مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم الانتفاع باللقطة قبل مضي سنة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تنقل المصاحف إلى مسجد آخر ينتفع بها فيه
- سؤال وجواب | محتارة هل أكمل في تخصص تصميم جرافيكي أم أغيره؟
- سؤال وجواب | لا حرج في تملك لقطة الممحاة
- سؤال وجواب | أختي ملتزمة دينيا لكنها تحاول إيذاء نفسها، فما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | زوجت ولدي بسبب زوجته الأولى والآن تطلب طلاق الثانية!
- سؤال وجواب | اكتئاب ووسواس وإحساس بأني لست في الواقع، ما علاج حالتي؟
- سؤال وجواب | إرشادات للزوجة الأولى في الرجوع إلى الزوج في ظل تحريض أهلها بطلب طلاق الثانية
- سؤال وجواب | حمل ولد عن طريق الزنا لا يسوغ إعدامه
- سؤال وجواب | لأني عقيم تزوجت أما أرملة وزوجتي الأولى تطلب أن أطلق أحدهما. فما العمل؟
- سؤال وجواب | المرض النفسي لا يمنع من صحة الأضحية
- سؤال وجواب | كيف نتعامل مع ولدين مراهقين؟
- سؤال وجواب | التفكير في طلاق الزوجتين بسبب ما بينها من مشاكل
- سؤال وجواب | منع الزوج زوجته من زيارة أهلها
- سؤال وجواب | هل لي الحق في رفض خاطب من أجل تصرفه؟
- سؤال وجواب | أعطت القيادة لابنتها فانقلبت السيارة وماتت بنتان
آخر تحديث منذ 5 دقيقة
11 مشاهدة

وجدت لقطة من المال وأخبرت زوجي بها فذهبنا إلى رجل الأمن وأخبرناه بذلك وتركنا عنده رقم الهاتف والعنوان إذا وجد سائل واحتفظنا باللقطة وصفاتها ثم سألنا والدي عن حكم هذه اللقطة فقال أمسكوها سنة، لكن زوجي قام بدفع المبلغ أجرة للبيت الذي نسكنه بعد مرور فترة وجيزة وأنا كارهة لذلك، إلا أنه كتب صفات المبلغ (ورق ومعدن) على نية أنه إذا حضر السائل دفعها له بنفس الصفات فوراً.

هل يأثم زوجي وأنا.

وما كفارة الإثم إن وجد؟.

خلاصة الفتوى: لا يجوز انتفاع الملتقط باللقطة قبل مضي سنة، ومن انتفع بها قبل ذلك وجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يدفعها لصاحبها متى جاء يطلبها.الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن من التقط شيئا له قيمة وتتعلق به نفس صاحبه عادة، فإنه يجب عليه تعريفه سنة في مكان التقاطه ومجامع الناس.

وإذا جاء طالبه فوصفه دفع إليه، لحديث زيد بن خالد الجهني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة: الذهب أو الورق؟ فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها, ولتكن وديعة عندك, فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه.

متفق عليه.

ولا يجوز الانتفاع باللقطة قبل مضي سنة، فقد قال الشافعي في الأم: ولا يحل للرجل أن ينتفع من اللقطة بشيء حتى تمضي سنة.

اهـ.وإن انتفع بها، بل ولو نوى الانتفاع بها قبل السنة فإنه يكون ضامنا لها.

قال الخرشي: والمعنى أن الملتقط لما رأى اللقطة فقبل أن يضع يده عليها نوى أن يأكلها فلما وضع يده عليها وحازها تلفت من عنده بغصب أو بغيره فإنه يكون ضامنا لها بتلك النية; لأنه صار كالغاصب حين وضع يده عليها بتلك النية.

ومن باب أولى الضمان لها إذا حدث له نية أكلها قبل السنة بعد أن وضع يده عليها.

اهـ.وكفارة ما فعله زوجك هو التوبة إلى الله من هذا الفعل، ثم دفع قيمة اللقطة أو مثلها إذا كانت مثلية إلى صاحبها لو جاء يوما من الدهر.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم إعطاء الإمام من المال التابع للمسجد
- سؤال وجواب | ضرتي وحماتي يردن طلاقي. ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم استعمال مستحضرات التجميل المصنوعة من الفواكه والخضروات
- سؤال وجواب | أحكام من وجد مالا في بيته
- سؤال وجواب | عورة الرجل.وتغطية النبي رجله لما دخل عثمان
- سؤال وجواب | أريد إرجاع طليقتي لكنها تشترط علي طلاق الثانية!
- سؤال وجواب | أحس أني غريبة عن الواقع وأني لا أعرف نفسي، فما السبب؟
- سؤال وجواب | شعري يتساقط مع أني استخدمت مينوكسيدل! ما الحل؟
- سؤال وجواب | جلس بعد الثالثة قليلا ونبهه المأمومون فهل يسجد للسهو ؟
- سؤال وجواب | كيف أنسى العلاقة العاطفية الآثمة وأسعد مع زوجي؟
- سؤال وجواب | حكم بيع أرض موقوفة لمسجد لبناء مسجد غيره، أو التصدق بالثمن على الفقراء
- سؤال وجواب | هل إخبار الإنسان غيره بخبر محزن يعد ظلما له؟
- سؤال وجواب | الزواج لا يبرر الجمع بين الصلاتين
- سؤال وجواب | الرحلات المختلطة لاتخلو من الفتنة
- سؤال وجواب | لا منافاة بين الاستخارة والتوكل على الله تعالى
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/01




كلمات بحث جوجل