مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أحكام تصرف الوكيل في أموال المريض بالزهايمر

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | من الكتب المفيدة في الوعظ والنصيحة
- سؤال وجواب | هل يكفر من لم يعلم المكفرات ولو لم يقع فيها؟
- سؤال وجواب | كيف نقنع أهالينا بأن يوافقوا على زواجنا؟
- سؤال وجواب | البقر والإبل يجزئ كل منهما عن سبعة أشخاص
- سؤال وجواب | هل يحق للزوجة أن تزعل من زوجها؟
- سؤال وجواب | ورثت مالا تعددت الآراء في كيفية صرفه، فكيف أنفقه دون أن أندم؟
- سؤال وجواب | كيف نعمل بمقتضى اسم الله تعالى ، : "الأحد" .
- سؤال وجواب | حصل على راتب مع توقفه عن العمل فهل ينتفع به
- سؤال وجواب | كيف نتعامل مع بنات عمتي اللاتي لا يرغبن بصلتنا؟
- سؤال وجواب | مقترحات لكيفية إنهاء القطيعة بين أقارب متخاصمين
- سؤال وجواب | مشروعية وكيفية التحفظ من العين
- سؤال وجواب | أعاني من عدم انتظام السكر، فكيف أعرف المعدل الطبيعي له؟
- سؤال وجواب | حكم صور الرؤوس الموجودة في (المسنجر)
- سؤال وجواب | صديقي يشتكي من القولون ويعاني مع زوجته الأولى!
- سؤال وجواب | التوبة من التجاوزات الشرعية بين الخطيبين
آخر تحديث منذ 2 ساعة
5 مشاهدة

من فضلكم: والدي -شفاه الله - مريض زهايمر، وقبل المرض كان يعطي المال للوالدة لتتولى المصروف، ويسمح لها بأن تتصدق، وتهدي.

وسألته مرة فقال: أسامحك في ما مضى، وفي ما هو آت..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن كان مرض الوالد لم يفقده عقله، فوكالته لزوجته في التصرف في ماله باقية ما لم يفسخها، ولا حرج عليها في التصرف في ماله وفق المصلحة، ولا حرج عليكم في الانتفاع بما تنفقه أمّك على البيت.أمّا إذا كان المرض صيره خرفا لا يعقل؛ فحكمه حكم المجنون.

قال السبكي -رحمه الله - في إبراز الحكم من حديث رفع القلم: وأما سقوط التكليف عن الخرف الذي زال عقله، فلا شك فيه.

انتهى.والجنون يبطل الوكالة على الراجح عندنا، وانظري الفتوى:

168083

.وفي هذه الحال لا يجوز لأمّكم التصرف في مال الوالد؛ لأنّ الذي يحجر على ماله في هذه الحال هو القاضي، لكن إذا تعذر رفع الأمر للقضاء، فيجوز لها التصرف فيه بأمانة وفق المصلحة.جاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز للولي أن يتصرف في مال المحجور إلا على النظر والاحتياط، وبما فيه حظ له واغتباط، لحديث: لا ضرر ولا ضرار.

وقد فرعوا على ذلك أن ما لا حَظَّ للمحجور فيه كالهبة بغير العوض، والوصية، والصدقة، والعتق، والمحاباة في المعاوضة لا يملكه الولي، ويلزمه ضمان ما تبرع به من هبة، أو صدقة، أو عتق، أو حابى به، أو ما زاد في النفقة على المعروف، أو دفعه لغير أمين، لأنه إزالة ملكه من غير عوض، فكان ضررا محضا.

اهـ.وللمزيد راجعي الفتوى:

341047

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | يستحب التسوك قبل الصلاة فرضا كانت أو نفلا
- سؤال وجواب | ليس من حق الزوج أن يلزم زوجته بزيارة أهله
- سؤال وجواب | العلاقات العاطفية خارج الأطر الشرعية ورفض الأهل للخاطب
- سؤال وجواب | حكم من أكل بعد الفجر وهو لا يعلم بطلوعه
- سؤال وجواب | ما حكم زكاة الفطر وما مقدارها؟
- سؤال وجواب | هل انعدم الطموح عند الشباب سببه انعدام حرية التعلم؟
- سؤال وجواب | حكم انتساب المرأة لغير قبيلتها عند محادثتها لرجل أجنبي عنها
- سؤال وجواب | خالاتي يقاطعنني بسبب مشاكل قديمة، فكيف أتصرف معهن؟
- سؤال وجواب | بعض منافع ماء زمزم
- سؤال وجواب | وصف الوالد بالجهل عقوق
- سؤال وجواب | مسائل في الرجعة بعد الطلاق
- سؤال وجواب | مشروعية القنوت عند النوازل في الصلوات الخمس
- سؤال وجواب | طاعة الوالدين في طلاق الزوجة
- سؤال وجواب | أشعر بسخونة وألم عند التعرض للحرارة، ما الحل؟
- سؤال وجواب | المقصود بالأثر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل