مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | لا ينفذ تصرف المحجور عليه في ماله إلا بإذن وليِّه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أهل زوجتي يؤثرون عليها وأخشى من انتقال التأثير إلى أولادي
- سؤال وجواب | أبي طلق أمي ظلما وحرمها من كل شيء، فكيف نتعامل معه؟
- سؤال وجواب | يتأكد حق الوالدة حال كبرها وضعفها
- سؤال وجواب | الدين الحالُّ أو المؤجل يمنع الزكاة إذا استغرق المال
- سؤال وجواب | ما هي أضرار وآثار حبوب GNC على الشباب؟
- سؤال وجواب | المرأة الميتة كالرجل في الغسل
- سؤال وجواب | مخالفة الأب في تسمية المولود هل تدخل في العقوق؟
- سؤال وجواب | الإجابة عن تعارض بين حديثين بخصوص تحريم مكة
- سؤال وجواب | شروط جواز تصرف الوالد في مال ولده
- سؤال وجواب | إقامة حلقات للأطفال للتلوين والرسوم في المسجد وبيعهم فيه
- سؤال وجواب | أحاديث في فضل عمر رضي الله عنه
- سؤال وجواب | موقف البنت من أبيها الذي يرفض تزويجها ممن ترغب فيه
- سؤال وجواب | مسائل في الأخذ من مال المحجور عليه والتصرف فيها
- سؤال وجواب | محظورات الإحرام للرجل والمرأة
- سؤال وجواب | استعمال التحاميل لا يفطر
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

امرأة بلغت السبعين من عمرها، ومنذ فترة طويلة مرضت بمرض نفسي شديد أدى بها لفقدان القدرة على إصدار أحكام صائبة على كل الأمور، فطلبت المحكمة تعيين وصي على أموالها فاختار أهلها تعيين ابنة أختها وصية على أموالها، وبالفعل تسلمت ابنة أختها مسؤوليتها من إرث و معاش ولكن تحت وصاية المجلس الحزبي، منذ فترة قصيرة طلبت هذه السيدة من ابنة أختها أن تأخذ كل أموالها من البنك وتبني بها مسجدا صدقة على روح أخيها، وبالفعل فعلت ابنة أختها ما طلبته بحجة أن هذه رغبتها رغم أن الأطباء حكموا بأنها ليست أهلا لإصدار الأحكام، والآن مرضت هذه السيدة المسنة مرضا شديدا يحتاج لأموال كثيرة في حين أنه لم يبق لها إلا معاشها الذي يكفيها للمعيشة فقط و الإرث كله ذهب لبناء المسجد، فأتت ابنة أختها تشكو وتقول ماذا أفعل لقد سمعت كلامها و الآن ليست هناك أموال لعلاجها.

فهل ابنة أختها ضيعت الأمانة بطاعتها ببناء المسجد بكل أموالها؟ وهل هي آثمة في ذلك ؟ وما المطلوب من بقية العائلة حيال هذه السيدة المسكينة؟ أرجو الإفادة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فهذه المرأة إنما شرع الحجر عليها ونصب من يتولى أمرها؛ حفاظا على مالها من سوء تصرفها أو تصرف غيرها.

جاء في الموسوعة الفقهية: قرر الشارع الحجر على من يصاب بخلل في عقله كجنون وعته حتى تكون الأموال مصونة من الأيدي التي تسلب أموال الناس بالباطل والغش والتدليس.

وتكون مصونة أيضا من سوء تصرف المالك.

اهـ.

ولذلك لا ينفذ تصرف المحجور عليه في ماله إلا بإذن وليِّه.

جاء في (الموسوعة): الولي هو من له ولاية التصرف على غيره، في النفس أو في المال؛ لصغر أو سفه أو رق أو غير ذلك، ويظل الحجر قائما إلى أن يزول سببه.

ولما كان المحجور عليهم قد يعود تصرفهم بالضرر عليهم، كان لا بد من نظر الولي وإذنه منعا للضرر.

وفي الجملة فإن تصرفات السفيه والمميز والعبد في المال والنكاح لا بد فيها من إذن الولي عند جمهور الفقهاء.

ولذلك أيضا لا يشرع للولي على هذه المرأة أن يتصرف في مالها إلا بما يصلحه، فلا يجوز له التصدق ولا الهبة منه.

جاء في الموسوعة: لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز للولي أن يتصرف في مال المحجور إلا على النظر والاحتياط، وبما فيه حظ له واغتباط لحديث: لا ضرر ولا ضرار.

وقد فرعوا على ذلك أن ما لا حظ للمحجور فيه كالهبة بغير العوض والوصية والصدقة والعتق والمحاباة في المعاوضة لا يملكه الولي، ويلزمه ضمان ما تبرع به من هبة أو صدقة أو عتق، أو حابى به، أو ما زاد في النفقة على المعروف أو دفعه لغير أمين، لأنه إزالة ملكه من غير عوض فكان ضررا محضا.

وإذا تقرر ذلك، فلا أثر لطلب المحجور عليه أن يتصدق وليُّه بماله، فالفعل منوط بتصرف الولي لا المحجور عليه، فهذا التبرع إنما ينسب للولي لا له، وإلا لما كان للحجر عليه فائدة، والأصل أن يضمن الولي ما تبرع به من هبة وصدقة ونحو ذلك.

ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم:

105185

.

والظن بهذه المرأة الوصية أنها لا تعلم هذا الحكم، وأنها إنما فعلت ذلك وهي تظنه طاعة لله وقربة، وبرا بخالتها ونفعا لها في آخرتها، وهذا وإن كان يرفع عنها الإثم إلا إنه لا يرفع عنها الضمان، فيلزمها في مالها مثل ما تبرعت به إن كان لها مال، وإن لم يكن لها مال فحكمها حكم المعسر، ويثبت المال في ذمتها، فإذا ماتت المحجور عليها ولم يزل في ذمتها منه شيء انتقل ملكه للورثة، ويكون ثواب بناء المسجد لها.

وأما نفقة علاج هذه المرأة فعلى وصيتها من مالها، وتحسب قدر ما تنفقه من جملة المال الذي تبرعت به، وإن كانت معسرة وجبت هذه النفقة على من تجب عليه نفقة هذه المرأة من أقاربها، ثم يرجع المنفق بقدر نفقته على الوصية حين ميسرتها ليحسب ذلك من الدين الذي عليها.

ولمعرفة مذاهب الفقهاء في أحكام نفقة الأصول والفروع والأقارب، يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:

44020.

ثم نذكر عائلة المرأة أن هذه الوصية وإن كانت قد أخطأت بالفعل، إلا إنها غالبا لم تتعمد ذلك، فينبغي أن تعان على ما وجب عليها من نفقة العلاج، وأن تسامح في ما وجب عليها من حقوق للورثة بعد ذلك.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | من ترك بعض أشواط سعي العمرة قبل الحج
- سؤال وجواب | أشعر أن والدي بخيلان لا يكثرون طعامنا! فكيف أنصحهم؟
- سؤال وجواب | هل الخوف من أسباب الإجهاض، وكيف أتغلب على هذه المشكلة؟
- سؤال وجواب | حائر بين البقاء أعاني وبين العودة والاستقرار في بلدي!
- سؤال وجواب | المستحاضة يلزمها الغسل فقط عند انتهاء أيام الحيض
- سؤال وجواب | تغيير هيئة الجلوس أثناء التشهد لا يخل بالطمأنينة
- سؤال وجواب | ضابط الشك المستنكح
- سؤال وجواب | كم الجرعة المطلوبة من السيروكسات حتى يختفي التوتر والقلق؟
- سؤال وجواب | حكم المتخلف عن صلاة الجماعة إن كان لا يرى وجوبها
- سؤال وجواب | هل من علاج غير الجراحة للتخلص من تضخم غدة الثدي؟
- سؤال وجواب | واجب من شك أنه لم يأت بالصلاة على وجهها
- سؤال وجواب | أنت مطالب بحضور الجماعة ما لم يكن أبوك بحاجة إليك
- سؤال وجواب | ما حكم صلاة تحية المسجد مع وجود درس علم؟
- سؤال وجواب | مسافر وأهل زوجتي يقضون يومهم في بيتي وهذا يضايقني!
- سؤال وجواب | حكم من يستمر نزول الدم عليها عشرين يوما
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل