مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم مطالبة الزوجة بالتنازل عن المؤخر مقابل أن يطلقها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | مصير من مات قبل رد المسروق وهل تقبل الصدقة قبل رده
- سؤال وجواب | طاف للوداع وخرج من مكة ثم مر بمكة فهل يلزمه الطواف؟
- سؤال وجواب | إذا تنازل المستأجر لغيره أثناء المدة وأخذ بدل الخلو، فهل له أن يطالبه بالسعي الذي دفعه؟
- سؤال وجواب | كيف أعيش بعد وفاة أبي؟
- سؤال وجواب | أخي لديه وسواس قهري وقد ترك الدواء دون استشارة ويتهمنا بكرهه، ما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم الدفع تحت الحساب في المضاربة
- سؤال وجواب | كيف يمكنني بر والدي وهو لا يحبني؟
- سؤال وجواب | الجراحة بشرط إن نجحت يدفع أكثر وإن فشلت يدفع أقل
- سؤال وجواب | رد شبهة حول حديث "هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي"
- سؤال وجواب | هل أوافق على خطيبي بعد أن انتظرني خمس سنين أم لا يلزمني ذلك؟
- سؤال وجواب | لقاء الأشقاء في الجنة
- سؤال وجواب | أشعر بالذنب رغم بري بوالدي المتوفى، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أصبح ابني عنيفاً ويأكل أظافره بعد مجيء أخته الصغيرة
- سؤال وجواب | يؤرقني الخوف من الموت خشية أن تتألم أختي ووالدايّ وكل من أحبهم
- سؤال وجواب | مشكلتي أني قبيح الشكل، فهل شكلي يؤثر على مستقبلي الدعوي؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
9 مشاهدة

زوجي علق طلاقي بتنازلي عن المؤخر ، فهل يجوز له ذلك ؟.

الحمد لله.

أولا: إذا علق الزوج طلاق زوجته على تنازلها عن المؤخر، أي قال: لن أطلقك حتى تتنازلي، فهذا إلجاء للخلع، وفيه تفصيل: 1-فإن كان الزوج مُضِرا بزوجته، لم يحل له أن يأخذ منها شيئا ، ولا أن يلجئها لطلب الخلع، بل إذا أرادت الطلاق : طلقها ، وأعطاها كامل حقها.

قال ابن عبد البر رحمه الله: " وأجمع العلماء على إجازة الخلع ، بالصداق الذي أصدقها ، إذا لم يكن مضرا بها ، وخافا ألا يقيما حدود الله.

فإذا كان النشوز من قبلها : جاز للزوج ما أخذ منها بالخلع ، وإن كان أكثر من الصداق ، إذا رضيت بذلك ، وكان لم يضر بها.

فإن كان لخوف ضرره أو لظلم ظلمها أو أضر بها لم يجز له أخذه، وإن أخذ شيئا منها على هذا الوجه : رده ، ومضى الخلع عليه" انتهى من التمهيد (23/ 368).

وقال ابن قدامة رحمه الله: " فأما إن عضل زوجته، وضارها ، بالضرب والتضييق عليها، أو منعها حقوقها؛ من النفقة، والقسم ونحو ذلك، لتفتدي نفسها منه، ففعلت : فالخلع باطل، والعوض مردود.

روي ذلك عن ابن عباس وعطاء ومجاهد والشعبي والنخعي والقاسم بن محمد وعروة وعمرو بن شعيب وحميد بن عبد الرحمن والزهري ، وبه قال مالك والثوري وقتادة والشافعي وإسحاق.

وقال أبو حنيفة: العقد صحيح، والعوض لازم، وهو آثم عاص.

ولنا: قول الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله [البقرة: 229] ، وقال الله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن [النساء: 19].

ولأنه عوض ، أُكْرِهْنَ على بذله بغير حق : فلم يُسْتَحق ؛ كالثمن في البيع، والأجر في الإجارة.

وإذا لم يملك العوض، وقلنا: الخلع طلاق ؛ وقع الطلاق بغير عوض.

فإن كان أقل من ثلاث، فله رجعتها؛ لأن الرجعة إنما سقطت بالعوض، فإذا سقط العوض، ثبتت الرجعة.

وإن قلنا: هو فسخ ، ولم ينو به الطلاق : لم يقع شيء؛ لأن الخلع بغير عوض لا يقع على إحدى الروايتين، وعلى الرواية الأخرى، إنما رضي بالفسخ هاهنا بالعوض، فإذا لم يحصل له العوض، لا يحصل المعوض" انتهى من المغني (8/ 179).

2-وإن كان غير مضر بها، وإنما كرهت البقاء معه، وأرادت الطلاق، فله أن يُلجئها للخلع، ويطلب منها مالا، أو تنازلا عن مهرها؛ لما روى البخاري في صحيحه (4867) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً).

ثانيا: لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق أو الخلع ، إلا لعذر يبيح لها ذلك ، كسوء عشرة الزوج لها وإضراره بها؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ).

والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: ( إن المختلعات هن المنافقات ).

رواه الطبراني في الكبير (17/ 339) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (1934).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | رسائل مريبة في جهاز زوجي، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | والدي شديد العصبية ويضخم أخطاءنا وإن كانت صغيرة، فكيف نتعامل معه؟
- سؤال وجواب | هل تدل نتائج تحاليلي أن مصابة بالروماتيزم؟
- سؤال وجواب | أحب زوجي ولا أتخيل أن يكون مع غيري
- سؤال وجواب | هل الخوف بسبب عدم الانتصاب أم عدم الانتصاب بسبب الخوف؟
- سؤال وجواب | من أعظم سبل برّ الوالدين السعي في هدايتهما
- سؤال وجواب | أغلقت الاتصال في وجه أبي لأنه شتمني بأمي!
- سؤال وجواب | هل تزوج المسيح عيسى عليه السلام ؟
- سؤال وجواب | أعاني من شعوري بأني أعيش في عالم آخر، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أحب الجلوس مع أبي ولكنه منشغل عني بالتلفاز، فما الحل؟
- سؤال وجواب | كيف أتحدث مع الناس وأكسب صداقتهم؟
- سؤال وجواب | مقبل على الزواج وأشعر بالخوف والقلق. ساعدوني.
- سؤال وجواب | الأمور التي ينبغي فعلها بعد موت الإنسان
- سؤال وجواب | زوجي راقٍ في معاملته لكنه عقيم ولا يصلي. فهل أستمر معه؟
- سؤال وجواب | من شروط صحة الهبة لمن هم في حجر الشخص
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل