مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يجزئ دفع دية قتل الخطأ إذا دفعتها شركة التأمين

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يمكن أن يعالج الورم البرولاكتيني بالتغذية ودون أدوية؟
- سؤال وجواب | متى يكون الحمل غير ضار على صحتي بعد عملية في الكبد؟
- سؤال وجواب | هرمون الحليب المرتفع يعيقني عن الحمل، أفيدوني
- سؤال وجواب | حكم الزواج إذا كان بعض المال من حرام
- سؤال وجواب | هل يستحب إبرام عقد الزواج في المسجد ؟
- سؤال وجواب | هل للرجل ولي في النكاح ؟
- سؤال وجواب | القتل الخطأ من الصغير هل يلزم منه شيء
- سؤال وجواب | حكم امتناع الشريك عن فسخ الشركة وبيع نصيب شريكه
- سؤال وجواب | يقترض من البنك بشرط أن يودع عنده مالاً لمدة سنة
- سؤال وجواب | مخاطر السفر بدون محرم
- سؤال وجواب | متى يجب الزواج على الرجل
- سؤال وجواب | معنى أبوة وأخوة النبي لأمته
- سؤال وجواب | حكم تعليق الرجل طلاق زوجته على زواج ابنته من شخص معين
- سؤال وجواب | أخاف أن ينصرف الخاطب إلى أختي الأجمل مني، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل يعتبر التلقيح الصناعي رجعة للمطلقة الرجعية ؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
5 مشاهدة

شيخي الكريم حدث لي حادث سير ونتيجة الحادث توفي طفل خطأ وحسب تخطيط الشرطة كنت أنا الجاني بالحادثة وعليه قامت شركة التأمين بدفع الدية لوالدي الطفل المتوفى, المهم في هذا الأمر أن الدولة تفرض علينا تأمين السيارات إجبارا كقانون لسير المركبات وترخيص استخدامها, فهل علي ذنب في ذلك وما كفارته مع العلم أني قد قضيت شهرين صوم كفارة؟.

خلاصة الفتوى: ما دامت شركة التأمين قد دفعت عنك الدية وصمت شهرين متتابعين فقد برئت ذمتك إن شاء الله تعالى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد بينا أن التأمين محرم بكل أنواعه إلا التأمين التعاوني، ولذا فلا يجوز للمسلم أن يشترك باختياره في غير التأمين التعاوني، فإن ألزم بالاشتراك فإن الإثم يكون على من ألزمه به، وانظر الفتوى رقم:

25959

وما أحيل عليه فيها.وما دمت مكرها على التأمين ومخطئا في القتل فإنه لا إثم عليك إن شاء الله تعالى في ذلك، وذلك لما رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.والأصل في دية قتل الخطأ أنها على عاقلة الجاني، وإذا دفعتها أية جهة أخرى فإن مستحقيها يسقط حقهم في المطالبة بها.

وعليه؛ فإذا قامت شركة التأمين بدفع الدية كاملة إلى أولياء المقتول فقد سقطت عنك، وإن كان ما دفعت لهم أقل من الدية لزم العاقلة تكميله ما لم يعف عن البقية أولياء المقتول.وللمزيد من الفائدة والتفصيل انظر الفتوى رقم:

29709.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أريد أن أدرس اللغة العربية لكي أفهم القرآن، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | ما سبب ضيق التنفس وارتفاع الحرارة بلا سبب؟
- سؤال وجواب | مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
- سؤال وجواب | شاب عامل محتار بين مساعدة والديه وبين الزواج
- سؤال وجواب | هل تؤثر حبوب الهستامين على الحمل؟
- سؤال وجواب | حكم السائل الخارج من محيط الدبر
- سؤال وجواب | مشروعية الوعظ وتعليم الناس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي
- سؤال وجواب | متى تبدأ عدة المطلقة في خلع
- سؤال وجواب | حكم إنشاء الشخص الضعيف لشركة تجارية وإدارتها
- سؤال وجواب | اشتراط بقاء الشركة مدة معينة ينافي كون عقد الشركة جائز غير لازم
- سؤال وجواب | ما هي الاستطاعة في حديث الحث على الزواج
- سؤال وجواب | حادث بين سائقين ترتب عليه موت ولا يعرف المتسبب منهما
- سؤال وجواب | كيفية إعلام الفتاة شاباً برغبتها في الزواج منه
- سؤال وجواب | لا بأس أن يصانع المرء عن نفسه وماله دفعاً للظلم
- سؤال وجواب | حكم الاعتصامات للمطالبة بالحقوق ودفع الظلم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل