مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أعطت القيادة لابنتها فانقلبت السيارة وماتت بنتان

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | انسداد قناة استاكيوس . الأعراض والعلاج
- سؤال وجواب | دورتي وهرموناتي منتظمة فما سبب وجود التكيس على المبيض؟
- سؤال وجواب | الحدث يضاف إلى أقرب أوقاته
- سؤال وجواب | زميلتي زوجها يريد أن يطلقها ليتزوجني، فهل ظلمتها بحبي له؟
- سؤال وجواب | سلوك ابني عدواني، فكيف أهذبه؟
- سؤال وجواب | لا يجوز سماع الأناشيد المصحوبة بالموسيقى
- سؤال وجواب | أشعر بالغربة وفقدان المشاعر فهل هناك دواء يساعدني بالشفاء؟
- سؤال وجواب | بيع المرأة حليها الذي تحتاج إليه للنفقة على والديها
- سؤال وجواب | هدم المسجد للحاجة والمصلحة
- سؤال وجواب | إجارة العين المستأجرة بدون علم مالكها الأصلي
- سؤال وجواب | الأمور الواجب فعلها تجاه اللقطة
- سؤال وجواب | حكم معالجة غير المسلم من مال الوقف
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من اختلال الأنية وأعراضها بشكل نهائي؟
- سؤال وجواب | حكم بيع أرض موقوفة لمسجد لبناء مسجد غيره، أو التصدق بالثمن على الفقراء
- سؤال وجواب | جكم استفادة الموظفين في دورات تأهيلية من مال الوقف
آخر تحديث منذ 1 ساعة
15 مشاهدة

أنا مواطن عربي مقيم في ايرلندا منذ فترة، وقد توفيت ابنتي في حادث سيارة خلال رحلة نظمتها إحدى الهيئات الإسلامية بالمنطقة وكانت المرأة المسؤولة على الرحلة تقود السيارة و تستقل معها ستة فتيات أخريات منهن ابنتي و كذلك ابنتها.

وأثناء السير شعرت المرأة بالتعب فأعطت عجلة القيادة إلى ابنتها التي تبلغ من العمر 19 سنة, وهذه الأخيرة ليست لها خبرة كافية لكي تسوق هذا النوع من السيارات كما أنه كان غير مصرح لها بأن تقود هذه السيارة, ثم إنها كانت تقود السيارة بسرعة مفرطة ولما كانت الفتيات تصرخن بأن تقلل من السرعة إلا أنها كانت تضحك و تقول لا، أما أمها فكانت تقول يكفي من الصراخ إنها تعرف كيف تسوق.

وفجأة فقدت التحكم في السيارة فانقلبت بهن مما أدى إلى وفات اثنتين من الفتيات إحداهن ابنتي وإصابة ثلاث أخريات بإصابات بليغة..

خلاصة الفتوى: لقد أخطأت تلك المرأة بما سمحت به لبنتها من تولي السياقة، ولكن الضمان لما حدث يكون على المباشرة للجناية، وهي هنا البنت وهذا من القتل الخطأ فتلزمها كفارة عن كل نفس، وتلزم عاقلتها دية عن كل نفس، فإن لم تكن لها عاقلة فعلى بيت مال المسلمين، فإن لم يوجد فالدية عليها هي، وأما ما حصل من إصابات دون النفس فإن كان ما سيعوض للمتضررة دون قيمة ثلث ديتها فهو على البنت أيضا، وإن كان أكثر من ذلك فهو على التفصيل السابق في الدية.الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فليس من شك في أن تلك المرأة قد أخطأت خطأ كبيرا فيما ذكرته عنها من السماح لابنتها بالسياقة، وهي ليست مؤهلة لقيادة هذا النوع من السيارات.ومع ذلك فضمان ما حدث لا ينسب إليها، وإنما ينسب إلى البنت المباشرة للقيادة؛ للقاعدة المعروفة عند الفقهاء التي تقول: إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر.

ذكرها صاحب الأشباه والنظائر من الحنفية وغيره.

وهذا النوع من القتل يعتبر قتل خطأ.

وعليه فتلك البنت يلزمها أن تصوم شهرين متتابعين عن كل نفس لقول الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92}.

وتلزم الدية عن كل نفس، ولكنها تكون على عاقلة البنت إن وجدت العاقلة وهي عصبة القاتل، فإن لم تكن له عاقلة فالدية في بيت مال المسلمين، فإن لم يوجد ففي مال الجاني، وراجع في هذا الفتوى رقم:

22983.

ويمكنك أن تراجع في مقدار الدية فتوانا رقم:

14696.

وأما البنت التي قلت إنها قد أصيبت بتشويهات في الوجه فإن كان قد حصل لها جرح ورد فيه شيء من الشارع فلها ما ورد في ذلك من عقل.

وقد جاء في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول إن في النفس مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعى جدعا مائة من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي السن خمس وفي الموضحة خمس.وإن لم يكن قد ورد في إصابتها شيء محدد فإنه يكون فيما حصل لها حكومة يقدرها أهل الاختصاص (أي أهل الطب).وهذا الذي يلزم لها إذا كان يبلغ ثلث الدية فإنه يدفعه عصبة البنت الجانية، وإن كان أقل من ذلك دفعته الجانية نفسها.وإذا تطوعت بدفع هذه الديات جهة معينة كالتأمين أو الهيئة المنظمة للرحلة أو غيرهما فلا مانع من أخذ ذلك منها.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | بعض أقاربها يرفضون زواجها من شاب من قبيلة أخرى
- سؤال وجواب | كيف أتجاوز حالة الرهاب الاجتماعي والخجل؟
- سؤال وجواب | حكم وقف جهاز طاقة شمسية للمسجد وأحد جيران المسجد
- سؤال وجواب | ما هي أعراض التهاب الكلى.وما هو أحسن علاج لذلك؟
- سؤال وجواب | أعاني من فقدان الشعور بالذات وأشعر أنني خرجت عن الواقع. ساعدوني.
- سؤال وجواب | حكم الجهر بالقراءة في النوافل النهارية
- سؤال وجواب | هل إخبار الإنسان غيره بخبر محزن يعد ظلما له؟
- سؤال وجواب | حكم رجعة الزوجة عبر كتابة رسالة
- سؤال وجواب | حكم من أخذ مصاحف من ساحة المسجد النبوي لوضعها في مساجد أخرى
- سؤال وجواب | ما هي نسبة حمل الأطفال لمرض الأنيميا من والديهم؟
- سؤال وجواب | حكم التقصير في تعريف اللقطة ودفعها لجمعية خيرية
- سؤال وجواب | يصرف الوقف حسب أمر الواقف أو ما يحقق المصلحة
- سؤال وجواب | مشاعري متقلبة ومختلفة تماما عما يحدث في الواقع!
- سؤال وجواب | أعطي أشرطة لوضعها في مسجد فهل له وضعها في غيره
- سؤال وجواب | حكم وقف المصحف
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/01




كلمات بحث جوجل