عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | ولد الزنا ولمن ينسب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيفية حساب زكاة النقود والذهب
- سؤال وجواب | زكاة المال المعد لشراء بيت
- سؤال وجواب | اشترى عملة نقدية فمتى يبدأ حول الزكاة ؟
- سؤال وجواب | لا تجب الزكاة في المال إلا إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب
- سؤال وجواب | النية في اليمين وهل يحنث بفعل المحلوف عليه جاهلا أو متأولا
- سؤال وجواب | القدر المجزئ للمبيت في منى
- سؤال وجواب | رفضت الخاطب بسبب قراءة الكتب المتعلقة بالزواج والمعاشرة.
- سؤال وجواب | المبتلى بالسلس متى يتوضأ لصلاة الجمعة
- سؤال وجواب | أريد الزواج بابنة عمتي وبينها وبين والدتي مشاكل!
- سؤال وجواب | أحاول إرضاء زوجي ولكنه ما زال يتهمني بالتقصير.
- سؤال وجواب | حكم الصلاة في مصلى مقام فوق صالة للأفراح
- سؤال وجواب | تصريح شاب بحبه للفتاة. حب حقيقي أم فراغ عاطفي
- سؤال وجواب | سبب عدم نسبة ولد الزنا إلى الزاني
- سؤال وجواب | عندي انتفاخ أسفل السرة. هل هو من الدهون أم القولون؟
- سؤال وجواب | تفضيل النظارات الطبية على العدسات
آخر تحديث منذ 6 دقيقة
3 مشاهدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:عندي بعض الأسئلة الشائكة ، وهي أسئلة تنشأ كثيرا عن العلاقة غير الشرعية مع النساء ، وهي :أولا : إذا زنى الرجل وحملت المرأة هل يجوز في هذه الحالة أن تعمل عملية الإجهاض.والسؤال الثاني: إذا أراد الرجل الزواج من المرأة التي زنى بها وهي حامل منه هل يجوز له ذلك ، وهل يستحسن أن يعملا عمليةالإجهاض أو يحتفظا بالطفل.

وماذا عن الطفل نفسه ، هل سيعد من أبناء الحرام أم ماذا ، وإلى من ينسب ؟؟ أرجو إفادتي بالجواب السريع الوافي الكافي وجزاكم الله ألف خير.وأستغفر الله العلي العظيم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأولاً: لا يجوز شرعاً الإجهاض في هذه الحالة المسؤول عنها إذا كان الحمل قد زاد عن أربعين يوماً، ولا يعتبر الحمل من الزنا مبرراً للإجهاض أبداً مهما كانت العوائق النفسية والاجتماعية الناشئة عن ذلك ، وسواء تزوج بها أم لا، لأن الإقدام على هذا إهلاك للنسل، وإفساد في الأرض، والله لا يحب الفساد.

وفي ذلك اعتداء على نفس مخلقة ظلماً وعدواناً.

وهذا الولد الذي سيولد لا ذنب له ولا إثم عليه، وهو مولود على الفطرة.

وهذا الإجهاض لا يزيل جريمة الزنا ، بل يضيف إليها جريمة أخرى ، ولهذا تعامل الزانية والزاني بنقيض قصدهما ، وهو ترك مانشأ عن جريمة الزنا من الحمل والولد شاهدا على قبح تلك الفعلة ، رادعا غيرهما عن الإقدام على مثلها ، وهذا من مقاصد الشرع في العقوبات وإغلاق أبواب الحيل ، ولهذا قال سبحانه في تذييل الآية التي فيها ذكر عقوبة الزانيين غير المحصنين (.

وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) النور :2.وأما من زنا بامرأة فحملت ثم أراد أن يتزوج بها فقد اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في حكم ذلك.

فقال المالكية والحنابلة لا يجوز النكاح قبل وضع الحمل سواء من الزاني نفسه أو من غيره لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى تضع" رواه أبو داود والحاكم وصححه، ولما روي عن سعيد بن المسيب: أن رجلا تزوج امرأة فلما أصابها وجدها حبلى، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما.

وذهب الشافعية والحنفية إلى أنه يجوز نكاح الحامل من الزنى ، لأنه لا حرمة لماء الزاني ، بدليل أنه لا يثبت به النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" أخرجه البخاري ومسلم.وأما نسبة الطفل ، فإنه ينسب إلى أمه وأهلها نسبة شرعية صحيحة تثبت بها الحرمة والمحرمية، ويترتب عليها الولاية الشرعية والتعصيب والإرث، وغير ذلك من أحكام البنوة لأنه ابنها حقيقة ولا خلاف في ذلك.

أما نسبة الولد إلى أبيه من الزنا ولحوقه به، فقد أجاز ذلك إسحاق بن راهويه، وعروة، وسليمان بن يسار، وأبو حنيفة.

قال أبو حنيفة: لا أرى بأساً إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها ويستر عليها، والولد ولد له.وذهب جمهور أهل العلم إلى أن ولد الزنا لا يلحق بأبيه ولا ينسب إليه، لأدلة منها: ما ورد في قضائه صلى الله عليه وسلم في استحقاق ولد الزنا: " أَنّ كلّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أبِيهِ الّذِي يُدْعَى لَهُ ادّعَاهُ وَرَثَتُهُ فَقَضَى أَنّ كلّ مَنْ كَانَ مِنْ أُمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِمّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ المِيرَاثٍ شَيْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثِ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلاَ يَلْحَقُ إذَا كَانَ أبُوهُ الّذِي يُدْعَى لَهُ أنْكَرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا أوْ حُرّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنّهُ لاَ يَلْحَقُ بِهِ وَلاَ يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادّعَاهُ فَهُوَ وَلَدٌ زِنْيَةٌ مِنْ حُرّةٍ كَانَ أوْ أَمَةٍ".

رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه والدارمي.

ومذهب الجمهور هو الراجح -إن شاء الله - وعليه فإذا تزوج الرجل بمن حملت منه سفاحاً فإن ولدها هذا ينسب إلى أمه وأهلها، أما زوجها فيكون هذا الولد له ربيباً، وتثبت له أحكام الربيب فقط.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تائبة وأريد الزواج من الشاب الذي أحببته، فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | القنوت عند وقوع الوباء أو الطاعون
- سؤال وجواب | المعتبر في النصاب في زكاة العملات، وكيفية إخراجها
- سؤال وجواب | حكم زكاة المال المودَع لشراء منزل
- سؤال وجواب | يزكى المال المدخر الذي لا قدرة على التصرف فيه لسنة واحدة
- سؤال وجواب | دفع الرشوة لرفع الظلم لا يدخل في الوعيد
- سؤال وجواب | دخول الحائض قاعة تابعة للمسجد
- سؤال وجواب | المحصنة إذا زنت نسب الولد إلى زوجها إلا إذا نفاه باللعان .
- سؤال وجواب | حكم من حج بدون تصريح وأحرم من مكة يوم عرفة ولم يستطع البيات بمنى
- سؤال وجواب | مقدار الزكاة على الودائع البنكية
- سؤال وجواب | الطريقة الصحيحة لمعرفة نصاب العملات الورقية
- سؤال وجواب | متى يسقط حق الزوجة في القسم؟
- سؤال وجواب | كبر الجزء الأيسر من القفص الصدري عن الجزء الأيمن
- سؤال وجواب | منع الأم أبناءها من الاتصال بإخوانهم من أبيهم لا يجوز
- سؤال وجواب | حكم الانتساب لغير القبيلة الأصلية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل