شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اخر المشاهدات
اخر بحث
الرئيسية
آخر تحديث منذ 5 ثوانى
3 مشاهدة
نص نظام الأحوال وتعديلاته واللائحة التنفيذية بالسعودية نظام الأحوال وتعديلاته واللائحة التنفيذية الفصل الأول: أحكام عامة المادة الأولى: يسمى هذا النظام (نظام الأحوال المدنية) وتعنى أحكامه بما يلي: أ- ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي, وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تطرأ في حياته في السجل اصص لذلك. ب- تدوين الواقعات المدنية التي تحصل للأجانب داخل المملكة في السجل اصصلذلك. المادة الثانية: تدل المصطلحات التالية حيثما وردت في النظام ولائحته التنفيذيه على المعاني المدونة لكل منها: أ- المديرية: هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية. ب- إدارة الأحوال المدنية: هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة. ج- مكتب الأحوال المدنية: هو الجهة المكلفة بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في سجل الواقعات ويكون تابعاً لإحدى إدارات الأحوال المدنية. د- الهيئة: هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المشكلة وفقاً لنصالمادة ( 86 ) من هذا النظام. ه- اللجنة: هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل منطقه وفقاً لنصالمادة ( 82 ) من هذا النظام. و- السجل المدني المركزي: هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين . ز- سجل الواقعات: هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية. ح- الواقعة: هي حصول الميلاد , أو الزواج , أو الطلاق , أو فقد الجنسية , أو استردادها أوالوفاة , وكل حادثه يوجب النظام أو لائحته التنفيذية تسجيلها وكذلك جميع ما يتفرع عما سبق من طوارىء وحوادث والتعديلات اللازمة في ما هو مسجل. ط- الحالة المدنية: هي كل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الواقعات السابقة. المادة الثالثة: تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات , والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية, ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. المادة الرابعة: يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب الأحوال المدنية التي تُنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة, ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها كل مكتب للأحوال. المادة الخامسة : تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية فى الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين فى دائرة اختصاصها فى الخارج، ومع هذا فكل تسجيل لواقعة مدنية لأحد السعوديين يتم في دولة أجنبية وفقاً لنظامها يعتبر صحيحاً بشرط عدم تعارض الواقعة مع أنظمة المملكة على أنه يجب تسجيل الواقعة في سجل الواقعات والسجل المدني خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ حدوث الواقعة بموجب التسجيل الذي تم فى الخارج. الفصل الثاني: السجلات المدنية المادة السادسة: ينشأ بمقتضى هذا النظام سجل مدني مركزي تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيماً داخل المملكة أو خارجها ويتم تنظيم هذا السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق تنظيم يعتمد من سمو وزير الداخلية. المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية الأحوال المدنية المادة السابعة: تعد بمكاتب الأحوال المدنية سجلات لتسجيل واقعات الأحوال المدنية للسعوديين وسجلات أخرى مستقلة للأجانب تدون فيها الواقعات المدنية التي تحصل لهم داخل المملكة. المادة الثامنة: يجب أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلاً لتسجيل المواليد وسجلاً لتسجيل الوفيات وسجلاً لتسجيل الزواج والطلاق ويمكن إضافه غيرها من سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب بقرار من وزير الداخلية. المادة التاسعة: يجب أن ترقم صفحات وسجلات الواقعات للسعوديين والأجانب وأن تكون مختومة بالختم الرسمي للمديرية ويجب أن يقيد فى أول صفحة وآخر صفحة من كل دفتر عدد الصفحات التي يتكون منها وأن يختم على ذلك بالختم الرسمي للمديرية. المادة العاشرة: تعتبر السجلات المدنية بما تحوي من بيانات والصور المستخرجة منها والوثائق الرسمية المستندة عليها حجة فى إثبات المعلومات المدونة بها مالم يثبت عكسها أو بطلانها بحكم قضائي أو بقرار رسمي يصدر بهذا الشأن من جهة مختصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. المادة الحادية عشر: يعتبر سرياً ما تحويه السجلات المدنية من بيانات ولايجوز نقل هذه السجلات من دوائر ومكاتب الأحوال المدنية بأي حال من الأحوال فإن أصدرت سلطة قضائية أوسلطة تحقيقية رسمية قرار بالإ ّ طلاع عليها أو بفحصها وجب لتنفيذ ذلك أن يندب قاضأو أن ينقل المحقق إلى مكان السجلات فى إدارة أو مكتب الأحوال المدنية اتصللإ ّ طلاع والفحصويجوز أن يتضمن قرار ندب القاضي تفويضه بإنابة من يأتمنه فى ذلك. المادة الثانية عشر: تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام العلاقة بينالسجل المدني المركزي وسجلات الواقعات كماتحدد نماذج هذه السجلات ونماذج البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة والشهادات والوثائق والبلاغات والمحررات الأخرى التي يتطلبها تنفيذ هذا النظام. الفصل الثالث: القيد فى السجل المادة الثالثة عشر: يتم القيد فى السجل المدني المركزي على أساس تخصيص حيز مستقل لكل أسرة سعودية، أما سجلات الواقعات فيتم القيد فيها حسب أسبقية التبليغ. المادة الرابعة عشر: يكون القيد في سجل الواقعات وكتابة الشهادة والوثائق المستخرجة منها بالحبر الثابت وبخط واضح مع تدوين التواريخ بالأرقام والحروف ولايجوز اختصار الكلمات او استعمال الرموز أو ترك بياض أثناء القيد ويحظر حشر الكلمات والحشو بين السطور والمسح والحك والتحريف في القيود وفي حالة حدوث سهولة أثناء التسجيل يتم التصحيح اللازم بإجراء الشطب الخفيف على أن يؤشر فى هامش الصفحة على كل تعديل أوشطب أو إضافة ويوقع على هذا التأشير وقت إجرائه كل من كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه المباشر. المادة الخامسة عشر: فيما عدا مايقتضيه التصحيح أثناء التسجيل وفقاً للمنصوص عليه فى المادة ( 14 ) لايجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقعات المدنية الرئيسية إلا بقرار من اللجنة ولكن يجوز تعديل البيانات المتفرعة عن هذه الواقعات مثل تعيين الحالة (متزوج أو أعزب) وتحديد المهنة ومحل الإقامة ونوع المؤهل الدراسي وغير ذلك من البيانات الفرعية التي تعنيها اللائحة التنفيذية على أن يتم ذلك بناء على الوثائق أو المستندات أو تحقيقات رسمية يقتنع بها كاتب السجل ورئيسه المباشر. المادة السادسة عشر: يكون تعديل قيود وبيانات السجلات وفقا للمنصوص عليه فى المادة ( 15 ) بإجراء الإضافة أو الحذف أو التغيير في هامش صفحة القيد ويجب أن يوقع عليه كل من كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه المباشر. المادة السابعة عشر: يجب على كل من مواطن يحمل حفيظه نفوس أن يتقدم إلى أحد الدوائر عن الأحوال المدنية بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وأفراد أسرته وعلى كل مواطن التبليغ عن جميع الواقعات المدنية الواجبة التسجيل وذلك خلال المدة المحدودة نظاماً. المادة الثامنه عشر: يجب على كاتب السجلات قيد كل واقعه مدنية عند التبليغ عنها مباشرة مع تحديد تاريخ القيد يوم حصوله ويجب أن يتضمن القيد اسم المبلغ ولقبه وسنه ومحل إقامته وصفته فى التبليغ وتاريخ حصول التبليغ. المادة التاسعة عشر: إذا رفضكاتب السجل المنوط به القيد قيد أية واقعة مدنية وجب عليه خلال سبعه أيام رفع الأمر إلى الإدارة التى يتبعها بمذكرة مسببة وعلى مدير الإدارة أن يبدي رأيه بقرار مكتوب يعلم فيه كلاً من كاتب السجل وصاحب الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليه وفى حالة رفض القيد أو مضى المدة المذكورة يكون لصاحب الشان الحق فى التظلم إلى اللجنة. المادة العشرون: عند التبليغ عن واقعة مدنية بعد فوات المدة المحددة وقبل نهايه السنة الأولى على حدوثها فعلى كاتب السجل أن يتثبت من صحة وقوعها وله الحق في طلب الإثباتات وإجراء التحقيق اللازم وعليه بعد ثبوت الواقعة تقييدها فى السجل الخاص بها، أما فى الواقعات التى يبلغ عنها بعد انتهاء سنة من تاريخ حدوثها فلا يجوز قيدها إلا بقرار من اللجنة. المادة الحادية والعشرون: بعد قيد الواقعة يعطى المبلغ صوره من قيدها على النموذج المعد لذلك ويجب إن يوقع على القيد وصورته كل من كاتب السجل المنوط به القيد والمبلغ فإن امتنع المبلغ عن التوقيع أثبت امتناعه في السجل بحضور شاهدين. المادة الثانية والعشرون: لا يجوز لكاتب السجل المنوط به القيد أن يسجل أية واقعة يكون هو فيها مبلغاً أو طالب قيد أوشاهداًأو تكون متعلقة به أو بزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة إلابعد أن يرفع الأمر إلى مدير الإدارة التابع له والذى يقوم بدراسة الأوراق والتأكد من سلامتها ثم يأمر بإجراء القيد اللازم فإن تعلقت الواقعة بوصفها السابق بالمدير المذكور فيرفع الأمر إلى المديرية التي تقوم بدراسة الأوراق والتأكد من سلامتها واكتمالها ثم تعمد كاتب السجل بموجب مذكرة رسمية بإجراء القيد اللازم وتعتبر مذكرة المديرية من المستندات المؤيدة وعلى الكاتب أن يشير في سجل القيد إلى رقم وتاريخ المذكرة. المادة الثالثة والعشرون: لكل شخصأن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة به أو بأصوله أو فروعه أوبزوجه ويجوز للسلطات العامة اتصة ولكل ذى مصلحة ثابتة طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة وتحدد اللائحة التنفيذية المقصود بالسلطة العامة اتصة وبالمصلحة الثابتة كما تحدد إجراءات طلب استخراج الصورة والرسوم المستحقة لقاء ذلك. المادة الرابعة والعشرون: يوقف القيد في سجلات الواقعات في نهاية آخر يوم من شهر ذى الحجة من كل عام ويتم قفل السجل بكتابة محضر مع ترك بياض بينهما على أن يوقع المحضر كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه الإداري على الأقل وتفتح سجلات العام الجديد في اليوم الأول من شهر محرم. المادة الخامسة والعشرون: يهيأ فى إدارت الأحوال المدنية فى المناطق خزائن خاصة تحفظ فيهاسجلات الواقعات الخاصة بمكاتب المنطقه ومعاملات الأحوال المدنية التي جرى قيد الواقعات بموجبها على أن يتم إيداع تلك السجلات للحفظخلالشهر من قفل القيد فيها وتحدد اللائحة التنفيذية طرق وأساليب الحفظ في خزائن المحفوظات وكيفيه عمل فهارس واضحة للمحفوظات بحيث يمكن الرجوع إليها بيسر عند الحاجة. المادة السادسة والعشرون: تفحصالسجلات عند إيداعها للحفظفى خزائن المحفوظات من قبل اللجنة وعليها أن توقع فى نهايه القيود من كل سجل بمايفيد فحصها وأن تحرر محضر بنتيجة الفحصتبين فيها حالة هذه السجلات واالفات التي تمت أثناء القيد ورفع هذا المحضر إلى الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إجراء الفحص. المادة السابعة والعشرون: كتاب السجلات المدنية مسئولون عن كل تحريف، أو تزوير، أو إضافة أو شطب يحدث في السجلات التي بعهدتهم ، وإذا تولى السجل أكثر من كاتب اعتبروا متضامنين في المحافظة عليه وتنتقل هذه المسئولية إلى أمين خزانة المحفوظات بعد تسلمه لتلك السجلات ، وفي حالة حدوث شيء من ذلك على رئيسالإدارة ، وعلى المديرية ملاحقة الفاعل وإجراء التحقيق اللازم للكشف عنه، ورفع دعوى التصحيح أمام الهيئة. كما أن لكل ذي مصلحة رفع الدعوى المذكورة مباشرة مع مطالبة الفاعل بتعويضالأضرار التي لحقت به، وذلك من غير إخلال بالعقوبات الجزائية والتأديبية التي يقضي بها هذا النظام ، والأنظمة الأخرى. الفصل الرابع: محل القيد المادة الثامنة والعشرون: يتم قيد كل رب أسرة سعودي، وأفراد أسرته لدى أي إدارة من إدارات الأحوال المدنية، ويتم قيد الواقعات لدى أي مكتب للأحوال المدنية ، وبالنسبة للسعوديين المقيمين في الخارج يتم قيد الواقعات لدى الممثلية السعودية في البلد الذي يقيمون فيه، أو في أي إدارة من إدارات الأحوال المدنية التي يختارونها في الداخل. المادة التاسعة والعشرون: يعتبر محل إقامة الشخصالمقيم في المملكة من حيثممارسة حقوقه المدنية، ولغرض الإخطارات والتبليغات الرسمية التي توجه إليه- هو المكان الذي يقطنه على وجه الاعتياد ومع هذا يعتبر محل ممارسة الشخصلعمله بصفة مستمرة محلاً لإقامته. المادة الثلاثون: محل إقامة المرأه المتزوجة هو محل إقامه زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما ومحل إقامه القاصر هو محل إقامه والده أو الوصي عليه. المادة الحادية والثلاثون: مع مراعاة ماسبق لا يجوز لأي شخصأن يختار محل إقامة خاصة يتلقى فيه الإخطارات والتبلغيات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو معاملات معينة وذلك بالإضافة إلى محل الإقامة. الفصل الخامس: المواليد المادة الثانية والثلاثون: يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين فى الخارج خلال المدد المحددة فى هذا النظام . المادة الثالثة والثلاثون: الأشخاصالمكلفون بالتبليغ عن المواليد هم: أ- والد الطفل إذا كان موجود فى البلد أثناء الولادة أو حضر أثناء التبليغ. ب- الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور الذين تجاوزوا السابعة عشر من عمرهم القاطنيين مع الوالدة في مسكن واحد. ت- أقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور الذين تجاوزوا السابعة عشر من عمرهم من غير القاطنيين مع الوالدة فى المسكن . ث- عمدة المحلة أو شيخ القبيلة. ج- الحاكم الإداري في القرية أو المركز. ح- أي شخص تنص اللائحة التنفيذية على مسئوليته وتكون التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي كل فئة فى حالة وجود الفئة التي تسبقها فى الترتيب. المادة الرابعة والثلاثون: يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب الأحوال المدنية الذي حدثت الولادة فى دائرة اختصاصه على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الولادة وتكون هذه المهلة ثلاثين يوماً إذا حدثت الولادة فى مكان يبعد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين كيلو متر. المادة الخامسة والثلاثون: إذا حصلت الولادة أثناء السفر خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة وعشرون يوماً من تاريخ الوصول ويوجه التبليغ إلى الممثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصده المسافر وفى حالة العودة يكون التبليغ إلى أي مكتب للأحوال في المملكة. المادة السادسة والثلاثون: استثناء مما سبق إذا حصلت الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بواسطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوباً بشهادة ميلاد من السلطات اتصة فى الجهة التي حصلت الولادة فيها مشتملة على البيانات اللازمة لإجراء القيد. المادة السابعة والثلاثون: يبلغ عن المواليد التوائم كل على حدة ويقيد كل منهم على حدة مع الإشاره إلى الساعة والدقيقة التي ولد فيها كل منهم. المادة الثامنة والثلاثون: إذا توفي مولود قبل قيده فى السجل وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته أما إذا ولد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد على أنه »ولد ميت « فى سجل المواليد ثم يقيد في سجل الوفيات. المادة التاسعة والثلاثون: يجب على من يعثر على لقيطحديث الولادة أن يشعر فوراً أقرب مركزشرطة فى المدن أو الحاكم الإداري فى القرى والمراكز وعلى هولاء تحرير محضر بالواقعة يتضمن وصف الحالة والملابسات وتحديد المكان الذي وجد فيه بالتاريخ واليوم والساعة التي عثر عليها فيها ويجب أن يشمل المحضر وصف الطفل ومامعه مناشياً وتقدير سنه حسب الظاهر والتعريف الكامل لمن عثر عليه مالم يرفض ذلك ويجب أن يوقع المحضر كل من الشخص الذي حرره والشخص الذي وجد الطفل إذا رضي ذكر اسمه فيه ويسلم الطفل والمحضر إلى أحد المؤسسات أو أحد الأشخاص المعتمدين لرعاية مثله مالم يرغب الشخصالذي عثر عليه تربيته ورعايته إذا أثبت صلاحيته لذلك لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية بعد أن يتم تسميته حسب التعليمات المتبعة لديه. المادة الأربعون: يجب على المؤسسة أو الشخصالذى عهد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية اتصة بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه اللقيطوعلى كاتب السجل قيده فى السجل كالمتبع وتسليم شهادة ميلاد الطفل إلى المؤسسة أو الشخصالذى تكفل بتربيته ورعايته دون أن يذكر فيه أنه لقيط وفى حالة معرفة أحد الوالدين أو كليهما يتم تصحيح قيد الطفل بقرار من اللجنة. المادة الحادية والأربعون: يجب على كاتب سجل المواليد المنوط به القيد بعد تسجيل واقعة الميلاد تحرير شهادة ميلاد من نسختين بميلاد الطفل على النموذج المعد لذلك وعليه تذييلها برقم وتاريخ القيد في السجل وتسليم إحداهما إلى المبلغ وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتبعث الثانية إلى الإداره التي يتبعها. المادة الثانية والأربعون: يجب على كاتبسجل المواليد في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الولادة التي قيدها فى سجله مع إرفاق نسخة من شهادة الميلاد وعلى الإدارة قيد الواقعات خلال ثلاثة أيام فى صفحة والد الطفل. المادة الثالثة والأربعون: يجب تقديم شهادة الميلاد الصادرة من كاتب المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقة قيدها في السجل وختمها بختم المديرية وإضافه المولود إلى دفتر العائلة. المادة الرابعة والأربعون: على مدراء المستشفيات والمستوصفات والمحاجر الصحية والسجون وأصحاب الجهات التي قد تحدث فيها الولادة وكل مرخصله بالتوليد كالطبيب والقابلة مسك دفاتر منتظمة لتسجيل حالات الولادة التى تحدث لديهم أو تحت إشرافهم بحيث تشمل البيانات التالية:- أ- يوم الولادة وتاريخها ومحلها. ب- جنسالمولود (ذكر أو أنثى). ت- اسمي الوالدين كاملين وجنسهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما. ويجب عليم فى نهاية كلشهر إشعار إدارة الأحوال المدنية اتصة بجميع الولادات التي تمت بمؤسساتهم وتحت إشرافهم وهذا الإشعار لايعفي الأشخاص المنصوص عليهم فى المادة ( 33 ) من مسئولية التبليغ ولايكفي لتدوين واقعة الولادة في السجل الخاصبها. المادة الخامسة والأربعون: لايجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب أو ابن مع أبيه فى اسم واحد إذا كان الاثنان على قيد الحياة كما لايجوز بالنسبة للمواطنين تسجيل اسماً مخالفاً للشريعة الإسلامية. الفصل السادس: الزواج والطلاق المادة السادسة والأربعون: يجب تقديم عقد الزواج ووثيقة الطلاق والرجعة والأحكام الصادرة باالعات والتطليق متى كان طرفاها أو أحدهما سعودياً إلى أحد مكاتب الأحوال المدنية وذلك خلال شهرين من تاريخها لتسجيلها وختمها بختم الأحوال المدنية. المادة السابعة والأربعون: تقع مسئولية التبليغ عن الزواج والطلاق والرجعة والتطليق واالعة على الزوج ومع هذا يجوز للزوجة ولوالد الزوج ولوالد الزوجة وأحد أقربائهما القيام بواجب التبليغ. المادة الثامنة والأربعون: على إدارة الأحوال المدنية فور تسليمها عقد الزواج أو وثيقة الرجعة أو الطلاق أو حكم التطليق أو االعة تدوين مضمونها على قيد الزوجين. المادة التاسعة والأربعون: إذا كان أحد الزوجين سعودياً والآخر غير سعودياً فيكون التسجيل وفقاً لقواعد تحددها اللائحة التنفيذية. المادة الخمسون: يجب على الزوج مراجعة إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال سنتين يوماً من تاريخ عقد الزواج وذلك للحصول على دفتر عائلة. المادة الحادية والخمسون: يجب على المأذون الشرعي فى نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الزواج والطلاق والرجعة مع إرفاق صورة من الوثائق التى أعدها أو صادق عليها المأذون وعلى كتاب المحاكم فى نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التى يتبعونها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن ملخص الأحكام بالتطبيق واالعات وإثبات النسب واعتبار الغائب ميتا. الفصل السابع: الوفيات المادة الثانية والخمسون: يجب التبليغ خلال المدد المحددة فى هذا النظام عن جميع الوفيات الحادثة في المملكة وعن السعوديين المتوفين فى الخارج ويشمل ذلك الأطفال الذين يولدون أمواتاً بعد الشهر السادس من الحمل سواء كانت وفاتهم قبل الوضع أم أثناءه. المادة الثالثة والخمسون: الأشخاصالمكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من الأقرباء الذكور المكملينمن العمرسبعة عشر عاماً القاطنين معه في السكن. أ- الأقرب درجة للمتوفى من الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاماً من غير القاطنين معه فى السكن إذا حضروا الوفاة أو علموا عنها ب- مدراء المستشفيات ومحلات التمريضوالملاجىء والفنادق والمدارس والثكنات والمحاجر الصحية وأي محل آخر يشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة للحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم ت- الطبيب والمأمور الصحي المكلف بإثبات الوفاة. ث- عمدة المحلة أو شيخ القبيلة ج- الحاكم الإداري في القرية أو المركز وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنفي مسئولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها فى الترتيب. المادة الرابعة والخمسون: يكون التبليغ عن الوفاة لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوماً إذا حدثت الوفاة في مكان يبعد عن أقرب مكتب للأحوال أكثر من خمسين كيلو متراً. المادة الخامسة والخمسون: إذا حدثتالوفاة أثناء السفر خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية السعودية اتصة في البلد الذى يقصده المسافر، وفي حالة العودة يكون التبليغ لدى أي مكتب للأحوال في المملكة. المادة السادسة والخمسون: استثناء مما سبق إذا حدثت الوفاة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بواسطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوباً بشهادة وفاة من الجهات اتصة في المنطقة التي حدثت الوفاة فيها. المادة السابعة والخمسون : يجب على كاتب سجل الوفيات المنوط به القيد فور تسجيل واقعة الوفاة تحرير شهادة من نسختين على النموذج المعد لذلك دون الإشارة إلى أسباب الوفاة مالم يرغبصاحب الشأن إيضاحها، وعلى كاتب السجل المدني تذييل النسختين برقم وتاريخ القيد في السجل ، وتسليم إحداهما إلى المبلغ، وبعث الثانية إلى الإدارة التى يوجد بها ملف الشخصالمتوفي لضمها إلى ملفه. المادة الثامنة والخمسون: يجب تقديم شهادة الوفاة الصادرة من كاتب سجل الوفيات مع بطاقة المتوفى الشخصية، ودفتر العائلة الذي يضم اسمه إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الشهادة لمطابقة قيدها في السجل ، وختمها بختم المديرية، وسحب بطاقة المتوفي الشخصية والتأشير على اسمه في دفتر العائلة الذي يضمه. المادة التاسعة والخمسون: على مدراء المستشفيات والمحاجر الصحية ومحلات التمريض والسجون والملاجىء أو أى جهة معنية إرسال شهادة الوفاة الصادرة من مكاتب سجل الوفيات إلى إدارة الأحوال المدنية فى منطقتهم وذلك إذا حدثت الوفاة لديهم وقاموا بإجراءات الدفن. المادة الستون: إذا غرقت باخرة أو سقطت طائرة وفقد بعضالركاب أو الملاحين أو حدثت كوارث فقد فيها أشخاصولم يمكن القيام بإجراءات قيد الوفيات وفقا لما سبق يتخذ وزير الداخلية بعد ثلاثه أشهر من تاريخ الحادث قرار بفقد الأشخاصالذين كانوا فيها مع ذكر أسمائهم وإشعار إدارة الأحوال المدنية اتصة للتأشير بذلك على عقودهم ولكن لاتثبت الوفاة إلابصدور حكم شرعي بذلك. المادة الحادية والستون: يحرر القادة العسكريون شهادة وفاة الجنود والموظفين والمتطوعين الذين يتوفون أو يستشهدون داخل المملكة أو خارجها أثناء العمليات الحربية أو المهمات المماثلة لها أو المتفرعة عنها وذلك بالشكل المنصوص عليه فى المادة ( 57 ) على أن يتم بعث إحدى النسخ عن طريق الوزارة أو الرئاسة إلى ذوي المتوفى والأخرى إلى إدارة الأحوال المدنية فى المنطقه للتأشير بذلك على قيودهم. المادة الثانية والستون: إذا نفذ حكم القتل بشخصفعلى الحاكم الإداري تنظيم محضر بالوفاة وعليه أن يرسل إلى إدارة الأحوال المدنية اتصة لقيد الوفاة وتحرير شهادة بها دون انتظار تبليغه بالواقعة من قبل ذوي المتوفى وبدون الإشاره إلى أسباب الوفاة. المادة الثالثة والستون: إذا عثر على جثة إنسان فعلى دائرة الشرطة إن وجدت أو أمير القرية أو المركز تنظيم محضر يشتمل على أوصاف المتوفى والزمان والمكان والملابسات التي وجدت الجثة فيها ويؤخذ للجثة صورة شمسية إن أمكن ترفق بالمحضر ويرسل المحضر إلى إداره الأحوال المدنية لتحرير شهادة الوفاة بموجبه. المادة الرابعة والستون: لايدفن أى متوفى بدون الحصول على إذن دفن من طبيب معتمد يعطى من نسختين وحيث لايوجد أطباء فتعطى الرخصة من أمير القرية أو المركز بعد أن يتحقق من أن الوفاة طبيعية وفى حالة الاشتباه فى أسباب الوفاة يجب عليهم تجميع المعلومات وتنظيم محضر يبين فيه حالة الجثة ولايؤذن بالدفن إلا بعد إبلاغ أمير المنطقة. المادة الخامسة والستون: يعجل بدفن المتوفى ما أمكن ذلك إلا إذا اشتبه فى حدوث الوفاة أو وقع شك في أن أسباب الوفاة غير طبيعية ففي هذه الحالة يؤجل الدفن لمدة الكافية للتحقيق من أسبابها ويقوم طبيب الصحة بتحديد موعد للدفن. المادة السادسة والستون: الأشخاص الذين يلزمهم الحصول على إذن الدفن هم الأشخاصالمطلوب منهم التبليغ عن الوفاة ويجب على الشخص المكلف بنقل الجثة التحقيق من وجود إذن الدفن وعلى حارس المقبرة أن يتسلم نسخة من إذن الدفن قبل الشروع فيه وتسليمها في نهاية كل شهر إلى إدارة الأحوال المدنية اتصة وترفق النسخة بالتبليغ عن الوفاة. الفصل الثامن : البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة المادة السابعة والستون: يجب على كل من أكمل سن الخامسة عشر من المواطنيين السعوديين الذكور مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على بطاقهشخصية خاصة به ويكون الحصول على البطاقة اختيارياً للنساء ولمن تقع أعمارهن بين العاشرة والخامسة عشرسنة بعد موافقه ولي الأمر و تستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي. المادة الثامنة والستون: استثناء من حكم المادة ( 67 ) يجوز للسعوديينوالمقيمينفى الخارج طلب الحصول على البطاقة الشخصية وطلبتجديدها والتبليغ بفقدها أو تلفها إلى الممثلية العربية السعودية فى الجهة التي يقيم فيها صاحب الطلب وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال. المادة التاسعة والستون: يجب على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية بصفة مستمرة وعليه إبرازها عند إجراء جميع المعاملات التي تستدعي إثبات شخصية وإبرازها إلى رجال السلطة العامة كلما طلب منه ذلك. المادة السبعون: لايجوز لأي جهة أو مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة بمافي ذلكالجامعات والمعاهد والمدارسولاللشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصه والأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستقبلوا فى خدمتهم بصفة موظف أو مستخدم أو طالب أو بأية صفة أخرى أي شخص سعودي أكمل الخامسة عشر من عمره إلا إذا كان يحمل بطاقة شخصية. المادة الحادية والسبعون: يجب على المسؤولين فى الفنادق والملاجىء أو ما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أن يسجلوا فى سجلاتهم البيانات الموضحة فى البطاقة كل من ينزل فى تلك الأماكن إذا كان مكملاً الخامسة عشر من عمره. المادة الثانية والسبعون: مع مراعاة المادة ( 50 ) من هذا النظام يجب على كل رب أسرة سعودي مراجعة دوائر الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام للحصول على دفتر يتضمن البيانات الخاصة به وبأفراد أسرته يسمى (دفتر العائلة) ويستخرج من واقع قيود السجل المدني المركزي. المادة الثالثة والسبعون: لايجوز أن يكون لأي مواطن غير قيد واحد فى السجل المدني المركزي كما لا يجوز له حيازة أكثر من بطاقةشخصية واحدة أو أكثر من دفتر عائلة واحد أو استعمال بطاقة أو دفتر عائلة لايخصه. المادة الرابعة والسبعون: يعطى دفتر العائلة لمدة غير محددة تنتهي بوفاة رب العائلة أما البطاقة الشخصية فتحدد مدة صلاحيتها بعشر سنوات من تاريخ صدورها أو استبدالها أو تجديدها لمدة مماثلة خلال المائة والثمانين يوماً لانقضاء مدة صلاحيتها. المادة الخامسة والسبعون : يجب على كل مواطن عند حدوث أية واقعة مدنية يترتب عليها تغيير أحد بيانات بطاقته الشخصية أو دفتر العائلة الذي في حوزته أن يقدمها إلى أى إدارة من دوائر الأحوال المدنية لإجراء التعديل اللازم للبيانات أو استبدالهما حسب الاقتضاء وذلك خلال ستين يوماً من حدوث الواقعة ويحضر عليه قبل إجراء التعديل اللازم استعمال البيان الواجب التعديل بطريق الغش. المادة السادسة والسبعون: في حالة فقد أو تلفالبطاقة الشخصية أو دفتر العائلة فعلىصاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الفقد أو التلف واستحصال بدل عن مفقود أو تالف وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة السابعة والسبعون: عند زوال صفة الجنسية السعودية عن حاملها لأي سبب من الأسباب يجب تقديم البطاقة الشخصية ودفتر العائلة إلى دوائر الأحوال المدنية لسحب البطاقة والتأشير على دفتر العائلة أو سحبه وتحدد اللائحة التنفيذية حالات السحب أو التأشير. الفصل التاسع : العقوبات المادة الثامنة والسبعون: مع عدم الإخلال بماتقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد يعاقب مخالفوها أحكام هذا النظام بالعقوبات المحددة في المواد التالية: المادة التاسعة والسبعون: يعاقب بالحبسمدة لاتتجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتزيد عن عشرة آلاف ريال أو بأحد هاتين العقوبتين: 1. كل من أدلى ببيان غير صحيح التي يوجبها تنفيذ هذا النظام 2. كل من خالف حكم المادة ( 73 ) على عشرة آلاف ريال المادة الثمانون: يعاقب على مخالفة أحكام المواد ( 71,70,52,45,39,32 ) بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال. المادة الحادية والثمانون: يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى في هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات لها لاتزيد على خمسة آلاف ريال. الفصل العاشر : اللجنة والهيئة المادة الثانية والثمانون: تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان فرعية فى المناطق وتتكون كل لجنة من: أ- مستشار يعينه وزير الداخلية ب- مندوب يعينه وزير العدل ج- طبيب يعينه وزير الصحة المادة الثالثة والثمانون: تختصاللجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية: - طلبات قيد الواقعات المدنية بعد انقضاء سنة من تاريخ حدوثها. ب- طلبات تصحيح او تعديل قيود الاحوال المدنية وتظلمات رفض القيد على انه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد فيستمر العمل بالقرارات والتعليمات المطبقه حالياً حتى يتم وضع القواعد الخاصة بذلك بقرار من مجلسالوزراء. ت- التحقيق مع مخالفي أحكام هذا النظام ولوائحه وتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة عليهم ث- الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من إدارة الأحوال المدنية. المادة الرابعة والثمانون: ترفع كل لجنة فرعية نسخة من كل قرار تصدره إلى المديرية خلال أسبوع واحد من تاريخ صدور القرار وللمديرية ولكل ذي مصلحة الطعن فى قرار اللجنة أمام هيئة الأحوال المدنية وذلك في ميعاد لايتجاوز ستين يوماً. المادة الخامسة والثمانون : استثناء ممانصت عليه المادة ( 84 ) يعتبر قرار اللجنة بالنسبة لتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة على مخالفي أحكام هذا النظام نهائياً إذا كان يقضي بالغرامة وإذا كان بالسجن فللمحكوم عليه حق التظلم أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة. المادة السادسة والثمانون: تشكل في المديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية مكونة من: أ- المدير العام للأحوال المدنية رئيس ب- مستشار من ديوان المظالم يعينه ريئسديوان المظالم عضو ج- مستشار قانوني يعينه وزير الداخلي ة عضو د- طبيب يندبه وزير الصحة عضو المادة السابعة والثمانون: تختصهيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية: أ-الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارت اللجان الفرعية. ب-التصديق على محاضر فحص السجلات . ت-إبداء الرأي في كل ما يحيله إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية. المادة الثامنة والثمانون: تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يستلزمها حسن أداء اللجان والهيئة لأعمالها بما في ذلك إجراء التقديم بالطلبات والتظلمات والطعون والفصل فيها. المادة التاسعة والثمانون: تكون حفائظالنفوسالصادرة قبل نفاذ هذا النظام أساسياً لقيد المواطنين السعوديين في السجل المدني المركزي مالم يشك فى صحتها وعندئذ تحال إلى مصدرها لمطابقتها على أصولها والتأكد من صحتها فإذا لم يمكن إثبات صحتها من السجلات فتحال إلى هيئة الأحوال المدنية للبت في صحتها أوسحبها واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معاقبة المسئولين عن ذلك. المادة التسعون: يتم الاعتماد على حفائظ النفوس إلى أن يتم سحبها وصرف عوض عنها وذلك خلال أربع سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام وبانتهاء هذه المدة تعتبر حفائظ النفوس ملغاة مالم يتم تمديد مهلة استبدالها بقرار من وزير الداخلية. المادة الحادية والتسعون: يعتبر رب الأسرة فى مجال تطبيق هذا النظام: أ-الزوج بالنسبة للزوجة ب- الأب بالنسبة لأولاده المضافين معه وبناته غير المتزوجات ت-الأم بالنسبة لأولادها القصر وبناتها غير المتزوجات بعد وفاة والدهم ث- القريب بالنسبة لمن يعيشمعه من أقاربه الذين يعولهم أو يرعاهم ولو لم يكن ملزم بنفقتهم شرعاً بعد فقد رب أسرتهم إن لم يكن سبق قيدهم في السجل المدني. المادة الثانية والتسعون: بعد نفاذ هذا النظام تصدرشهادات المواليد والوفيات وفقاً لأحكامه وتستمر المكاتب الصحية فى إصدار هذه الشهادات إلى أن يتم نقل هذا الاختصاصبوظائفه المعتمدة والعاملين فيه بشكل تدريجي إلى مكاتب الأحوال المدنية خلال خمسة سنوات ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من مجلسالوزراء. المادة الثالثة والتسعون: استثناء من أحكام المواد المتعلقة بتحديد مدة التبليغ عن الواقعات الواردة في هذا النظام يجوز لوزير الداخلية تعيين الحالات التي يرى تمديد فترة التبليغ عنها وفقا لضوابط تحددها اللائحة التنفيذية. المادة الرابعة والتسعون: يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية. المادة الخامسة والتسعون: يلغى النظام نظام دائرة النفوسالصادر بالأمر السامي رقم 8172 وتاريخ 15 / 7/ 1358 ه ونظام المواليد والوفيات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2 وتاريخ 11 / 1/ 1382 ه كمايلغى كل مايتعارض معه واستثناء من ذلك يستمر العمل بالمرسوم الملكي رقم م/ 52 وتاريخ 3/ 9/ 1405 ه المصادق على قرار مجلسالوزراء رقم 160 وتاريخ 25 / 7/ 1405 ه القاضي بتعديل الفقرة (د) من نظام خدمة الأفراد وذلك لحين صدور قرار مجلسالوزراء بوضع قواعد عامة تعالج تعديل تاريخ الميلاد والمشار إلى ذلك في الفقرة (ب) من المادة ( 83 ) أعلاه. المادة السادسة والتسعون: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. التعديلات الصادرة على النظام تعميم الرقم 16 /ت/ه وتاريخ 15 / 4/ 1412 ه قرار صاحب السمو وزير الداخلية رقم 356 /وز وتاريخ 15 / 4/ 1412 ه القاضي بتمديد فترة استبدال حفائظ النفوسالمنصوصعليها في المادة ( 90 ) من نظام الأحوال المدنية لفترة ثلاث سنوات اعتباراً من 10 / 5/ 1412 ه. قرار وزاري رقم 356 /وز وتاريخ 15 / 4/ 1412 ه تمديد فترة استبدال حفائظالنفوسالمنصوصعليها فى المادة ( 90 ) من نظام الأحوال المدنية ثلاثسنوات اعتباراً من 10 / 5/ 1412 ه. تنظيم السجل المدني وتصنيفه وقواعد التسجيل والقيد فيه. قرار وزاري رقم 386 / وز فى 1/ 9/ 1408 ه اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية قرار وزاري رقم 95 /وز فى 4/ 3/ 1408 ه التعديلات الصادرة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية قرار وزاري رقم 183 / وز وتاريخ 3/ 4/ 1410 ه خ 3/ 4/ 1410 ه قرار وزاري رقم 696 /وز في 17 / 11 / 1410 ه للحصول على نسخة من النظام للحصول على نسخة من النظام الرجاء مراجعة وزارة المالية و الاقتصاد الوطني بجميع فروعها التالية : الرياض مطابع الحكومة الأمنية 4768916 مكة المكرمة مالية مكة المكرمة 025582221 / 025587774 جدة مالية جدة 026315909 المنطقة ا لشرقية مالية المنطقة الشرقية 038323918 / 038323355 المدينة الم نورة مالية المدينة المنورة 048260433 الطائف مالية الطائف 027323810 / 027369994 القصيم مالية القصيم 063231446 / 063231549 حائل مالية حائل 065321148 ينبع مالية ينبع 043228444 / 043225577 ضباء المكتب المالي بضباء 044321900 أملج المكتب المالي بأملج 043821953 تيماء المكتب المالي بتيماء 044632328 رابغ المكتب المالي برابغ 024221018 / 024221927 الليث المكتب المالي بالليث 077421016 الوجه المكتب المالي بالوجه 044421883 العلاء المكتب المالي بالعلاء 048840713 / 048841424 القريات مالية القريات 046421811 / 046423700 عرعر مالية عرعر 046621904 تبوك مالية تبوك 044221438 الباحة مالية الباحة 077251277 / 077251228 عسير (أب ها) مالية عسير 072246305 / 072246389 جازان مالية جازان 073221678 / 073221677 بيشة المكتب المالي ببيشة 076226274 / 076226273 ظهران الج نوب المكتب المالي بظهران الجنوب 072550016 القنفذة المكتب المالي بالقنفذة 077320564 نجران مالية نجران 075221761 الجوف مالية الجوف 046241855 نظام الجنسية العربية السعودية الذي قرر مجلسالوزراء الموافقة عليه بالقرار رقم 4 وتاريخ 25 / 1/ 1374 ه وهو : 1- يسمى هذا النظام نظام الجنسية العربية السعودية . 2- ليسلهذا النظام أثر رجعي وتعتبر جميع القرارات والإجراءات الصحيحة التي تمت بموجب الأنظمة السابقة نافذة كما تعتبر الجنسيات التي منحت استناداً إلى تلك النظم قائمة ما دامت مستندة إلى صحة الإجراءات والثبوت . 3- الألفاظ الآتية تؤدي في هذا النظام المعاني الآتية : أ. السعودي هو من كان تابعاً لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم طبقاً لأحكام هذا النظام. ب. السعودي بالتجنس هو من اكتسب الجنسية العربية السعودية بمقتضى أحكامها الخاصة. د. الأجنبي هو غير السعودي. ه. القاصر هو الصغير وانون والمعتوه. و. سن الرشد ما نصت عليه أحكام الشرع الشريف. ز. المملكة العربية السعودية تشمل الأراضي والمياه والطبقات الجوية الخاضعة لسيادة العربية السعودية كما تشمل السفن والطائرات التي تحمل العلم العربي السعودي. 4- السعوديون هم : أ. من كانت تابعيته عثمانية عام 1332 ه الموافق 1914 م من سكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين ب. الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة العربية السعودية أو المقيمون فيها عام 1332 ه 1914 م الذين حافظوا على إقامتهم في تلك الأراضي إلى 22 / 3/ 1345 ه ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ . ج. من كان غير الرعايا العثمانيينمقيماً في أراضي المملكة العربية السعودية عام 1332 ه 1914 م وحافظعلى إقامته فيها إلى 22 / 3/ 1345 ه ولم يكتسب جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ. 5- يسري حكم الفقرة ( أ ) من المادة الرابعة على النسوة من سكان المملكة العربية السعودية الأصليين اللاتي يتقدمن بطلب استرداد الجنسية العربية السعودية بعد طلاقهن أو وفاة أزواجهن . 6- لا تقبل طلبات بإعطاء شهادات بالجنسية العربية السعودية من الأشخاص الذين يطبق عليهم حكم الفقرتين (ب، ج ) من المادة الرابعة بعد مضي سنة من تاريخ العمل بهذا النظام، بالنسبة للقاصر بعد مضي سنة من بلوغه سن الرشد . 7- يكون سعودياً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لاجنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها مالم يثبت العكس. 8- يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت فيه الشروط التالية : أ. أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد . ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور . ج. أن يجيد اللغة العربية . د. أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية. 9- يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط الآتية : أ. أن يكون – عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية – قد بلغ سن الرشد ، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية. ب. أن يكون سليم العقل والجسم ج. أن يكون حسن السيرة والسلوك ، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر د. أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد ، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول
2025-11-15 16:38:43
غسيل سجاد رخيص كفالة يومين – نغطي الكويت

💬 التعليقات

شارك رأيك وآرائك معنا

لم يعلق أحد حتى الآن

كن أول من يبدي رأيه

✍️ أضف تعليقك

⚠️ تذكير مهم: التعليقات ستظهر بالكامل، تجنب مشاركة بيانات خاصة أو محتوى غير لائق

0/500
captcha verification
الاخر بحثا

مواقعنا

تعرف على - اتصل بى - قريب - عربى - نرمى - مصبغة - حراج - الدليل الصحى العربى - أخبار - مجلس - دليل الأطباء الكويتي - دليل الأطباء السعودي - دليل الأطباء الإماراتي - دليل الأطباء العماني - دليل الأطباء البحريني - دليل الأطباء القطري - دليل الأطباء الأردني - دليل الأطباء اللبناني - دليل الأطباء السوري - دليل الأطباء المصري - دليل الأطباء المنوع -