[ وضوء وطهارة ] ما معنى الاستنجاء؟
تم النشر اليوم [dadate] | ما معنى الاستنجاء؟
آداب الاستنجاء
من الأمور التي يستحب للمسلم القيام بها عند الاستنجاء:
عدم الاستنجاء باليمين: فلا بد للمسلم أن يتجنب الاستنجاء باليد اليمنى لرفع النجاسة والأذى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باليمين، ويكون الاستنجاء باليد اليسرى، لما رواه سلمان الفارسي رضي الله-: (نَهانا أنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ لِغائِطٍ، أوْ بَوْلٍ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ باليَمِينِ).
عدم استقبال القبلة أواستدبارها عند قضاء الحاجة: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن استقبال أو استدبار الكعبة لمن أراد قضاء حاجته؛ وذلك لأنها محل تقدير وتكريم يتوجه إليها الناس عند الدعاء والصلاة، وعلى المسلم تجنب استقبالها عند القبيح من الأفعال، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا أتَيْتُمُ الغائِطَ فلا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ، ولا تَسْتَدْبِرُوها ببَوْلٍ ولا غائِطٍ، ولَكِنْ شَرِّقُوا، أوْ غَرِّبُوا).
عدم الاستجمار بالروث والعظم: يجوزالاستنجاء باستخدام الحجارة، أو الورق، أو المناديل، ونحوها، ويحرم الاستنجاء بالعظم، والروث وهو فضلات الحيوانات، فلا يرفع النجاسة بالنجاسات، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا ذَهَبَ أحدُكم إلى الخلاءِ ، فلا يَسْتَقْبِلْ القبلةَ ، ولا يَسْتَدْبِرْها ، ولا يَسْتَنْجِ بيمينِه . وكان يَأْمِرُ بثلاثةِ أحجارٍ ، ونهى عن الرَّوْثِ والرِّمَّةِ)، والخلاء أي قضاء الحاجة، والرِّمَّة أي العظم.
ما معنى الاستنجاء؟
الاستنجاء مصدر استفعال وهو من النجو أي القطع، ومعناه في اللغة: الخلاص، استنجى من كذا أي خلص منه، وأنجيت الشجرة أي قطعتها فهو يقطع الخبث ويزيله عن نفسه، وهو مأخوذ من النجوة وهي ما ارتفع عن الأرض؛ لأنه إذا أراد قضاء الحاجة استتر بها، والاستنجاء شرعاً: إزالة الأذى والخبث الخارج من السبيلين وهما القبل والدبر، ويكون بغسله بالماء، أو المسح بالحجارة ونحوها، ويسمى بالاستطابة؛ لأنه يطيب الجسد بإزالة الأذى عنه، ويسمى بالاستجمار؛ لاستخدام الجمار فيه وهي الحجارة الصغيرة لرفع الأذى عنه، اما عن الفرق بين الاستنجاء والاستجمار فيكمن فيما استخدم لإزالة النجاسة، فإذا استخدم الماء لإزالة النجاسة أطلق عليه الاستنجاء، وأما إذا استخدمت الحجارة أو الورق أو نحوهما فيطلق عليه الاستجمار.
حكم الاستنجاء
تعددت أقوال الفقهاء في حكم الاستنجاء وبيانها كالآتي:
الجمهور: ذهب الإمام مالك في رواية، والإمام الشافعي، والإمام أحمد، إلى وجوب الاستنجاء عند خروج النجاسة والتطهر منها بالماء بعد قضاء الحاجة، سواء من بول أو غائط، وبالأخص قبل أداء الصلاة لأن الصلاة لا تصح بوجود النجاسة على البدن، ودليل الوجوب هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا ذهبَ أحدُكمْ إلى الغائطِ فليذهبْ معَهُ بثلاثةِ أحجارٍ يستطيبُ بهنَّ فإنَّها تُجزئُ عنهُ)، يستطيب بهن أي يزيل بهم النجاسة.
الإمام أبو حنيفة: ذهب الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك في الرواية الثانية، إلى أن حكم الاستنجاء سنة، وذلك إذا كانت النجاسة بمقدار الدرهم البغلي أو أقل، والدرهم البغلي هو نوع من الدراهم الفضية الفارسية، ومساحته كالدائرة السوداء التي تكون في باطن ذراع البغل، وأمّا إذا تجاوزت النجاسة القدر المذكور فيجب الاستنجاء عندها.
التعليقات
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا