مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل يجوز التقدم للزواج من امرأة معقود عليها وزوجها غائب لا يعرفون عنه شيئا ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما سبب توقف الشعور بالألم المصاحب للدورة الشهرية بعد الإجهاض؟- سؤال وجواب | ابن عمه سيء الأخلاق فهل يوافق على تزوجه بأخته ؟
- سؤال وجواب | ما العلاج السلوكي للمخاوف الوسواسية والخوف من المجهول؟
- سؤال وجواب | لا يجزئ الإطعام أو الفدية لمن يقدر على قضاء الصيام
- سؤال وجواب | الخلاف في الفطر باستعمال قطرة الأذن
- سؤال وجواب | حكم استعمال حقنة البنج لعلاج الأسنان أثناء الصيام
- سؤال وجواب | من ذهب إلى العرافين والسحرة جاهلا بحالهم هل يناله الوعيد
- سؤال وجواب | بسبب التشكيك في ديني في بلاد الغرب أصبت بوساوس الكفر
- سؤال وجواب | حكم صلاة الجنب بدون غسل خوفا من فوات الجماعة أو المرض
- سؤال وجواب | هل يؤدي (الموتيليوم) و(النيكسيوم) إلى صعوبات جنسية؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من مشكلة الإعجاب بالفتيات عند رؤيتهن؟
- سؤال وجواب | غياب الانتصاب أدى إلى تأجيل فكرة الزواج. فأعينوني
- سؤال وجواب | حكم سفر المرأة مع جمع من النساء
- سؤال وجواب | هل يصح الصوم إن جامع بمجرد سماع أذان المغرب
- سؤال وجواب | نصائح ثمينة لتمتين العلاقات الأسرية ورأب الصدع
تقدمت إلى فتاة كان مكتوب كتابها بطريقة غير رسمية – أي : غير مثبت في المحكمة - على رجل آخر ، وهو الآن غائب ولا أحد يعرف عنه شيئا ، هل يحق للفتاة طلب الخلع وفسخ العقد من طرفها مع غياب الزوج ؟ وهل يحق لي التقدم لهذه الفتاة وعقد قران جديد ؟.
الحمد لله.
ثانيا : إذا تم العقد على المرأة : فقد صارت متزوجة ، حتى وإن لم يتم توثيق العقد في الأوراق الرسمية , والمرأة المتزوجة لا يحل لأحد أن يتقدم للزواج منها مهما كان السبب ، وسواء كان زوجها غائبا أو حاضرا ؛ فقد ورد في ذلك الوعيد الشديد في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً [ أي : أفسد ] عَلَى زَوجِهَا ) رواه أبو داود (2175) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن أبي داود ".
وجاء في " الفتاوى الكبرى " لابن تيمية (6 /266) : " فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الْمُزَوَّجَةُ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُخْطَبَ تَصْرِيحًا وَلَا تَعْرِيضًا ، بَلْ ذَلِكَ تَخْبِيبٌ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ مِنْ أَقْبَحِ الْمَعَاصِي " انتهى.
ثالثا : أما غياب زوجها ؛ فإن لم يمكن معرفة مكانه والاتصال به ، فهذا يُسمى عند العلماء بـ " المفقود " وحكم زوجته : أن يحدد القاضي لها مدة ، فإذا مضت تلك المدة ، ولم نعثر على خبر لزوجها ، فحينئذ يحكم القاضي بوفاته ، وتبدأ زوجته تعتد عدة متوفى عنها زوجها من حين حكم القاضي بوفاته.
ثم بعد انقضاء العدة لها أن تتزوج من شاءت.
والذي يحدد تلك المدة هو القاضي ، وليس من حق الزوجة أن تحدد هي تلك المدة.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " (13/374) : " مذهب الأئمة الثلاثة (أبي حنيفة ومالك والشافعي) : أنه لا بد من مراجعة القاضي ، وهو الذي يتولى هذا الأمر ، وهذا متعين ، لا سيما على القول الراجح ، وهو أنه يرجع في الحكم بموته إلى اجتهاد القاضي ، إلا أنه ربما نقول : إن عدة الوفاة لا تحتاج إلى حكم الحاكم ، فإذا ضرب الحاكم مدة التربص [ يعني : الانتظار ] ، فلازم ذلك : أنها إذا تمت ، تبتدئ عدة الوفاة ، ولا حاجة أن يحكم القاضي " انتهى.
فالواجب عليك أيها السائل أن تترك هذه المرأة , وأن تنصرف عنها فورا , وأمر غياب زوجها عنها متروك لها ولأهلها ، يقررونه حسبما يريدون ، فإما أن تنتظره ، وإما أن ترفع أمرها إلى القاضي.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | نصائح ثمينة لتمتين العلاقات الأسرية ورأب الصدع- سؤال وجواب | المرجع في صلة الرحم إلى عرف المجتمع
- سؤال وجواب | صدم شخصين ولم ينقذهما
- سؤال وجواب | من كان خارج الميقات من أهل مكة من أين يحرم؟
- سؤال وجواب | تصرف الأب في مال ولده مقيد
- سؤال وجواب | أستخدم قطرة (أوكيوميثيل) لتنقية العين، فهل فيها ضرر؟
- سؤال وجواب | ارتكبت العديد من المخالفات وتبت، فهل سيرضى الله عني؟
- سؤال وجواب | لا تصلي النفساء حتى ينقطع الدم أو تنقضي أربعون يوماً
- سؤال وجواب | هل للزوج أن يمنع زوجته من استقبال من لا يصلي من أقاربها ؟
- سؤال وجواب | يئست من الحياة ولا شيء فيها يدعو للتفاؤل
- سؤال وجواب | حكم صلاة الأقل حفظا إذا قدمه الناس على الأكثر حفظا
- سؤال وجواب | العادة السرية ومنع القذف.هل أدى لقذف ارتجاعي؟
- سؤال وجواب | قابل جفاء والديك بالصبر والإحسان إليهما
- سؤال وجواب | علاج الطفح والتقيح بين أصابع القدمين
- سؤال وجواب | الواجب على السائق في قتلى حادث السير
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا