[ الزواج والطلاق في الإسلام ] 5 من أهم حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإسلام
تم النشر اليوم [dadate] | 5 من أهم حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإسلام
حقوق الزوجة بعد الطلاق
كفلت الشريعة الإسلامية الحقوق للنساء، خاصة بعد الطلاق والانفصال عن الزوج، فهي لها الحقوق الكاملة التي تساعدها على العيش الكريم بحياة جديدة بعيداً عن الزواج، أو بعيداً عن الزوج التي كانت متزوجة به، لذلك جعل الإسلام بعض الحقوق للزوجة بعد الطلاق بحيث تعيش حياة جديدة، وتقطع الخلافات التي كانوا يعيشون فيها أثناء الزواج، كما كفل رعاية الأبناء بعد الطلاق وحضانتها لهؤلاء الأطفال، فما هي حقوق الزوجة بعد الطلاق؟ هذا ما نتحدث عنه بالتفصيل من خلال المقال التالي.
أهم حقوق الزوجة بعد الطلاق
في الشريعة الإسلامية نجد العديد من المفاهيم الهامة مثل الزواج الذي يعتبر مثل الميثاق الغليظ، وهذا الميثاق مثل العقد، والذي يمكن أن ينتهي في أي وقت بالطلاق، لذلك يعد الطلاق أو الانفصال هو إنهاء هذه العلاقة الزوجية أو إنهاء هذا العقد بطريقة شرعية، لذلك لابد من الحفاظ على الحقوق خاصة بعد الطلاق للزوجة.
وقد اهتمت الشريعة الإسلامية على إعطاء الحقوق للمراة، خاصة بعد الطلاق، فهي أحوج للمساعدة والرعاية في هذا الوقت الصعب، حيث انفصلت عن زوجها، وقد يؤثر ذلك على حياتها المستقبلية سواء كان هذا بسبب الطلاق والانفصال، او حقوق أولادها الصغار التي باتت مسؤولة عنهم، لذلك كفل الإسلام العديد من الجوانب والحقوق بالنسبة للنساء بعد الطلاق.
فما هي أهم حقوق الزوجة بعد الطلاق؟ هذا ما نتعرف عليه بالتفصيل خلال النقاط التالية:
حق الزوجة في الصداق
الصداق هو المال الواجب على الزوج تجاه زوجته بموجب عقد الزواج، وهو المهر أو العقر أو تشريع الصداق، وهو عبارة عن مال يدفع عند الزواج للمرأة، وهو حقها يحفظ لها كرامتها، ويكون عوناً لها للاستعداد بالزواج، وتؤمن كل ما تحتاجه من الأمور، كما تقوم بسداد النفقات الخاصة بها، والصداق من حق المرأة بنص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
فقد قال الله تعالى: فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا.. كما قال الله تعالى في حق الصداق للزوجة: فمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وقوله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.
وقوله تعالى أيضاً: لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً.
أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ رأى عبدَ الرَّحمنِ بنَ عوفٍ وعليْهِ رِدعُ زعفرانٍ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ مَهيِم فقالَ يا رسولَ اللَّهِ تزوَّجتُ امرأةً قالَ ما أصدقتَها قالَ وَزنَ نواةٍ من ذَهبٍ قالَ أولِم ولو بشاةٍ.
كما أجمع العلماء من جميع الفقهاء على مشروعية الصداق في عقد الزواج، وهناك بعد أنواع الصداق للمرأة في عقد الزواج مثل الصداق المعجّل، وهو الصداق الذي يؤديه الزوج كاملاً قبل الدخول على المرأة، أو قبل التفريق بين الزوجين بالطلاق أو الموت.
وقد اتفق العلماء على استحباب تعجيل المهر، وهو أداء ما عليه من الحقوق للآخرين دون تأخير أو مماطلة بلا عذر، وهناك العديد من الأقوال للعلماء حول الصداق المعجّل، حيث ذهب الجمهور من العلماء والفقهاء على تقديم شيء من المهر قبل الدخول حيث استند العديد من العلماء على حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه حيث روى: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ زوَّجَ رجلًا امرأةً برضاهما؛ فدخل بها الرجلُ ولم يفرض لها صداقًا ولم يُعطها شيئًا، وكان ممن شهد الحديبيةَ، وكان من شهدها له سهمٌ بخيبرَ، فحضرتْهُ الوفاةُ؛ فقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ زوَّجني فلانةَ ولم أفرض لها صداقًا ولم أُعطها شيئًا، ولكني أُشهدكم أنِّي أعطيتُها من صداقها سهمي بخيبرَ، قال: فأخذتْهُ فباعتْهُ بمائةِ ألفٍ.
أما القول الثاني من بعض العلماء الذين أوجبوا تقديم شيء من المهر قبل الدخول، وهو قول المالكية ومستنده ما رواه الإمام البخاري عن الصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: التَمِسْ ولو خَاتَمًا مِن حَدِيدٍ.
وهناك نوعاً آخر من الصداق وهو الصداق المؤخر، وهو الصداق الذي نجد العديد من الأقوال الفقهية حوله، مثل قول أبي حنيفة وابن حزم الأندلسي والذي رأوا بطلان المهر المؤخر وذلك لأنه مجهول الوقوع، ويجب أن يكون المهر معجلاً وذلك لقوله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.
وهذا دلالة شرعية بعدم التأخير للصداق، بينما نجد الإمام الشافعي وكذلك الإمام مالك بفساد تأخير المهر ووجوب الأداء للزوجة ذلك لأن العوض مجهول المدة فيحكم عليه بالمثل.
وقول المالكية في ذلك أنه يجوز التأخير لمدة محددة، وتعددت الآراء في ذلك، أما الحنابلة فيرون بلزوم المهر المؤخر ولم يحددوا مدة لذلك، وتتم المطالبة بالموت أو التفريق بين الزوجين بالطلاق، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم مستدلين على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمونَ على شروطِهمْ إلَّا شرطًا حرَّمَ حلالَا أوْ أحلَّ حرامًا.
حق المطلقة في النفقة
في حالة الطلاق، فإن هناك نفقة توجب على الزوج وهذه النفقة لها العديد من الأوجه الفقهية، وهي نفقة المطلقة طلاقاً رجعياً، حيث اتفق الفقهاء والعلماء على وجوب النفقة في حال الطلاق الرجعي خلال أيام عدتها فقط، وهي النفقة للطعام والشراب والمسكن والملبس سواء كانت الزوجة حامل أو غير حامل، وهذا بموجب بعض الآيات القرآنية التي وردت ذلك مثل:
قوله تعالى: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ.قوله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا.قوله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ.
أما نفقة المطلقة طلاق بائن، فهنا تختلف ما بين البائن الحامل وهي التي تثبت لها النفقة والسكن وذلك لقول الله تعالى: وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. وهذه الآية لها دلالة واضحة على وجوب الإنفاق على المراة المطلقة في حال حملها حتى تضع الحمل.
وقد استدل العلماء والفقهاء في ذلك الأمر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابية فاطمة بنت قيس بعدما طلقها زوجها طلاقاً بائئناً: وَاللَّهِ ما لَكِ نَفَقَةٌ إلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا.
وهناك بعض الجوانب الفقهية حول الحمل في حال إذا كان الطلاق بائناً، حيث اعتبر الفقهاء الولد للمطلق حيث يجب الإنفاق على ولده، ويكون الإنفاق على أمه واستند في ذلك إلى القاعدة الأصولية ما لا يتم بالواجب فهو واجب. كما اتفق العلماء والفقهاء على تأثير الطلاق البائن في سقوط النفقة للزوجة في بعض الحالات الاخرى.
أما في حالة البائن المطلقة غير الحامل؛ فهناك العديد من أقوال أهل العلم في ذلك مثل قول الحنفية بوجوب النفقة والسكنى لها، حيث استدلوا على هذا بقول الله سبحانه وتعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ. وكذلك قول الله تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ.
أما قول المالكية والشافعية؛ فإنهم يرون أن المطلقة طلاقاً بائناً وهي غير حامل، لها الحق في السكن دون النفقة وقد استدلوا على هذا الأمر من خلال العديد من الآيات المذكورة في السابق، وقد استدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق لفاطمة بنت قيس.
فهذا الحديث ينفي صراحة حق النفقة للمطلقة غير الحامل دون السكن وقالوا بأن العلاقة بين الزوجين والتي انتهت بالطلاق غير الحامل دون السكن وقالوا بأن العلاقة بين الزوجين انتهت بالطلاق البائن، وهنا تسقط النفقة بزوال العلاقة، ولا تجب للزوجة مقابل تمكين نفسها من زوجها واستمتاعه بها.
أما القول الثالث فإن الحنابلة والظاهرية الذين يرون ان المطلقة طلاقاً بائناً لا تجب لها النفقة أو السكن، وذلك في حال حملها، وقد قالوا أن الآيات المذكورة ما هي إلا للطلاق الرجعي، وقد استدلوا على قول فاطمة بنت قيس في سياق الحديث السابق: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لي رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةً.
وإذا تحدثنا عن أحكام النفقة، وأقوال العلماء والفقهاء من جميع المذاهب، فما هو مقدار النفقة؟
هناك العديد من الأقوال حول مقدار نفقة المطلقة، مثل قول الحنفية والشافعية الذين اعتبروا النفقة على حسب اليسار الموجود للزوج المطلق وذلك لقوله تعالى: وعلى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.
وهذا يتفق مع ما تعارف عليه الناس، وهي أن تكون النفقة حسب حال الزوج، حيث قال الله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّـهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا.
فهذه الآية السابقة موجهة بشكل رئيسي للمطلق وهو أن ينفق مقدار ما يراه مناسباً مع دخله الكلي، وهناك العديد من الأقوال الأخرى منها قول الحنفية والذي يعتبر حال الزوجة بالكسوة والرزق ما يدل على أن حالهن هو المعتبر في تقدير النفقة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابية: خذي ما يكفيك وولدَك بالمعروفِ. وبذلك فقد حددها النبي عليه الصلاة والسلام بمقدار ما تأخذه الزوجة المطلقة بالمعروف وتأخذ ما يكفيها من النفقة هي وعيالها.
أما قول المالكية والحنابلة وبعض الفقهاء من الحنفية، فإنهم استدلوا على أن النفقة بحال المتوسطين، وذلك فقد استدلوا على الآية السابقة، فقد جمعوا بين قول حال الزوج، وكذلك حال الزوجة.
حق المطلقة في المسكن
أما عن حق المطلقة بعد الطلاق فيجب تأمين السكن للزوجة، حتى لو كانت في مدة العدة، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ.
ومعنى الآية السابقة فإن هناك العديد من الأقوال الفقهية حولها، فإن الحنفية مثلاً يقولون ببقاء الزوجة في مسكن الزوجية سواء كانت هذه الفرقة بالطلاق أو بالموت، وقد أجاز الحنفية بقاء المطلقة ف بيت الزوجية بل والاستمتاع بها من زوجها بقصد رجوعها مرة أخرى في خلال شهور العدة. وذلك لأن الله تعالى قال: تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ..
كما هناك العديد من الأقوال للفقهاء الحنفية حول أعذار مبيحة حول خروج المطلقة من بيتها، بل وقضاء العدة خارج المنزل، ومن هذه الأعذار ضيق المنزل على سبيل المثال.
حق الزوجة المطلقة في أجرة الرضاع
الرضاع وهو إرضاع الطفل الذي لم يبلغ سن الفطام، وقد اتفق الفقهاء من جميع المذاهب الفقهية على ضرورة دفع الزوج لمصاريف الرضاع وأجرة الرضاع عند الطلاق، فمن حق الزوجة التي ترضع ولدها أن تأخذ أجرة من الزوجة عند الطلاق بخصوص إرضاع ولدها، وقد استدل الفقهاء على ذلك من قوله سبحانه وتعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ.
وهناك العديد من الأقوال الفقهية حول إجبار المطلقة على الرضاع، فالحكم الأول فقد ذهب جمهور أهل العلم على منع إجبار المطلقة طلاقاً رجعياً على الرضاع، كما أن لها الحرية تماماً فيما تختار.
بينما قال المالكية بإجبار المطلقة رجعياً على الرضاع، وذلك إذا كانت الأم ذات مكانة رفيعة في قومها أو مصابة بمرض من الأمراض التي تعيض رضاعة الطفل أو تؤثر على صحته. وهناك حكم آخر وهو عدم إجبار المطلقة طلاقاً بائناً على الرضاع، فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز إجبارها على رضاعة الطفل.
وقد اختلف العلماء في المقابل حول استحقاق أجرة المطلقة أجرة رضاع الطفل، وذلك من خلال العديد من الآراء، مثل راي الحنفية بعدم استحقاق أجرة الرضاعة في حال إرضاع ولدها في العامين، أما المالكية فقد رأوا أن أجرة الرضاع تستحق في حال هي من ترضع أم تؤجر من ترضع الولد بدلاً منها.
أما راي الشافعية والحنابلة فهم يرون أن المرأة المطلقة من حقها في شهور العدة أجرة الرضاع بشكل عام دون الاستثناء في أي حالة من الحالات الأخرى. أما المطلقة طلاقاً بائناً فإن العلماء أجمعوا على أنها تستحق أجرة الرضاع في حالة إن شاءت الرضاع، وفي حالة عدم إجبارها عليه.
أما بعد انتهاء عدة الطلاق، فقد اتفق الفقهاء والعلماء من جميع المذاهب، ان المطلقة يمكن استحقاقها للأجرة الخاصة بإرضاع الولد بعد انتهاء عدتها وقد استدلوا على هذا بقول الله تعالى: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ.
وهناك حالة فقهية تقول أن النكاح كما أنه انتهى بالكلية خاصة بعد انتهاء العدة، فإن المرضعة تكون أجنبية عن والد الولد والأجنبية تستحق الأجرة على الرضاعة وبالتالي فإن الأم أولى بهذه الأجرة من الأجنبية في الفقه، وذلك لشفقتها وحنانها عليه، وبسبب هذه القاعدة، فإن الأم تستحق بالفعل أجرة الرضاع حتى في حال انتهت العدة.
وهناك العديد من الحالات التي تسقط فيها حق الزوجة المطلقة في إرضاع الولد، حيث تناول العديد من الفقهاء هذه المسائل الفقهية بالتفصيل وذلك من خلال العديد من الحالات مثل:
تبرع الأم بإرضاع الولد: حيث لم تطلب الزوجة أجرة الرضاع من الأب، ولكن لم تطلب من الأجر، ولا يحق للأب منعها من الرضاعة عندئذ، وذلك لقول الله تعالى: لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا. وذلك لأن المنع له نتائج سلبية على الطفل وعلى الأم معاً، وبالتالي تعود الرضاعة بالفوائد النفسية والصحية على الطرفين.إرضاع الأم للولد بأجرة المثل: قد اتفق الفقهاء والعلماء على أن الأم أحق بغيرها من الرضاعة، وذلك إن طلبت الأجرة على هذا الأمر، كما لها أن تطلب غيرها لترضع ولدها، وفي حال عدم وجود من يرضع تتبرع هي بالرضاعة.إرضاع الأم للولد مع وجود متبرعة أو مرضعة بأقل من المثل: المالكية والحنابلة لهم العديد من الآراء في هذا الصدد، فهم يرون أن للأم الحق في الإرضاع وهي على الرغم من هذا أولى بغيرها ويجبر الاب حينها على دفع أجرة المثل للأم، في حين ذهب كل من الشافعية والحنفية للقول بأن حق الأم في الإرضاع يسقط في حال طلبت اجرة المثل في حال وجود متبرعة بالرضاعة بأقل من أجرة المثل.إرضاع الأم للولد بأكثر من الأجرة: في هذه الحالة اتفق العديد من الفقهاء على إسقاط حق الأم في الرضاعة، حتى لو كانت الزيادة يسيرة في حال إن وجدت المرضعة بأجرة المثل.
حق الزوجة بعد الطلاق في حضانة الأولاد
تعرف الحضانة في اللغة بأنها الحفظ والصيانة والرعاية للأولاد الصغار، فيعرفها الحنابلة بحفظ الصغير أو المجنون أو المعتوه من الضرر والاهتمام بمصالحه، وتربيته ورعاية جميع شؤونه.
أما المالكية فيرون الحضانة انها الاهتمام بالولد وحفظه من حيث المبيت والطعام واللباس والصحة، أما الحنفية فيرون الحضانة على انها تربية الولد ممن له حق الحضانة، والشافعية هم تربية من لا قدرة له على الاستقلال بجميع اموره أو القيام بها بما يصلحه، وهذا التعريف يشمل الصغير وكذلك الكبير ذي الحاجة.
وهناك العديد من الدلائل الشرعية التي توجب حضانة الأم للصغار، وذلك في القرآن الكريم حيث قال الله سبحانه وتعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنَّ امرأةً قالت يا رسولَ اللهِ إنَّ ابني هذا كان بطني له وِعاءً وثديي له سقاءً وحِجري له حِواءً وإنَّ أباه طلَّقَني وأراد أن ينتزعَه منِّي فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنتِ أحقُّ به ما لم تَنكِحي.
وقد اجمع الصحابة رضوان الله عليهم أن تكون الحضانة في يد الأم المطلقة دون إنكار، أما من المنطقي والمعقول فإن الأم بالفعل أحن وأشفق على ولدها من أبيه، فكانت أحق وأولى في الحضانة منه.
وهذا فقد شرعت القوانين في البلدان الإسلامية هذا وذلك لأن الطفل ضعيف وعاجز عن القيام بجميع أموره والاعتناء بها، لذلك يجب تحقيق المصلحة له بأن يعيش في كنف أمه وتكون الولاية على جميع أموره من غيره خاصة الأم في هذه السن الصغيرة، وهذه من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية للحفاظ على الصغار.
أما عن أقوال الفقهاء حول حق الأم في نفقة الحضانة، فقد اختلف الفقهاء حول استحقاق الأم أجرة على حضانة الولد، فالحنفية قالت بعد استحقاق الزوجة أجرى على تربية أولادها أو حضانتهم وذلك خلال فترة العدة سواء كان في الطلاق الرجعي أو البائن، بل إنها تستحق النفقة خلال تلك المدة أما بعد انتهاء العدة فتستحق أجرة حضانتها للأولاد.
أما المالكية، فهم يرون بعدم استحقاق الأم أجراً على حضانة ولدها وذلك بالنظر إلى أن الحضانة حق ثابت لها، ولا تجبر عليه وذلك لأن الإنسان لا ينال الأجر على ما وجب عليه، أما الشافعية والحنابلة فيرون في هذه المسألة أن الأم تستحق أجرة على حضانة أولادها سواء كان ذلك في مدة العدة أم لا وسواء في الطلاق الرجعي أو البائن، وكذلك بعد انتهاء مدة العدة.
وهناك شروط وضعها الشافعية على أجرة الحضانة للأم بعد الطلاق، فيجب أن لا تطلب أكثر من أجرة المثل، وإن وجدت متبرعة بالحضانة بأقل من المثل فلا يحق لها ان تطلب المثال وقد قال الحنابلة بأن الأم يمكن أن تطلب الأجرة بالمثل حتى لو وجدت متبرعة للحضانة، ولا يمكن أن تجاب إن طلبت أكثر من المثل في الأجرة للحضانة.
الزوجة بعد الطلاق تواجه الحياة ربما بمفردها، وربما مع أولادها، لذلك عرضنا العديد من الحقوق بالنسبة لها سواء الرضاع أو النفقة الزوجية أو المسكن وغيرها، وقد حرص الفقهاء خاصة من المذاهب الأربعة الكبرى في الإسلام أن يتحدثوا بالتفصيل عن جميع هذه الحقوق، وقد تعرضنا لهذه الأقوال بالتفصيل.
في هذا العرض الشامل؛ قدمنا جميع حقوق الزوجة بعد الطلاق سواء كان طلاقاً رجعياً أو بائناً وسواء كانت حاملاً أم لا، وسواء كانت الزوجة هذه ترضع أولادها أو لا، وجميع التفاصيل الحياتية لها ولأولادها.
التعليقات
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا