مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | أولاد الزوجة من زوجها الأول لا محرمية بينهم وبين أولاد الزوج الثاني من غيرها
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | زواج الفتاة بشاب متدين يكبرها بستة عشر عاماً- سؤال وجواب | فصلت من الجامعة بسبب ما أعانيه من ضيق في التنفس، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | أحكام عدة المطلقة الرجعية، وأحكام المبارأة بين الزوجين
- سؤال وجواب | من شك في وقت تناوله الحقنة قبل أو بعد الفجر
- سؤال وجواب | أحكام خدمة الأم المريضة والإنفاق على الخدمة
- سؤال وجواب | على الزوجة توقير أم زوجها
- سؤال وجواب | لا مانع من إرضاع الطفل أثناء فترة الحمل
- سؤال وجواب | من أدب الولد مع أبيه
- سؤال وجواب | التخلص من مال الربا في وجوه الخير لا يدخل في الوعيد
- سؤال وجواب | أمي طيبة وكريمة لكنها كثيرة الغيبة، فكيف أنصحها؟
- سؤال وجواب | من يتحمل دية من ماتوا بسبب انفجار محطة وقود
- سؤال وجواب | علاج إدمان الأفلام الإباحية وأفلام الأكشن
- سؤال وجواب | سفر المرأة بغير محرم ومشاركتها في المؤتمرات الشبابية المختلطة
- سؤال وجواب | ماذا يلزم الطبيب إن تسبب في وفاة المريض عن طريق دواء غير مناسب؟
- سؤال وجواب | متى تبدأ عدة المطلقة
أبي متزوج بامرأتين ، أنجبت كل واحدة منهن طفلا ، الأولى بنتا ، والثانية ولدا ، وكل واحدة منهن أرضعت ابن الثانية ، والزوج له بنات وأولاد كبار ، والزوجة الثانية لديها أولاد من زوجها الأول ، وإخوة ، هل يجوز لبنات وأولاد الزوج الكشف على أولاد الزوجة الثانية وإخوانها ، علماً بأن الزوجة الأولى أرضعت ابن الثانية ، والزوجة الثانية أرضعت بنت الأولى ؟.
الحمد لله.
متى رضع الطفل أو الطفلة من امرأة فقد صارت تلك المرأة أما له أو لها من الرضاعة ، وصار كل أبنائها إخوة له أو إخوة لها من الرضاعة ، وصار زوج المرأة أبا له أو لها من الرضاعة.
وصار إخوة المرأة أخوالا له أو لها من الرضاعة ، وصارت أخوات المرأة خالات له أو لها من الرضاعة ، ويجمع ذلك كله قول النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) متفق عليه.
فالمحارم من الرضاع نظير المحارم من القرابة.
قال شيخ الإسلام : " إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات في الحولين قبل الفطام صار ولدها باتفاق الأئمة وصار الرجل الذي در اللبن بوطئه أبا لهذا المرتضع باتفاق الأئمة المشهورين ، وهذا يسمى " لبن الفحل ".
وإذا صار الرجل والمرأة والدي المرتضع ، صار كل من أولادهما إخوة المرتضع , سواء كانوا من الأب فقط ، أو من المرأة ، أو منهما ، أو كانوا أولادا لهما من الرضاعة ؛ فإنهم يصيرون إخوة لهذا المرتضع من الرضاعة ؛ حتى لو كان لرجل امرأتان فأرضعت هذه طفلا وهذه طفلة : كانا أخوين ؛ ولم يجز لأحدهما التزوج بالآخر ، باتفاق الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين.
وهذه " المسألة " سئل عنها ابن عباس فقال : اللقاح واحد يعني الرجل الذي وطئ المرأتين حتى در اللبن واحد.
ولا فرق باتفاق المسلمين بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين من ولد لها قبل الرضاعة وبعد الرضاعة : باتفاق المسلمين.
وإذا كان كذلك فجميع " أقارب المرأة أقارب للمرتضع من الرضاعة " أولادها إخوته ، وأولاد أولادها أولاد إخوته وآباؤها وأمهاتها أجداده ، وأخوتها وأخواتها أخواله وخالاته ، وكل هؤلاء حرام عليه " انتهى من "مجموع الفتاوى" (34 / 31-32).
وقال علماء اللجنة الدائمة : " إذا رضع إنسان من امرأة رضاعا محرما فيعتبر ابنا لها من الرضاع ، وأخا لجميع أولادها الذكور والإناث ، سواء منهم من كان موجودا وقت الرضاع ، أو ولد بعد رضاعه ؛ لعموم قوله تعالى : ( وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ).
وإذا رضع إنسان من إحدى زوجتي رجل رضاعا محرما فجميع أولاد ذلك الرجل إخوان من الرضاعة لهذا الراضع ، سواء كان رضاعه من إحدى زوجاته أو من جميعهن ؛ لأن اللبن منسوب للرجل ، والرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين ، مع العلم أن الرضعة الواحدة هي أن يمتص الطفل الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (21/ 7).
وبناء على ما تقدم : فأولاد الزوج وبناته الكبار ، الذين لم يرضعوا من الزوجة الثانية : لا يحل لهم أن يكشفوا أمام أولاد الزوجة الثانية ، من زوجها الأول ، ولا إخوانها ؛ لأنه ليس بينهم أخوة نسب ، ولا أخوة رضاع ، وليس بينهم وبين إخوان الزوجة محرمية نسب ولا رضاع.
وأما البنت التي رضعت من الزوجة الثانية ، فهي أخت لجميع أبناء الزوجة من الرضاع ، وهي أخت لولد هذه الزوجة المذكور ، من النسب أيضا ، كما هو واضح.
والله تعالى أعلم.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | واجب من كان يمنعها والدها من قضاء الصوم لكونه يخرج فدية عنها- سؤال وجواب | هل تمنع الزوجة من زيارة أهلها لمعصية أحدهم
- سؤال وجواب | من أحكام عدة المطلقة
- سؤال وجواب | أهمية التعليم النظامي إلى جانب طلب العلم الشرعي لإيجاد الفرص في سوق العمل
- سؤال وجواب | الصلة مع الصبر والدفع بالتي هي أحسن أفضل
- سؤال وجواب | من أخذ بأن رؤية الهلال في قطر ملزمة لبقية الأقطار لزمه الصوم
- سؤال وجواب | خدمة الوالدين عند الحاجة واجبة على أولادهما جميعًا ذكورًا وإناثًا
- سؤال وجواب | حكم الوضوء وفي اليد جرح ينزف دما يسيرا
- سؤال وجواب | مبنى الحكم في حوادث السيارات
- سؤال وجواب | أريد عقد الزواج قبل فترة من الزفاف؛ لأن رغبتي الجنسية مرتفعة، فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | مسؤولية الرجل عن أهل بيته
- سؤال وجواب | هل يجب خلع القرط من الأنف والأذن عند الوضوء والغسل؟
- سؤال وجواب | ما يلزم طبيبة النساء إذا مات الجنين بتقصير منها
- سؤال وجواب | لكل بلد رؤيته
- سؤال وجواب | زواج الفتاة بمن يصغرها سناً. والاحتكام إلى العادات
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا