شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اليوم: ,Fri 05 Dec 2025 الساعة: 06:24 PM


اخر بحث





- [ رقم هاتف ] عيادة الدكتور أسامة عبدالكريم محمود عوض للأطفال في الزنج البحرين وعنوان عيادة طبية في البحرين
- [ مطاعم الامارات ] كامايان باريو فييستا مطعم LLC ... أبوظبي
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] عبدالقادر علي عبدالقادر بكري ... رجال المع ... منطقة عسير
- [ دليل الشارقة الامارات ] مدرسة فيكتوريا الانجليزية ... الشارقة
- [ مؤسسات البحرين ] بوتيك ابراج الغريب ... منامة
- [ بنوك السعودية ] البنك السعودي الهولندي
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] محمد تركي ثواب السبيعي ... الجبيل ... المنطقة الشرقية
- سلفات حديدوز
- [ تعرٌف على ] بورت فيلا
- وظائف خالية لدى مركز دبي للغواصين والرياضية البحرية ..وظائف الامارات

سؤال و جواب | هل يصح لمن حلف بالطلاق مراجعة زوجته

تم النشر اليوم 05-12-2025 | سؤال و جواب | هل يصح لمن حلف بالطلاق مراجعة زوجته
سؤال و جواب | هل يصح لمن حلف بالطلاق مراجعة زوجته السؤال حلفت على زوجتي في ساعة غضب أنني سأجعلها تقضي ليلتها واقفة بلا ملابس سوى الداخلية، وإن لم أفعل ذلك تكون طالقا. ثم خرجت من المنزل ورجعت متأخرا فنمت ولم أفعل ذلك. فما الحكم في ذلك؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كنت وقت التلفظ بالطلاق قد اشتد غضبك بحيث لا تعي ما تقول فلا يلزمك طلاق لارتفاع التكليف، فأنت حينئذ في حكم المجنون. وراجع فى ذلك . وإن كنت تعي ما تقول وقت تعليق الطلاق فقد حصل المعلق عليه، وبالتالي فالطلاق نافذ عند جمهورأهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح الذي نفتي به خلافا لشيخ الإسلام القائل بلزوم كفارة يمين فقط إذا لم تقصد الطلاق. وراجع فى ذلك . وعلى القول الراجح الذي هو وقوع الطلاق فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إذاكنت لم تطلقها أصلا أو طلقتها مرة واحدة قبل هذه، فإن كنت قد طلقتها مرتين قبل هذا الطلاق فقد حرمت عليك، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ثم يطلقها بعد الدخول. وننبه إلى أنه لا تجوز إهانة الزوجة ولا أذيتها بمثل ما ذكرت، بل المطلوب من الزوج معاشرة زوجته بالمعروف والإحسان إليها امتثالا لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:}. . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كنت وقت التلفظ بالطلاق قد اشتد غضبك بحيث لا تعي ما تقول فلا يلزمك طلاق لارتفاع التكليف، فأنت حينئذ في حكم المجنون. وراجع فى ذلك . وإن كنت تعي ما تقول وقت تعليق الطلاق فقد حصل المعلق عليه، وبالتالي فالطلاق نافذ عند جمهورأهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح الذي نفتي به خلافا لشيخ الإسلام القائل بلزوم كفارة يمين فقط إذا لم تقصد الطلاق. وراجع فى ذلك . وعلى القول الراجح الذي هو وقوع الطلاق فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إذاكنت لم تطلقها أصلا أو طلقتها مرة واحدة قبل هذه، فإن كنت قد طلقتها مرتين قبل هذا الطلاق فقد حرمت عليك، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ثم يطلقها بعد الدخول. وننبه إلى أنه لا تجوز إهانة الزوجة ولا أذيتها بمثل ما ذكرت، بل المطلوب من الزوج معاشرة زوجته بالمعروف والإحسان إليها امتثالا لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:}. . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كنت وقت التلفظ بالطلاق قد اشتد غضبك بحيث لا تعي ما تقول فلا يلزمك طلاق لارتفاع التكليف، فأنت حينئذ في حكم المجنون. وراجع فى ذلك . وإن كنت تعي ما تقول وقت تعليق الطلاق فقد حصل المعلق عليه، وبالتالي فالطلاق نافذ عند جمهورأهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح الذي نفتي به خلافا لشيخ الإسلام القائل بلزوم كفارة يمين فقط إذا لم تقصد الطلاق. وراجع فى ذلك . وعلى القول الراجح الذي هو وقوع الطلاق فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إذاكنت لم تطلقها أصلا أو طلقتها مرة واحدة قبل هذه، فإن كنت قد طلقتها مرتين قبل هذا الطلاق فقد حرمت عليك، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ثم يطلقها بعد الدخول. وننبه إلى أنه لا تجوز إهانة الزوجة ولا أذيتها بمثل ما ذكرت، بل المطلوب من الزوج معاشرة زوجته بالمعروف والإحسان إليها امتثالا لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:}. . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كنت وقت التلفظ بالطلاق قد اشتد غضبك بحيث لا تعي ما تقول فلا يلزمك طلاق لارتفاع التكليف، فأنت حينئذ في حكم المجنون. وراجع فى ذلك . وإن كنت تعي ما تقول وقت تعليق الطلاق فقد حصل المعلق عليه، وبالتالي فالطلاق نافذ عند جمهورأهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح الذي نفتي به خلافا لشيخ الإسلام القائل بلزوم كفارة يمين فقط إذا لم تقصد الطلاق. وراجع فى ذلك . وعلى القول الراجح الذي هو وقوع الطلاق فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إذاكنت لم تطلقها أصلا أو طلقتها مرة واحدة قبل هذه، فإن كنت قد طلقتها مرتين قبل هذا الطلاق فقد حرمت عليك، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ثم يطلقها بعد الدخول. وننبه إلى أنه لا تجوز إهانة الزوجة ولا أذيتها بمثل ما ذكرت، بل المطلوب من الزوج معاشرة زوجته بالمعروف والإحسان إليها امتثالا لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:}. . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كنت وقت التلفظ بالطلاق قد اشتد غضبك بحيث لا تعي ما تقول فلا يلزمك طلاق لارتفاع التكليف، فأنت حينئذ في حكم المجنون. وراجع فى ذلك . وإن كنت تعي ما تقول وقت تعليق الطلاق فقد حصل المعلق عليه، وبالتالي فالطلاق نافذ عند جمهورأهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح الذي نفتي به خلافا لشيخ الإسلام القائل بلزوم كفارة يمين فقط إذا لم تقصد الطلاق. وراجع فى ذلك . وعلى القول الراجح الذي هو وقوع الطلاق فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إذاكنت لم تطلقها أصلا أو طلقتها مرة واحدة قبل هذه، فإن كنت قد طلقتها مرتين قبل هذا الطلاق فقد حرمت عليك، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ثم يطلقها بعد الدخول. وننبه إلى أنه لا تجوز إهانة الزوجة ولا أذيتها بمثل ما ذكرت، بل المطلوب من الزوج معاشرة زوجته بالمعروف والإحسان إليها امتثالا لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:}. .

شاركنا رأيك