مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | وجوب العدل بين الزوجات وشيء من أحكام السفر للمعددين
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | إرشادات لفتاة تعاني الخمول والكسل والضيق بعد فترة من الخوف المفاجئ- سؤال وجواب | النميمة والفتنة والزنا من الكبائر
- سؤال وجواب | كيف سيُخرِج أهل الجنة إخوانهم الذين في النار
- سؤال وجواب | أدمنت مشاهدة اليوتيوب ولا رغبة لي في الدراسة. ساعدوني!
- سؤال وجواب | هل يوجد حل لمشكلة الخوف من الأمراض والقلق المستمر؟
- سؤال وجواب | حكم من يصلي وهو مرفوع الكتفين
- سؤال وجواب | ما هي الأحاديث قطعية الثبوت ؟
- سؤال وجواب | إفشاء أسرار العمل المطلوب كتمانها خيانة للأمانة
- سؤال وجواب | حكم وصول قطرة من ماء المطر إلى فم الصائم
- سؤال وجواب | إعجاب المرأة بالمرأة. المحظور والمباح
- سؤال وجواب | هل ممكن أن يحدث حمل وأنا أستخدم اللولب؟
- سؤال وجواب | عدم مشروعية طاعة المدير في خداع الناس والتعامل مع البنوك الربوية
- سؤال وجواب | حرمة تمثيل دور الكافر في الأعمال الفنية
- سؤال وجواب | وقوع الساعة وكيفيته من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله
- سؤال وجواب | مسائل في الجمارك
هل يجوز للرجل إذا كان متزوجاً من امرأتين أن يصطحب زوجته الثانية في كل مرة يسافر فيها ، علماً بأن الزوجة الأولى لا تستطيع السفر نظراً لرعايتها لأبنائها ؟.
وما الواجب عليها إذا شعرت أن زوجها لا يريد توزيع وقته بالتساوي بينهما ؟ هل من موقع جيد على الإنترنت يتناول موضوع تعدد الزوجات ؟.
الحمد لله.
أولاً : أمر الله بإقامة العدل في كل شيء ، فقال : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ) النحل/ 90.
قال ابن جرير الطبري رحمه الله : إن الله يأمر في هذا الكتاب الذي أنزله إليك يا محمد بالعدل ، وهو الإنصاف.
" تفسير الطبري " ( 17 / 279 ).
وحرَّم الله تعالى على عباده الظلم ، وتوعد الظالمين بالعقوبة في الدنيا والآخرة.
فعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ : ( يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي ، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا ، فَلَا تَظَالَمُوا ).
رواه مسلم ( 2577 ).
وقد أمر الله تعالى بالعدل بين الزوجات ، وجاء الوعيد في ظلم بعضهن على حساب بعض.
قال الله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) النساء / 3 قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : أي : مَنْ أحب أن يأخذ اثنتين فليفعل ، أو ثلاثاً فليفعل ، أو أربعاً فليفعل ، ولا يزيد عليها ؛ لأن الآية سيقت لبيان الامتنان ، فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى ، إجماعاً ؛ وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة ، فأبيح له واحدة بعد واحدة ، حتى يبلغ أربعاً ؛ لأن في الأربع غنية لكل أحد ، إلا ما ندر ، ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمِن على نفسه الجور والظلم ، ووثق بالقيام بحقوقهن.
فإن خاف شيئاً من هذا : فليقتصر على واحدة ، أو على ملك يمينه ، فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين.
( ذَلِك ) أي : الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين : ( أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ) أي : تظلموا.
وفي هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم ، وعدم القيام بالواجب - ولو كان مباحاً- أنه لا ينبغي له أن يتعرض له ، بل يلزم السعة والعافية ، فإن العافية خير ما أعطي العبد.
" تفسير السعدي " ( ص 163 ).
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ ).
وفي رواية : ( أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ ).
رواه الترمذي ( 1141 ) وأبو داود ( 2133 ) والنسائي ( 3942 ) وابن ماجه ( 1969 ).
وصحح الألباني الروايتين في " صحيح الترغيب والترهيب " برقم ( 1949 ).
قال الشيخ المباركفوري رحمه الله : قال الطيبي في شرح قوله ( وشقه ساقط ) : أي : نصفه مائل ، قيل : بحيث يراه أهل العرصات ليكون هذا زيادة في التعذيب.
" تحفة الأحوذي " ( 4 / 248 ).
ومن رأت من زوجها ميلاً للأخرى على حسابها ، أو ظلماً لها في حقها : فلتبادر لنصح زوجها بالتي هي أحسن ، ولتذكره بما أوجبه الله عليه من العدل ، وبما حرَّمه الله عليه من الظلم ، ولتبادر – كذلك – لنصح أختها لئلا تقبل بالظلم ، ولا بأخذ ما ليس لها من حق ، وعسى الله أن يهديه لإقامة العدل ، وإعطاء كل ذي حق حقَّه.
ثانياًً: من العدل بين الزوجات : أن يقرع الزوج بينهن إذا أراد السفر بإحداهن دون الباقيات ، وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم مع نسائه.
فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ).
رواه البخاري (2454) ومسلم (2770).
قال النووي رحمه الله : فيه : أن من أراد سفراً ببعض نسائه : أقرع بينهن كذلك ، وهذا الإقراع عندنا واجب.
" شرح مسلم " ( 15 / 210 ).
وقال ابن حزم رحمه الله : ولا يجوز له أن يخص امرأة مِن نسائه بأن تسافر معه إلا بقرعة.
" المحلى " ( 9 / 212 ).
ومثله قاله الشوكاني رحمه الله في " السيل الجرار " ( 2 / 304 ).
وإذا رجع من سفره فإنه لا يحسب مدة سفره على التي سافرت معه بقرعة.
قال ابن عبد البر رحمه الله : فإذا رجع من سفره : استأنف القسمة بينهن ، ولم يحاسب التي خرجت معه بأيام سفره معها ، وكانت مشقتها في سفرها ونصبها فيه بإزاء نصيبها منه ، وكونها معه.
" التمهيد " ( 19 / 266 ).
ثالثاً : لو فُرض عدم استطاعة إحدى نسائه السفر معه : فمن العبث إدخالها بالقرعة ، وهي لا تستطيع السفر معه ، فتكون القرعة – والحالة هذه – بين من تساوت أحوالهن في القدرة على السفر ، فلا يقرع بين من تستطيع ومن لا تستطيع ، على أن يكون ذلك حقيقة وليس وهماً أو ظلماً لها ؛ كأن تكون مريضة ، أو عندها من الأولاد ما تعجز عن تركهم من غير رعاية ، أو أنها ممنوعة من السفر ، وما شابه ذلك من الأعذار ، وليس لحبه سفر الأخرى معه دون الأولى ، وإلا كان ظالماً.
وعليه في هذه الحالة أن يسترضي زوجتيه ، ولو بتعويض التي لم تسافر ببعض الأيام إذا رجع من السفر.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وقال القرطبي : ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء ، وتختص مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحوالهن ؛ لئلا تخرج واحدة معه فيكون ترجيحاً بغير مرجح.
" فتح الباري " ( 9 / 311 ).
وقال الدكتور أحمد الريان : إذا تساوت ظروف الزوجات في كل النواحي التي يحرص على حفظها ورعايتها سفراً وحضراً : فالاقتراع هو المتعين ، أما إذا تفاوتت الزوجات في ذلك : فلا بأس من الاختيار مع مراعاة شرطيْ عدم الميل ، وعدم قصد الإضرار.
" تعدد الزوجات " ( ص 71 ).
هذا ، ولا نعلم موقعاً مختصاً بمسائل تعدد الزوجات ، ويمكنك الاطلاع على موقعنا ، وعلى مواقع الفتاوى الموثوقة ففيها جملة وافرة من أحكام التعدد.
وقد خصصنا تصنيفاً مستقلا في موقعنا لمسائل وأحكام تعدد الزوجات والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | علاج الفطريات في الحفائظ وفائدة زيت الزيتون والتعرض للشمس- سؤال وجواب | أريد أن أغير حياتي بنصائح منكم، ساعدوني.
- سؤال وجواب | إذ احتمل حدوث أمر في زمنين أضيف إلى أقربهما
- سؤال وجواب | تقع في الذنب المرة بعد المرة وتظن أن خطيبها من أسباب ذلك
- سؤال وجواب | لا تجزئ الصدقة بقيمة المسروق إذا أمكن رده إلى صاحبه
- سؤال وجواب | أشعر بالحزن دائمًا، وأبكي كثيرا عند رؤيتي إلى مرضى السرطان. هل أنا مبالغة؟
- سؤال وجواب | الغاصب يضمن منفعة المغصوب
- سؤال وجواب | إذا سمع أذان الفجر وهو يجامع زوجته
- سؤال وجواب | المقيم في الغرب هل يشرع له تقديم الصلاة لعدم توفر المكان المناسب
- سؤال وجواب | الأنبياء بعد نوح عليه السلام من نسله
- سؤال وجواب | ما يلزم المرأة إن تغيرت عادتها بسبب استعمال حبوب منع الحمل
- سؤال وجواب | من قرأ الفاتحة في السجود سهواً
- سؤال وجواب | طفلي مشتت الذهن ولا يريد الدراسة، فكيف نتعامل معه؟
- سؤال وجواب | مقدار الفدية والكفارة في أحكام الصيام
- سؤال وجواب | هل يمكن أخذ الحق بالسرقة إذا عجزت عن أخذه بالحق
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا