شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اخر المشاهدات
اخر بحث
الرئيسية
آخر تحديث منذ 5 ثوانى
3 مشاهدة
سؤال و جواب | مات عن زوجة وبنت وشقيقة وابني أخ شقيق السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال : (ابن أخ شقيق) العدد -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد (زوجة) العدد (أخت شقيقة) العدد الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ؛ فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى ( ...فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : ، ولابنته النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة { ... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ... } النساء : ، والباقي لأختيه الشقيقتين ـــ تعصيبا وبينهما بالسوية ـــ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن. والحديث في البخاري من حديث هُزَيْل بْن شُرَحْبِيلَ، ولذا جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى تأخذ ما بقي, قال صاحب الرحبية: والأخوات إن تكن بنات     فهن معهن معصبات. ولا شيء حينئذ لابني الأخ الشقيق؛ لأنهما محجوبان بالشقيقتين حجب حرمان. فتقسم التركة على ستة عشر سهما، لزوجة الميت ثمنها: سهمان، ولابنته نصفها: ثمانية أسهم، والباقي ستة أسهم للشقيقتين، لكل واحدة منهما ثلاثة أسهم، وهذه صورة المسألة: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة × زوجة بنت أختان شقيقتان والله تعالى أعلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ؛ فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى ( ...فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : ، ولابنته النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة { ... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ... } النساء : ، والباقي لأختيه الشقيقتين ـــ تعصيبا وبينهما بالسوية ـــ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن. والحديث في البخاري من حديث هُزَيْل بْن شُرَحْبِيلَ، ولذا جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى تأخذ ما بقي, قال صاحب الرحبية: والأخوات إن تكن بنات     فهن معهن معصبات. ولا شيء حينئذ لابني الأخ الشقيق؛ لأنهما محجوبان بالشقيقتين حجب حرمان. فتقسم التركة على ستة عشر سهما، لزوجة الميت ثمنها: سهمان، ولابنته نصفها: ثمانية أسهم، والباقي ستة أسهم للشقيقتين، لكل واحدة منهما ثلاثة أسهم، وهذه صورة المسألة: والله تعالى أعلم.
2025-11-15 16:38:43
غسيل سجاد رخيص كفالة يومين – نغطي الكويت

💬 التعليقات

شارك رأيك وآرائك معنا

لم يعلق أحد حتى الآن

كن أول من يبدي رأيه

✍️ أضف تعليقك

⚠️ تذكير مهم: التعليقات ستظهر بالكامل، تجنب مشاركة بيانات خاصة أو محتوى غير لائق

0/500
captcha verification
الاخر بحثا

مواقعنا

تعرف على - اتصل بى - قريب - عربى - نرمى - مصبغة - حراج - الدليل الصحى العربى - أخبار - مجلس - دليل الأطباء الكويتي - دليل الأطباء السعودي - دليل الأطباء الإماراتي - دليل الأطباء العماني - دليل الأطباء البحريني - دليل الأطباء القطري - دليل الأطباء الأردني - دليل الأطباء اللبناني - دليل الأطباء السوري - دليل الأطباء المصري - دليل الأطباء المنوع -