مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | ما معنى حديث: (لَا تُنكحُ ‌الْكُبْرَى عَلَى ‌الصُّغْرَى، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى)؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل صحيح أن الخلفاء الراشدين الأربعة أفتوا بأن أكل لحم البعير لا ينقض الوضوء ؟
- سؤال وجواب | ما سبب نزول إفرازات شفافة وسميكة بعد التبول؟
- سؤال وجواب | ما حكم تسريح وفرد المخطوبة شعرها في نظرة الخطبة؟
- سؤال وجواب | اشتراط استرداد المال وربح معين عند عدم الانتهاء من العمل في مدة معينة
- سؤال وجواب | ما يستحقه الولد في مشاركة أبيه في بناء شقة
- سؤال وجواب | مقدار دية القتل الشرعية
- سؤال وجواب | يريد التزوج بنصرانية ويريد ما يقنعها بتحريم اقتناء الكلب في البيت
- سؤال وجواب | حكم الاتفاق مع أصحاب الأموال على نسبة من الربح مضمونة
- سؤال وجواب | هل يجب مراجعة الطبيب إذا تضررت خلايا المخ بسبب ضربة في الرأس أو إشعاع؟
- سؤال وجواب | هل يجوز أن يحج للرسول صلى الله عليه وسلم؟
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من زيادة الوزن وخاصة في منطقة الكرش
- سؤال وجواب | الحجاب في القرآن والسنة
- سؤال وجواب | أعاني من عسر الهضم والنحافة
- سؤال وجواب | هل ستؤثر العادة السرية على حياتي الزوجية؟
- سؤال وجواب | لا تعيب خطيبها إلا بالبخل ، فهل تمضي في مشروع الزواج ، أم تفسخ خطبتها ؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
11 مشاهدة

في حديث: (لا يجمع بين المرأة مع عمتها، ولا المرأة مع خالتها) في سياق آخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لا يجمع الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى.

فما تفسير هذا الجزء من الحديث؟ هل يدل على أن البنت الصغرى لا تُنكح قبل أختها الكبرى؟ أم أن معناه إذا كانت الخالة أو العمة متقاربتين في السن مع ابنة أخيها أو ابنة أختها أو حتى أصغر سنا ألا يجمع بينهما بصفة أنهم خالة/عمة وابنة أخ/أخت، ولو كانوا في نفس السن أو الخالة والعمة أصغر من بنت أخيها وبنت أختها؟.

الحمد لله.

روى البخاري (5109)، ومسلم (1408) عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

ورواه أبو داود (2065)، والترمذي (1126) عن عَامِر الشعبي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، ولا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنكحُ ‌الْكُبْرَى عَلَى ‌الصُّغْرَى، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى.

وقال الترمذي عقبه: " حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ اخْتِلَافًا؛ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا، فَإِنْ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوِ الْعَمَّةَ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا فَنِكَاحُ الْأُخْرَى مِنْهُمَا مَفْسُوخٌ، وَبِهِ يَقُولُ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ " انتهى.

وقوله صلى الله عليه وسلم: ( وَلَا تُنكحُ ‌الْكُبْرَى عَلَى ‌الصُّغْرَى، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ): هذه الجملة توكيد لما سبق، وبيان أنه كما يحرم الجمع بينهما ابتداء، لا يصح أيضا الجمع بينهما على سبيل الترتيب، سواء كانت المتقدمة الصغرى أو الكبرى.

وهذا الذي فهمه ابن حبّان رحمه الله تعالى، فقد عقد في صحيحه بابا كما في "الإحسان" (9 / 427)، قال فيه: " ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَزْوِيجِ الْعَمَّةِ عَلَى ابْنَةَ أَخِيهَا، وَالْخَالَةِ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا ".

ثم عقد بعده في (9/427) بابا، قال فيه: " ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الصُّغْرَى بِمَا ذَكَرْنَا، عَلَى الْكُبْرَى مِنْهُنَّ، أَوِ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى مِنْهُنَّ ".

وساق فيه حديث الشعبي السابق عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: " وقد روى الترمذي حديث أبي هريرة هذا، وقال فيه: ( أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا.

وَلَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا ‌الْكُبْرَى ‌عَلَى ‌الصُّغْرَى ).

وقال: حديث حسن صحيح.

وهو مَسَاق حسنٌ بيِّنٌ، غير أن فيه واوا اقتضت إشكالا، وهي التي في قوله: (ولا) وذلك: أنّه قد ذكر العمّة وهي الكبرى، وابنة أخيها وهي الصغرى، والخالة وهي الكبرى، وابنة أخيها وهي الصغرى، ثم أتى بالنهي عن إدخال إحداهنّ على الأخرى، طردا وعكسا.

ويرتفع الإشكال بأن تقدّر الواو زائدة، ويكون الكلام الذي بعدها مؤكّدا لما قبلها، ومؤيدا له " انتهى.

"المفهم" (4 / 103).

وقال النووي رحمه الله تعالى: " وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ): ظاهر في أنه لا فرق بين أن ينكح البنتين معا، أو تقدم هذه أو هذه، فالجمع بينهما حرام كيف كان.

وقد جاء في رواية أبي داود وغيره: ( لَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا ‌الْكُبْرَى ‌عَلَى ‌الصُّغْرَى ) لكن إن عقد عليهما معا بعقد واحد: فنكاحهما باطل، وإن عقد على إحداهما ثم الأخرى، فنكاح الأولى صحيح، ونكاح الثانية باطل، والله أعلم " انتهى.

"شرح صحيح مسلم" (9 / 192).

وهذا الحديث لا يدل أصلا على أن البنت الصغرى لا تنكح قبل أختها الكبرى، ولا علاقة له بهذ الأمر.

وليس في الشرع شيء من المنع من ذلك ولا كراهته؛ بل يجوز للرجل أن يزوج ابنته الصغرى قبل الكبرى.

ثم ينبغي على ولي الأمر أن ينظر إلى الأصلح لمَوْلياته من ذلك الأمر، ومن أمر النكاح كله.

والخلاصة: جملة: ( وَلَا تُنكحُ ‌الْكُبْرَى عَلَى ‌الصُّغْرَى، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى )، هي توكيد للنهي عن أن يجمع الرجل في النكاح بين المرأة وعمتها أو بين المرأة و خالتها.

والكبرى هنا إما في القدر والرتبة، او من باب أن الغالب أن العمة والخالة أكبر سنا.

قال ابن الملك رحمه الله تعالى: " المراد من الصغرى والكبرى هما في المرتبة؛ فالعمة والخالة كبريان، وبنت الأخ وبنت الأخت صغريان فيها؛ لأنهما أعلى مرتبةً منهما، وأكبر سنا غالبا، وهذا كالبيان والتأكيد لما قبلهما؛ يعني: لا يجوز الجمع بينهما " انتهى.

"شرح المصابيح" (3 / 573).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مصاب بالصرع فهل يتزوج وينجب
- سؤال وجواب | لدي بروز واضح في ثديي الأيمن. فهل هو ورم؟
- سؤال وجواب | زكاة من اقترض مالا سدد بعضه
- سؤال وجواب | أبدى رغبته في الزواج منها إذا فسخت خطبتها من الأول
- سؤال وجواب | إذا كان الزوج هو الولي ، فهل يزوج نفسه؟
- سؤال وجواب | كانت تدفع زكاتها لوالدها لمدة خمس سنوات ولم تكن تعلم خطأ فعلها ، فماذا تصنع ؟
- سؤال وجواب | حدث لابني تمزق في الأوعية الدموية في الرأس، فهل سيتحسن مستقبلاً؟
- سؤال وجواب | أرى أشياء تتحرك أمام عيني، فهل أنا مصاب بمرض في الدماغ؟
- سؤال وجواب | الهدي واجب على القارن والمتمتع ومستحب للمفرد
- سؤال وجواب | نفسيتي متعبة بسبب اعوجاج قضيبي.فهل هناك حل غير الجراحة؟
- سؤال وجواب | أشعر أن توبتي مشكوك بها وأني أخدع نفسي، فما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | ما زلت مجروحة من رجل تركني نزولا عند رغبة أمه.
- سؤال وجواب | زنت وعلم وليها وخاطبها فهل للولي أن يقول في العقد: زوجتك ابنتي البكر؟
- سؤال وجواب | أريد الطلاق للإهمال الذي أجده من زوجي.أرشدوني
- سؤال وجواب | هدي التمتع يلزم الصغير والكبير
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل