شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اليوم: ,Mon 15 Dec 2025 الساعة: 03:01 AM


اخر بحث





- [ مؤسسات البحرين ] ورشة فصر الحق للألمنيوم ... المنطقة الشمالية
- [ محامين السعودية ] عبدالله صالح عبدالله الجردان ... الرياض
- [ تعرٌف على ] حفث أشقر
- [ دليل أبوظبي الامارات ] المحمصة اللبنانية ... أبوظبي
- [ تعرٌف على ] نظام إدارة المستندات والسجلات الإلكترونية
- [ دليل الشارقة الامارات ] مطعم شمس كشمير ذ.م.م ... الشارقة
- [ دليل أبوظبي الامارات ] برجر هاوس ... أبوظبي
- [ عقود البناء و المقاولات قطر ] اوينيوس قطر
- [ تعرٌف على ] سيات مي
- [ مؤسسات البحرين ] مؤسسة راشد صقر محمد قطامي الكبيسي ... منامة

[ تعرٌف على ] رئيس مصر

تم النشر اليوم 15-12-2025 | [ تعرٌف على ] رئيس مصر
[ تعرٌف على ] رئيس مصر تم النشر اليوم [dadate] | رئيس مصر

رئيس الجمهورية في دستور مصر الحالي

طبقاً لدستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 18 يناير 2014 وتعديل الدستور المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 23 أبريل 2019. السلطات الرئاسية طبقاً للمادة 139: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به. انتخاب ومدة الرئيس المادة 140: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة. المادة 141: يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى. المادة 142: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. المادة 143: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية. طبقاً للمادة 144: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب. المادة 158: لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب، فإذا كان المجلس غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. طبقاً للمادة 162: إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب مجلس النواب تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس. المادة 231: تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات. المادة 232: يستمر رئيس الجمهورية المؤقت في مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية. سحب الثقة المادة 161: يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل وموافقة ثلثي أعضائه، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض عد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحل. الاتهام والإدانة المادة 159: يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى. وقد استند إلى هذه المادة دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي للدفع بعدم الاختصاص الولائي لمحكمة الجنايات بنظر الدعوى. حالات الإنابة عن الرئيس المادة 160: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل إذا كان ذلك لأي سبب آخر، ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها محل المجلس ورئيسه فيما تقدم. وفي جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصبـ وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو رئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب. تعديل نصوص إعادة الانتخاب المادة 226: لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. وفي جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات. وتحتوي المادة في فقرتها الأخيرة نصا محصنا يحول دون تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو مبادئ الحرية أو المساواة، إلا بمزيد من الضمانات.

ملاحظات

. جزء من سلسلة حولالسياسة في مصر الدستور الدستور (قائمة) حقوق الإنسان السلطة التنفيذية الرئيس (قائمة) عبد الفتاح السيسي نائب الرئيس (قائمة) شاغر رئيس مجلس الوزراء (قائمة) مصطفى مدبولي السلطة التشريعية مجلس النواب (قائمة) حنفي جبالي مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق السلطة القضائية القضاء المحكمة الدُستوريَّة العُليا القضاء العادي: محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية مجلس الدولة: المحكمة الإدارية العليا، محكمة القضاء الإداري، المحاكم الإدارية، المحاكم التأديبية، هيئة مفوضي الدولة ، الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع محكمة أمن الدولة العُليا القضاء العسكري التقسيمات الإدارية التقسيمات الإداريَّة المُحافظات المراكز الانتخابات الانتخابات الرئاسيَّة: 2005، 2012، 2014 مجلس الشعب (سابقًا): 2005، 2010، 2011-2012 مجلس النُوَّاب: 2015، 2020 مجلس الشيوخ: 2020 البلديَّة: 2008 الاستفتاءات: 2011، 2012، 2014، 2019 الأحزاب السياسية السياسة الخارجية العلاقات الخارجيَّة وزارة الخارجيَّة مصر السياسةعنت تم تجميد النشاط الحزبي في مصر بعد أن صعد جمال عبد الناصر إلى سدة الحكم، لتدخل مصر مرحلة التنظيم السياسي الواحد ممثلاً في الاتحاد الاشتراكي في ظل نظام سلطوي ألغى التعددية الحزبية والممارسة الديموقراطية. بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر 1970، تولى السلطة مؤقتاً نائبه محمد أنور السادات إلى أن تم ترشيحه بواسطة مجلس الأمة لرئاسة الجمهورية وقد تمت الموافقة على رئاسته للجمهورية في الاستفتاء الشعبي الذي أُجري في منتصف أكتوبر 1970. وفي 20 مايو 1971 طلب السادات من مجلس الشعب وضع مشروع دستور جديد. فقام المجلس بوضع دستور عام 1971 واستمر العمل بهذا الدستور حوالي أربعين عاماً منذ إقراره في سبتمبر 1971 حتى قامت ثورة 25 يناير. بعد الثورة المصرية عام 2011، أُجبر حسني مبارك، الذي شغل المنصب من 14 أكتوبر 1981 حتى 11 فبراير 2011، على التخلي عن منصبه عقب مطالبات شعبية بإعفائه من منصبه. فقام مبارك 10 فبراير 2011 بنقل صلاحيات الرئاسة إلى نائبه آنذاك عمر سليمان، مما جعل من سليمان رئيساً لفترة وجيزة بحكم الأمر الواقع. بعد استقالة مبارك، أصبح منصب رئيس الجمهورية خالي رسمياً وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي، القيام بمهام الجهاز التنفيذي للدولة. في 30 يونيو 2012 أدى محمد مرسي - رئيس جمهورية مصر الخامس - اليمين الدستورية كرئيس لجمهورية مصر العربية، بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية المصرية في 24 يونيو 2012.

الوضع الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية

دستور الجمهورية المصرية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 25 يونيو 1956. [معلومة 1] الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر في دمشق قي 5 مارس 1958 والصادر في القاهرة في 13 مارس 1958. [معلومة 2] الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر 1962. [معلومة 3] الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر في 25 مارس 1964. [معلومة 4] دستور اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 1 سبتمبر 1971. [معلومة 5] دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 12 سبتمبر 1971. [معلومة 6] تعديل دستور 1971 المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 24 مايو 1980. [معلومة 7] تعديل دستور 1971 المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 26 مايو 2005. [معلومة 8] تعديل دستور 1971 المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 28 مارس 2007. [معلومة 9] الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 عقب الاستفتاء على تعديلات دستور 1971. [معلومة 10] دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 25 ديسمبر 2012. [معلومة 11] بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الصادر في 3 يوليو 2013. [معلومة 12] الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013 بعد تعطيل دستور 2012. [معلومة 13] دستور جمهورية مصر العربية المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 18 يناير 2014. [معلومة 14] تعديل دستور 2014 المعلن نتيجة الاستفتاء عليه في 23 أبريل 2019. [معلومة 15]

المقار الرسمية

المقر الرسمي ومكتب رئيس الجمهورية هو قصر الاتحادية، في مصر الجديدة، القاهرة. القصور الرئاسية الأخرى هي كما يلي: قصر القبة، القاهرة. قصر عابدين، القاهرة. قصر رأس التين، في الإسكندرية. قصر المنتزه، في الإسكندرية. قصر الطاهرة. استراحة الرئاسة الكبرى بالقناطر الخيرية. استراحة الرئاسة بكينج مريوط. استراحة الإسماعيلية.

شرح مبسط

رئيس جمهورية مصر العربية، هو رأس الدولة المنتخب. وفقًا لدستور 2014 وتعديلاته فإن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية، وتُحدد فترة الرئاسة بستة سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة.

شاركنا رأيك