مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | وجد لقطة وباعها قبل مضي ستة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الـوئام في الدعوة قوة والتفرق ضعف
- سؤال وجواب | تناول الطعام الذي لا يعرف مالكه إذا خشي فساده بتركه
- سؤال وجواب | ضوابط صلاة النساء في المسجد
- سؤال وجواب | خطوة نحو الهدى والنور تتلوها خطوات بإذن الله
- سؤال وجواب | الائتمام بالإمام خارج المسجد في حال وجود مكان داخله
- سؤال وجواب | معجب بزميلتي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | تنويع الأساليب مع الأولاد للمحافظة على الصلاة
- سؤال وجواب | مسألة ادعاء الشريك الخسارة
- سؤال وجواب | ما هي حدود معرفة واكتساب الثقافة الجنسية بالنسبة لعمري؟
- سؤال وجواب | تنهاها أمها عن دعوة أهل البيت إلى الله وترفض النصح
- سؤال وجواب | ابنى عصبي وعنيد وكثير المشاكل، كيف أقوم سلوكه؟
- سؤال وجواب | فاقد الأهلية لا يصح توكيله
- سؤال وجواب | حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع
- سؤال وجواب | ماهية التشدد المذموم والعزيمة المحمودة
- سؤال وجواب | الشرط المعتبر في اللقطة
آخر تحديث منذ 1 ساعة
13 مشاهدة

وجدت سوارا ولكن بعته قبل أن يكمل سنة، وبعد أن بعته لم أكن أعرف أنه يجب تعريفه سنة، لأني كنت أظن أني ما دمت وجدته فلا يلزمني انتظار سنة، ولكن أنا معي النقود، ولكن المبلغ الذي معي هل يصح أن أنتفع به بحكم المساعدة، لأني مخطوبة، ولكن ظروف خطيبي على قدر حاله.

فهل يمكن أن أعطيه المبلغ لكي نتزوج أو مثلاً لو تصدقت، فهل أتصدق بالمبلغ كله أولا أم ماذا أفعل؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فهذا السوار حكمه حكم اللقطة، ومن وجد لقطه وجب عليه تعريفها سنة في مكان وجودها، وحيث يظن وجود صاحبها فإذا جاء صاحبها وعرفها دفعها إليه، لحديث زيد بن خالد الجهني، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة: الذهب أو الورق؟ فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فادفعها إليه.

متفق عليه.ولا يجوز الانتفاع باللقطة قبل مضي سنة، قال الشافعي في الأم: ولا يحل للرجل أن ينتفع من اللقطة بشيء حتى تمضي سنة.

انتهى.وما دمت قد بعت هذه اللقطة قبل مضي عام فقد أسأت، وعليك ضمانها، وتعريفها بذكر بعض أوصافها في الأماكن التي يرجى فيها وجود صاحبها، فإذا جاء صاحبها وجب عليك دفع مثل هذه اللقطة له أو قيمتها، أما الثمن الذي في يدك فلك التصرف فيه بإنفاقه على نفسك أو دفعه إلى غيرك ما لم تخشي أن يأتي صاحب اللقطة ولا مال عندك تشتري به مثل حقه.

وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذوات الأرقام التالية:

73577�

104068

،

112514

.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الشرط المعتبر في اللقطة
- سؤال وجواب | إذا تأكد الداعية من سلامة منهجه وحسن أسلوبه فلا يهتم لإرضاء الناس
- سؤال وجواب | الموقف من تفكير الفتاة في الأمور الجنسية لإثارة الشهوة
- سؤال وجواب | فتاوى في تجاوز عقبات الدعوة
- سؤال وجواب | الاجتماع لإهداء ثواب القراءة للميت بطريقة جماعية بدعة
- سؤال وجواب | لا يستطيع أحد أن ينال من هذا الدين
- سؤال وجواب | علاقة الرهاب الاجتماعي بالغدة الدرقية
- سؤال وجواب | هل أظل آثمة بعد أن اعتذرت لزوجي؟
- سؤال وجواب | معنى حديث "فليستتر بستر الله ."
- سؤال وجواب | وضع اللوحة القرآنية على الأرض في الأماكن المخصصة لأدوات التنظيف
- سؤال وجواب | كيف يكون التعامل مع أناس يفتقدون لأبجديات التعامل؟
- سؤال وجواب | ما يخرج بعد التبول وعلاقته بالبروستاتا!
- سؤال وجواب | مهما ابتغينا العزة بغير الدين أذلنا الله .
- سؤال وجواب | حكم من أكل أو شرب بعد ثوان من دخول الوقت
- سؤال وجواب | حكم أخذ الزوج أولاده من زوجته الأولى لزيارة الزوجة الثانية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/01




كلمات بحث جوجل