شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اليوم: ,Wed 10 Dec 2025 الساعة: 02:10 PM


اخر بحث





- | الموسوعة الطبية
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] هيفاء عبدالكريم حمود التويجري ... الرياض ... منطقة الرياض
- [ رقم هاتف ] عيادة الدكتور محمد عايش الشمالي لامراض الجهاز الهضمي والكبد والعنوان بالكويت
- [ خدمات السعودية ] ملازم القوات الجوية الملكية السعودية 1445 الراتب والمهام
- [ سوبر ماركت السعودية ] تموينات الشيباني
- بنتي عمرها 3 شهور لا تقبل بحليب صناعي ابدا والطبيعي قليل قليل ترضع بلشت تنحف بحس انها وهي ترضع قرفانه ومش عايزة ترضع وبتترك الرضاعه الف مره في الدقيقه | الموسوعة الطبية
- [ مؤسسات البحرين ] عالية سالم مبارك للمقاولات وتركيب اللوحات ... المنطقة الشمالية
- عمري ٢٥سنة اعاني من التهاب الكولون التقرحي المزمن والاسهال المستمر مع وجود دم ومادة مخاطية | الموسوعة الطبية
- [ متاجر السعودية ] شركة رول الالكترونية للتسوق ... صبيا ... منطقة جازان
- | الموسوعة الطبية

سؤال و جواب | يحرم خلع الحجاب أمام الأجانب ولو لبرهة يسيرة

تم النشر اليوم 10-12-2025 | سؤال و جواب | يحرم خلع الحجاب أمام الأجانب ولو لبرهة يسيرة
سؤال و جواب | يحرم خلع الحجاب أمام الأجانب ولو لبرهة يسيرة السؤال أنا سيدة أعمل ببلد عربي بالقوات العسكرية و أرغب في ارتداء الحجاب و لكن غير مسموح به في إطار عملي و لكن ليس لي اتصال بهم سوى مرة في الشهر لمدة دقيقة هل بإمكاني إزلته في هذه المدة. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فيمكن للمرأة أن تمارس من الأعمال ما يلائم أنوثتها وفطرتها ووظيفتها الجسدية إذا أمنت الفتنة وروعيت الأحكام الشرعية والضوابط، كالتستر وعدم الخلوة وعدم التطيب والتزين عند الخروج، ولم يكن زوجها يمانع منه ونحو ذلك. وبالنسبة للحجاب فيمكنها أن تطرحه فقط في الأوقات التي تأمن أن لا يطلع عليها إلا النساء أو محارمها من الرجال. قال الله تعالى: [وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ] (النور: ) . وأما الأوقات التي يتحتم عليها فيها القرب من الرجال الأجانب فيحرم أن تطرح الحجاب ولو لمدة لا تبلغ ثلاثين دقيقة في الشهر، لأن معصية الله لا تجوز ولو قلَّ وقتها. وعليه، فإذا كان هذا العمل يحتم عليها الوقوع في تلك المعصية فواجبها أن تتركه فورا وتتوب إلى الله مما مارسته، إلا أن تكون مضطرة ضرورة ملجئة إليه ولم تجد عنه بديلا فإنه يباح لها حينئذ من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، ومتى استغنت عنه وجب عليها تركه، والضرورة هي أن يخشى الإنسان الموت جوعا لو لم يرتكب الفعل المحرم. . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فيمكن للمرأة أن تمارس من الأعمال ما يلائم أنوثتها وفطرتها ووظيفتها الجسدية إذا أمنت الفتنة وروعيت الأحكام الشرعية والضوابط، كالتستر وعدم الخلوة وعدم التطيب والتزين عند الخروج، ولم يكن زوجها يمانع منه ونحو ذلك. وبالنسبة للحجاب فيمكنها أن تطرحه فقط في الأوقات التي تأمن أن لا يطلع عليها إلا النساء أو محارمها من الرجال. قال الله تعالى: [وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ] (النور: ) . وأما الأوقات التي يتحتم عليها فيها القرب من الرجال الأجانب فيحرم أن تطرح الحجاب ولو لمدة لا تبلغ ثلاثين دقيقة في الشهر، لأن معصية الله لا تجوز ولو قلَّ وقتها. وعليه، فإذا كان هذا العمل يحتم عليها الوقوع في تلك المعصية فواجبها أن تتركه فورا وتتوب إلى الله مما مارسته، إلا أن تكون مضطرة ضرورة ملجئة إليه ولم تجد عنه بديلا فإنه يباح لها حينئذ من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، ومتى استغنت عنه وجب عليها تركه، والضرورة هي أن يخشى الإنسان الموت جوعا لو لم يرتكب الفعل المحرم. . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فيمكن للمرأة أن تمارس من الأعمال ما يلائم أنوثتها وفطرتها ووظيفتها الجسدية إذا أمنت الفتنة وروعيت الأحكام الشرعية والضوابط، كالتستر وعدم الخلوة وعدم التطيب والتزين عند الخروج، ولم يكن زوجها يمانع منه ونحو ذلك. وبالنسبة للحجاب فيمكنها أن تطرحه فقط في الأوقات التي تأمن أن لا يطلع عليها إلا النساء أو محارمها من الرجال. قال الله تعالى: [وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ] (النور: ) . وأما الأوقات التي يتحتم عليها فيها القرب من الرجال الأجانب فيحرم أن تطرح الحجاب ولو لمدة لا تبلغ ثلاثين دقيقة في الشهر، لأن معصية الله لا تجوز ولو قلَّ وقتها. وعليه، فإذا كان هذا العمل يحتم عليها الوقوع في تلك المعصية فواجبها أن تتركه فورا وتتوب إلى الله مما مارسته، إلا أن تكون مضطرة ضرورة ملجئة إليه ولم تجد عنه بديلا فإنه يباح لها حينئذ من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، ومتى استغنت عنه وجب عليها تركه، والضرورة هي أن يخشى الإنسان الموت جوعا لو لم يرتكب الفعل المحرم. . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فيمكن للمرأة أن تمارس من الأعمال ما يلائم أنوثتها وفطرتها ووظيفتها الجسدية إذا أمنت الفتنة وروعيت الأحكام الشرعية والضوابط، كالتستر وعدم الخلوة وعدم التطيب والتزين عند الخروج، ولم يكن زوجها يمانع منه ونحو ذلك. وبالنسبة للحجاب فيمكنها أن تطرحه فقط في الأوقات التي تأمن أن لا يطلع عليها إلا النساء أو محارمها من الرجال. قال الله تعالى: [وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ] (النور: ) . وأما الأوقات التي يتحتم عليها فيها القرب من الرجال الأجانب فيحرم أن تطرح الحجاب ولو لمدة لا تبلغ ثلاثين دقيقة في الشهر، لأن معصية الله لا تجوز ولو قلَّ وقتها. وعليه، فإذا كان هذا العمل يحتم عليها الوقوع في تلك المعصية فواجبها أن تتركه فورا وتتوب إلى الله مما مارسته، إلا أن تكون مضطرة ضرورة ملجئة إليه ولم تجد عنه بديلا فإنه يباح لها حينئذ من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، ومتى استغنت عنه وجب عليها تركه، والضرورة هي أن يخشى الإنسان الموت جوعا لو لم يرتكب الفعل المحرم. . فيمكن للمرأة أن تمارس من الأعمال ما يلائم أنوثتها وفطرتها ووظيفتها الجسدية إذا أمنت الفتنة وروعيت الأحكام الشرعية والضوابط، كالتستر وعدم الخلوة وعدم التطيب والتزين عند الخروج، ولم يكن زوجها يمانع منه ونحو ذلك. وبالنسبة للحجاب فيمكنها أن تطرحه فقط في الأوقات التي تأمن أن لا يطلع عليها إلا النساء أو محارمها من الرجال. قال الله تعالى: [وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ] (النور: ) . وأما الأوقات التي يتحتم عليها فيها القرب من الرجال الأجانب فيحرم أن تطرح الحجاب ولو لمدة لا تبلغ ثلاثين دقيقة في الشهر، لأن معصية الله لا تجوز ولو قلَّ وقتها. وعليه، فإذا كان هذا العمل يحتم عليها الوقوع في تلك المعصية فواجبها أن تتركه فورا وتتوب إلى الله مما مارسته، إلا أن تكون مضطرة ضرورة ملجئة إليه ولم تجد عنه بديلا فإنه يباح لها حينئذ من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، ومتى استغنت عنه وجب عليها تركه، والضرورة هي أن يخشى الإنسان الموت جوعا لو لم يرتكب الفعل المحرم. .

شاركنا رأيك