مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | وهبت نصف البيت لزوجها ثم ادعت أنها كانت مكرهة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف أعرف أن ما عند ابني ليس مرض التوحد؟
- سؤال وجواب | تريد الزواج من رجل مصاب بالصرع وأبواها يرفضان
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها .
- سؤال وجواب | ما علاج التشقق الدائم للشفاه, وظهور أثر الضربات على جسدي, والحرقة في المعدة؟
- سؤال وجواب | مطابقة الرؤيا للواقع. أمر مشهور
- سؤال وجواب | هل ولَّى عصر الكرامات
- سؤال وجواب | كيف أحصن نفسي من الفتن؟
- سؤال وجواب | حكم سجود التلاوة من غير تغطية المرأة رأسها
- سؤال وجواب | جواز أن يعلم الولي ما لا يعلمه النبي
- سؤال وجواب | التعب من الغربة والتردد بين مواصلة الدراسة والانقطاع . مشورة تربوية
- سؤال وجواب | الزيادة على ما قرره الموكل لمن تئول
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في سجود التلاوة في الصلاة
- سؤال وجواب | حين أنصح الناس يأتيني وسواس أن نصحي رياء، فما الحل؟
- سؤال وجواب | كيف أؤثر على أصدقائي وأكون شخصية مهمة بينهم؟
- سؤال وجواب | أخي الصغير يكلم نفسه هامسا منفردًا. هل هذا بسبب انتقاد أمي الدائم له؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
7 مشاهدة

قامت زوجة بتسجيل نصف البيت الذي تملكه باسم زوجها ، حيث ذكرت في الأوراق الرسمية أنه من باب الهدية ، وبعد مدة من الزمن حدثت مشاكل فيما بينهم دفعت الزوجة لطلب الطلاق، وهو ما لا يريده الزوج ، ولكن الزوجة طلبت أن تعود ملكية المنزل لها بالكامل ، حيث ادعت أنها سجلت نصف المنزل لزوجها تحت الضغط، فما حكم ذلك؟ وهل إذا أعاد الزوج ملكية البيت لها طواعية يأثم ؟ مع العلم أنهما متزوجان منذ 25 سنة ؟.

الحمد لله.

أولا : جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم رجوع الواهب في هبته ، إلا الأب فيما وهبه لولده ؛ فإن له الرجوع فيه.

غير أن العلماء اختلفوا في رجوع المرأة فيما وهبته لزوجها : فذهب بعضهم إلى تحريم رجوعها ، عملا بالنصوص العامة الدالة على تحريم رجوع الواهب في هبته.

وذهب آخرون إلى جواز رجوعها.

وهذا القول الثاني هو أحد أقوال الإمام أحمد في هذه المسألة ، وكان يحكم به القاضي شريح ، أحد أشهر قضاة الإسلام ، ونقله الإمام الزهري المتوفي سنة (125هـ) عن قضاة عصره.

روى عبد الرزاق أيضا (

16532)

عن عمر بن الخطاب (أن النساء يعطين رغبة ورهبة ، فأيما امرأة أعطت زوجها ، فشاءت أن ترجع : رجعت).

لكن قال الحافظ ابن حجر في الفتح : إسناده منقطع.

وروى عبد الرزاق أيضا (

16559)

عن الزهري قال : ما رأيت القضاة إلا يقيلون المرأة ، فيما وهبت لزوجها ، ولا يقيلون الزوج فيما وهب لامرأته.

وروى عبد الرزاق (

16558)

عن شريح أنه كان يقول في المرأة تعطي زوجها ، والزوج يعطي امرأته ؟ قال : (أقيلها ولا أقيله).

أي : أقبل رجوعها ، ولا أقبل رجوعه.

وتوسط آخرون : فأجازوا لها الرجوع إذا لم تكن تقصد مجرد الهبة ، بل قصدت أن يحسن عشرتها ، أو أن لا يؤذيها ، أو لا يطلقها - إن كان يؤذيها أو يفكر في طلاقها ؛ لأن الهبة في هذه الحالة : تشبه الهبة المشروطة بشرط ، فإذا لم يحصل لها مقصودها ، فلها الرجوع في الهبة.

قال ابن قدامة رحمه الله : "فَأَمَّا هِبَةُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، فَعَنْ أَحْمَدَ فِيهِ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا : لَا رُجُوعَ لَهَا فِيهَا .وَالثَّانِيَةُ ، لَهَا الرُّجُوعُ.وَهَذَا قَوْلُ شُرَيْحٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَحَكَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ الْقُضَاةِ" انتهى من "المغني" (8/279).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وقد نص [يعني :الإمام أحمد] على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها ، أو مسكنها : فلها أن ترجع، بناءً على أنها لا تهب له إلا إذا خافت أن يطلقها ، أو يسيء عشرتها ، فجعل خوف الطلاق ، أو سوء العشرة : إكراها في الهبة ، ولفظه في موضع آخر : لأنه أكرهها" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/489).

قال المرداوي في "الإنصاف" (11/137) : "الصَّوَابُ عَدَمُ الرُّجُوعِ إنْ لَمْ يَحْصُلْ لها منه ضَرَرٌ ، مِنْ طَلَاقٍ وَغَيْرِهِ ، وَإِلَّا فَلَهَا الرُّجُوعُ" انتهى.

وانظر : تصحيح الفروع (7/416).

ثانيا : إذا ساءت العشرة بين الزوجين ، حتى طلبت المرأة الطلاق ، أو طلقها زوجها بدون طلب منها : فإن لم يكن رد الهبة في هذه الحالة واجبا على الزوج ، فلا أقل من أن يكون من مكارم الأخلاق ، ومن تمام المروءة.

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : إذا اشترى الرجل لامرأته ذهبا أو فضة ، واحتاج إليه ، وأعطته زوجته الذي اشتراه لها ، هل عليه أن يرجع إليها في ذلك ما أخذه منها ؟ فأجاب : إذا أعطته ذهبها وحليها ، فضلا منها ، عطية ، فالله جل وعلا يقول : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) ؛ إذا طابت بها نفسها فلا حرج.

أما إن أعطته إياه قرضا ؛ ليقضي حاجته ، ثم يرد ذلك عليها ، فيجب عليه أن يرده ، إذا أيسر ، يجب عليه رد ما أخذه منها.

وإن رد عليها ذلك ، حتى ولو ما قالت ذلك ، عن طيب نفس ، هو أحسن لما أحسنت ، فإنها ينبغي أن تكافأ بالمعروف ، حتى ولو كانت أعطته إياه ليس قرضا ، ولكن من باب الإعانة ، إذا أيسر ورد عليها ما أخذ ، يكون أفضل ومن مكارم الأخلاق ، ومن المكافأة الحسنة ، لكن لا يلزمه إذا كان عطية منها ، عن طيب نفس ، لا يلزمه أن يرده.

أما إذا كانت استحيت منه ، وخافت من شره بأن يطلقها ، وأعطته إياه لهذا ، فالأولى أنه يرده عليها إذا أيسر ، ولو ما قالت شيئا ، ينبغي له أن يرده ؛ لأنها أعطته إياه ، تخاف من كيده وشره ، أو تخاف أن يطلقها ، هذا يقع من النساء كثيرا ، فينبغي للزوج أن يكون عنده مكارم أخلاق ، وإذا أيسر يعيد إليها ما أخذ منها " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (21/226) ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | القولون العصبي وما سببه من إسهال أعاق حياتي!
- سؤال وجواب | زوجها يؤذيها من سنوات طويلة وتريد الطلاق
- سؤال وجواب | ما سبب شعوري بالقلق والخوف من الموت المفاجئ؟
- سؤال وجواب | قدرة الرجل على العطاء العاطفي إذا كان متزوجاً قبل ذلك
- سؤال وجواب | هل يجوز بيع المخدرات لضرورة الكسب
- سؤال وجواب | المرجو أن يكون هاتف خير
- سؤال وجواب | عمل المرأة في مجال الصيدلة براتب إذا كانت أمّها تمنعها من ذلك
- سؤال وجواب | أسباب سوء الهضم وأعراضه وكيفية علاج الإمساك
- سؤال وجواب | شروط سجود التلاوة
- سؤال وجواب | أشعر بتشتت وعدم اتزان، وأخشى الانتكاس.
- سؤال وجواب | حكم بيع الوكيل السلعة بأكثر من ثمنها وأخذه الزيادة لنفسه
- سؤال وجواب | لدي ضعف في التركيز وتشتت. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل إبر التبييض تحت الجلد وفي الوريد فعالة؟
- سؤال وجواب | أخذ العمولة مقابل المساعدة في إعداد مناقصة ما
- سؤال وجواب | ضوابط لمعرفة أولياء الله من غيرهم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل