مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | وهبت نصف البيت لزوجها ثم ادعت أنها كانت مكرهة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيف أعرف أن ما عند ابني ليس مرض التوحد؟- سؤال وجواب | تريد الزواج من رجل مصاب بالصرع وأبواها يرفضان
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها .
- سؤال وجواب | ما علاج التشقق الدائم للشفاه, وظهور أثر الضربات على جسدي, والحرقة في المعدة؟
- سؤال وجواب | مطابقة الرؤيا للواقع. أمر مشهور
- سؤال وجواب | هل ولَّى عصر الكرامات
- سؤال وجواب | كيف أحصن نفسي من الفتن؟
- سؤال وجواب | حكم سجود التلاوة من غير تغطية المرأة رأسها
- سؤال وجواب | جواز أن يعلم الولي ما لا يعلمه النبي
- سؤال وجواب | التعب من الغربة والتردد بين مواصلة الدراسة والانقطاع . مشورة تربوية
- سؤال وجواب | الزيادة على ما قرره الموكل لمن تئول
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في سجود التلاوة في الصلاة
- سؤال وجواب | حين أنصح الناس يأتيني وسواس أن نصحي رياء، فما الحل؟
- سؤال وجواب | كيف أؤثر على أصدقائي وأكون شخصية مهمة بينهم؟
- سؤال وجواب | أخي الصغير يكلم نفسه هامسا منفردًا. هل هذا بسبب انتقاد أمي الدائم له؟
قامت زوجة بتسجيل نصف البيت الذي تملكه باسم زوجها ، حيث ذكرت في الأوراق الرسمية أنه من باب الهدية ، وبعد مدة من الزمن حدثت مشاكل فيما بينهم دفعت الزوجة لطلب الطلاق، وهو ما لا يريده الزوج ، ولكن الزوجة طلبت أن تعود ملكية المنزل لها بالكامل ، حيث ادعت أنها سجلت نصف المنزل لزوجها تحت الضغط، فما حكم ذلك؟ وهل إذا أعاد الزوج ملكية البيت لها طواعية يأثم ؟ مع العلم أنهما متزوجان منذ 25 سنة ؟.
الحمد لله.
أولا : جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم رجوع الواهب في هبته ، إلا الأب فيما وهبه لولده ؛ فإن له الرجوع فيه.
غير أن العلماء اختلفوا في رجوع المرأة فيما وهبته لزوجها : فذهب بعضهم إلى تحريم رجوعها ، عملا بالنصوص العامة الدالة على تحريم رجوع الواهب في هبته.
وذهب آخرون إلى جواز رجوعها.
وهذا القول الثاني هو أحد أقوال الإمام أحمد في هذه المسألة ، وكان يحكم به القاضي شريح ، أحد أشهر قضاة الإسلام ، ونقله الإمام الزهري المتوفي سنة (125هـ) عن قضاة عصره.
روى عبد الرزاق أيضا (
16532)
عن عمر بن الخطاب (أن النساء يعطين رغبة ورهبة ، فأيما امرأة أعطت زوجها ، فشاءت أن ترجع : رجعت).لكن قال الحافظ ابن حجر في الفتح : إسناده منقطع.
وروى عبد الرزاق أيضا (
16559)
عن الزهري قال : ما رأيت القضاة إلا يقيلون المرأة ، فيما وهبت لزوجها ، ولا يقيلون الزوج فيما وهب لامرأته.وروى عبد الرزاق (
16558)
عن شريح أنه كان يقول في المرأة تعطي زوجها ، والزوج يعطي امرأته ؟ قال : (أقيلها ولا أقيله).أي : أقبل رجوعها ، ولا أقبل رجوعه.
وتوسط آخرون : فأجازوا لها الرجوع إذا لم تكن تقصد مجرد الهبة ، بل قصدت أن يحسن عشرتها ، أو أن لا يؤذيها ، أو لا يطلقها - إن كان يؤذيها أو يفكر في طلاقها ؛ لأن الهبة في هذه الحالة : تشبه الهبة المشروطة بشرط ، فإذا لم يحصل لها مقصودها ، فلها الرجوع في الهبة.
قال ابن قدامة رحمه الله : "فَأَمَّا هِبَةُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، فَعَنْ أَحْمَدَ فِيهِ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا : لَا رُجُوعَ لَهَا فِيهَا .وَالثَّانِيَةُ ، لَهَا الرُّجُوعُ.وَهَذَا قَوْلُ شُرَيْحٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَحَكَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ الْقُضَاةِ" انتهى من "المغني" (8/279).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وقد نص [يعني :الإمام أحمد] على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها ، أو مسكنها : فلها أن ترجع، بناءً على أنها لا تهب له إلا إذا خافت أن يطلقها ، أو يسيء عشرتها ، فجعل خوف الطلاق ، أو سوء العشرة : إكراها في الهبة ، ولفظه في موضع آخر : لأنه أكرهها" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/489).
قال المرداوي في "الإنصاف" (11/137) : "الصَّوَابُ عَدَمُ الرُّجُوعِ إنْ لَمْ يَحْصُلْ لها منه ضَرَرٌ ، مِنْ طَلَاقٍ وَغَيْرِهِ ، وَإِلَّا فَلَهَا الرُّجُوعُ" انتهى.
وانظر : تصحيح الفروع (7/416).
ثانيا : إذا ساءت العشرة بين الزوجين ، حتى طلبت المرأة الطلاق ، أو طلقها زوجها بدون طلب منها : فإن لم يكن رد الهبة في هذه الحالة واجبا على الزوج ، فلا أقل من أن يكون من مكارم الأخلاق ، ومن تمام المروءة.
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : إذا اشترى الرجل لامرأته ذهبا أو فضة ، واحتاج إليه ، وأعطته زوجته الذي اشتراه لها ، هل عليه أن يرجع إليها في ذلك ما أخذه منها ؟ فأجاب : إذا أعطته ذهبها وحليها ، فضلا منها ، عطية ، فالله جل وعلا يقول : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) ؛ إذا طابت بها نفسها فلا حرج.
أما إن أعطته إياه قرضا ؛ ليقضي حاجته ، ثم يرد ذلك عليها ، فيجب عليه أن يرده ، إذا أيسر ، يجب عليه رد ما أخذه منها.
وإن رد عليها ذلك ، حتى ولو ما قالت ذلك ، عن طيب نفس ، هو أحسن لما أحسنت ، فإنها ينبغي أن تكافأ بالمعروف ، حتى ولو كانت أعطته إياه ليس قرضا ، ولكن من باب الإعانة ، إذا أيسر ورد عليها ما أخذ ، يكون أفضل ومن مكارم الأخلاق ، ومن المكافأة الحسنة ، لكن لا يلزمه إذا كان عطية منها ، عن طيب نفس ، لا يلزمه أن يرده.
أما إذا كانت استحيت منه ، وخافت من شره بأن يطلقها ، وأعطته إياه لهذا ، فالأولى أنه يرده عليها إذا أيسر ، ولو ما قالت شيئا ، ينبغي له أن يرده ؛ لأنها أعطته إياه ، تخاف من كيده وشره ، أو تخاف أن يطلقها ، هذا يقع من النساء كثيرا ، فينبغي للزوج أن يكون عنده مكارم أخلاق ، وإذا أيسر يعيد إليها ما أخذ منها " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (21/226) ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | القولون العصبي وما سببه من إسهال أعاق حياتي!- سؤال وجواب | زوجها يؤذيها من سنوات طويلة وتريد الطلاق
- سؤال وجواب | ما سبب شعوري بالقلق والخوف من الموت المفاجئ؟
- سؤال وجواب | قدرة الرجل على العطاء العاطفي إذا كان متزوجاً قبل ذلك
- سؤال وجواب | هل يجوز بيع المخدرات لضرورة الكسب
- سؤال وجواب | المرجو أن يكون هاتف خير
- سؤال وجواب | عمل المرأة في مجال الصيدلة براتب إذا كانت أمّها تمنعها من ذلك
- سؤال وجواب | أسباب سوء الهضم وأعراضه وكيفية علاج الإمساك
- سؤال وجواب | شروط سجود التلاوة
- سؤال وجواب | أشعر بتشتت وعدم اتزان، وأخشى الانتكاس.
- سؤال وجواب | حكم بيع الوكيل السلعة بأكثر من ثمنها وأخذه الزيادة لنفسه
- سؤال وجواب | لدي ضعف في التركيز وتشتت. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل إبر التبييض تحت الجلد وفي الوريد فعالة؟
- سؤال وجواب | أخذ العمولة مقابل المساعدة في إعداد مناقصة ما
- سؤال وجواب | ضوابط لمعرفة أولياء الله من غيرهم
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا