عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | معاملتان فاسدتان لعدم توفر شروط صحة الإجارة والبيع فيهما

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ثواب من صام يوم عرفة وعاشوراء مع يوم قبله أو بعده
- سؤال وجواب | من صلى قبل دخول الوقت فصلاته باطلة وعليه إعادتها بعد دخول الوقت
- سؤال وجواب | الانفراد في غرفة مغلقة لا يدخل إليها أحد إلا بإذن، هل هو من الخلوة الصحيحة؟
- سؤال وجواب | اتباع دين غير الإسلام
- سؤال وجواب | المرأة التي لم تر القصة البيضاء كيف تتأكد من طهرها
- سؤال وجواب | أريد الزواج وأعاني من قلق وخوف. ساعدوني
- سؤال وجواب | أحكام الطلاق قبل الدخول وبعد جلوسها معه
- سؤال وجواب | ما يشرع فعله عند الخوف من العين
- سؤال وجواب | مباشرة الأجنبية بدون إيلاج هل تستوجب حداً
- سؤال وجواب | أقوال العلماء فيمن مات ولم يعرف إسلامه، وأصحاب الكبائر
- سؤال وجواب | حكم الدم النازل قبل موعده بأيام الدم ونزوله بعد يوم ونصف من انقطاع الحيض
- سؤال وجواب | أخطأت في الماضي وبقيت حرقة الذنب تؤرقني
- سؤال وجواب | الصبر على الزوج المقصر في الحق بسبب الزوجة الأولى
- سؤال وجواب | أحكام الصفرة والكدرة
- سؤال وجواب | كيف أتعالج من الوسواس القهري؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
13 مشاهدة

لدي سؤال، وأرجو أن تقوموا بالفتوى، ولكم جزيل الشكر..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فحقيقة البيع، تخالف حقيقة الإجارة، وأصل ذلك أن البيع يقع على الأعيان، وأما الإجارة فتقع على المنافع.

جاء في (الموسوعة الفقهية): مع أن الإجارة من قبيل البيع، فإنها تتميز بأن محلها بيع المنفعة لا العين.

في حين أن عقود البيع كلها التعاقد فيها على العين.

كما أن الإجارة تقبل التنجيز، والإضافة، بينما البيوع لا تكون إلا منجزة.

والإجارة لا يستوفى المعقود عليه فيها وهو المنفعة دفعة واحدة، أما في البيوع فيستوفى المبيع دفعة واحدة.

كما أنه ليس كل ما يجوز إجارته، يجوز بيعه، إذ تجوز إجارة الحر؛ لأن الإجارة فيه على عمل، بينما لا يجوز أن يباع؛ لأنه ليس بمال.

اهـ.

وإذا عُرف هذا، فإن تحديد كون العقد بيعا، أو إجارة يرجع إلى مقصود العقد، وغايته، ومعناه، وإن خالفت ألفاظه وصيغته، على خلاف بين أهل العلم في ذلك؛ والقاعدة أن: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني، وقد سبق إيضاحها قبل ذلك في الفتوى رقم:

177629

.

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية من أصول الإمام أحمد: أن العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من قول، أو فعل.

قال: فهو لا يرى اختصاصها بالصيغ.

وقال ابن القيم في (إعلام الموقعين): لما كان لفظ البيع يحتمل هذا وهذا ـ يعني بيع الأعيان وبيع المنافع ـ تنازع الفقهاء في الإجارة: هل تنعقد بلفظ البيع؟ على وجهين، والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود، انعقدت بأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما، وهذا حكم شامل لجميع العقود، فإن الشارع لم يحد لألفاظ العقود حدا، بل ذكرها مطلقة، فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية، والرومية، والتركية، فانعقادها بما يدل عليها من الألفاظ العربية أولى وأحرى، ولا فرق بين النكاح وغيره، وهذا قول جمهور العلماء كمالك، وأبي حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب أحمد.

وذكر ابن رجب في (القواعد): قاعدة: فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، فهل يفسد العقد بذلك، أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ وفيه خلاف، يلتفت إلى أن المغلَّب هل هو اللفظ أو المعنى.

وعلى ذلك، فالمثالان اللذان ذكرها السائل لهما حكم واحد؛ لأن حقيقتهما واحدة، وإن كان أحدهما بلفظ البيع، والآخر بلفظ الإجارة.

وهو عقد فاسد على أية حال.فأما المثال الأول ففاسد؛ لأن الإجارة لا بد لها من أجل معلوم، يُردُّ أمر العين المؤجرة بعده إلى صاحبها.

والعقد المذكور يربط ذلك بأجل مجهول، وهو مدة تحصيل المؤجر لربح قيمته ألفا ألف (مليونان) وهذا قد يطول وقد يقصر، بل قد لا يتحقق أصلا.قال ابن قدامة في (المغني): الإجارة إذا وقعت على مدة، يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة.

ولا خلاف في هذا نعلمه؛ لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه، المعرفة له، فوجب أن تكون معلومة.

ونقل عن ابن المنذر قوله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن استئجار المنازل، والدواب جائز.

ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة.

وأما المثال الثاني فهو إما إجارة بلفظ البيع ـ كما هو الظاهر ـ فيكون فيها ما سبق، إضافة إلى الخلاف في صحة الإجارة بلفظ البيع.

وقد ذكر ابن رجب في (القواعد): قاعدة: في انعقاد العقود بالكنايات، واختلاف الأصحاب في ذلك.

وذكر من فروعها: لو أجره عينا بلفظ البيع، ففي الصحة وجهان.

وقال صاحب التلخيص: إن أضاف البيع إلى العين، لم يصح.

والوجهان في إضافتها إلى المنفعة.

وإما بيع على بابه، وهو فاسد أيضا في الصورة المذكورة؛ لأن العقد يخالف معنى البيع ومقتضاه، وهو تملك رقبة المبيع ملكا مستقرا، واستحقاق التصرف فيه.وقد ذكر ابن قدامة الأنواع الأربعة للشروط في البيوع وغيرها، وأحكامها، ومنها: اشتراط ما ينافي مقتضى البيع، مثل أن يشترط أن لا يبيع، ولا يهب، أو يشترط عليه أن يبيعه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن، قال: فهذه وما أشبهها شروط فاسدة.

والخلاصة أن المعاملة بالصورة المسؤول عنها: لا تجوز، وعقدها فاسد في المثالين، لأنه لم يستوف شروط صحة: لا البيع، ولا الإجارة.

والعقد الفاسد يفسخ، وإذا فسخ بعد استيفاء شيء من المنفعة، وجب فيه أجرة المثل عن المدة السابقة.وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها:

213649

،

110496

،

43972.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | عملت حمية لإنقاص وزني فاضطربت عندي الدورة الشهرية ما السبب وما الحل؟
- سؤال وجواب | لا بأس على الموسوس الأخذ بقول: الماء لا ينجس إلا بالتغير
- سؤال وجواب | لا حرج في الإسراع بالدخول بعد العقد
- سؤال وجواب | أجر النفقة على الأهل والأولاد
- سؤال وجواب | أثر الإيمان بالقدر على الإنسان
- سؤال وجواب | لا بأس باحتراز الحسن من العين والحسد بتوحيش حسنه
- سؤال وجواب | صخرة البراق - رؤية تاريخية شرعية
- سؤال وجواب | هل تجب العدة على المرأة النصرانية إذا طلقها زوجها المسلم
- سؤال وجواب | علاج النسيان الشديد وعدم التركيز وعلاقتهما بالزهايمر
- سؤال وجواب | أصبت بنوبة هلع ووساوس بعد العرس!
- سؤال وجواب | لا حرج على الزوجة إذا رضي زوجها بامتناعها عن المعاشرة
- سؤال وجواب | وقت الوليمة والدخول
- سؤال وجواب | فضل الصدقة عن الوالدة الميتة
- سؤال وجواب | أخفت هي وأسرتها عن الزوج أنها مصابة بالمس
- سؤال وجواب | لا تعارض بين ذم الحسد وحديث: لا حسد إلا في اثنتين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل