شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اخر المشاهدات
مواقعنا
اخر بحث
الرئيسية الدليل خارطة الموقع
غسيل سجاد رخيص كفالة يومين – نغطي الكويت
[ تعرٌف على ] التطليق للغيبة في القانون المصري تم النشر اليوم [dadate] | التطليق للغيبة في القانون المصري

أساسه القانوني

تنظّم المادة 12 و13 من القانون رقم 25 لسنة 1929، أحكام التطليق للغيبة على النحو التالي: المادة 12: «إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بُعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه». المادة 13: «إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب، ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو نقلها إليه أو يطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يجد عذراً مقبولاً، فرّق القاضي بينهما بتطليقة بائنة. وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب، طلقها القاضي عليه بلا أعذار وضرب أجل». ويُستفاد من ذلك أنه يُشترط ما يلي لكي تطلب المرأة التفريق لغيبة الزوج: أن يكون غياب الزوج بلا عذر مقبول. أن تتضرر بغيابه. أن تكون الغيبة في بلد غير التي تقيم فيه. أن تمر سنة فأكثر على غيابه. أن يتم إعذاره بتحديد أجَل العودة، أو أن تنتقل هي إليه، أو أن يطلّقها.

أساسه الفقهي

يجيز فقهاء المالكية التفريق لغيبة الزوج، سواء كانت تلك الغيبة لطلب العلم أو للتجارة أو دون عذر؛ على أساس أن الزوجة تتضرر من الغيبة في كل الأحوال، كما جعلوا حد الغيبة هو سنة واحدة، ولو كان الزوج في مكان معلوم فإنه يتم إنذاره بالحضور ويتم التطليق بعدها إذا لم يحضر، وإذا كان في مكان مجهول لا تصل إليه الرسائل فإنه يتم التطليق في الحال. أما فقهاء الحنابلة، فقد جعلوا حد الغيبة 6 أشهر.

إشارات مرجعية

. ^ أ ب ت د. جابر عبد الهادي سالم - د. محمد كمال الدين إمام، مرجع سابق، ص 372 ^ أ ب ت ث ج ح خ د. منى سعودي، مرجع سابق، ص 98 ^ د. جابر عبد الهادي سالم - د. محمد كمال الدين إمام، مرجع سابق، ص 371 ^ أ ب ت د. منى سعودي، مرجع سابق، ص 97 ^ أ ب ت ث ج د. جابر عبد الهادي سالم - د. محمد كمال الدين إمام، مرجع سابق، ص 373 عنتمسائل الأحوال الشخصية في مصر *الطوائف الدينية غير الإسلامية المعترف بها تطبيق أحكام الشرائع الدينية غير الإسلامية الإلحاد الردة محاكم الأسرة تعدد الزوجات نفقة الزوجة طلاق المسلمين (لعدم الإنفاق للعيب للضرر وسوء العشرة لتعدد الزوجات للغيبة لحبس الزوج للهجر أثناء الاعتراض الخلع) حق المرأة في التنقل والسفر التصنيف البوابة بوابة القانون المصري بوابة المرأة بوابة نسوية

شرح مبسط

التطليق للغيبة في القانون المصري تطلبه الزوجة المصرية المسلمة من القضاء إذا تضررت من غياب زوجها عنها لمدة سنة أو أكثر بعذر غير مقبول، حتى ولو كان لها مال تنفق منه. والمقصود بغيبة الزوج هو غيابه في بلد آخر غير الذي تقيم فيه الزوجة، أما سكنه في بيت آخر غير بيت الزوجية من نفس البلد، فهو من الأحوال التي تدخل في نطاق الضرر وليس الغيبة. والتطليق في هذه الحالة يكون بائناً بينونة صغرى.[1][2]
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا
ماتكتبه هنا سيظهر بالكامل .. لذا تجنب وضع بيانات ذات خصوصية بك وتجنب المشين من القول

captcha
اشتراكات مصبغة محافظة مبارك الكبير والأحمدي
هل أنت صاحب المنشأة؟ قم بتحديث صفحتك مجاناً