عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مذاهب العلماء في نسبة ولد الزنا إلى الزاني

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيفية حساب زكاة النقود والذهب
- سؤال وجواب | زكاة المال المعد لشراء بيت
- سؤال وجواب | اشترى عملة نقدية فمتى يبدأ حول الزكاة ؟
- سؤال وجواب | لا تجب الزكاة في المال إلا إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب
- سؤال وجواب | النية في اليمين وهل يحنث بفعل المحلوف عليه جاهلا أو متأولا
- سؤال وجواب | القدر المجزئ للمبيت في منى
- سؤال وجواب | رفضت الخاطب بسبب قراءة الكتب المتعلقة بالزواج والمعاشرة.
- سؤال وجواب | المبتلى بالسلس متى يتوضأ لصلاة الجمعة
- سؤال وجواب | أريد الزواج بابنة عمتي وبينها وبين والدتي مشاكل!
- سؤال وجواب | أحاول إرضاء زوجي ولكنه ما زال يتهمني بالتقصير.
- سؤال وجواب | حكم الصلاة في مصلى مقام فوق صالة للأفراح
- سؤال وجواب | تصريح شاب بحبه للفتاة. حب حقيقي أم فراغ عاطفي
- سؤال وجواب | سبب عدم نسبة ولد الزنا إلى الزاني
- سؤال وجواب | عندي انتفاخ أسفل السرة. هل هو من الدهون أم القولون؟
- سؤال وجواب | تفضيل النظارات الطبية على العدسات
آخر تحديث منذ 3 دقيقة
3 مشاهدة

قال رسول صلى الله عليه وسلم في حديث: "إنه من كتب عليه الزنا مدركه لا محالة", فإذا زنى الرجل بامرأة, وحملت منه, وأنجبت, ثم تابا وتزوجا, وأنجبا, فكيف لا ينسب طفل السفاح لأبيه, وهو من صلبه, أريد أجوبة قاطعة, لا أحاديث فقط؛ لأن الأحاديث لا تشرح نفسها, وفي هذا الرابط:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا ريب في أن الزنا من أفحش الذنوب, ومن أكبر الكبائر التي تجلب غضب الله ، وقد سبق أن بينا أن زواج الزانيين لا يجوز إلا بعد التوبة والاستبراء, وذلك في الفتوى رقم: 1677، والفتوى رقم:

11295.

واعلم أن جماهير أهل العلم على أن الحمل من الزنا لا ينسب إلى الزاني, وإنما هو ولد زنا ينسب لأمه فقط، لكن ذهب بعض العلماء إلى جواز عقد الزاني على الحامل من زناه, وأن الولد ينسب إليه ما دامت المرأة ليست فراشًا لغيره, ولم ينازعه أحد في نسب الولد، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول الجمهور, وقال الحسن, وابن سيرين: يلحق الواطىء إذا أقيم عليه الحد ويرثه، وقال إبراهيم: يلحقه إذا جلد الحد, أو ملك الموطوءة, وقال إسحاق: يلحقه, وذكر عن عروة, وسليمان بن يسار نحوه, وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأسًا إذا زنا الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها, ويستر عليها, والولد ولد له.وقد اطلعنا على البحث المشار إليه ولم نجد فيه كبير فائدة، وانظر الفتوى رقم:

101965

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تائبة وأريد الزواج من الشاب الذي أحببته، فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | القنوت عند وقوع الوباء أو الطاعون
- سؤال وجواب | المعتبر في النصاب في زكاة العملات، وكيفية إخراجها
- سؤال وجواب | حكم زكاة المال المودَع لشراء منزل
- سؤال وجواب | يزكى المال المدخر الذي لا قدرة على التصرف فيه لسنة واحدة
- سؤال وجواب | دفع الرشوة لرفع الظلم لا يدخل في الوعيد
- سؤال وجواب | دخول الحائض قاعة تابعة للمسجد
- سؤال وجواب | المحصنة إذا زنت نسب الولد إلى زوجها إلا إذا نفاه باللعان .
- سؤال وجواب | حكم من حج بدون تصريح وأحرم من مكة يوم عرفة ولم يستطع البيات بمنى
- سؤال وجواب | مقدار الزكاة على الودائع البنكية
- سؤال وجواب | الطريقة الصحيحة لمعرفة نصاب العملات الورقية
- سؤال وجواب | متى يسقط حق الزوجة في القسم؟
- سؤال وجواب | كبر الجزء الأيسر من القفص الصدري عن الجزء الأيمن
- سؤال وجواب | منع الأم أبناءها من الاتصال بإخوانهم من أبيهم لا يجوز
- سؤال وجواب | حكم الانتساب لغير القبيلة الأصلية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل