شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اخر المشاهدات
اخر بحث
الرئيسية
آخر تحديث منذ 5 ثوانى
3 مشاهدة
سؤال و جواب | كيفية زكاة المحل التجاري والبضاعة التي فيه واحتساب الضرائب من الزكاة السؤال بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرًا على ما تقدمونه للناس من نصح في دِينهم ودنياهم، وجعله الله في ميزان حسناتكم. رزقني الله مالًا، واشتريت محلًّا وبضاعة، وبقي معي عشرة آلاف -تزيد وتنقص-، أضعها في البنك، فهل عليَّ زكاة في البضاعة التي لم تُبَع، والتي بيعت، وكذلك المحل، وكذلك المبلغ الموجود في البنك، وكيفية حساب تلك الزكاة، مع ملاحظة أن هناك ديونًا لي وعليَّ، وهل ما تأخذه منا مصلحة الضرائب، وخلافه، ومصاريف المحل؛ تدخل في باب الزكاة أم لا؟ جزاكم الله خير الجزاء. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فأما المحل الذي اشتريته لتبيع بضاعتك فيه؛ فإنه لا زكاة عليك في قيمته؛ لأنه ليس عرضًا من عروض التجارة، بمعنى أنك لم تشتره لكي تبيعه، وتربح فيه. وأما البضاعة؛ فإنها عرضٌ من عروض التجارة، تجب الزكاة فيها، فتقوّمها عند الحول -أي: حول المال الذي اشتريتها به-، فإن بلغت نصابًا -بنفسها أو بما عندك من نقود أخرى؛ كالمبلغ الذي بقي بعد شراء البضاعة، أو الذهب أو الفضة-، فأخرج منها ربع العشر -أي .%-. وإن لم تبلغ نصابا، فلا زكاة عليك فيها.  والأموال التي لك عند الناس تزكيها أيضًا، وتخرج زكاتها مع زكاة عروض التجارة، إذا كانت تلك الأموال مرجوة السداد. وأما إذا كانت عند مماطلين، أو عاجزين عن الوفاء؛ فإنك تزكيها عند قبضها. والمفتى به عندنا أنك تزكّيه عن كل السنين، وانظر التفصيل في الفتوى:  عن كيفية زكاة المال الذي عند الآخرين.  وعند وجوب الزكاة يجوز لك أن تخصم الديون التي عليك للناس، إذا لم يكن عندك مالٌ آخر يمكن أن تجعله في مقابلة الدَّين، فتخصم قيمة الدَّين، ثم إن بقي ما لا يقلّ عن النصاب، فأخرج زكاته، وإن بقي ما لا يبلغ نصابًا، فلا زكاة فيه. ولا يصحّ أن تعتبر ما تأخذه مصلحة الضرائب جزءًا من الزكاة الواجبة عليك؛ فالزكاة لها مصارف محددة، بيناها في الفتوى: ، ولا يجوز صرف الزكاة في غيرها، وليس منها مصلحة الضرائب. كما لا يصح أن تخصم مصاريف المحل -كفاتورة الكهرباء مثلًا، وأجرة العامل- من المال الزكوي عند وجوب الزكاة فيه، إلا إذا لم تدفعها في وقتها، وصارت دَينًا عليك؛ فإنها تكون حينئذ من جملة الديون، وتفعل فيها ما ذكرناه آنفًا. وانظر للفائدة ، ، .  . الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فأما المحل الذي اشتريته لتبيع بضاعتك فيه؛ فإنه لا زكاة عليك في قيمته؛ لأنه ليس عرضًا من عروض التجارة، بمعنى أنك لم تشتره لكي تبيعه، وتربح فيه. وأما البضاعة؛ فإنها عرضٌ من عروض التجارة، تجب الزكاة فيها، فتقوّمها عند الحول -أي: حول المال الذي اشتريتها به-، فإن بلغت نصابًا -بنفسها أو بما عندك من نقود أخرى؛ كالمبلغ الذي بقي بعد شراء البضاعة، أو الذهب أو الفضة-، فأخرج منها ربع العشر -أي .%-. وإن لم تبلغ نصابا، فلا زكاة عليك فيها.  والأموال التي لك عند الناس تزكيها أيضًا، وتخرج زكاتها مع زكاة عروض التجارة، إذا كانت تلك الأموال مرجوة السداد. وأما إذا كانت عند مماطلين، أو عاجزين عن الوفاء؛ فإنك تزكيها عند قبضها. والمفتى به عندنا أنك تزكّيه عن كل السنين، وانظر التفصيل في الفتوى:  عن كيفية زكاة المال الذي عند الآخرين.  وعند وجوب الزكاة يجوز لك أن تخصم الديون التي عليك للناس، إذا لم يكن عندك مالٌ آخر يمكن أن تجعله في مقابلة الدَّين، فتخصم قيمة الدَّين، ثم إن بقي ما لا يقلّ عن النصاب، فأخرج زكاته، وإن بقي ما لا يبلغ نصابًا، فلا زكاة فيه. ولا يصحّ أن تعتبر ما تأخذه مصلحة الضرائب جزءًا من الزكاة الواجبة عليك؛ فالزكاة لها مصارف محددة، بيناها في الفتوى: ، ولا يجوز صرف الزكاة في غيرها، وليس منها مصلحة الضرائب. كما لا يصح أن تخصم مصاريف المحل -كفاتورة الكهرباء مثلًا، وأجرة العامل- من المال الزكوي عند وجوب الزكاة فيه، إلا إذا لم تدفعها في وقتها، وصارت دَينًا عليك؛ فإنها تكون حينئذ من جملة الديون، وتفعل فيها ما ذكرناه آنفًا. وانظر للفائدة ، ، .  .
2025-11-15 16:38:43
غسيل سجاد رخيص كفالة يومين – نغطي الكويت

💬 التعليقات

شارك رأيك وآرائك معنا

لم يعلق أحد حتى الآن

كن أول من يبدي رأيه

✍️ أضف تعليقك

⚠️ تذكير مهم: التعليقات ستظهر بالكامل، تجنب مشاركة بيانات خاصة أو محتوى غير لائق

0/500
captcha verification
الاخر بحثا

مواقعنا

تعرف على - اتصل بى - قريب - عربى - نرمى - مصبغة - حراج - الدليل الصحى العربى - أخبار - مجلس - دليل الأطباء الكويتي - دليل الأطباء السعودي - دليل الأطباء الإماراتي - دليل الأطباء العماني - دليل الأطباء البحريني - دليل الأطباء القطري - دليل الأطباء الأردني - دليل الأطباء اللبناني - دليل الأطباء السوري - دليل الأطباء المصري - دليل الأطباء المنوع -