شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اليوم: ,Fri 12 Dec 2025 الساعة: 05:19 AM


اخر بحث





- [ وسطاء عقاريين السعودية ] رعد شبيب سعد العتيبي ... مكه المكرمه ... منطقة مكة المكرمة
- اعاني من انتفاخ مزمن بالبطن ولا استخدم اي ادويه عمري 36عام ذكر متزوج صنعاء | الموسوعة الطبية
- [ تعرٌف على ] رجعة
- [ تزيين اﻷطباق ] طريقة صنع كريمة الطبخ
- [ مؤسسات البحرين ] خدمات ميكروسول التقنية ذ.م.م ... منامة
- [ حكمــــــة ] قيل لنصيب : هرم شعرك قال لا والله ولكن هرم الجود لقد مدحت الحكم بن المطلب بقصيدة فأعطاني أربعمائة ناقة وأربعمائة شاة وأربعمائة دينار قال وسأل أعرابي الحكم بن المطلب فأعطاه مالا فبكي الأعرابي فقال الحكم ما يبكيك قال والله إني أنفس على الأرض أن تأكل مثلك إذا مت .
- المركز العالمي للأبحاث الصيدلانية
- [ دليل العين الامارات ] مسجد جابر بن سمرة ... العين
- [ مؤسسات البحرين ] آناهاتا للتأمل وطرق الحياة الواعية ... المحرق
- تعرف علي عيسى عبدالجليل الفهيم | مشاهير

سؤال و جواب | الصدقة التي جمعت لمحتاج فزالت حاجته قبل قبضها

تم النشر اليوم 12-12-2025 | سؤال و جواب | الصدقة التي جمعت لمحتاج فزالت حاجته قبل قبضها
سؤال و جواب | الصدقة التي جمعت لمحتاج فزالت حاجته قبل قبضها السؤال قريبة لي طلبت مني أن أجمع مالا لصديقة لها لكي تتمكن من إيجار شقة لتضع بها منقولاتها حيث إن شقتها كانت ستؤخذ منها عنوة ففعلت، ولكن بعد ذلك قالت لي قريبتي إن صديقتها حلت المشكلة ولا تحتاج إلى إيجار الشقة فلم تعطها المال وردته إلي.. أنا لا أعرف من يحق له أخذ هذا المال!! هل هو أصبح ملكا لتلك الصديقة سواء استخدمته في إيجار شقة أو في شيء آخر وسواء كانت بحاجة إليه أو ليست بحاجة إليه؟ هل الأولى أن أعطيه لشخص محتاج على أن يضعه في إيجار شقة حيث إني لما جمعته ذكرت مشكلة السيدة تفصيليا فهو جمع من أجل أن يوضع في إيجار شقة لتلك السيدة؟ هل أرده للمتبرعين، حيث إنني ممكن أصل إليهم أو إلى بعضهم ولكن هذا قد يأخذ وقتا طويلا ولا أظنهم سيتذكرون كم دفعوا بالضبط؟ أم أنهم ليس لهم الحق في استرداد أموالهم لأنهم تصدقوا بها بالفعل ولم يعودوا يملكونها، فهل توضع في مصرف عام مثلا؟ وهل علي أن أخبرهم بما فعلت بالمال؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإنه ينظر في هذه المسألة ونظائرها إلى نية المتبرعين، فإن كانوا يقصدون التبرع لهذه المرأة لحاجتها إلى ما تؤجر به الشقة المذكورة، وقد زالت تلك الحاجة فإن أموال التبرعات ترجع إليهم لأن المرأة لم تعد محتاجة إليها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وأما إذا كانوا ملكوها هذه الأموال بغض النظر عن حاجتها فإنها تملكها إذا حازتها ولا ترجع إلى مملكيها لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. رواه البخاري ومسلم. وإن لم تحزها لم تتم الهبة، وبالتالي فلأصحابها الحق في استرجاعها إن أرادوا ذلك، وعلى هذا التقدير فهذا لا يجوز لك التصرف بهذه التبرعات إلى محتاج آخر، بل ترجع إلى أصحابها إذا كان قصدهم التبرع لحاجة المرأة المذكورة. والواجب بذل الجهد في ذلك، فمن كان منهم معروفا دفع إليه نصيبه إن علم، فإن جهل يلجأ إلى تقديره. ومن كان غير معروف صرف نصيبه صدقة عنه بعد بذل الجهد في التعرف عليه . وللأهمية راجع الفتويين: ، . . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإنه ينظر في هذه المسألة ونظائرها إلى نية المتبرعين، فإن كانوا يقصدون التبرع لهذه المرأة لحاجتها إلى ما تؤجر به الشقة المذكورة، وقد زالت تلك الحاجة فإن أموال التبرعات ترجع إليهم لأن المرأة لم تعد محتاجة إليها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وأما إذا كانوا ملكوها هذه الأموال بغض النظر عن حاجتها فإنها تملكها إذا حازتها ولا ترجع إلى مملكيها لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. رواه البخاري ومسلم. وإن لم تحزها لم تتم الهبة، وبالتالي فلأصحابها الحق في استرجاعها إن أرادوا ذلك، وعلى هذا التقدير فهذا لا يجوز لك التصرف بهذه التبرعات إلى محتاج آخر، بل ترجع إلى أصحابها إذا كان قصدهم التبرع لحاجة المرأة المذكورة. والواجب بذل الجهد في ذلك، فمن كان منهم معروفا دفع إليه نصيبه إن علم، فإن جهل يلجأ إلى تقديره. ومن كان غير معروف صرف نصيبه صدقة عنه بعد بذل الجهد في التعرف عليه . وللأهمية راجع الفتويين: ، . . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإنه ينظر في هذه المسألة ونظائرها إلى نية المتبرعين، فإن كانوا يقصدون التبرع لهذه المرأة لحاجتها إلى ما تؤجر به الشقة المذكورة، وقد زالت تلك الحاجة فإن أموال التبرعات ترجع إليهم لأن المرأة لم تعد محتاجة إليها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وأما إذا كانوا ملكوها هذه الأموال بغض النظر عن حاجتها فإنها تملكها إذا حازتها ولا ترجع إلى مملكيها لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. رواه البخاري ومسلم. وإن لم تحزها لم تتم الهبة، وبالتالي فلأصحابها الحق في استرجاعها إن أرادوا ذلك، وعلى هذا التقدير فهذا لا يجوز لك التصرف بهذه التبرعات إلى محتاج آخر، بل ترجع إلى أصحابها إذا كان قصدهم التبرع لحاجة المرأة المذكورة. والواجب بذل الجهد في ذلك، فمن كان منهم معروفا دفع إليه نصيبه إن علم، فإن جهل يلجأ إلى تقديره. ومن كان غير معروف صرف نصيبه صدقة عنه بعد بذل الجهد في التعرف عليه . وللأهمية راجع الفتويين: ، . . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإنه ينظر في هذه المسألة ونظائرها إلى نية المتبرعين، فإن كانوا يقصدون التبرع لهذه المرأة لحاجتها إلى ما تؤجر به الشقة المذكورة، وقد زالت تلك الحاجة فإن أموال التبرعات ترجع إليهم لأن المرأة لم تعد محتاجة إليها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وأما إذا كانوا ملكوها هذه الأموال بغض النظر عن حاجتها فإنها تملكها إذا حازتها ولا ترجع إلى مملكيها لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. رواه البخاري ومسلم. وإن لم تحزها لم تتم الهبة، وبالتالي فلأصحابها الحق في استرجاعها إن أرادوا ذلك، وعلى هذا التقدير فهذا لا يجوز لك التصرف بهذه التبرعات إلى محتاج آخر، بل ترجع إلى أصحابها إذا كان قصدهم التبرع لحاجة المرأة المذكورة. والواجب بذل الجهد في ذلك، فمن كان منهم معروفا دفع إليه نصيبه إن علم، فإن جهل يلجأ إلى تقديره. ومن كان غير معروف صرف نصيبه صدقة عنه بعد بذل الجهد في التعرف عليه . وللأهمية راجع الفتويين: ، . . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإنه ينظر في هذه المسألة ونظائرها إلى نية المتبرعين، فإن كانوا يقصدون التبرع لهذه المرأة لحاجتها إلى ما تؤجر به الشقة المذكورة، وقد زالت تلك الحاجة فإن أموال التبرعات ترجع إليهم لأن المرأة لم تعد محتاجة إليها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وأما إذا كانوا ملكوها هذه الأموال بغض النظر عن حاجتها فإنها تملكها إذا حازتها ولا ترجع إلى مملكيها لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. رواه البخاري ومسلم. وإن لم تحزها لم تتم الهبة، وبالتالي فلأصحابها الحق في استرجاعها إن أرادوا ذلك، وعلى هذا التقدير فهذا لا يجوز لك التصرف بهذه التبرعات إلى محتاج آخر، بل ترجع إلى أصحابها إذا كان قصدهم التبرع لحاجة المرأة المذكورة. والواجب بذل الجهد في ذلك، فمن كان منهم معروفا دفع إليه نصيبه إن علم، فإن جهل يلجأ إلى تقديره. ومن كان غير معروف صرف نصيبه صدقة عنه بعد بذل الجهد في التعرف عليه . وللأهمية راجع الفتويين: ، . . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإنه ينظر في هذه المسألة ونظائرها إلى نية المتبرعين، فإن كانوا يقصدون التبرع لهذه المرأة لحاجتها إلى ما تؤجر به الشقة المذكورة، وقد زالت تلك الحاجة فإن أموال التبرعات ترجع إليهم لأن المرأة لم تعد محتاجة إليها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وأما إذا كانوا ملكوها هذه الأموال بغض النظر عن حاجتها فإنها تملكها إذا حازتها ولا ترجع إلى مملكيها لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. رواه البخاري ومسلم. وإن لم تحزها لم تتم الهبة، وبالتالي فلأصحابها الحق في استرجاعها إن أرادوا ذلك، وعلى هذا التقدير فهذا لا يجوز لك التصرف بهذه التبرعات إلى محتاج آخر، بل ترجع إلى أصحابها إذا كان قصدهم التبرع لحاجة المرأة المذكورة. والواجب بذل الجهد في ذلك، فمن كان منهم معروفا دفع إليه نصيبه إن علم، فإن جهل يلجأ إلى تقديره. ومن كان غير معروف صرف نصيبه صدقة عنه بعد بذل الجهد في التعرف عليه . وللأهمية راجع الفتويين: ، . . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإنه ينظر في هذه المسألة ونظائرها إلى نية المتبرعين، فإن كانوا يقصدون التبرع لهذه المرأة لحاجتها إلى ما تؤجر به الشقة المذكورة، وقد زالت تلك الحاجة فإن أموال التبرعات ترجع إليهم لأن المرأة لم تعد محتاجة إليها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وأما إذا كانوا ملكوها هذه الأموال بغض النظر عن حاجتها فإنها تملكها إذا حازتها ولا ترجع إلى مملكيها لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. رواه البخاري ومسلم. وإن لم تحزها لم تتم الهبة، وبالتالي فلأصحابها الحق في استرجاعها إن أرادوا ذلك، وعلى هذا التقدير فهذا لا يجوز لك التصرف بهذه التبرعات إلى محتاج آخر، بل ترجع إلى أصحابها إذا كان قصدهم التبرع لحاجة المرأة المذكورة. والواجب بذل الجهد في ذلك، فمن كان منهم معروفا دفع إليه نصيبه إن علم، فإن جهل يلجأ إلى تقديره. ومن كان غير معروف صرف نصيبه صدقة عنه بعد بذل الجهد في التعرف عليه . وللأهمية راجع الفتويين: ، . .

شاركنا رأيك