مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | شروط جواز تصرف الوالد في مال ولده

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | واجب من أكل أثناء أذان الفجر مقلدا غيره
- سؤال وجواب | حد الحلق الذي يفطر الصائم بوصول شيء إليه
- سؤال وجواب | أقوال أهل العلم في حكم إمامة المتيمم بالمتوضئ
- سؤال وجواب | اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده فهل يكون متمتعاً؟
- سؤال وجواب | لا يثبت الحق على المرء إلا بمحقق
- سؤال وجواب | حكم التقصير في النفقة والشك في الزوجة بلا برهان
- سؤال وجواب | هل المساهمة في درء القصاص عن القاتل تنزل منزلة عتق العبيد
- سؤال وجواب | لا يجوز أخذ سوى الدية الشرعية
- سؤال وجواب | هل له أن يحرم بعمرة فقط ثم ينوي الحج من مكة؟
- سؤال وجواب | الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية
- سؤال وجواب | كيف أتواصل من أرحامي الذين فرقت بيني وبينهم المشاكل؟
- سؤال وجواب | أشعر بألم يأتي ويذهب من الجهة اليمنى من البطن، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | الفرق بين التدخين والمياه الغازية في الحل والحرمة
- سؤال وجواب | هل الخوف من أسباب الإجهاض، وكيف أتغلب على هذه المشكلة؟
- سؤال وجواب | هل يعتبر الإضرار بالأعضاء الداخلية في الجائفة؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

السلام عليكمهل يجوز للوالد التصرف بالمكافأه التي تصرف للطالبة من قبل مدرسة تحفيظ القرآن الكريم؟وجزاكم الله خيرا0.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز للوالد أن يتصرف في مال ولده سواء كان الولد صغيراً أو كبيراً، إذا كان الوالد فقيراً أو محتاجاً لهذا المال.

ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه " رواه أبو داود و النسائي.

وقال ابن المنذر رحمه الله : أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد.

وقال ابن قدامة رحمه الله : لا يشترط البلوغ ولا العقل فيمن تجب النفقة عليه.

بل يجب على الصبي والمجنون نفقة قريبهما إذا كانا موسرين.

وقد ذكر ابن قدامة -رحمه الله - ثلاثة شروط تبيح للوالد أخذ مال ولده والتصرف فيه وهي: أولا: أن يكون فقيراً لا مال له ولا كسب يستغني به.

فإن كان موسراً بمال أو كسب يستغني به فلا نفقة له لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة.

ثانياً: أن يكون لمن تجب عليه النفقة مال فاضل عن نفقة نفسه وعياله، لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ابدأ بنفسك ثم بمن تعول " قال ابن قدامة : حديث صحيح.

ثالثاً: أن يكون المنفق وارثاً.

فلا تجب على من لا يرث الميت إذا مات.

والمقصود أن الأب له أن يتصرف بمال ولده الصغير إذا كان الأب محتاجاً لهذا المال، وكان الولد مكتفياً بنفقة والده عليه، وليس بحاجة للمال.

هذا إذا كان التصرف المذكور على وجه إتلاف مال الولد بإنفاقه أو نحوه، أما تصرف الوالد في مال ولده بما يراه مصلحة للولد فإنه من مسئولية الوالد التي أنيطت به، وعليه القيام به بدون شرط.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مخالفة رغبة الوالد في زواج امرأة معينة ليس عقوقا
- سؤال وجواب | دخل مكة دون إحرام بنية العمرة
- سؤال وجواب | تلفظ بكلمة " يلعن دين" دون أن يكمل ، والفرق بين حبوط العمل ، وحبوط ثواب العمل .
- سؤال وجواب | أشعر بأن أمي لا تحبني، وأتمنى الموت!
- سؤال وجواب | هل يلزمها حضور وليمة النكاح إذا كان الداعي شخصا تحرش بها
- سؤال وجواب | سب أي نبي من الأنبياء كفر وردة
- سؤال وجواب | هل يؤثر اللابتوب أو كاميرا التصوير التابعة له على الحامل أو الجنين؟
- سؤال وجواب | سعال مستمر منذ عامين وأحيانا يكون مثل الشرغة. ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | هل التعرض للصعق يسبب زيادة شحنات الرأس؟
- سؤال وجواب | خروج المرأة إلى صلاة العيدين بين الاستحباب والكراهة
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من الزيادة الربوية
- سؤال وجواب | كفارة من أخذت دواء وهي تعلم أنه يسقط الجنين فأسقطت
- سؤال وجواب | ما هي حدود العلاقة بين الخاطب وخطيبته؟
- سؤال وجواب | حكم المتخلف عن صلاة الجماعة إن كان لا يرى وجوبها
- سؤال وجواب | حكم الاتفاق على إعادة نشر التغريدات لمدة بأجر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل