مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم الانتفاع باللقطة اليسيرة بدون تعريف لها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | شرط الواقف يمكن تغييره إلى ما هو أصلح منه
- سؤال وجواب | الزنا الذي يوجب الحد
- سؤال وجواب | منع الورثة أخاهم من السكن مع أمهم هل يعد قطعا للرحم
- سؤال وجواب | حكم الماء إذا دخل المسجد
- سؤال وجواب | تصرف باللقطة قبل مضي سنة فماذا عليه؟
- سؤال وجواب | اغتسلت وصلت دون أن تغسل شعرها
- سؤال وجواب | زكاة العين الموقوفة
- سؤال وجواب | النشاط والطاقة عند الطفل
- سؤال وجواب | زنى بكافرة ثم تزوج بها فما حكم زواجه ، فماذا يصنع ؟
- سؤال وجواب | احترت في عادتي الشهرية التي تنقطع لأربعة أشهر ثم تنتظم!
- سؤال وجواب | حكم الوقف على حملة القرآن والذرية ما يلزم منه وما لا يلزم
- سؤال وجواب | نسمع أصواتا وتحركات في منزلنا، هل يدل ذلك على وجود سحر؟
- سؤال وجواب | باعه شيئاً شرط ألا يبيعه. وإذا باعه لا يبيعه إلا له
- سؤال وجواب | حكم خواطر الشهوة قبل النوم
- سؤال وجواب | صرف بعض أوقاف المسجد للفقراء والنازحين
آخر تحديث منذ 1 ساعة
10 مشاهدة

بالأمس كنت في أحد المراكز التجارية, ووجدت على الأرض مبلغاً هو 15 ريالاً, وهو يعتبر مبلغاً صغيراً, لكني لم أقم بتعريفه ولم أسأل عن صاحبه, وإن كان هذا صعباً لأنها كانت تبدو على الأرض منذ فترة ولم يكن هناك الكثير من الناس في ذاك المكان..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فاللقطة إذا كانت يسيرة لا تتبعها نفس صاحبها جاز أخذها والانتفاع بها، بلا خلاف بين أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به.

وليس عن أحمد تحديد اليسير الذي يباح.

وقال مالك، وأبو حنيفة: لا يجب تعريف ما لا يقطع به السارق، وهو ربع دينار عند مالك، وعشرة دراهم عند أبي حنيفة؛ لأن ما دون ذلك تافه، فلا يجب تعريفه، كالكسرة والتمرة.

اهـ.

ثم قال: يباح أخذ ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ورخص في أخذه من السوط والعصا والحبل، وما قيمته كقيمة ذلك.

اهـ.والراجح أن يرجع في تحديد اليسير إلى العرف، وهو يختلف باختلاف الزمان والمكان، فإذا كان المبلغ الذي وجدته يسيراً عرفا فلا حرج عليك في تملكه والانتفاع به، وإن لم يكن يسيراً وجب عليك تعريفه لمدة سنة في المكان الذي وجدته فيه.

وإذا عرفتها حولاً فلم تعرف، جاز لك تملكها، ولكن إذا جاء صاحبها ضمنتها له.وراجع الفتاوى الآتية أرقامها:

11132�

28350�

46279.

وراجع في اللقطة إذا لم يرج معرفة صاحبها الفتوى رقم:

115861

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تنقل المصاحف إلى مسجد آخر ينتفع بها فيه
- سؤال وجواب | يجوز إنشاء مبنى من عدة طوابق بعضها للمسجد وفي الطابق السفلي محلات تجارية
- سؤال وجواب | مسائل في الخارج من السبيلين
- سؤال وجواب | الأعمال التي يحاسب عليها الإنسان قبل البلوغ
- سؤال وجواب | معنى قول الله تعالى: فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ
- سؤال وجواب | لدي وسواس يدور في نفسي، هل هو من صريح الإيمان؟
- سؤال وجواب | سواد الأمة الأعظم تبع لأهل السنة والجماعة
- سؤال وجواب | جواز بيع الكتب الموقوفة للمصلحة
- سؤال وجواب | حكم بيع ماء البئر الموقوف على مسجد
- سؤال وجواب | نظرتي سوداوية ولدي خوف وشكوك وتخيلات. ما علاجي؟
- سؤال وجواب | هل يؤثر التجريتول على الأداء الجنسي والرغبة؟
- سؤال وجواب | سقاية الماء. هل تدخل في الصدقة الجارية
- سؤال وجواب | الاستيلاء على الوقف واستخدامه في غير ما وقف له
- سؤال وجواب | حمل ولد عن طريق الزنا لا يسوغ إعدامه
- سؤال وجواب | أعاني من اضطراب الأنية المزعج وأريد التخلص منه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/01




كلمات بحث جوجل