مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يرث من الدية مَن تسبب بحادث مروري؟ وكيف توزع التركة؟ وهل يكون وصيًّا عن أبنائه؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | إذا فسخ البيع فهل يستحق الوسيط أجرته ؟
- سؤال وجواب | كيف يتم ضبط معدل السكر في الدم؟
- سؤال وجواب | تحول المسلم للنصرانية بحجة عدم استقامة الناس
- سؤال وجواب | لديه باعث قوي للدخول في الإسلام مع التردد بسبب الخلاف بين المسلمين
- سؤال وجواب | عملت ليزرا بوجهي وسبب لي حروقا، فما الحل؟
- سؤال وجواب | هل ينطبق حديث: الزم بيتك . إلخ على زمننا هذا
- سؤال وجواب | صديقه متدين ولكنه يؤثر عليه رفقاء السوء بالمدرسة
- سؤال وجواب | أثر فارق السن في الزواج على الحياة الزوجية
- سؤال وجواب | أداء مناسك العمرة لطفل وهو داخل عربة أطفال
- سؤال وجواب | أعاني من انخفاض سكر الدم بشكل مخيف دائما، ما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | كيف أحافظ على نفسي من داء السكري؟
- سؤال وجواب | حكم اللحوم في بعض بلاد الغرب
- سؤال وجواب | أرغب أن أتزوج بفتاة صالحة، كيف أحقق هذه الأمنية في هذا الزمان؟!
- سؤال وجواب | أمي لم تشعرني بالحنان، فكيف أكون أمًا حنونًا على ابنتي؟
- سؤال وجواب | تنتابني وساوس ونوبة هلع وشعور بأني سأموت. ماذا أفعل؟
آخر تحديث منذ 30 ثوانى
5 مشاهدة

حصل حادث سيارة لأسرة مكونة من زوج, وزوجة, وثلاثة أبناء، ونسبة خطأ الزوج في الحادث 100%، فتوفيت الزوجة وأحد الأبناء, وهناك دية تتحملها شركة التأمين، فهل للزوج نصيب في الدية؟ أم يحجب باعتباره القاتل؟ وكيف يتم توزيع الدية في حالة حجبه؟ وهل يتم توزيعها على اعتباره غير موجود؟ أم يتصدق بنصيبه؟ وهل يجوز له أن يستلم الدية باعتباره الوصي الشرعي على الأبناء القصَّر؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فالذي فهمناه من السؤال هو أن الزوجة وأحد الأبناء توفيا في الحادث الناتج عن خطأ الزوج، فإذا كان الأمر كذلك فنفيد أولًا أن عاقلة الزوج عليها ديتان: دية عن الزوجة, ودية عن الابن.وإذا تحملت جهة ما إحدى الديتين، فإن الأخرى تبقى على من كانت عليه.وإذا علم أن الزوجة ماتت قبل الابن، فإن الابن يرث من تركة أمه, ثم يقسم نصيبه بين ورثته.وإذا علم أن الزوجة ماتت بعد الابن، فإنها ترث هي من دية ابنها, ثم يقسم نصيبها بين ورثتها.وإذا لم يعلم السابق من اللاحق فإنه لا توارث بين الزوجة وابنها, ودية كل واحد منهما تقسم على ورثته, وانظر الفتوى رقم:

18381�

� عن حالات موت متوارثين بحادث وحكم كل حالة.ولا يرث الزوج من كلا الديتين؛ لكونه قاتلًا, فلا يرث من دية زوجته, ولا من دية ابنه؛ لأن القاتل الخطأ لا يرث من الدية، كما بيناه في الفتوى رقم:

184733

.ووجود الزوج وعدمه سواء هنا؛ لأن المحجوب بوصف لا يحجب غيره, قال ابن قدامة في المغني: وَمَنْ لَمْ يَرِثْ لَمْ يحْجبْ يَعْنِي مَنْ لَمْ يَرِثْ لِمَعْنًى فِيهِ، كَالْمُخَالِفِ فِي الدِّينِ، وَالرَّقِيقِ، وَالْقَاتِلِ، فَهَذَا لَا يَحْجُبُ غَيْرَهُ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ.

اهـ.فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا ابنين فقط، فإن تركتها لهما ـ تعصيبًا ـ بينهما بالسوية، ولا يأخذ الزوج شيئًا، وإذا كان ولداها صغيرين، فإن الزوج ـ والدهما ـ هو من يتولى التصرف في ماليهما؛ لكونه وليهما, قال صاحب الروض: ووليهم أي: ولي السفيه الذي بلغ سفيهًا واستمر، والصغير، والمجنون، حال الحجر: الأَب الرشيد، العدل ولو ظاهرًا.

اهـ.وانظر الفتوى رقم:

207331

، في حدود التصرف في مال الأولاد القصَّر.وأما هل يجوز أخذ أكثر من الدية المقررة شرعًا: فإنه لا يصح أن يؤخذ في دية الخطأ أكثر من الدية المقررة شرعًا إذا كانت الزيادة من جنس الدية المقررة شرعًا، ويجوز أخذ الزيادة إذا كانت الدية ستدفع من قيمة الدية المقررة شرعًا، قال ابن قدامة في المغني: فَأَمَّا إنْ صَالَحَ عَنْ قَتْلِ الْخَطَأِ بِأَكْثَرَ مِنْ دِيَتِهِ مِنْ جِنْسِهَا، لَمْ يَجُزْ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَتْلَفَ عَبْدًا أَوْ شَيْئًا غَيْرَهُ، فَصَالَحَ عَنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ مِنْ جِنْسِهَا، لَمْ يَجُزْ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ عِوَضًا عَنْ الْمُتْلَفِ، فَجَازَ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرِ مِنْ قِيمَتِهِ، كَمَا لَوْ بَاعَهُ بِذَلِكَ، وَلَنَا، أَنَّ الدِّيَةَ وَالْقِيمَةَ ثَبَتَتْ فِي الذِّمَّةِ مُقَدَّرَةً، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَالِحَ عَنْهَا بِأَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ جِنْسِهَا، كَالثَّابِتَةِ عَنْ قَرْضٍ أَوْ ثَمَنِ مَبِيعٍ، وَلِأَنَّهُ إذَا أَخَذَ أَكْثَرَ مِنْهَا فَقَدْ أَخَذَ حَقَّهُ وَزِيَادَةً لَا مُقَابِلَ لَهَا، فَيَكُونُ أَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ, فَأَمَّا إنْ صَالَحَهُ عَلَى غَيْرِ جِنْسِهَا، بِأَكْثَرَ قِيمَةً مِنْهَا، جَازَ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ، وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ الشَّيْءَ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَقَلَّ.

اهـ.وننبه أخيرًا إلى أن الزوج تلزمه كفارتا قتل: واحدة عن الزوجة، والثانية عن الابن, وانظر الفتوى رقم:

55684.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حول القتل الخطأ والدية ومجازاة الجاني
- سؤال وجواب | هل للسكر الخفيف أضرار على المدى القريب والبعيد؟
- سؤال وجواب | الحكاية عن الله شعرا ونثرا. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | شبهات وجوابها حول نشر الدين والتعامل مع المخالفين
- سؤال وجواب | أحكام صلة الرحم للأنثى
- سؤال وجواب | وجوب البعد عن الكلام المحتمل للكفر وعدم احترام الدين
- سؤال وجواب | حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
- سؤال وجواب | أشعر بالخوف والقلق عند زيارة طبيب الأسنان.
- سؤال وجواب | مسائل في الرجعة بعد الطلاق
- سؤال وجواب | هبوط الدم المفاجيء وعلاقته بالتوتر.
- سؤال وجواب | كيفية دفع مؤخر الصداق عند تغير قيمة العملة
- سؤال وجواب | علم الله محيط بالماضي والحاضر والمستقبل
- سؤال وجواب | الأدلة العقلية والنقلية على هيمنة الإسلام على كل الملل
- سؤال وجواب | طلب منه تحويل عملة إلى أخرى فتأخر حتى ارتفع سعرها فهل عليه شئ ؟
- سؤال وجواب | اعطوه مالاً ليشتري لهم طعاماً فاشترى لنفسه معهم بباقي المال ، فهل يلزمه استئذانهم ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل