مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | زيارة الوالدة والإخوة في البيت المغصوب. رؤية شرعية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم السفر من البلد الذي ينتشر فيه وباء الإيبولا
- سؤال وجواب | حكم اشتراط المرأة إكمال دراستها بعد الزواج
- سؤال وجواب | تفسير حديث إذا أبق العبد من مواليه فقد كفر
- سؤال وجواب | أحكام لبس الخف على الخف
- سؤال وجواب | كيف أقضي على الرهاب وأصبح طبيعا لا أرتبك؟
- سؤال وجواب | المسح على الحذاء والجوارب
- سؤال وجواب | كيف التوفيق بين قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وحديث إن ابني هذا سيد
- سؤال وجواب | حكم سجود التلاوة على السرير
- سؤال وجواب | ظهرت على أبي حالة اكتئابية غربية، فماذا نفعل معه؟
- سؤال وجواب | شرح حديث : ( إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ) .
- سؤال وجواب | خلاف عائلي أدى إلى طلب الطلاق، فهل أفارق زوجتي؟
- سؤال وجواب | ما العلاج المناسب لتكبير الثدي
- سؤال وجواب | الإرشاد إلى بر الوالد الظالم لزوجه والمقصر في حق أبنائه
- سؤال وجواب | معنى المجثمة
- سؤال وجواب | علاج الشعور الدائم بالتقصير في العبادة
آخر تحديث منذ 20 دقيقة
3 مشاهدة

توفي والدي من سنتين، وترك شقة بنظام إيجار قديم بعقد غير محدد المدة، وثابت في قيمته الإيجارية، والذي أدين لله به أن ذلك العقد باطل، وإنني وإخوتي وأمي نعتبر غاصبين للشقة، إلا إذا حدث تراض بيننا وبين مالك العقار؛ إما برفع القيمة الإيجارية، وإما بترك الشقة له بحسب رغبة مالك العقار..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فنسأل الله تعالى أن يفرج همك، وأن يشرح صدر والدتك للحق الذي تبرأ به ذمتها.

فقد أصاب الأخ السائل في اعتقاده بطلان عقد الإجارة المذكور، وأنه يلزم رد الشقة إلى مالكها، وقد سبق لنا بيان ذلك في عشرات الفتاوى، فراجع منها على سبيل المثال الفتاوى التالية أرقامها:

131342

،

179523

،

116630

.

والحيلولة بين هذه الشقة وبين مالكها عن طريق هذا العقد الباطل، يعد نوعا من الغصب الذي يوجب ضمان منافعها على فاعله.جاء في (الموسوعة الفقهية) في بيان مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد وزفر من الحنفية: أن الغصب يتحقق بمجرد الاستيلاء، أي إثبات يد العدوان على الشيء المغصوب، بمعنى إثبات اليد على مال الغير بغير إذنه، ولا يشترط إزالة يد المالك.

وليس المقصود من الاستيلاء، الاستيلاء الحسي بالفعل، وإنما يكفي الحيلولة بين المال وبين صاحبه، ولو أبقاه بموضعه الذي وضعه فيه.

اهـ.وجاء فيها أيضا: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد وزفر من الحنفية إلى أنه يتصور غصب العقار من الأراضي والدور، ويجب ضمانها على غاصبها؛ لأنه يكفي عندهم لتوافر معنى الغصب إثبات يد الغاصب على الشيء بالسكنى ووضع الأمتعة وغيرها، ويترتب عليه ضمنا بالضرورة إزالة يد المالك؛ لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد.

اهـ.

وراجع الفتوى رقم:

146407

.ولذلك فإن زيارة الوالدة والإخوة في هذه الشقة والبقاء فيها بعض الليالي، أمر مشكل حقا، وقد استنكر مثل ذلك الإمام أحمد، فقال المروذي في كتاب الورع (ص 35): قلت لأبي عبد الله – يعني الإمام أحمد - : رجل له والدة مريضة، وقد كان أبوه اشترى طوابيق من مكان يكره، وهو الغصب، وقد فرش الدار بها، ترى للابن أن يدخل إلى أمه؟ قال: لا!.

كيف يدخل، أليس يريد أن يطأها؟!.

والطوابيق هي القراميد، وهي الحجارة التي يُبنى بها، أو تفرش على الأرض، قال الأزهري في (تهذيب اللغة): ثَعْلَب عَن ابْن الْأَعرَابِي: يُقَال لطوابيق الدَّار: القَراميد، وَاحِدهَا قِرْمِيد.

وقال ابن سيده في (المحكم): القرميد: حِجَارَة لَهَا خروق يُوقد عَلَيْهَا حَتَّى إِذا نَضِجَتْ يبْنى بهَا.

وكلام الإمام أحمد السابق اعتمده ابن قدامة وغيره من فقهاء الحنابلة في مسائل الغصب، فحرموا دخول الدار المغصوبة، ولو على سبيل الزيارة!قال في (المغني): إذا غصب أرضا، فحكمها في جواز دخول غيره إليها حكمها قبل الغصب.

فإن كانت محوطة، كالدار والبستان المحوط، لم يجز لغير مالكها دخولها؛ لأن ملك مالكها لم يزل عنها، فلم يجز دخولها بغير إذنه، كما لو كانت في يده.

ونقل المروذي عن الإمام أحمد، في رجل والداه في دار طوابيقها غصب: لا يدخل على والديه.

وذلك لأن دخوله عليهما تصرف في الطوابيق المغصوبة.

ونقل عنه الفضل بن عبد الصمد، في رجل له إخوة في أرض غصب: يزورهم ويراودهم على الخروج، فإن أجابوه، وإلا لم يقم معهم، ولا يدع زيارتهم.

يعني يزورهم بحيث يأتي باب دارهم، ويتعرف أخبارهم، ويسلم عليهم، ويكلمهم، ولا يدخل إليهم.

وذكر نحوه الرحيباني في (مطالب أولي النهى).وفي ضوء ما ذكره السائل فلا نرى له سبيلا إلا في ما فكَّر فيه من شرح موقفه لمالك الشقة، واستئذانه في دخولها لزيارة أمه، فإن أذن له، فلا حرج عليه، سواء بأجرة أو بغير أجرة.

وأما طريقة الحساب المذكورة فلا اعتبار لها، وإنما المعتبر هو ما يرضى به المالك؛ لأنه صاحب الحق في ذلك، فالأمر على ما يتفقان عليه، قليلا كان أو كثيرا.وعليه أن يحاول إقناع أمه وإخوته بالحكم الشرعي على ضوء ما ذكرناه له من كلام أهل العلم، وإن غضبت أمه فلا يعد ذلك عقوقا منه لها، بل هو نصح واجب، وليكن خطابه لها بحكمة ورفق ولين.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | شرح حديث إن الله تعالى أعطى نبيه ليلة الإسراء أن يغفر لمن لم يشرك بالله شيئا المقحمات
- سؤال وجواب | كيفية نصح الأم التي لا تصلي
- سؤال وجواب | الخروج من المنزل للعمل.بين إذن زوجي المسافر ووالدي!
- سؤال وجواب | هل يحصل الدال على الخير على أجر الدلالة عليه فقط أو على جميع خصال هذا الخير؟
- سؤال وجواب | عند التعرض لموقف سيئ أفضل الانسحاب وأخسر الوظيفة!
- سؤال وجواب | أريد التخلص من غيرتي
- سؤال وجواب | الجمع بين حديث حرمان الرزق بالذنب وحديث إن الرزق لا تنقصه المعصية
- سؤال وجواب | موقف الأصم الأبكم من التكاليف الشرعية
- سؤال وجواب | هل يمكن أن يقل حجم الرأس والجبهة عند نزول الوزن؟
- سؤال وجواب | حكم نقل من دفن فوق الأرض
- سؤال وجواب | كراهة دفن السقط في الدار
- سؤال وجواب | توبة الساحر. في ميزان الشرع
- سؤال وجواب | تأخير قضاء رمضان لعدم التفريق بين الحيض والاستحاضة
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع غيرة الأطفال.
- سؤال وجواب | يجب على الزوج والزوجة الوفاء بشروط العقد
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل