شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اليوم: ,Tue 16 Dec 2025 الساعة: 01:33 AM


اخر بحث





- [ تعرٌف على ] مكنز لغوي
- [ رقم تلفون و لوكيشن ] شركة المعتمدون المتحدة للتجارة والصناعة المحدودة .. مكة المكرمة - المملكه العربية السعودية
- [ اغذية السعودية ] مؤسسة عبد الرحمن عبد الهادى للتجارة
- [ مؤسسات البحرين ] الشاي الصحي ... منامة
- [ مؤسسات البحرين ] صالون النوراء للتجميل ... منامة
- [ تعرٌف على ] عدم الإنجاب الطوعي
- هاتف و معلومات عن بلدية محافظة الخرج بالسعودية
- [ مهارات إدارية ] فن التعامل مع الآخرين
- [ مؤسسات البحرين ] اسواق مترو ... منامة
- [ أدعية - الجزء الثالث ] أدعية عن ليلة القدر

[ تعرٌف على ] مجلس الشعب السوري

تم النشر اليوم 16-12-2025 | [ تعرٌف على ] مجلس الشعب السوري
[ تعرٌف على ] مجلس الشعب السوري تم النشر اليوم [dadate] | مجلس الشعب السوري

التاريخ

المقالة الرئيسة: قائمة السلطات التشريعية في سوريا المؤتمر العام والمجالس التمثيلية في 19 يونيو 1919 انعقدت أول سلطة تشريعية في سوريا، وهي المؤتمر السوري العام المكون من 85 عضوًا، ولما لم تسمح حالة البلاد المضطربة بعد سقوط سوريا العثمانية في أكتوبر 1918 من إجراء انتخابات، اكتفي بدعوة الناخبين الأوليين لانتخاب نواب المؤتمر، وفي بعض المناطق الداخلية اكتفي بجميع عرائض وقع عليها المواطنون، أما السبب الرئيس لإيجاد هذه السلطة فهو مقابلة لجنة كينغ كراين من ناحي، ولأن «الأمة تحتاج لسلطة شرعية تمثلها» من ناحية ثانية؛ ولعلّ أبرز قرار اتخذه المؤتمر السوري كان إعلان استقلال سوريا في 8 مارس 1920، وتتويج فيصل بن الحسين ملكًا عليها، غير أن الحلفاء رفضوا الاعتراف بالاستقلال، ومن ثمّ أفضت معركة ميسلون إلى حلّ المملكة، والمؤتمر العام في يوليو 1920. في سبتمبر 1920 أصدر هنري غورو مراسيم التقسيم إلى مجموعة دول أسماها «دول الشرق»، وأقيم في كل دولة «مجلس تمثيلي» انتخبه الناخبون الأوليون، ثلثاه منتخب، وثلثه معيّن من قبل المفوضية الفرنسية؛ كما كان يحق للمندوب الفرنسي تولي السلطة التشريعية وإصدار القوانين دون العودة للمجالس التمثيلية، بينما تحتاج قرارات المجالس لموافقة المندوب الفرنسي أو من ينيبه في المفوضية الفرنسية. في 28 يونيو 1922 أعلن قيام الاتحاد السوري، و، شأت مجلس الاتحاد، المكون من 15 عضو لهم سلطة الاتحاد العليا، ويمثلون بالتساوي دول دمشق وحلب واللاذقية، وحسب القانون الأساسي للاتحاد الذي وضعه المندوب الفرنسي، فولاية المجلس عام، وينتخب رئيس البلاد لمدة عام من قبله، وله أيضًا إقرار الموازنة العاة ومجموعة من القوانين المركزية كالتجارة والعقوبات. وعلى الرغم من أن القانون الأساسي للاتحاد نصّ على انتخاب الأعضاء، إلا أن المفوض الفرنسيو لتعذر قيام انتخابات، عيّن الأعضاء لعام 1923 ثم عاد ومدد لهم عامًا إضافيًا عام 1924. لم يكتب للاتحاد السوري الاستمرارية، وأقيمت خلفًا له الدولة السورية بدءًا من يناير 1925، على أن يتولى سلطتها التشريعية حتى قيام انتخابات، مجلس تمثيلي هو اندماج مجلسي دمشق وحلب التمثيليين، غير أن الحكومات المتعاقبة خلال تلك الفترة، والتي كان يختارها المفوض الفرنسي، لم تكن مسؤولة امام المجلس التمثيلي؛ وخلال عهد الدولة اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925، وأفضى اتفاق الداماد دي جوفنيل عام 1926 إلى تمهيد الطريق أمام انتخابات جمعية تأسيسية لكتابة دستور، وهو ما قبلت به فرنسا عام 1928، بعد تعيين الشيخ تاج الدين الحسني رئيسًا للدولة. جرت انتخابات الجمعية التأسيسية بين 10 - 24 أبريل 1928 لانتخاب 68 نائبًا في الجمعية، وهي المرة التي اولى التي دعي فيها جميع الناخبين للاقتراع في تاريخ سوريا الحديث. لم يكن عمل الجمعية سهلاً، لمناكفة أعضائها بشكل دائم للمفوض الفرنسي على مبدأ «سيادة الأمة»، وهو ما أفضى لحلها في 5 فبراير 1929 بعد أن أعدت مشروع الدستور الجديد، غير أن المفوض الفرنسي لم ينشر الدستور حتى مايو 1930، بعد أن أضاف إليه نصًا بتعطيل المواد المخالفة لصك الانتداب الفرنسي. مجلس النواب خلال الانتداب أقرّت المادة الثلاثون من دستور 1930، استحداث سلطة تشريعية تحت اسم مجلس النواب، منتخب لمدة خمس سنوات؛ وقد تراوح عدد النواب منذ إقرار الدستور وحتى إلغاءه عام 1949 بين 68 حتى 136 عضوًا. في ديسمبر 1931 ويناير 1932 جرت أول انتخابات مجلس نواب في سوريا، واتهمت السلطة بالتلاعب في النتائج لاسيّما فيح لب، بحيث لا يحصل أي طرف على غالبية البرلمان. تمكن المجلس الأول الذي التأم في يونيو 1932 إشاء حل وسط أوصل محمد علي العابد إلى الرئاسة، وشتكيل حكومة مناصفة هي حكومة حقي العظم الثانية، والتي قامت كأول حكومة مسؤولة أمام البرلمان. بكل الأحوال، فإن رفض مجلس النواب عام 1933 المصادقة على معاهدة الصداقة والتحالف مع فرنسا «لمساسها بحقوق الأمة»، أفضى لأزمة بين المجلس والمفضوية الفرنسية، قرر على إثرها المندوب لفرنسي تعليق عمل مجلس النواب؛ وهو ما استمر حتى 1936، حين توصلت المفوضية الفرنسية لاتفاق مع الكتلة الوطنية في أعقاب الإضراب الستيني، وكان من نتائج الإتفاق انتخابات 1936 التي حققت من خلالها الكتلة الوطنية على غالبية مقاعد مجلس النواب، وانتخب هاشم الأتاسي رئيسًا، وتزامنًا كانت المفاوضات مع فرنسا قد توصلت معاهدة الاستقلال التي صدّق عليها البرلمان السوري في ديسمبر 1936 بينما سوّف البرلمان الفرنسي ثم رفض المصادقة عليها. خلال تلك المرحلة، استمرّ مجلس النواب في تسيير شؤون البلد عبر السلطة التنفيذية المنبثقة عنه حتى 1939، حين استقال رئيس الجمهورية وعلّق العمل بالدستور وحلّ البرلمان بعد احتجاجات 1939، قبيل الحرب العالمية الثانية. بعد حسم الحرب في الشرق الأوسط، جرت انتخابات 1943 والتي أفضت مجددًا لفوز الكتلة الوطنية بغالبية المقاعد، وإيصال شكري القوتلي للرئاسة. تمكنت الحكومات المتعاقبة خلال تلك الفترة من تحقيق خطوات استقلالية في البلاد، كعدم طلب موافقة المندوب الفرنسي على التشريعات النافذة منذ 1941. خلال انتفاضة الاستقلال عام 1945، رفض حرس مجلس النواب تحية العلم الفرنسي، فقام الجند من الجيش السنغالي الفرنسي، باقتحام المبنى وعاثوا فيه فسادًا، كما قتلوا 29 جنديًا من حرس المجلس يوم 29 مايو 1945، وهو ما يزال ذكرى سنوية في البلاد؛ وقد أفضت الجهود الديبلوماسية بعد الانتفاضة لتحقيق جلاء فرنسا، واستقلال البلاد الكامل في أبريل 1946. بعد الاستقلال مبنى البرلمان كما كان يبدو في منتصف الخمسينات. كانت انتخابات 1947 أول انتخابات تجري بعد الاستقلال، وأول انتخابات تجري بنظام الدرجة الواحدة في البلاد، كما وبعد انشطار الكتلة الوطنية حقق حزب الشعب الغالبية العددية، غير أنه لن يتمكن أي حزب حتى نهاية الجمهورية الأولى من تحقيق الغالبية المطلقة. في عام 1948 عدّلت البرلمان لدستور للسماح بإعادة انتخاب شكري القوتلي لولاية جديدة، غير أن حرب 1948 ونكبة فلسطين، مضافًا عليها أزمة الركود الاقتصادي في البلاد، أدى لصراع بين البرلمان والعسكر على السلطة في البلاد، وهو ما بدأ بانقلاب مارس 1949 بقيادة حسني الزعيم، ردًا على الانتقادات اللاذعة التي وجهت للجيش وقياداته من قبل البرلمان في جلسة مغلقة لمناقشة السياسة العسكرية ومسؤولية الهزيمة في حرب فلسطين. قام الزعيم بإلغاء الدستور وحل البرلمان، غير أنه سرعان ما تلاه انقلاب الحناوي في أغسطس 1949، والذي تولت إدارته سلطة مدينة، أشرفت على انتخابات الجمعية التأسيسة الجديدة، وقد أدى فوز حزب الشعب وتقاربه للوحدة مع العراق، على أساسي سوريا الكبرى والتاج الهاشمي انقلاب أديب الشيشكلي الأول في ديسمبر 1949، والذي لم يحل الجمعية التأسيسية، والتي تابعت عملها، ووضعت دستور 1950، الذي جاء معززًا لصلاحيات البرلمان ومقلصًا لصلاحيات رئاسة الجمهورية، لتقليل أطماع الأقطاب السياسية والعسكرية فيها. رغم ذلك، مكث رجال الجيش في اللطة متدخلين في تأليف الحكومات - تولي رجل عسكري لوزارة الدفاع مسميًا من قبل قائد الجيش لا من قبل رئيس الوزراء -، وفي القوانين - إلحاق الجندرماية والأمن الداخلي بوزارة الدفاع بدلاً من وزارة الداخلية -، وحتى التدخل في عمل البرلمان - اعتقال منير العجلاني رغم الحصانة التي يتمتع بها كنائب -؛ ومع تفاقم الازمات الحكومية أفضى انقلاب الشيشكلي الثاني عام 1951، إلى حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور مجددًا. أراد الشيشكلي عام 1953، تغيير النظام بجعله جمهوريًا رئاسيًا بدلاً من كونه جمهوريًا برلمانيًا، واقترح دستورًا جديدًا ومجلسًا نيابيًا مكونًا من 82 عضو، وجرت على هذا الأساس انتخابات 1953، ولم يشارك يفها سوى 16% من مجموع الناخبين، وبعدها بفترة قصيرة في فبراير 1954 جرى انقلاب حلب الذي أطاح بالشيشكلي، وخلال فترة الفوضى في دمشق التيلحقت به، جرت عملية نهب وتخريب لمبنى البرلمان. بكل الأحوال، أعيد العمل بدستور 1950 والنظام الجمهوري البرلماني المتعدد، وأدت انتخابات 1954 إلى تحقيق حزب الشعب الغالبية العددية، وبرزت صعود قوى جديدة إلى الساحة كان أبرزها حزب البعث العربي الاشتراكي؛ وفي لسنوات التالية حصل تقارب بين سوريا والمعسكر الاشتراكي الذي توّج بقيام الجمهورية العربية المتحدة عام 1958؛ وبموجب الوحدة، تولى «مجلس الأمة» الذي شكّل السوريون ثلثه، سلطة البلاد التشريعية؛ وبعد انحلال الجمهورية العربية المتحدة، عاد مجلس النواب السوري عن طريق انتخابات 1961 التي أوصلت ناظم القدسي إلى الرئاسة. في 8 مارس 1963 قامت فرق بعثية في الجيش بانقلاب 1963، وحلّت البرلمان وعطلت العمل بالدستور مجددًا، خلال السنوات التالية 1963 - 1973، تولى مجلس قيادة الثورة حتى 1971 ثم مجلس الشعب مهام السلطة التشريعية في سوريا، إنّما بالتعيين من قبل السلطة التنفيذية لا بالانتخاب؛ وعند إعادة الانتخابات من خلال انتخابات 1973، ألغيت التعددية السياسية عبر حصرها بالجبهة الوطنية التقدمية، التي فازت في جميع الانتخابات السبعة عشر التالية؛ وحتى انتخابات 2012 لم تدخل أي كتلة غير جبهوية للمجلس، بينما في انتخابات 2012 دخلت كتلة صغيرة من خمسة نواب لكسر احتكار الجبهة. بعد قيام الجمهورية الثانية، تراجع دور مجلس الشعب، من حيث الصلاحيات، كما من حيث التطبيق في الحياة السياسية السورية.

الوثائق

"دستور سوريا 1950". ويكي مصدر. مؤرشف من الأصل في 12 آب / أغسطس 2020. اطلع عليه بتاريخ 12 آب / أغسطس 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة) "دستور سوريا 1973". ويكي مصدر. مؤرشف من الأصل في 12 آب / أغسطس 2020. اطلع عليه بتاريخ 12 آب / أغسطس 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة) "الدستور السوري". مجلس الشعب السوري. مؤرشف من الأصل في 12 آب / أغسطس 2020. اطلع عليه بتاريخ 12 آب / أغسطس 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة) "النظام الداخلي" (PDF). مجلس الشعب السوري. مؤرشف من الأصل (pdf) في 12 آب / أغسطس 2020. اطلع عليه بتاريخ 12 آب / أغسطس 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة) "قانون الانتخابات العامة". مجسل الشعب السوري. مؤرشف من الأصل في 12 آب / أغسطس 2020. اطلع عليه بتاريخ 12 آب / أغسطس 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة)

مهامه وصلاحياته

العملية التشريعية المهمة الأساسية التي يضطلع بها مجلس الشعب هي إقرار القوانين والتشريعات في الجمهورية، ويجوز لكل عشر أعضاء تقديم مشروع قانون إلى مكتب المجلس ممثلاً برئيسه، كما يجوز لرئيس الجمهورية أو الحكومة اقتراح القوانين موجهة مشاريعها إلى مكتب المجلس ممثلاً برئيسه، ليقوم بتوزيع نسخ منها على الأعضاء، وإحالتها إلى اللجنة البرلمانية المختصة، لتقوم هذه اللجنة - أو أكثر من لجنة واحدة إن كان المشروع متشعب الاختصاص - بدراسة المشروع، ولها إجراء بعض التعديلات عليه، وسماع رأي الحكومة، قبل أن تطرحه على الهيئة العامة للمجلس. يناقش المجلس مشروع القانون مادة فمادة، ويصوت على كل مادة على حدا، ويكون من حق الأعضاء طلب الكلام بعد كل مادة لإبداء الرأي، ولا يجوز تعديل المادة في الهيئة العامة بل يجب إن اتفق الأعضاء على وجوب التعديل ردها مع مقترحات التعديل إلى اللجنة المختصة أو الحكومة لإعادة الدراسة. بعد إقرار مشروع القانون في مجلس الشعب، يرفع إلى رئاسة الجمهورية، التي يكون لها الحق في ردّ القانون لإعادة الدراسة من جديد، خصوصًا إذا ما اعترضت الحكومة على التشريع، أو تنقضه فيعتبر لاغيًا، ما لم يعد مجلس الشعب إقراره بأغلبية الثلثين. الدستور السوري، يحوي ثغرة، بعدم تحديد مدة بقاء مشروع القانون لدى الرئاسة، بحيث يمكن أن يمكث المشروع على الرئاسة دون إصداره أو نقضه أو رده إلى أجل غير مسمى. إلى جانب التشريع العادي، يتمتع مجلس الشعب بنوعان مخصوصان من التشريع، الأول هو تعديل الدستور، والثاني هو إصدار العفو العام، أما العفو الخاص يمنحه رئيس الجمهورية بمرسوم، غير أنه في التطبيق يمكن لرئيس الجمهورية منح العفو العام بمرسوم تشريعي. الشكل الثاني من أشكال التشريع في سوريا، هو المراسيم التشريعية المعمول بها منذ 1963، والمقرة في الدستور منذ 1973، ومن خلال المراسيم التشريعية يجوز لرئيس الجمهورية، إصدار مرسوم له قيمة القانون دون موافقة مسبقة من مجلس الشعب الذي يمثل «السلطة التشريعية»، وذلك يتم حسب المادة الثالثة عشر بعد المئة من دستور 2012 «خارج أوقات انعقاد مجلس الشعب، أو إن اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك خلال انعقاد المجلس»، المادة ذاته نصّت أن يتم عرض المراسيم التشريعية على مجلس الشعب في أول دورة تالية يعقدها للإطلاع، وإن وافق ثلثي الأعضاء على تعديل المرسوم أو إلغاءه، له الحق بذلك بقانون ودون أثر رجعي، وسوى ذلك يعتبر مقرًا حكمًا ودون موافقة المجلس. في لاتطبيق لم يتم أبدًا إلغاء أو تعديل مرسوم تشريعي صادر عن رئيس الجمهورية من قبل مجلس الشعب، وفي التطبيق أيضًا فإن غالب التشريعات السورية اتخذت طبيعة المراسيم التشريعية لا صيغة القوانين، بما فيها قوانين هامة كالانتخاب، والإعلام، والإدارة المحلية؛ علمًا أن دستور الاستقلال لعام 1950 نصّ على عدم جواز تنازل السلطة التشريعية التنازل عن صلاحياتها للسلطة التنفيذية لتخويلها سلطة إصدار مراسيم تشريعية أبدًا؛ المادة الثامنة عشر من دستور 2012 أفسحت المجال للسلطة التنفيذية إصدار مراسيم تشريعية في جميع الميادين عدا الضرائب. الموازنة العامة والخطط المالية إقرار موازنة عامة موحدة للدولة السورية نشأ بالشكل المتعارف عليه اليوم عام 1936، قبل هذا التاريخ فإنّ إعلان الوحدة لعام 1922 نصّ على أن يكون لكل إقليم في الدولة موزانته الخاصة، إلى جانب موازنة صغيرة تخصّ الإدارة المركزية؛ كذلك فإنّ إعلان 1925 نصّ على أن يكون لحل «الاستقلال والامتياز المالي» لوضع ميزانيتها الخاصة، وهو ما ألغي عام 1931؛ أخيرًا فإنّ معاهدة الاستقلال لعام 1936 نصّت أن يكون للاذقية والسويداء - مع مطالبات بخصوص الجزيرة السورية - استقلال مالي وإداري، غير أن برلمان 1936 المسيطر عليه من قبل الكتلة الوطنية، وبموافقة ممثلي هذه الأطراف، ألغيت هذه الموازنات الخاصة، لمصلحة موازنة واحدة لكافة البلاد. نصّ الدستور منذ 1931 على منح السلطة التشريعية صلاحية إصدار موازنة عامة للدولة، لها مرتبة القانون، عامًا فعامًا، إلى جانب موازنات خاصة أو فصليّة أو استثنائية تكون محددة الموضوع ولما يفوق العام أو العامين، على سبيل المثال فبعد هزيمة حرب 1948، لجأ البرلمان لإعداد مثل هذه الموازنات لأهداف التسليح والجهد الحربي، مثل الموزانة الاستثنائية لفترة 1955 - 1960 لدعم الجهد الحربي بقيمة 44.1 مليون ليرة (كان الدولار الأمريكي حينها 3.5 ليرة). بعد قيام الجمهورية الثانية، تضخمت الموازنة بشكل كبير نتيجة السياسة الاشتراكية للدولة، وتآكل القطاع الخاص، وتملك الدولة لمعظم المشاريع الاستثمارية الكبيرة، وظهرت «الخطط الخمسية» كبديل عن الموازنات الاستراتيجية، والتي تحتاج بدورها لمصادقة المجلس بعد اقتراحها من قبل الحكومة. دستور 2012، لم يجر تغييرات على قواعد الموازنة المقرّة في دستور 1973، والقانون المالي الأساسي للدولة الصادر عام 2007، فنصّ على وجوب إعداد الحكومة للموازنة العامة عن كل عام ميلادي، واقتراحها من قبلها على مجلس الشعب لإقرارها في دورة أكتوبر من كل عام؛ وأن يصوّت المجلس على الموازنة بابًا فبابًا، وله حقّ ردها أو رد بعض البنود إلى الحكومة لتعديلها، غير أنه لا يحق له تعديلها مباشرة، أو زيادة وإنقاص المبالغ المرصودة فيها دون دراسة وموافقة الحكومة؛ حسب الدستور فلا تنفضّ دورة المجلس ما لم يقر الموزانة، وإن دخل العام الجديد دو ن إقرارها صرفت الحكومة على أساس الموازنة المنتهية الصلاحية حتى إقرار الموازنة الجديدة؛ القانون المالي الأساسي استثنى وزارة الأوفاق من الموازنة العامة للدولة، تاركًا لها موازنة خاصة بها. المعاهدات الدولية ينصّ الدستور السوري على قيام مجلس الشعب بإقرار المعاهدات الدولية التي تعتبر الدولة طرفًا بها، ففي حين تبرم السلطة التنفيذية المعاهدة، يكون من حق السلطة لتشريعية التصديق على المعاهدة أو فسخها، وذلك بقانون. بكل الأحوال، كما حال التشريعات العادية يجوز للسلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية، إصدار مرسوم تشريعي بإبرام المعاهدة، وهو ما يؤدي عليًا إلى جعل الاعتراض الواجب نفاذه في مجلس الشعب أعلى من الثلثين، في حين يكتفى بالأغلبية المطلقة أو البسيطة في حال القانون العادي؛ كذلك فإن إلغائه لا يلغي الآثار المترتبة عن الفترة الزمنية بين صدور المرسوم وإلغاءه خلافًا لحال التصديق أو الفسخ بقانون. أما الاتفاقيات الخاصة بالتعاون بين سوريا والدول الأخرى، ما لم تنشأ التزامات مالية، تعتبر من صلاحيات مجلس الوزراء دون الحاجة لمصادقة مجلس الشعب. تاريخيًا، لعبت السلطة التشريعية دورًا بارزًا وأكثر فاعلية من دورها الحالي فيما يخصّ الاتفاقيات الدولية، على سبيل المثال، فإن رفض المؤتمر السوري العام اتفاق فيصل كليمنصو عام 1920، جاء بعد مشادات حادة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، واتهامها بالتعدي على صلاحياتها؛ أما عن أهم الاتفاقات التي أقرتها السلطة التشريعية، معاهدة الاستقلال عام 1936، والتي رفضت فرنسا التصديق عليها على رأسها؛ كذلك فإن ميثاق جامعة الدول العربية لعام 1945، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة في العام نفسه، أما اتفاق الدفاع المشترك مع مصر عام 1955 شكل نقطة فارقة في سياسة الخمسينات السورية. حديثًا فإلى جانب المعاهدات العادية، فإن حلف الدفاع المشترك مع إيران الموقع عام 2006 يعتبر أبرز اتفاقات الجمهورية الثانية. إعلان الحرب والسلم على الرغم من كون إعلان الحرب من صلاحيات السلطة التشريعية، إلا أّنّ تشريع تدخل القوات السورية خارج سوريا وداخلها ليس من صلاحياتها، ولذلك فإن مشاركة سوريا في معركة تحرير الكويت عام 1991، ودخول القوات السورية إلى لبنان عام 1976، تمت دون مناقشة من قبل المجلس أو موافقته؛ أما بخصوص إسرائيل فإنّ الحرب خاضعة لأحكام اتفاق الهدنة لعام 1949. المرة الوحيدة التي أعلنت فيها السلطة التشريعية الحرب، كانت في 26 فبراير 1945، حين أعلنت الجمهورية السورية الحرب على ألمانيا النازية واليابان خلال الحرب العالمية الثانية، تزامنًا مع إعلان لبنان ومصر ، وكان هذا الإعلان في أواخر الحرب شكليًا بغية مشاركة البلاد في مؤتمر ما بعد الحرب. العلاقة برئاسة الجمهورية هاشم الأتاسي، يلقي خطاب القسم أمام المجلس النيابي؛ ديسمبر 1949. ينصّ الدستور السوري على أن يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بأداء القسم في مجلس الشعب قبل أن يبدأ مهامه الرئاسية، وحسب الأعراف يلقي الرئيس في أعقاب القسم الخطاب المعروف باسم «خطاب القسم»، أمام أعضاء المجلس، وهو تقليد متبع منذ انتخاب محمد علي العابد عام 1932. للرئيس الحق بدعوة المجلس للالتئام بغرض توجيه رسالة له أو خطاب أمامه، ولا يتعلق ذلك عادة بأمور الحكومة التي تناقش سنويًا ضمن بيان الحكومة السنوي للمجلس، إنما يختصّ بالقضايا الإستثنائية والهامة، على سبيل المثال فطوال ولاية بشار الأسد الأولى، لم يلق أي خطاب أمام مجلس الشعب بخلاف خطاب القسم سوى خطاب الانسحاب من لبنان عام 2005، وخلال ولايته الثانية ألقى خطابين، الأول عام 2011 بعيد اندلاع الأزمة السورية، والثاني عام 2012 بعيد التئام مجلس شعب جديد في الأزمة. ينصّ الدستور السوري أيضًا، أن لمجلس الشعب وفي جلسة سرية وبغالبية ثلثي الأعضاء، توجيه تهمة الخيانة العظمى للرئيس، لمحاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا التي يتولى الرئيس تعيينها، وسوى ذلك «فهو غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في ممارسة مهامه» أمام مجلس الشعب، أو أي جهة أخرى؛ بكل الأحوال لم يتم مطلقًا ذلك في تاريخ الجمهورية، باستثناء جلسة علينة وجهت بها تهمة الخيانة العظمى لنائب لرئيس الأسبق عبد الحليم خدام بعد انشقاقه عام 2005. حسب الدستور، فإنه عند استقالة رئيس الجمهورية يوجه كتاب الاستقالة لمجلس الشعب، وهو ما تم عند استقالة محمد علي العابد في ديسمبر 1936، وهاشم الأتاسي في يوليو 1939، بكل الأحوال، ففي حال عدم وجود مجلس يوجه الرئيس المستقبل خطاب الاستقالة للأمة، وهو ما تم مع شكري القوتلي في أبريل 1949 بعد أن قام الزعيم بالانقلاب وحل البرلمان. ينصّ الدستور على أنه حال شغور منصب الرئيس، بالوفاة أو الاستقالة أو تعذر متابعة المهام، يغدو نائب الرئيس رئيسًا مؤقتًا، وقبل إنشاء منصب نائب الرئيس أو في حال شغوره كان رئيس الوزراء يغدو الرئيس المؤقت، ما عدا الفترة الواقعة بين 1953 - 1954 حين نصّت إصلاحات الشيشكلي الدستورية، أن يغدو رئيس مجلس النواب رئيسًا مؤقتًا للجمهورية، وهو ما تمّ فعلاً عند استقالة الشيشكلي في 24 فبراير 1954، أعلن مأمون الكزبري رئيس المجلس توليه مهام رئاسة الجمهورية، غير أن الطبقة السياسية التي وقفت مع انقلاب 1954 رفضت الاعتراف بإصلاحات الشيشكلي الدستورية، معيدة العمل بدستور 1950. خلال عهد الجمهورية الأولى، كان الرئيس ينتخب في البرلمان بأكثرية الثلثين في الجولة الأولى، والأغلبية المطلقة في الجولة الثانية، والأغلبية العددية فحسب في الجولة الثالثة؛ بكل الأحوال فحسب التقاليد الانتخابية السورية خلال عهد الجمهورية الأولى، غالبًا ما كان النواب يتوافقون على اسم الرئيس المنتخب قبل جلسة الانتخابات، لتكون الجلسة أشبه بالشكلية؛ أشد المنافسات حول الرئاسة كانت في 18 أغسطس 1955 بين شكري القوتلي وخالد العظم، حيث حصل القوتلي بنتيجة الجولة الأولى على 89 صوتًا مقابل 42 للعظم و8 أصوات بيضاء أو مببطلة، ما استدعى الاحتكام لجولة ثانية حصل خلالها القوتلي على 91 صوتًا خوله الفوز في المنصب بالأغلبية المطلقة في الجولة الثانية، أما خالد العظم فأصيب بذبحة قلبية. خلال عهد الجمهورية الثانية، فإنه بين 1973 - 2012 نصّ الدستور أن تقوم القيادة القطرية لحزب البعث بتقديم مرشحها أمام مجلس الشعب، فإما أن يرفضه، فيجب حينها على القيادة ترشيح آخر، أو أن يقبله فيعرض المرشح على الاقتراع العام أمام الشعب؛ بعد تعديلات 2012 غدا رئيس مجلس الشعب مولجًا فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، واستقبال الترشيحات، شرط أن يؤيدها 35 عضو في المجلس لم يمنحوا تأييدهم لمرشح آخر، على أن تكون الانتخابات بمرشحين على الأقل. العلاقة بالحكومة منذ 1973 لا يشترط الدستور السوري موافقة مجلس الشعب على الحكومة، لا عن طريق منحها الثقة مجتمعة على أساس بيانها الوزاري، ولا عن طريق الموافقة على تعيين الوزراء، أو الأمناء العامين، أو نوابهم كما الحال في عدد من الأنظمة الرئاسية وشبه الرئاسية، وكذلك الحال عند إعفائهم من منصابهم. خلال عهد الجمهورية الأولى، كان يشترط منح البرلمان الثقة للحكومة قبل أن تشرع في أداء مهامها، وتعتبر مستقيلة في حال فقدها الثقة؛ عدم طلب موافقة البرلمان يفسح المجال لتشكيل حكومات غير ممثلة للكتل النيابية أو من أقلية نيابية. بموجب دستور 2012، يجب على الحكومة التقدم ببرنامجها الوزاري خلال شهر من تاريخ تشكيلها، وكذلك يجب على الحكومة تقديم بيان سنوي عن أعمالها للمجلس؛ الدستور منح مجلس الشعب الحق بعقد جلسات استماع، أو مناقشة مع الحكومة، كما منح الحق للأعضاء بتوجيه أسئلة خطية أو شفهية للحكومة أو الوزير المختص، ومنح أيضًا البرلمان الحق بتشكيل لجان تحقيق نيابية في علم الوزارة أو أحد الوزراء، وطلبه للاستجواب أمام مجلس الشعب، وحجب الثقة عنه مما يعني دستوريًا استقالة الوزير أو الحكومة بكاملها في حال حجبت الثقة عن رئيس الوزراء. في التطبيق لم يلجأ مجلس الشعب مطلقًا لحجب الثقة عن وزير نم قبله، كما لا يحوي الدستور مواد ضابطة لحالات رفض الحكومة التعاون مع المجلس. لا يشترط الدستور السوري، الفصل بين الوزارة والنيابة، لذلك فمن الشائع وجود وزراء هم أعضاء في مجلس الشعب.

الجلسات

.: تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)

النقد

خلال عهد الجمهورية الأولى، انتُقِد البرلمان بوصفه بطيئاً، ولكون المستقلين غالبية المجلس، أو كتلته الكبيرة، أدى ذلك إلى ضعف التجربة الحزبية والأداء الحزبي داخل المجلس، كتب محمد كرد علي بعد انتخابات 1947: «خلافًا لمعظم دول العالم، حيث الغالبية النيابية معروفة، والأقلية النيابية معروفة، ففي بلدنا من المستحيل معرفة الأغلبية أو الأقلية حول موضوع معين، قبل أن يجتمع النواب، ومن الممكن أن يكون تصويتهم خلافًا لموقف الحزب أو الكتلة التي ينتمون إليها، كل حسب مصالحه». معظم النواب في الجمهورية الأولى، هو من عائلات سياسية متنفذة اقتصاديًا أو إقطاعية، هذا ما أسماه البعض «الأقلية الأوليغارشية من خمسين عائلة تشكل غالب الطبقة السياسية السورية»؛ حسني الزعيم، قائد أول انقلاب عسكري في سوريا، وصف المجلس بكونه «مجلس عشائري، لا انسجام فيه ولا تفاهم». خلال عهد الجمهورية الثانية، انتقد مجلس الشعب بشكل متواصل، بوصفه الضعيف الأداء، والمنفصل عن عموم الشعب، والقليل التأثير في بناء سياسة الدولة السورية على الصعيد الداخلي كما على الصعيد الخارجي، وتهافت موقعه نظير مؤسسات أخرى كرئاسة الجمهورية، أو الأمن، أو حتى الحكومة. «مجلس الدمى» و«مجلس التصفيق» و«مجلس الموتى»، هي نعوت أطلقت على المجلس، ومما قبل اندلاع الأزمة السورية. الانتقادات تأتي من داخل المجلس ذاته أحيانًا، إذ قام أحد النواب عن حلب في جلسة الافتتاح لعام 2012 بالقول: «لا تقبلوا أن تكونوا مجلس إمّعات»، والإمعة في اللهجة السورية، هو غير القادر على صنع قرار، ومن ما عليه إلا الطاعة. الانتقادات تشمل أيضَا، الفوز البديهي لقوائم الجبهة الوطنية التقدمية، وطريقة اختيار أعضاء قوائم الجبهة، وتدخل السلطة التنفيذية في نتائج المستقلين، والنظام الانتخابي الغير تمثيلي بشكل وافي، وعدم جواز إبطال نيابة عضو إلا بموافقة المجلس حتى لو حكمت المحكمة الدستورية العليا بالطعن في نيابته، وتورط بعض الأعضاء في قضايا فساد.

شرح مبسط

مجلس الشعب السوري، هو اسم الهيئة التي تتولى السلطة التشريعية في البلاد منذ عام 1971. بموجب الدستور، يمثل مجلس الشعب السلطة التشريعية في البلاد غير أن رئيس الجمهورية يقاسمه السلطة من خلال إصدار المراسيم التشريعية؛ وللمجلس إقرار الموازنة العامة، وإعلان الحرب والسلم، وتصديق المعاهدات الخارجية، وله سلطة رقابية على الحكومة من خلال مسائلة الوزراء، وحجب الثقة عن أحدهم أو الحكومة برمتها؛ تولت السلطة التشريعية دور السلطة التأسيسية ثلاث مرات لوضع دستور للبلاد، أما دستوري 1973 و2012 أعدتهما لجان منبثقة عن السلطة التنفيذية، كما يناط بالمجلس سلطة تعديل الدستور.

شاركنا رأيك