مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | نذر الزواج من امرأة ثانية فهل يلزم الوفاء به؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من اضطراب مستوى السكر في الدم، فما الحل؟
- سؤال وجواب | أختي ستسافر للزواج دون ولي وقد كذبت على أبي فما الحكم؟
- سؤال وجواب | خروج الدم من القبل أو الدبر ناقض للوضوء
- سؤال وجواب | هل يجوز للصغيرة السفر للحج دون محرم
- سؤال وجواب | لا حرج في الحلف بعزة الله وجلاله وحياته
- سؤال وجواب | حكم اتهام الغير بدون بينة وتفتيش بيته بغير علمه وإتيان العرافين
- سؤال وجواب | حكم اليمين الكاذبة لإيقاع الضرر بغير المسلمين
- سؤال وجواب | حكم الزواج والسكن خارج منزل الوالدين بدون موافقتهما
- سؤال وجواب | هل يصح عقد الزواج الثاني مع عدم إخباره باستمرار زواجه الأول ؟
- سؤال وجواب | يجب الاستبراء قبل الوضوء
- سؤال وجواب | لا يحق لأقارب الزوجين التدخل في حياتهما الخاصة
- سؤال وجواب | الدعاء للوالدين مستحب ومطلوب في كل حال
- سؤال وجواب | هل يثبت التحريم بالرضاع بالحليب الممزوج بالدواء؟
- سؤال وجواب | بنات الأب من الرضاع من زوجته الثانية إخوة للرضيع
- سؤال وجواب | بركة الرضاعة الطبيعية
آخر تحديث منذ 5 دقيقة
10 مشاهدة

كنت قد نذرت أنه إذا قضيت مصلحة معينة أن أتزوج الثانية؛ لأستر وأعف امرأة، وأتقرب بهذا العمل لله تعالى، وفعلا انقضت المصلحة، والآن هل يجب أن أوفي بالنذر، أم أستطيع إخراج كفارة؟.

الحمد لله.

أولا: الوفاء بنذر الطاعة والنذر بفعل المباح من نذر طاعة لزمه الوفاء بنذره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ رواه البخاري (6202).

وأما من نذر فعل مباحٍ، ليس واجبا ولا مندوبا، فهو مخير بين الوفاء به، أو أن يكفر كفارة يمين.

قال ابن قدامة رحمه الله: " النذر سبعة أقسام".

ثم قال: " القسم الخامس، المباح؛ كلبس الثوب، وركوب الدابة، وطلاق المرأة على وجه مباح: فهذا يتخير الناذر فيه : بين فعله فيبرّ بذلك؛ لما رُوي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك.

رواه أبو داود.

ولأنه لو حلف على فعل مباح ، برّ بفعله ؛ فكذلك إذا نذره ؛ لأن النذر كاليمين.

وإن شاء تركه ، وعليه كفارة يمين.

فأما حديث التي نذرت المشي , فقد أمر فيه بالكفارة في حديث آخر.

فروى عقبة بن عامر , أن أخته نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام , فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك , فقال: مروها فلتركب , ولتكفر عن يمينها صحيح , أخرجه أبو داود.

وهذه زيادة يجب الأخذ بها " انتهى من "المغني"(13/628).

ثانيا: نذر الزواج من امرأة ثانية الزواج من امرأة ثانية: هو في نفسه مباح ، ولا يغير حكمه أن يكون له مقصد صالح من إعفاف امرأة أخرى، ونحو ذلك ؛ فهكذا أمر النكاح كله، لا يخرج عن مقصد صالح.

وقد صرح المالكية بأن النكاح لا يلزم بالنذر ، يعني: أصل النكاح ، وليس نكاح الثانية فقط.

قال خليل: "وإنما يلزم به ما ندب".

قال الدسوقي (2/162) : "(قوله: وإنما يلزم به) أي بالنذر - بالمعنى المصدري - ما نُدب.

ابن عاشر: يعني مما لا يصح أن يقع إلا قربة، وأما ما يصح وقوعه تارة قربة وتارة غيرها فلا يلزم بالنذر، وإن كان مندوبا كالنكاح والهبة.

اهـ.

بن" انتهى.

وهذا هو ما صححه جمع من محققي الشافعية أيضا.

قال شمس الدين الرملي، رحمه الله: " ولا يلزم بالنذر مطلقا ، وإن استُحب، كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - خلافا لبعض المتأخرين." انتهى من "نهاية المحتاج"(6/181).

وقال قليوبي (3/ 207): " وأصله الإباحة ، فلا يصح نذره، وإن ندب ، نظرا لأصله، خلافا لابن حجر.".

انتهى.

وينظر: "حواشي الشرواني على تحفة المحتاج" (7/184).

وقد استحب فقهاء الحنابلة ألا يزيد على نكاح واحدة ، لما يلزمه في ذلك من الكلفة، وخشية ألا يقوم بأمره، ولا يعدل بين زوجاته.

قال المرداوي في "الإنصاف" (20 /26-27): "والأولى أن لا يزيد على نكاح واحدة.

قال ابن خطيب السلامية : جمهور الأصحاب استحبوا أن لا يزيد على واحدة ، قال ابن الجوزي إلا أن لا تعفه واحدة" انتهى.

وظاهر ذلك : أنه إذا لم يكن نكاح الثانية مستحبا في نفسه، لم يكن قربة يلزم الوفاء بنذرها، بل هو من نذر المباح، إن شاء فعله، وإن شاء تركه.

ثالثا : حكم الوفاء بنذر الزواج من زوجة ثانية حاصل ما سبق: أن نكاح الزوجة الثانية: ليس لازما لك، بالنذر الذي نذرته.

فإن كنت قادرا على نكاح الثانية، أو محتاجا إليه : فأوف بنذرك.

وإن رأيت أن الأصلح لك أن تقتصر على واحدة، أو خفت ألا تعدل بينهما، أو ضاقت نفقتك عن الجمع بين اثنتين: فلا حرج عليك في الاقتصار على واحدة ؛ ويكون عليك كفارة نذرك، وهي نفسها كفارة اليمين.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: إنني رجل متزوج وعندي ثلاثة أطفال، وإنني رجل صدر مني يمين وهو حلف بالله أنني أتزوج واحدة أخرى، ثم كررت ذلك، فأريد من سعادتكم إفتائي : هل يلزمني الزواج أم يوجد باب شرعي يبيح ذلك، حيث إنني محرج من أجل عيالي، وأخاف الخصومات بيني وبينهم ، فإذا ما علي حرج فأبغي الإفادة عن ديني ؛ لأنه تكرر مني عدة مرات ، وأنا إن شاء الله عازم قطعيا على ذلك بسبب ديني ، فأرجو من الله ثم منكم رد الجواب خطيا وتفسيره تفسيرا واضحا.

فأجابوا : "ما حلفت عليه من الزواج : خير ومرغب فيه ، وفيه تكثير المسلمين.

ولكن إذا لم تف بيمينك فإنه يلزمك كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام ؛ لقوله تعالى : لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ، أو قال : إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني.

رواه البخاري ومسلم.

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد الله بن قعود.

الشيخ عبد الله بن غديان.

الشيخ عبد الرزاق عفيفي.

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز" من فتاوى اللجنة الدائمة" (32/75).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل ينتقض الوضوء بلمس المرأة؟
- سؤال وجواب | لا ينعقد اليمين بدون لفظ
- سؤال وجواب | الكفارة في اليمين المؤكدة لا في اللغو من الأيمان
- سؤال وجواب | أرغب في زوجة ثانية ولكن زوجتي لا تقبل، فما العمل؟
- سؤال وجواب | يتأكد حق الوالدة حال كبرها وضعفها
- سؤال وجواب | اشتراط الأب شيئا لنفسه مع المهر عند عقد النكاح
- سؤال وجواب | مدى علاقة أبراج الحظ باستراق الشياطين للسمع
- سؤال وجواب | نصيحة للولد الذي ابتلي بعائلة منحرفة
- سؤال وجواب | حكم من مر بميقات ولم يحرم فأحرم بمحاذاة ميقات آخر
- سؤال وجواب | عنده ألم شديد في أسفل ظهره فهل يمنعه ذلك من الزواج؟
- سؤال وجواب | طلب تيسير الأمور بقراءة القرآن والدلالة على ذلك
- سؤال وجواب | حكم إتيان العرافين وتصديقهم
- سؤال وجواب | خدمة الوالدين عند الحاجة واجبة على أولادهما جميعًا ذكورًا وإناثًا
- سؤال وجواب | تغسيل الرجل زوجته وهي حائض
- سؤال وجواب | يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل