سؤال وجواب | حكم التبرع لمسابقات الخيل
لدي ابن عم يقوم بالتبرع سنويا لسباقات الخيل بمبالغ كبيرة ، فما حكم دعم هذه المسابقات ؟.
الحمد لله.
سباقات الخيل وأخذ العوض عليها مما أجازه الشرع الحنيف ، فقد روى الترمذي (1700) وأبو داود (2574) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه سلم قال : ( لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ ) ، وصححه الألباني في ” صحيح سنن أبي داود “.
والسبق : العوض أو الجائزة.
والنصل : السهم ، والخف : المقصود به البعير (الإبل) ، والحافر : الخيل.
وهذا الحديث يدل على جواز بذل المال في مسابقة الخيل ، سواء كان المال من أحد المتسابقين أو منهما معا على الراجح ، أو من طرف خارجي كالدولة مثلا.
قال ابن حزم رحمه الله : ” ولا أعلم خلافا في إباحة أن يجعل السلطان أو الرجل شيئا من ماله للسابق في الخيل خاصة ” انتهى من ” مراتب الإجماع ” ( ص 183).
وجاء في ” فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز ” : سباق الخيول يجري بصور متعددة ، فأحياناً يكون مصدر الجوائز من قبل سلطة رسمية مثلاً ، وأحياناً تجري مراهنة بين المتسابقين ويدفع الجمهور الحضور الجائزة ، فما حكم الشرع في ذلك ؟ فأجاب رحمه الله : ” كله جائز سواءً كان من الدولة ، أو من الجمهور الحاضرين أو من بعض الحاضرين من سبق أخذ الجائزة المعدة للسابق على حسب الشروط.
المذيع/ وإذا كانت هذه الجائزة من أحد فريقي السباق ؟ ج /لا بأس ” انتهى.
انتهى من ” المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان “( 3 / 95 ).
فعلى هذا ، يجوز لابن عمك أن يتبرع لسباقات الخيل ، بشرط أن لا يكون قصده من التبرع الرياء والسمعة ، وألا يكون في تبرعه إسراف كمن يتبرع بمبالغ مالية ضخمة ؛ ولو جعل تبرعه وصدقاته في المحتاجين إلى ذلك من فقراء المسلمين ، وأهل الفاقة ، ومن نزلت بهم الجوائح والنوازل العامة ، أو أعان بها المجاهدين في سبيل الله ، لكان أنفع وأرجى له في الأجر.
والله أعلم.