مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | زنت وهي متزوجة وقتلت ولدها فماذا عليها وهل تخبر زوجها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم جماع الرجل زوجته أثناء انفصاله عنها
- سؤال وجواب | ما معنى حديث: (لَا تُنكحُ ‌الْكُبْرَى عَلَى ‌الصُّغْرَى، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى)؟
- سؤال وجواب | يريد الزواج من نصرانية يتيمة، فمن يكون وليها في النكاح؟
- سؤال وجواب | هل يضمن الشريك حصة شريكه
- سؤال وجواب | صديقي تحول إلى شخصية عدوانية بعد أخذه عقار زاناكس!
- سؤال وجواب | سفر المرأة بغير محرم لرؤية أهلها
- سؤال وجواب | أعاني من شعور بعدم الارتياح في المعدة مع حرقة في رأس المعدة، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | ما تأثير وجود كتلة في الرأس في الفص الجبهي الأمامي الأيمن؟
- سؤال وجواب | حكم استعمال بخاخ الأنف للصائم
- سؤال وجواب | حكم اشتراط الزوج على المرأة في عقد النكاح إسقاط حقها في طلب الخلع
- سؤال وجواب | مَنْ وطئ زوجته الحامل فأثر على الجنين
- سؤال وجواب | هل فعالية جهاز إزالة الشعر الليزري المنزلي مثل المستخدم بالمستوصفات؟
- سؤال وجواب | شرطت عليه في النكاح أن يحضر ابنتها للعيش معها فلم يستطع .
- سؤال وجواب | وقت صلاة العشاء يبدأ من مغيب الشفق
- سؤال وجواب | اللقطة تعرف سنة كاملة
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

بخصوص الفتوى رقم:

2248984

، فقد قرأت في فتوى سابقة: أن الكفارة تلزم من القتل العمد ما لم يعف ولي الدم أو يختر الدية، فهل يجب أن يعرف الزوج، ليختار أم لا؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد بينا حكم القتل العمد وما يترتب عليه في الفتوى:

10808�

� وغيرها.وبخصوص المرأة المشار إليها: فإنه لا يجب عليها أن تخبر زوجها ولا غيره، كما سبق أن بينا في الفتوى:

129721

، وعليها أن تستتر بستر الله تعالى، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مالك في الموطإ وغيره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله .الحديث.

وعليها أن تدفع دية الطفل لورثته دون أن تشاركهم فيها، أو تخبرهم بأنها دية ولدها، وعليها الكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدها فعليها صيام شهرين متتابعين مع التوبة النصوح إلى الله تعالى.وليس عليها القصاص، لأن الوالد لا يقتل بولده على الراجح ـ وهو قول جمهور أهل العلم ـ كما سبق بيانه في الفتوى:

129722

.وننبه إلى أن وارث هذا الطفل: هو أبوه الذي ولد على فراشه مادام إلحاقه به ممكنا ولو كانت المرأة قد اقترفت الزنا وظنت أن الولد ابن زنا، فلا أثر لذلك الظن ما لم ينفه الزوج بلعان ـ فالولد للفراش وللعاهر الحجر ـ كما ورد في الحديث.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | يستحب الإحسان إلى رحم الزوج وصلتهم
- سؤال وجواب | هجر الزوج زوجته لا يسقط عنها وجوب العدة إذا طلقها
- سؤال وجواب | واجب من استثمر مالا بطريقة فاسدة ولم يستطع فسخ العقد وحصل على ربح
- سؤال وجواب | حكم الصلاة بثوب أصابه المني
- سؤال وجواب | حكم من خرجت في أثناء عدتها لغير حاجة
- سؤال وجواب | تأثير الزيادة في هرمون البرولاكتين والنقص في هرمون fsh
- سؤال وجواب | كيف أقاوم التردد وأكون صارما في اتخاذ القرارات؟
- سؤال وجواب | قيام رمضان بنية تحقيق أمر ما يريده القائم
- سؤال وجواب | أنا محتار بين الوظائف العسكرية والوظائف المدنية، فماذا أختار؟
- سؤال وجواب | حكم إنزال موضوع في يوم الجمعة باسم (استراحة الجمعة)
- سؤال وجواب | توقف الإنجاب منذ أربع سنوات.
- سؤال وجواب | الكتب والأشرطة لا تغني طالب العلم عن التلقي على أيدي الشيوخ
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في المشاركة بالعروض
- سؤال وجواب | وجد مبلغا من المال في الحرم
- سؤال وجواب | تقدير الضرورة المبيحة لسفر المرأة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل