عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم من مات عنها زوجها وأتت بمولود بعد سنتين

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم من مات وترك مالاً لم يحل عليه الحول
- سؤال وجواب | مد المنفصل في رواية حفص عن عاصم
- سؤال وجواب | علاج أضرار العادة السيئة الجسدية والنفسية
- سؤال وجواب | حكم الحج على نفقة الأم وليكون محرما لها
- سؤال وجواب | حكم زكاة الدَّيْن وهل تُخرج من غير المال ؟
- سؤال وجواب | علاج آلام القولون العصبي وبيان الآثار الجانبية لحبوب منع الحمل
- سؤال وجواب | تقدير نصاب زكاة العملات على اختلاف أشكالها
- سؤال وجواب | زكاة المال المجتمع في الصندوق التعاوني للإقراض
- سؤال وجواب | أعاني من مس عاشق بسبب إدمان العادة السيئة . فما الحل؟
- سؤال وجواب | مسلمة تريد أن تتزوج كافراً
- سؤال وجواب | أحب شابًا وأريده بالحلال وصديقتي تحبه كذلك، فكيف أتصرف؟
- سؤال وجواب | دخل في مساهمة عقارية وحبس عنه صاحبه المال فكيف يزكي؟
- سؤال وجواب | الختان وانتقاء الاسم للمسلم الجديد
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في زكاة الدَّيْن، والراجح من أقوالهم
- سؤال وجواب | كيف أصارع حزني على ما يطال نساء المسلمين من الأذى؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
3 مشاهدة

إذا مات عن المرأة زوجها وبعد سنتين ولدت مولود هذا المولود يلحق بزوجها المتوفى علماً بأنها لم تتزوج بعده؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فلو طلقت المرأة أو مات عنها زوجها، فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقها أو موت زوجها بأربع سنين، فإن الولد يلحقه وتنقضي عدتها بوضعها الحمل، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.

وقال الحنفية: أقصى مدة الحمل سنتان.

وحجة الجمهور أن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد من تحمل أربع سنين، فروى الدارقطني عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس عن حديث عائشة قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين، فقال: سبحان الله ، من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق، وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثة أبطن في اثني عشر سنة، وقال الشافعي: بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين، وقال أحمد: نساء ابن عجلان تحمل أربع سنين.وعليه، فمن ولدت على رأس سنتين، فإن الولد يلحق زوجها الذي طلقها أو مات عنها إن لم تكن تزوجت بغيره، وهذا محل اتفاق بين أهل المذاهب المتبوعة.وقال شيخ الإسلام زكرياء الأنصاري رحمه الله في (أسنى المطالب): فإن طلقها بائنًا وكذا رجعيًا أو فسخ نكاحها ولو بلعان ولم ينف الحمل فولدت لأربع سنين فأقل من وقت إمكان العلوق قبيل الطلاق أو الفسخ لحقه، وبان أن العدة لم تنقض إن لم تنكح المرأة آخر أو نكحت ولم يمكن كون الولد من الثاني لقيام الإمكان، سواء أقرت بانقضاء عدتها قبل ولادتها أم لا، لأن النسب حق الولد فلا ينقطع بإقرارها.

والله اعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تعرفت على شاب، فهل أنتظره ليخطبني أم أمضي في طريقي؟
- سؤال وجواب | كيف يزكي التاجر بضاعته التي في الطريق إليه؟ وهل يخصم الديون من الأموال التي سيزكيها؟
- سؤال وجواب | حكم حديث الرجل إلى المرأة مع التزام الآداب الشرعية
- سؤال وجواب | هل يمكن أن يكون هنالك حمل مع أن الفحص المنزلي أظهر نتيجة سلبية؟
- سؤال وجواب | كيفية زكاة جمعية الموظفين
- سؤال وجواب | الحب من طرف واحد وامتهان المرأة نفسها
- سؤال وجواب | أقوال أهل العلم في حكم تقبيل المصحف
- سؤال وجواب | استثمر مالا في صناديق الأسهم فكيف يزكي؟
- سؤال وجواب | ثمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | حكم ميراث الزوجة الأجنبية إذا لم يكن لها ورثة
- سؤال وجواب | زكاة المال المستفاد أثناء الحول
- سؤال وجواب | له ديون 700 دولار، فهل تجب عليه الزكاة؟
- سؤال وجواب | جواز دفع الزكاة للمعتمرين الفقراء
- سؤال وجواب | أحكام رد المسروق في حال الإمكان أو الهلاك أو التعذر
- سؤال وجواب | زيادة حجم وترهل الصدر عند الذكور، ما علاجه؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل