مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حديث لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أريد تعلم العلم الشرعي لكني أخشى أن يصيبني بالخوف والإحباط- سؤال وجواب | لا ينبغي للإخوة التفريط في حق الأخت اليتيمة، والإنفاق عليها.
- سؤال وجواب | للوالدين حق البِر وإن ظلما
- سؤال وجواب | أشعر بدوار دائم حتى وأنا جالس أو مستلق. أفيدوني
- سؤال وجواب | حكم صلاة من قرأ الذال في الذين بدون إخراج اللسان
- سؤال وجواب | حكم العفو عن قاتل العمد وقبول الدية منه
- سؤال وجواب | هل يجزئ دفع دية قتل الخطأ إذا دفعتها شركة التأمين
- سؤال وجواب | أحكام السب والضرب بين الأقارب وتبرؤهم من بعضهم
- سؤال وجواب | عوائق الخطبة . وأثرها النفسي على الفتاة
- سؤال وجواب | سداد دين الزوج أولى أم الأم
- سؤال وجواب | خفقان القلب وضيق التنفس، هل هما بسبب التدخين والمنبهات؟
- سؤال وجواب | إسقاط الجنين بتناول نبتة كمون الحوت
- سؤال وجواب | قراءة القرآن على حفنة من التراب ورشه على الميت أثناء دفنه
- سؤال وجواب | حكم من جامع مطلقته في آخر يوم من الأشهر الثلاثة معتقدا أنها في فترة العدة
- سؤال وجواب | سفر الزوج بإحدى زوجتيه بغير رضا الأخرى
حديث : ( لا تقتلوا أولادكم سرا ، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه ) أخرجه أبو داود وابن ماجه في سننهما.
ما درجة صحة الحديث ، وأرجو تفسيره تفسيرا دقيقا ؟.
الحمد لله.
أولا : الحديث الوارد في السؤال يروى عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ رضي الله عنها قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا ، فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ ) رواه الإمام أحمد في " المسند " (45/543)، وأبو داود (3881)، ومن طريقه البيهقي في " السنن الكبرى " (7/464)، ورواه ابن ماجة في " السنن " (2012)، والطبراني في " المعجم الكبير " (24/183)، وابن حبان في " صحيحه " (13/322)، وآخرون غيرهم.
جميعهم من طريق مهاجر بن أبي مسلم ، عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا إسناد لا يثبت ، بسبب مهاجر بن أبي مسلم ، حيث ترجم له الحافظ ابن حجر في " تهذيب التهذيب " (10/287) ولم يذكر في ترجمته جرحا ولا تعديلا ، كما بحثنا عن القرائن التي يمكن الاستدلال من خلالها على ثقة الراوي فلم نقف عليها ، فمثله لا يُقبَل تفرده.
ولذلك صرح غير واحد من أهل العلم بضعف الحديث وعدم ثبوته : قال الشيخ الألباني رحمه الله ، بعد أن نقل ذكر ابن حبان مهاجر بن أبي مسلم في " الثقات ": " وهو معروف بتساهله في التوثيق ، ولم نر أحداً قد وافقه على توثيقه ، بل إن ابن أبي حاتم لما أورده في كتابه سكت عنه ، مشيراً بذلك إلى أنه غير معروف عنده ، ولذلك لم يعتمد توثيقه الحافظ ابن حجر ، فقال في التقريب : مقبول.
يعني عند المتابعة ، وإلا فلين الحديث ، كما نص على ذلك في المقدمة ، ولذلك فإن القلب لا يطمئن لصحة هذا الحديث ، وقد أشار إلى تضعيفه العلامة ابن القيم في "تهذيب السنن" بقوله : إن كان صحيحا " انتهى من تحقيق " القائد إلى تصحيح العقائد " للمعلمي (ص/101) وقال رحمه الله في كتابه : "غاية المرام " (رقم/242) : " ضعيف ".
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " ضعيف " انتهى من " التحفة الكريمة في بيان كثير من الأحاديث الموضوعة والسقيمة " (188) وقال محققو مسند الإمام أحمد في طبعة مؤسسة الرسالة : " إسناده ضعيف ، مُهاجر - وهو ابن أبي مسلم الأنصاري ، وإن روى عنه جمع ، وذكره ابن حبان في " ثقاته " - قد انفردَ به ، ومثلُه لا يُحتمل تفرُّده ، ثم إنه معارَضٌ بحديث صحيح ، وبقية رجال الإسناد ثقات " انتهى من " مسند أحمد " (45/543).
ثانيا : تعددت أقوال الفقهاء وشراح الحديث في معنى " الغيل "، وذلك على قولين : القول الأول : هو أن يجامع الزوج زوجته المرضع ، وهو تفسير أكثر العلماء.
ذكر ذلك الإمام مالك رحمه الله في " الموطأ " وعلق عليه ابن عبد البر بقوله : " وأما الغيلة فكما فسرها مالك ، وعلى تفسير ذلك أكثر الناس من أهل اللغة وغيرهم " انتهى من " الاستذكار " (6/259) القول الثاني : إرضاع المرأة الحامل في فترة حملها لطفل آخر رضيع ، وهو تفسير بعض اللغويين كابن السكيت.
قال أبو العباس القرطبي – وقد نقل القولين السابقين في تفسير " الغَيل " - : " مراده صلى الله عليه وسلم بالحديث المعنى الأول دون الثاني ؛ لأنه هو الذي يحتاج إلى نظر في كونه يضرُّ الولد ؛ حتى احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظر إلى أحوال غير العرب الذين يصنعون ذلك ، فلمَّا رأى أنَّه لا يضرُّ أولادهم لم يَنْه عنه.
وأمَّا الثاني فضرره معلومٌ للعرب وغيرهم ، بحيث لا يحتاج إلى نظر ولا فكر " انتهى من " المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم " (4/174-175) ثالثا : والحاصل أنه لا حرج على الأزواج في وطء زوجاتهم في فترة إرضاعها ؛ إذ لم يصح النهي عن ذلك ، بل صح الحديث في جوازه ، وإليه ذهب جمهور أهل العلم.
ثم على فرض صحة الحديث ، فللعلماء أقوال في توجيهه : 1- أن المقصود به الإرشاد والاحتياط ، وليس نهي المنع والتحريم.
2- النهي كان في بداية الأمر ، ثم نسخه حديث الجواز.
3- النهي لم يصدر على وجه الديانة ، وإنما على وجه الظن المتعلق بأمور الدنيا التي لا يلزم الأمة امتثاله ، كما وقع في حديث النهي عن تأبير النخل.
قال ابن عبد البر رحمه الله : " من نهيه عليه السلام ما يكون أدبا ورفقا وإحسانا إلى أمته ، ليس من باب الديانة ، ولو نهى عن الغيلة كان ذلك وجه نهيه عنها " انتهى من " التمهيد " (13/93) وقال أيضا رحمه الله : " ولو كان ذلك حقا لنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة الإرشاد والأدب " انتهى باختصار من " الاستذكار " (6/259) وينظر ما سبق تقريره في موقعنا في الجواب رقم : (
70350
) ، (133325
) ، (148273
) والله أعلم ..اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ثبوت تأمين النبي بعد قراءة الفاتحة- سؤال وجواب | هل مدة إجراءات الخلع تحتسب من العدة؟
- سؤال وجواب | تعرفت على فتاة وأحببتها وأريد الارتباط بها وأهلي لن يوافقوا فماذا أعمل؟
- سؤال وجواب | الحكمة من العدة ثلاثة قروء
- سؤال وجواب | الجماعات الإسلامية الموجودة على الساحة الآن هل ينتظمها قول الرسول:
- سؤال وجواب | متى يلزم الضمان للمتسبب بالقتل غير المباشر
- سؤال وجواب | الفرق بين يمين اللغو واليمين المنعقدة
- سؤال وجواب | المرأة. وقضية سفرها بدون محرم
- سؤال وجواب | هل أتقدم لفتاة أكبر مني سنا أم أبحث عمن تصغرني؟
- سؤال وجواب | فارق السن بين الرجل والمرأة ليس عائقاً في سبيل مشروع زواج ناجح
- سؤال وجواب | لا أخاف الموت إنما أخاف عذاب القبر.
- سؤال وجواب | أفضل الأدوية لعلاج القلق والمخاوف الوسواسية
- سؤال وجواب | ما حكم الاقتراض بفائدةبضمان وديعة من الذهب أو العملات الأجنبية؟
- سؤال وجواب | ترك المدرسة التي فيها منكرات إذا كان ضد رغبة الأهل
- سؤال وجواب | اكتشاف العلاقات القديمة للزوجة وتأثيرها على العلاقة الزوجية
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا