مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حكم زواج " الخنثى " و " العاجز جنسيّاً " ، والفرق بينهما
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | موقف الأبناء من أبيهم الذي لا يصوم- سؤال وجواب | إحسان معاملة الأقارب المسيئين ينيل الأجر من الله
- سؤال وجواب | كيف أطور من مهاراتي الاجتماعية والمعرفية؟
- سؤال وجواب | تطوير وتقليد الماكينات دون رجوع للشركة المصنعة
- سؤال وجواب | ابنتي اعترفت لي بعلاقتها العاطفية، فكيف أتعامل معها وأساعدها لتجاوزها؟
- سؤال وجواب | والدة لا تخبر ابنتها بمن يتقدم لخطبتها
- سؤال وجواب | الطيار العسكري يموت أثناء عمله هل يعد شهيدا
- سؤال وجواب | حكم صيام من أدخل شيئا في دبره
- سؤال وجواب | توجيه لمن أحب فتاة تصغره بخمسة عشر عاماً
- سؤال وجواب | حكم التدرج مع المتبرجة في لبس الحجاب
- سؤال وجواب | إرشاد لفتاة تقدم لها شاب كبير في السن وهو متدين ومتزوج.
- سؤال وجواب | نية بيع نتاج الغنم من أجل علفها لا يجعلها عروض تجارة
- سؤال وجواب | مات أبوه معتقدا أنه صدم شخصا فقتله فماذا عليه
- سؤال وجواب | حكم الوقف الذي لم تُعَيَّن الجهة الموقوف عليها
- سؤال وجواب | هل يعتبر فارق السن الكبير عائقاً للزواج؟
يريد خطبتي شخص عاجز جنسيّاً ، ويقول إنه " خنثى " ، وبصراحة أنا لم أفهم هذه الكلمة ، فهل أقبل به أم لا ؟ مع العلم أني تعرضت في صغري لحادث ، ولا أعرف إذا أنا بكر أو لا ..
الحمد لله.
أولاً: 1.
الخنثى في اللغة : الذي لا يخلُص لذكر ولا أنثى ، أو الذي له ما للرجال والنساء جميعا ، مأخوذ من الخنث ، وهو اللين والتكسر ، يقال : خنثت الشيء فتخنث ، أي : عطفته فتعطف ، والاسم الخنث.
وفي الاصطلاح : من له آلتا الرجال والنساء ، أو من ليس له شيء منهما أصلا ، وله ثقب يخرج منه البول.
2.
المخنَّث بفتح النون : هو الذي يشبه المرأة في اللين والكلام والنظر والحركة ونحو ذلك ، وهو ضربان : أحدهما : من خُلق كذلك ، فهذا لا إثم عليه.
والثاني : من لم يكن كذلك خلقة ، بل يتشبه بالنساء في حركاتهن وكلامهن ، فهذا هو الذي جاءت الأحاديث الصحيحة بلعنه.
فالمخنث لا خفاء في ذكوريته بخلاف الخنثى.
3.
ينقسم الخنثى إلى مُشكِل وغير مُشكِل : أ.
الخنثى غير المشكل : من يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة ، فيعلم أنه رجل ، أو امرأة ، فهذا ليس بمشكل ، وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة ، أو امرأة فيها خلقة زائدة ، وحكمه في إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه.
ب.
الخنثى المشكل : هو من لا يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة ، ولا يعلم أنه رجل أو امرأة ، أو تعارضت فيه العلامات.
فتحصل من هذا أن المشكل نوعان : نوع له آلتان ، واستوت فيه العلامات ، ونوع ليس له واحدة من الآلتين وإنما له ثقب.
4.
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخنثى قبل البلوغ إن بال من الذكَر : فغلام ، وإن بال من الفرج : فأنثى.
وأما بعد البلوغ فيتبين أمره بأحد الأسباب الآتية : إن خرجت لحيته ، أو أمنى بالذكر ، أو أحبل امرأة ، أو وصل إليها : فرجُل ، وكذلك ظهور الشجاعة والفروسية ، ومصابرة العدو دليل على رجوليته كما ذكره السيوطي نقلا عن الإسنوي.
وإن ظهر له ثدي ونزل منه لبن أو حاض ، أو أمكن وطؤه : فامرأة ، وأما الولادة فهي تفيد القطع بأنوثته ، وتقدم على جميع العلامات المعارضة لها.
وأما الميل : فإنه يستدل به عند العجز عن الإمارات السابقة ، فإن مال إلى الرجال فامرأة ، وإن مال إلى النساء فرجل ، وإن قال أميل إليهما ميلا واحدا ، أو لا أميل إلى واحد منهما فمشكل.
قال السيوطي : وحيث أطلق الخنثى في الفقه ، فالمراد به المشكل.
انتهى باختصار من " الموسوعة الفقهية " ( 20 / 21 – 23 ).
ثانياً: الخنثى – ونعني به الخنثى المشكل - له آلة ذكر وآلة أنثى ، وهو نوعان : نوع لا يجزم بترجيح كونه من أحد الجنسين ، ونوع يُعلم ذلك ، ومن العلامات : الميل ، فإن كان ميله لأنثى فهو رجل ، وإن كان ميله لرجل فهو أنثى.
والعاجز جنسيّاً هو رجل يملك آلة الذكورة لكن لعلة مرضية ، أو نفسية ، أو عصبية ، أو غيرها من الأسباب لا يقوى على الجماع ، وبالتالي لن يكون منه جماع ، ولا متعة ، ولا إنجاب.
وبه يتبين أنه ليس كل عاجز جنسيا خنثى ، فقد يكون عاجزا جنسيا لعلة مرضية ، لا علاقة لها بالتخنث ، وقد يكون خنثى ، غير أنه قادر جنسيا على الوطء ونحوه.
أ.
أما بخصوص زواج " الخنثى " : فإن كان " غير مشكل " : فبحسب حاله يزوَّج من الجنس الآخر ، وإن كان " مشكِلاً " : فإنه لا يصح تزوجه ، والسبب : أنه محتمل أن يكون ذَكراً فكيف يتزوج ذكراً ؟! ويحتمل أن يكون أنثى فكيف يتزوج أنثى مثله ؟! فإن مال إلى أنثى وادَّعى أنه رجل : كان ذلك علامة على ترجيح ذكوريته ، وكذا العكس.
قال ابن قدامة – رحمه الله - : ولا يخلو الخنثى من أن يكون مشكلاً ، أو غير مشكل : فإن لم يكن مشكلاً ، بأن تظهر فيه علامات الرجال : فهو رجل له أحكام الرجال ، أو تظهر فيه علامات النساء : فهو امرأة له أحكامهن ، وإن كان مشكلاً فلم تظهر فيه علامات الرجال ولا النساء : فاختلف أصحابنا في نكاحه ، فذكر الخرقي أنه يرجع إلى قوله ، فإن ذكر أنه رجل ، وأنه يميل طبعه إلى نكاح النساء : فله نكاحهن ، وإن ذكر أنه امرأة يميل طبعه إلى الرجال : زوِّج رجلاً ؛ لأنه معنى لا يتوصل إليه إلا من جهته ، وليس فيه إيجاب حق على غيره ، فقُبل قوله فيه كما يقبل قول المرأة في حيضها ، وعدتها ، وقد يَعرف نفسه يميل طبعه إلى أحد الصنفين ، وشهوته له ؛ فإن الله تعالى أجرى العادة في الحيوانات بميل الذكر إلى الأنثى ، وميلها إليه ، وهذا الميل أمر في النفس والشهوة لا يطلع عليه غيره ، وقد تعذرت علينا معرفة علاماته الظاهرة ، فرُجع فيه إلى الأمور الباطنة فيما يختص هو بحكمه.
" المغني " ( 7 / 619 ).
والقول بأن الخنثى المشكل لا يصح تزوجه : هو قول جمهور العلماء ، وماذا يفعل ـ إذاً ـ إن كان له ميل إلى الشهوة ؟ الجواب : أن نقول له : اصبر ، حتى يغير الله من حالك إلى حال أحسن منه.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : و " الخنثى المشكل " في باب النكاح : مَن له آلة ذكر ، وآلة أنثى ، أي : له عضو ذكر ، وفرج أنثى ، ولم يتبين أهو ذكر أو أنثى ، بأن كان يبول منهما جميعاً ، ولم يحصل له شيء يميزه ، أذكر هو أو أنثى ، فهذا لا يصح أن يتزوج ، فلا يتزوج أنثى ، ولا يتزوج ذكراً ، لا يتزوج أنثى لاحتمال أن يكون أنثى ، والأنثى لا تتزوج الأنثى ، ولا يتزوج ذكراً لاحتمال أن يكون ذكراً ، والذكر لا يتزوج الذكر ، فيبقى هكذا لا يتزوج إلى أن يتبين أمره ، فإذا تبين أمره : فإن كان من الذكور : تزوج الإناث ، وإن كان من الإناث : تزوجه الذكور ، فهذا حرام إلى أَمَد ، حتى يتبين أمره.
" الشرح الممتع " ( 12 / 160 ).
وقال الشيخ – رحمه الله – متمماً - : وإذا كان له شهوة ، وهو الآن ممنوع شرعاً من النكاح ، فماذا يصنع ؟ نقول له : الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : ( من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم ) ، فنقول له : صم ، فإذا قال : لا أستطيع الصوم : فإنه يمكن أن يعطى من الأدوية ما يهون عليه الأمر ، وهو أحسن من قولنا : أخرج المني بطرق غير مشروعة.
" الشرح الممتع " ( 12 / 161 ).
ب.
وأما بخصوص زواج " العاجز جنسيّاً " : فليس في الشرع ما يمنع منه ، ولكن لا بدَّ أن يبين لمن يريد التزوج بها حقيقة حاله ، وإلا أثم ، وكان لها حق فسخ النكاح ؛ لأن المتعة والولد مقصودان عظيمان من الزواج ، وهما من الحقوق المشتركة بين الزوجين.
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 31 / 16 ) : العُنَّة : عيب يجعل للزوجة الخيار في طلب الفرقة عن زوجها ، بعد إمهال الزوج سنَة ، عند جمهور الفقهاء.
واختار جماعة من الحنابلة ، منهم أبو بكر ، والمجد – أي : جد ابن تيمية - أن لها الفسخ في الحال.
واستدل الجمهور بما روي أن عمر رضي الله عنه أجل العنِّين سنَة ؛ ولأن مقصود الزوجة أن تستعف بالزواج ، وتحصل به صفة الإحصان لنفسها ، وفوات المقصود بالعقد أصلا يثبت للعاقد حق رفع العقد ، وقد أجمعوا على ثبوت الخيار في البيع بالعيوب لفوات مالية يسيرة ، ففوات مقصود النكاح أولى.
انتهى.
ولكن قد ترضى امرأة لا شهوة لها ، لمرَض ، أو كبَر سنٍّ ، فما المانع من أن يتزوجها للخدمة ، والأنس ، والنفقة ، والحماية ، وغير ذلك من مقاصد النكاح الأخرى ؟.
قال الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان الحنبلي – رحمه الله - : ويباح - أي : الزواج - لمن لا شهوة له ، كالعنِّين ، والكبير ؛ لعدم منع الشرع منه.
" منار السبيل " ( 2 / 91 ).
والعنِّين هو : العاجز عن الوطء ، وربما اشتهاه ، ولكن لا يستطيعه.
ويسقط حق الزوجة بالفسخ إن علمت بضعف زوجها الجنسي ورضيت بالبقاء معه.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله : قوله : " ولو قالت في وقت : رضيت به عنيناً : سقط خيارها أبداً " ، كامرأة رضيت بزوجها عنيناً ، ثم أصابها ما يصيب النساء من شهوة النكاح، فأرادت أن تفسخ : نقول : لا خيار لكِ ، فإن قالت : ذاك الوقت أنا معجبة به وراضية ، لكن طالت المدة ، وأنا الآن لا أريده ، فنقول: لا خيار لك؛ لأن التفريط منك.
" الشرح الممتع " ( 12 / 211 ).
وانظر أجوبة الأسئلة : (
102553
) و (10620
).والخلاصة : أن الخنثى : إن كان لا يُدر في حقيقة الأمر : أذكر هو أم أنثى ، لم يجز تزويجه ، وإن كان قد تبين من حاله أنه ذكر : فالزواج به صحيح ، على أنه ينبغي في مثل هذه الحال أن يستعان برأي طبيب ثقة ، متخصص في الباب : علم الوراثة ، أو نحو ذلك ، ليبين حاله ، ومدى إمكان الزواج به.
وأما الضعيف جنسيا ، أو حتى العاجز : فالزواج به صحيح ، لكن يجب عليه بيان حاله قبل الزواج ، فإن تبين حاله : صح الزواج به ، لمن علم أنه يمكنه عشرته على ذلك ، كأن تكون هي الأخرى لا شهوة لها في الرجال ، وأما فتاة شابة ، ترغب في الزواج ، كما يرغب مثلها ، فلا ننصحها بالإقدام على ذلك ، لأنها قد تظن في نفسها الصبر على مثل ذلك ، ثم لا تصبر، وقد تفكر في الحرام ، عياذا بالله ، لتعويض ما فاتها.
وأيا ما كان أمره : فالذي ننصحك به ألا تقدمي على المخاطرة ، والتغرير بنفسك ، بقبول الزواج ممن هذه حاله.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم الزواج عن طريق مواقع التزويج على الإنترنت- سؤال وجواب | أحكام السب والضرب بين الأقارب وتبرؤهم من بعضهم
- سؤال وجواب | أحكام المطلقة الحامل
- سؤال وجواب | حكم الحج بدون تصريح
- سؤال وجواب | هل أعاني من اضطراب ثنائي القطب؟
- سؤال وجواب | أخي يرفع صوته على والداي ويهينهما أمامنا.فكيف نتعامل معه؟
- سؤال وجواب | لا حرج في كتابة بعض الآيات على اللوح للحفظ بغير الرسم العثماني
- سؤال وجواب | حكم لبس السراويل القصيرة في الألعاب والتمارين
- سؤال وجواب | أعاني من الدوار كلما حركت رأسي. فما هذه الحالة؟
- سؤال وجواب | هجر الزوج زوجته لا يسقط عنها وجوب العدة إذا طلقها
- سؤال وجواب | حكم القيام بتدريبات لإخراج الطاقة الداخلية واستخدامها
- سؤال وجواب | المعتدة لا تقضي حوائج غيرها
- سؤال وجواب | أريد الزواج ولكني لا أستطيع؛ لأني أقوم على والدتي وأختي.
- سؤال وجواب | حكم إقامة الفتاة في غير مدينتها بدون محرم للدراسة
- سؤال وجواب | المطلقة ثلاثا هل لها عدة وهل لها الزواج قبل انقضاء العدة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا