عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | نسب من جاءه ولد من نكاح كتابية غير عفيفة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم زكاة المال المدخر في البنك المتبقي من الراتب
- سؤال وجواب | هل أستمر على اللسترال لفترة معينة أم أوقفه؟
- سؤال وجواب | يعطي كامل راتبه لأبيه ثم بدأ يدخر منه وعليه دين فمتى تجب زكاته
- سؤال وجواب | من ألم فليستتر بستر الله
- سؤال وجواب | المال المستفاد من الربا لا زكاة فيه
- سؤال وجواب | مجرد قراءة الفاتحة لا يصح به النكاح، والولد المترتب عليه ولد زنا
- سؤال وجواب | ما حكم وضع الزوجة إصبعها في دبر زوجها؟
- سؤال وجواب | من ملك النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة
- سؤال وجواب | هل يجوز حرمان الابن من الميراث كونه تزوج دون علم أبويه
- سؤال وجواب | زكاة المال المدّخر للزواج
- سؤال وجواب | لا أستطيع البلع بسبب التهاب في سقف حلقي والمضاد لم يفِ بالغرض.
- سؤال وجواب | أكره نفسي وفقدت رغبتي في الحياة، فما الحل؟
- سؤال وجواب | زوجي لا يقوم بواجباته الزوجية، فكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | من أتت بولد تام لأقل من ستة أشهر
- سؤال وجواب | توجيهات للمصاب بمرض الضغط والسكر
آخر تحديث منذ 1 دقيقة
4 مشاهدة

لدينا سؤال نرجو الإفتاء أو إبداء الرأي فيه وجزاكم الله خيرا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فزواج المسلم من الكتابية غيرالعفيفة لا يصحّ، قال السعدي ـ رحمه الله ـ: وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا فلا يباح نكاحهن، سواء كن مسلمات أو كتابيات، حتى يتبن؛ لقوله تعالى: {الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} الآية.

تفسير السعدي (ص: 222) ، وانظر الفتوى رقم:

80265.

وعليه؛ فزواج الرجل المذكور من المرأة النصرانية غير العفيفة ـ إن كان قد تم ـ نكاح باطل، لكنّ الولد الذي ولد من هذا النكاح لاحق بنسب الرجل ما داما اعتقدا صحة الزواج، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ.: فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَيَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ" (الفتاوى الكبرى 3/326) وهذا الولد محكوم بإسلامه تبعاً لأبيه، فقد جاء في الموسوعة الفقهية: إذا اختلف دين الوالدين بأن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا، فإن ولدهما الصغير أو الكبير الذي بلغ مجنونا، يكون مسلما تبعا لخيرهما دينا، هذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.

فعلى الرجل أن يسعى لضم هذا الولد إليه ويعلمه الإسلام ويحسن تربيته، وراجع الفتوى رقم:

134677

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم بيع مواد الزينة المحتوية على صور
- سؤال وجواب | الاحتفال بصيام الصبي أول يوم
- سؤال وجواب | تزايد الذبابة الطائرة في النظر
- سؤال وجواب | خوفي من فيروس كورونا أصابني بالوساوس والاحتياطات المبالغ فيها!
- سؤال وجواب | الإجهاض بعد الزنا معصية على معصية
- سؤال وجواب | هل يجوز تغيير اسم القبيلة للاندماج في المجتمع؟
- سؤال وجواب | هل يلحق ولد الزنا بالزاني
- سؤال وجواب | هل المسلم العربي أفضل من المسلم الأعجمي ؟
- سؤال وجواب | أعاني من غثيان وتسارع بالقلب، وتعرق خفيف، فما الحل؟
- سؤال وجواب | عانيت من اكتئاب وبعده تشتت ذهن ووسواس وكسل، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | الحياة الدنيا قنطرة السعادة الأبدية
- سؤال وجواب | ضابط الاستنجاء الصحيح بالماء
- سؤال وجواب | حكم ميراث الزوجة الأجنبية إذا لم يكن لها ورثة
- سؤال وجواب | حكم عقد الزاني على الحامل من زناه ونسبة الولد إليه
- سؤال وجواب | كيف يمكن التخلص من تصبغات الحمل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل