مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | ضوابط شراء العملات والمتاجرة فيها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | شروط جواز الوساطة
- سؤال وجواب | الحكمة من ترك البسملة أول سورة براءة.
- سؤال وجواب | أحببت الزواج بامرأة مطلقة ووالدي يرفض
- سؤال وجواب | ميراث المرأة التي تشارك زوجها في نفقات البيت ومدخراته
- سؤال وجواب | والدتي تستخدم المكمل الغذائي أنشور، هل تستمر باستخدامه أم تتوقف؟
- سؤال وجواب | يجب مراعاة الحق الأدبي
- سؤال وجواب | أبي استرد هبته لأمي بعد موتها وحرمنا منها مع أنه مقتدر!
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الوالد المسن العصبي المفتعل للمشاكل في البيت.
- سؤال وجواب | تسجيل العقار باسم الزوجة هل يعطيها الحق في تملكه
- سؤال وجواب | بعض البنوك ترفع شعارات لإغراء الزبائن
- سؤال وجواب | نصح الصديقة في تساهلها مع خطيبها
- سؤال وجواب | أشعر أنني ضائعة ومشتتة، فأنا متقلبة المزاج!
- سؤال وجواب | كيف أنصح أخي بطريقة صحيحة؟
- سؤال وجواب | أبي يكثر انتقادنا وأسلوبه لاذع، فكيف نتعامل معه؟
- سؤال وجواب | خاطبي يطلب مني أن أفعل مخالفات شرعية في هيئتي، فهل أفسخ خطبتي منه؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
4 مشاهدة

يا فضيلة الشيخ ما حكم التعامل بالأوراق النقدية، كأن أبيع وأشتري العملات بغرض المتاجرة؟ أو بغرض قضاء حاجة في البلاد التي أنا مسافر إليها؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: لا حرج في شراء العملات بغرض المتاجرة فيها أو غير ذلك من الحاجات إذا انضبطت أمور بيعها بالضوابط الشرعية، في بيع الصرف .ثم إنا ننبهك على أن عملة كل بلد في نفسها تعتبر جنسا واحدا لا يجوز المفاضلة فيه، فلا تأخذ مائة منها ولو كانت من فئة مرغوب فيها بمائة وعشر مثلاً ، فالعملات اليوم قائمة مقام النقدين: الذهب والفضة ، لأنها أصبحت ثمنا لكل مثمن وقيمة لكل مقوم ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائباً منها بناجز…متفق عليه.

فإذا بيعت دنانير مثلا بدولارات أو جنيهات.

أو غيرها، فيشترط التقابض في مجلس العقد، ولا تجوز النسيئة (التأخير) فيها.

فعن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقاً بنسيئة إلى الموسم أو الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصح، قال: قد بعته في السوق فلم ينكر علي أحد.

فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال: " ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو رباً".

متفق عليه واللفظ لمسلم.

كما أن التفاضل (الزيادة) يمنع كذلك في الجنس الواحد، ويجوز بين جنسين مختلفين،(ريالات ودولارات ) مثلا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء،يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع أبي الذي أساء إلينا كثيراً؟
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: {على رجل من القريتين عظيم}
- سؤال وجواب | أحكام الصفرة والكدرة
- سؤال وجواب | هل يدفع الزكاة للعمال والخدم الذين يعملون عنده ؟
- سؤال وجواب | مريض نفسي وأريد دواء مفعوله قوي، فبماذا تنصحونني؟
- سؤال وجواب | هل أوافق على خطيبي بعد أن انتظرني خمس سنين أم لا يلزمني ذلك؟
- سؤال وجواب | لا يباح الإجهاض إلا بشروط
- سؤال وجواب | الهموم والأحزان تستحوذ عليّ، فكيف أرجع طبيعيًا كما كنت؟
- سؤال وجواب | هل هذا التنشيط كاف لحدوث الحمل؟
- سؤال وجواب | كيس صديد في أسفل الكتف الأيمن في الظهر.
- سؤال وجواب | حكم العمل تقني في شركة طيران تقدم الخمور للمسافرين
- سؤال وجواب | أصبحت أعاني من مشاكل عديدة بعد ولادتي الطبيعية، فما الحل؟
- سؤال وجواب | ما هي آثار غياب الزوج بعد الإجهاض؟
- سؤال وجواب | لا يستحق الزكاة من يمنعه الكسل عن الكسب
- سؤال وجواب | هل يقع الطلاق إذا قال لزوجته لا تلزميني
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل