مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | شاب عامل محتار بين مساعدة والديه وبين الزواج

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | خطيبها يرفض أن تتحجب
- سؤال وجواب | يخشى أن يفاتح صديقه بخطبة أخته
- سؤال وجواب | هل يجوز أن أدعو أنا وأختي بالزواج من نفس الشخص؟
- سؤال وجواب | ما حكم تأجير محل لوضع صراف آلي لبنك؟
- سؤال وجواب | تراودني أفكار بتناول سكينا وأضرب بها زوجي
- سؤال وجواب | هل لوالد الفتاة أن يردّ الخاطب غير الملتزم بدينه دون علم ابنته ؟
- سؤال وجواب | لا يشترط في عقد النكاح أن يكون بصيغة محددة
- سؤال وجواب | حكم دفع الدية على أقساط
- سؤال وجواب | أصبت بالاكتئاب والهموم بسبب انسحاب الخُطاب عني. ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | هل التعرض للصعق يسبب زيادة شحنات الرأس؟
- سؤال وجواب | أعاني من الهذيان وعدم التركيز بعد التعرض للأشعة، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | جلسات الكهرباء. هل تفيد مريض الاضطراب الوجداني؟
- سؤال وجواب | إرشاد شاب يعاني شدة الخوف من والديه وكثرة توبيخهما له.
- سؤال وجواب | تنظيم وتحديد النسل
- سؤال وجواب | حكم الحج من مال يستقطع من موظفين فيهم غير مسلمين
آخر تحديث منذ 1 ساعة
11 مشاهدة

أنا شاب أبلغ من العمر27عاما ، أعمل بالخارج أعيش بين أبي وأمي ، ولدي أخت ، وأنا لست متزوجا ، وأحتاج للمال للزواج ، وفي نفس الوقت أريد أن أرسل ﻷهلي المال لمساعدتهم فضلا أريد إجابة ..

الحمد لله.

أولا: قد حثت الشريعة على الزواج؛ ومن ذلك: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) رواه البخاري (5065) ومسلم (1400).

وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الزواج سنة مؤكدة لمن له استطاعة؛ إلا إذا خاف على نفسه الوقوع في الحرام؛ فإنه يجب في حقه الزواج.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: " وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع.

واختلف أصحابنا في وجوبه؛ فالمشهور في المذهب أنه ليس بواجب، إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع في محظور بتركه، فيلزمه إعفاف نفسه، وهذا قول عامة الفقهاء " انتهى.

"المغني" (9 / 340).

ثانيا: نفقة المسلم على والديه وإخوته، تجب إذا كان يملك من المال ما يزيد عن حاجته، وكان والداه وإخوته لا يجدون من المال ما يسدّ حاجتهم ، وليس عندهم القدرة على الكسب الذي يكفي مؤونتهم.

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: " وأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما، ولا مال، واجبة في مال الولد.

كذلك قال مالك، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي، والنعمان وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور " انتهى، من "الإشراف" (5 / 167).

عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ: ( يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ، وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ، أَدْنَاكَ ) رواه النسائي (2532)، وصححه الألباني في "صحيح سنن النسائي" (2 / 205).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: " إذا كان موسرا ، وأبوه محتاجا : فعليه أن يعطيه تمام كفايته.

وكذلك إخوته إذا كانوا عاجزين عن الكسب: فعليه أن ينفق عليهم ، إذا كان قادرا على ذلك.

ولأبيه أن يأخذ من ماله ما يحتاجه بغير إذن الابن؛ وليس للابن منعه " انتهى.

"مجموع الفتاوى" (14 / 102).

وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله أيضا : " عَلَى الْوَلَدِ الْمُوسِرِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى أَبِيهِ وَزَوْجَةِ أَبِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كَانَ عَاقًّا لِأَبِيهِ ، قَاطِعًا لِرَحِمِهِ ، مُسْتَحِقًّا لِعُقُوبَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ".

الفتاوى الكبرى (3/361).

لكن إذا كانوا يملكون حاجتهم من المال، والنفقة عليهم هي مجرد زيادة في تحسين المعيشة ونحو هذا، ففي هذه الحالة لا تجب على الولد نفقتهم.

ومثل ذلك إذا كان عندهم قدرة على الكسب اللائق بمثلهم ، بوظيفة ، أو مهنة لائقة بهم ، أو تجارة ، ونحو ذلك.

قال ابن حزم رحمه الله تعالى: " واتفقوا على أنه لا يلزم أحدا أن ينفق على غني غير الزوجة " انتهى، من "مراتب الإجماع" (ص 80).

لكن في هذه الحالة تكون هذه المساعدة المالية نوعا من البرّ والصلة المندوب إليه.

ثالثا: فالحاصل مما سبق؛ أن كلا من النفقتين، النفقة على الزواج والنفقة على الأقارب، هي حسنات يحث المسلم على فعلها.

لكن إذا تعارضت هذه الحسنات : فالقاعدة في هذا أن يوازن المسلم بينها ، هذه الحسنات فيقدم الأوكد منها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: " الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما.

" انتهى، من "مجموع الفتاوى" (20 / 48).

فعليك في هذه الحال أن تنظر إلى حاجتك إلى الزواج، فإن كنت تخاف حقيقة على نفسك الفواحش فهو في حقك واجب كما سبق بيانه في كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى.

ففي هذه الحالة زواجك مقدم على مساعدتك لأقاربك، لأن الواجب مقدم على المستحب، ودفع ضرر الفاحشة مقدم على جلب منفعة الهدية.

ثم إن زواجك فيه نوع بر بالوالدين، لأن من طبع الوالدين أن يدخل السرور في قلبيهما بزواج ولدهما.

وأما إذا كنت لا تخاف على نفسك الفاحشة، فالزواج في حقك مندوب ما دمت تملك الاستطاعة المالية، فهنا يتعارض مندوبان، فلا حرج عليك أن تقدم الزواج، فهو الأوكد؛ لأنه نفقة على النفس أنت في حاجة إليها، وهي مقدمة على النفقة على الغير.

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا ) يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ.

رواه مسلم (997).

قال النووي رحمه الله تعالى: " في هذا الحديث فوائد، منها؛ الابتداء في النفقة بالمذكور على هذا الترتيب، ومنها أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قدم الأوكد فالأوكد " انتهى، من "شرح صحيح مسلم" (7 / 83).

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : "لا شك أن الوالد له حق ، والبر به واجب ، وله أن يأخذ من مال ولده وراتبه ومهر ابنته وراتبها ما لا يضر بهما ولا يحتاجانه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ).

وليس للوالد أن يضر ولده ؛ بأن لا يترك معه شيئًا من المال لحاجته ، وإنما يأخذ ما زاد على ذلك إذا احتاج إليه" انتهى، من "المنتقى من فتاوى الفوزان" (55/1).

لكن مع هذا؛ يحسن بك أن تتعاهد والديك وأختك بهدية بين الحين والآخر بما لا يؤثر على نفقة زواجك.

والذي يظهر لنا أن بإمكانك أن تجمع بين المصلحتين ، على وجه متقارب ، إن شاء الله ، فتنقص مما ترسله إلى والديك ، شيئا ، لا يضر بالنفقة التي يحتاجان إليها ، وتحقق لهما حد الكفاية ، أو تكمل لهما على ما عندهما من الدخل ، بحيث تتحقق كفايتهما على وجه مقبول ، ثم تقتصد أنت في نفقات زواجك إلى القدر الملائم المعقول.

واستعن بالله ولا تعجز ، واسأل الله من فضله ، أن يفتح لك أبواب الرزق المبارك الحلال ، ويكفيك ، ويعفك ، ويغنيك.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يعد الصلع من العيوب التي يجب على الخاطب الإخبار بها ؟
- سؤال وجواب | كيفية تقوية عضلات الرأس
- سؤال وجواب | حادث بين سائقين ترتب عليه موت ولا يعرف المتسبب منهما
- سؤال وجواب | هل البقعة البيضاء على صدر طفلي بهاق؟
- سؤال وجواب | الشركة بين الجواز واللزوم
- سؤال وجواب | جرح الموس مع ماء الصنبور والمخاوف الوسواسية من العدوى
- سؤال وجواب | علاج الطبقة البيضاء في اللسان والشفتين لدى الأطفال
- سؤال وجواب | الدواء المناسب لتخسيس مناطق محددة من الجسم كالأرداف
- سؤال وجواب | ابني عنده كيس عنكبوتي في البطين الأيمن بين الجمجمة والدماغ. ما تأثير ذلك عليه؟
- سؤال وجواب | هل زيادة الوزن تعمل على تأخير الحمل لدى السيدة البدينة؟ أرجو الإفادة
- سؤال وجواب | جسمي غير متناسق. فهل لذلك علاقة بالهرمونات الجنسية؟
- سؤال وجواب | هل الوهم يلازم الاكتئاب ويزول مع الوقت؟
- سؤال وجواب | الحكم ينبي على كون المال دفع على سبيل القرض أو الشراكة
- سؤال وجواب | هل تناول الحامل للبقدونس يضر بالجنين؟
- سؤال وجواب | الحامل إذا حذرها الطبيب من السفر بالسيارة فولدت مبكرا ثم مات الولد بعد فترة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل