لباس المرأة

سؤال وجواب | هل يصح حديث: ( لا يحل لامرأة إذا عركت أن تظهر إلا وجهها ويديها)؟

ما صحة الحدیث التالي: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى هاهنا)؟.

الحمد لله.

هذا الخبر، بهذه الصيغة: ذكره بعض المفسرين ونسب إلى الطبري رحمه الله تعالى؛ كما في قول القرطبي رحمه الله تعالى: ” وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر آخر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى ها هنا )، وقبض على نصف الذراع ” انتهى من “تفسير القرطبي” (15/213).

وهو مجموع من خبرين ذكرهما الطبري رحمه الله تعالى، حيث قال: ” حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ: ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )، قَالَ: ” الْمَسَكَتَانِ وَالْخَاتَمُ وَالْكُحْلُ “.

قَالَ قَتَادَةُ: وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُخْرِجَ يَدَهَا إِلَّا إِلَى هَاهُنَا ) وَقَبَضَ نِصْفَ الذِّرَاعِ ” انتهى من “تفسير الطبري” (17/259).

ورواه هكذا عبد الرزاق في “التفسير” (2/434).

وهذا إسناد ضعيف؛ لأنه منقطع.

وقال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: ” حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: حدثنا الْحُسَيْنُ، قَالَ: حدثني حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ: ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )، قَالَ: الْخَاتَمُ وَالْمَسَكَةُ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: الْقُلْبُ وَالْفَتْخَةُ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَتْ عَلَيَّ ابْنَةُ أَخِي لِأُمِّي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الطُّفَيْلِ مُزَيَّنَةُ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْرَضَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي وَجَارِيَةٌ.

فَقَالَ: ( إِذَا عَرَكَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يَحِلَّ لَهَا أَنْ تُظْهِرَ إِلَّا وَجْهَهَا، وَإِلَّا مَا دُونَ هَذَا ) وَقَبَضَ عَلَى ذِرَاعِ نَفْسِهِ، فَتَرَكَ بَيْنَ قَبْضَتِهِ وَبَيْنَ الْكَفِّ مِثْلَ قَبْضَةٍ أُخْرَى.

وَأَشَارَ بِهِ أَبُو عَلِيٍّ ” انتهى من “تفسير الطبري” (17/260).

وسنده ضعيف؛ لأنه منقطع الإسناد؛ فابن جريج لم يدرك عائشة رضي الله عنها، وفي سنده أبو علي الحسين بن داود، وقد ضعّف.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: “سنيد بن داود المصيصي المحتسب، واسمه حسين، ضُعِّف مع إمامته ومعرفته، لكونه كان يلقن حجّاج ابن محمد شيخه” انتهى من “تقريب التهذيب” (ص257).

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ” رواه ابن جرير من طريق قتادة: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج يدها إلا إلى ها هنا؛ وقبض نصف الذراع ).

وهذا إسناد منقطع.

ثم روى نحوه عن ابن جريج قال: قالت عائشة: خرجت لابن أخي عبد الله بن الطفيل مُزَيَّنة، فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت إنه ابن أخي يا رسول الله! فقال: ( إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها، إلا ما دون هذا ).

وقبض على ذراع نفسه.

والحديث منكر لضعفه من قبل إسناده.

” انتهى من “جلباب المرأة المسلمة” (ص 41 – 42).

والله أعلم..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى