مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | يريد أن يتزوج امرأة لتستفيد من معاشه بعد وفاته بشرط أن تتنازل عن إرثها منه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من رهاب شديد سبب لي الإدمان على الإنترنت، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم مشاركة من يبيع الأسماك المجمدة على أنها طازجة
- سؤال وجواب | المساهمة في " اتحاد الاتصالات " وكلمة عن تضارب الفتاوى فيها وفي غيرها
- سؤال وجواب | إشارات إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة منذ دخلها وحتى وفاته
- سؤال وجواب | الخلاف في حكم خروج الريح من قبل المرأة
- سؤال وجواب | ضابط ما يحصل به الدخول بالمرأة ، وحكم طلاق من خلا بها زوجها في حال الحيض
- سؤال وجواب | خوف وتعب وقلق جعلتني أتمنى الموت !
- سؤال وجواب | درجة حديث: "من قبّل الحجر الأسود دخل الجنة بلا حساب"
- سؤال وجواب | الاضطراب الوجداني. ما تعريفه؟ وما علاجه المناسب؟
- سؤال وجواب | الرياضة وبذل الجهد في فصل الصيف، هل هو مفيد للصحة أم فيه ضرر؟
- سؤال وجواب | مسوغات سفر المرأة بغير محرم
- سؤال وجواب | حكم النظر إلى من يريد خطبتها بواسطة شريط فيديو سجله الأقارب
- سؤال وجواب | درست بعض العلم فهل تعلمه للناس؟
- سؤال وجواب | اكتشفت عيوبا في خاطبها فاستخارت لفسخ الخطبة لكن لم يتيسر الأمر
- سؤال وجواب | ضوابط الاشتراك في فتح صالون حلاقة للرجال
آخر تحديث منذ 1 ساعة
8 مشاهدة

رجل يريد أن يتزوج امرأة تربى يتامى لها بغرض مساعدتها، لا بغرض معاشرتها؛ لأنه كبير في السن، ويشترط أن ليس لها حق في الميراث بعد وفاته، ولها معاشه فقط من الحكومة، لأن معاشه سيؤول للحكومة بعد وفاته إذا لم يتزوج، مع العلم بأن له ولدا وبنتين متزوجين، وهم أصحاب الميراث، وأنه سيعد لها شقة مستقلة هى وأولادها؟.

الحمد لله.

أولا: حكم زواج من لا رغبة له في النساء يجوز للرجل الذي لا رغبة له في النساء أن يتزوج امرأة ليحسن إليها وإلى أولادها، ولتنال معاشه من الدولة بعد وفاته، بشرط أن تكون عالمة أنه لا رغبة له في الجماع، أو لا قدرة له عليه؛ لكبر سنه أو مرضه.

فإن تزوجها ورغبت في الجماع، وجب عليه إعفافها على حسب قدرته، وأثم بتعمد ترك جماعها مع القدرة.

فإن اشترط عليها عند العقد أنه لا يجامعها، فالشرط فاسد، والعقد صحيح في مذهب الحنفية والحنابلة.

وصحح الشافعية الشرط والعقد إن كان الزوج هو المشترط.

وقد سبق بيان ذلك في جواب سؤال:( هل يجوز لهما الزواج مع اشتراط عدم الجماع ؟! ).

ثانيا: تنازل المرأة لزوجها عن حقها في الميراث لا يجوز أن يشترط الرجل على من يريد الزواج منها أنها لا حق لها في الميراث؛ لما في هذا الشرط من التعدي على حدود الله، ولا عبرة بموافقتها؛ لأن الإرث إنما يثبت بعد الموت، فلا عبرة بالتنازل عن الحق قبل ثبوته.

والإرث يدخل على ملك الوارث قهرا، أي دون رضاه.

فبمجرد موت الزوج هنا ينتقل ثُمُن التركة إلى هذه الزوجة إن لم يكن له زوجة أخرى، فإن كان له زوجة أخرى: تشاركتا في الثمن.

فلو كتبت الزوجة تنازلا عن حقها في الإرث، ولو بعد العقد، لم يلتفت له شرعا؛ لما قدمنا من أن التنازل عن الحق قبل ثبوته لا يفيد.

وقد صرح الفقهاء ببطلان هذا الشرط، ومنهم من جعله مبطلا للنكاح.

قال الدردير المالكي في "الشرح الكبير"(2/238): "أَوْ شَرَطَ أَن لا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.

فَإِنَّ النِّكَاحَ يُفْسَخُ فِي الْجَمِيعِ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَيُلْغَى الشَّرْطُ كَمَا قَالَ، (وَأُلْغِيَ) الشَّرْطُ الْمُنَاقِضُ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ" انتهى.

وقال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (3/226): "(وَإِنْ أَخَلَّ) الشَّرْطُ بِمَقْصُودِ النِّكَاحِ الْأَصْلِيِّ.

(بَطَلَ النِّكَاحُ)؛ لِأَنَّهُ يُنَافِي مَقْصُودَ الْعَقْدِ، فَأَبْطَلَهُ.

وَلَوْ شَرَطَ هُوَ أَنَّهَا لَا تَرِثُهُ، أَوْ أَنَّهُ لَا يَرِثُهَا، أَوْ أَنَّهُمَا لَا يَتَوَارَثَانِ، أَوْ أَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى غَيْرِ الزَّوْجِ: بَطَلَ أَيْضًا، كَمَا قَالَهُ فِي "أَصْلِ الرَّوْضَةِ" عَنْ الْحَنَاطِيِّ، وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي، وَصَحَّحَ الْبُلْقِينِيُّ الصِّحَّةَ، وَبُطْلَانَ الشَّرْطِ" انتهى.

وسئل الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: "هلْ يجوزُ اشتراطُ تنازلِ أيٍّ مِنَ الزَّوجينِ عَن حقِّ الإرثِ وذلكَ في عقدِ الزَّواجِ؟ فأجاب: لا لا، هذا شرطٌ باطلٌ مناقضٌ لشرعِ اللهِ، وهذا لا أثرَ له، إذا ماتَ الزوجُ ورثتْهُ المرأةُ، وإذا ماتَتْ وَرِثَها، ولو شَرَطَا، فهو شرطٌ باطلٌ".

انتهى من موقع الشيخ ولا يصح تنازل الزوجة عن الإرث إلا بعد موت الزوج ودخول النصيب في ملكها، فلها حينئذ أن تهبه إلى من تشاء إذا كانت عاقلة رشيدة.

وينبغي أن يقدم الزوج على ما يريد من الإحسان، وليترك أمر الميراث؛ فأنه لا يدرى من يموت أولا، ولا يلتفت لشح الأبناء، وكراهة أن يشاركهم أحد في الإرث، فلعه أن ينال أجر كفالة اليتيم وما أعظمه من أجر، كما روى البخاري (5304) عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا".

ورواه مسلم (2983) من حديث أبي هريرة.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من انبعاج في جمجمتي ملفت للنظر في المظهر الخارجي
- سؤال وجواب | ما لا يجوز لأحد الشركاء
- سؤال وجواب | سفر المرأة بغير محرم ممنوع شرعا
- سؤال وجواب | هل يسبب التدخين حبوبا في الوجه وعدم نمو شعر اللحية؟
- سؤال وجواب | البنت المشاركة لوالدها لها حقوقها في الشراكة حسب الاتفاق
- سؤال وجواب | قراءة الفاتحة عند الخطبة
- سؤال وجواب | زوجتي لديها مشكلة الكرشة وترهلها
- سؤال وجواب | توزيع أرباح الشركة بالتراضي بغض النظر عن نوع الجهد أو قدر المال المبذول
- سؤال وجواب | مساعدة الخاطب في الاطلاع على صورة مخطوبته
- سؤال وجواب | مسائل في حوادث الدهس
- سؤال وجواب | المضاعفات التي تحدث بعد عملية إزالة ورم الدماغ
- سؤال وجواب | ما أُخِذ بعلم الشريك ليس فيه تعد على حق الله
- سؤال وجواب | هل يجوز نقل الكتب الموقوفة على مسجد لمسجد آخر ؟
- سؤال وجواب | أريد أن أدرس اللغة العربية لكي أفهم القرآن، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | بعض الأوراد والأذكار الشرعية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل