شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اليوم: ,Tue 16 Dec 2025 الساعة: 12:18 PM


اخر بحث





- حبوب طالعه في جنب بنتي عمرها تسع سنوات ومادري هو شي طبيعي او لا؟؟ | الموسوعة الطبية
- [ شركات مقاولات السعودية ] مؤسسة ابراهيم احمد بن حسين ال الشهي لاجهزة السلامة ... نجران ... نجران
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] ماجد بن محمد بن صالح الزهراني ... قلوه ... منطقة الباحة
- [ بنوك وصرافة الامارات ] البنك العربي صراف آلي ... أبوظبي
- [ تعرٌف على ] قضية ستايلز الغامضة
- | الموسوعة الطبية
- دكتور لو سمحت طفل عمره سنه عنده خرخشه بصدره وانفه مسدود مع العلم احطله بخاخ ماء ملحي ما السبب والعلاج | الموسوعة الطبية
- [ الكترونيات الامارات ] السيام للهواتف المتحركة فرع ... الشارقة
- [ مقاولون السعودية ] عبدالله موسى المسيعيد للمقاولات
- اعاني الان من الم خفيف وخروج الدم | الموسوعة الطبية

سؤال و جواب | مات عن زوجة وبنت وشقيقة وابني أخ شقيق

تم النشر اليوم 16-12-2025 | سؤال و جواب | مات عن زوجة وبنت وشقيقة وابني أخ شقيق
سؤال و جواب | مات عن زوجة وبنت وشقيقة وابني أخ شقيق السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال : (ابن أخ شقيق) العدد -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد (زوجة) العدد (أخت شقيقة) العدد الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ؛ فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى ( ...فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : ، ولابنته النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة { ... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ... } النساء : ، والباقي لأختيه الشقيقتين ـــ تعصيبا وبينهما بالسوية ـــ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن. والحديث في البخاري من حديث هُزَيْل بْن شُرَحْبِيلَ، ولذا جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى تأخذ ما بقي, قال صاحب الرحبية: والأخوات إن تكن بنات     فهن معهن معصبات. ولا شيء حينئذ لابني الأخ الشقيق؛ لأنهما محجوبان بالشقيقتين حجب حرمان. فتقسم التركة على ستة عشر سهما، لزوجة الميت ثمنها: سهمان، ولابنته نصفها: ثمانية أسهم، والباقي ستة أسهم للشقيقتين، لكل واحدة منهما ثلاثة أسهم، وهذه صورة المسألة: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة × زوجة بنت أختان شقيقتان والله تعالى أعلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ؛ فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى ( ...فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : ، ولابنته النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة { ... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ... } النساء : ، والباقي لأختيه الشقيقتين ـــ تعصيبا وبينهما بالسوية ـــ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن. والحديث في البخاري من حديث هُزَيْل بْن شُرَحْبِيلَ، ولذا جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى تأخذ ما بقي, قال صاحب الرحبية: والأخوات إن تكن بنات     فهن معهن معصبات. ولا شيء حينئذ لابني الأخ الشقيق؛ لأنهما محجوبان بالشقيقتين حجب حرمان. فتقسم التركة على ستة عشر سهما، لزوجة الميت ثمنها: سهمان، ولابنته نصفها: ثمانية أسهم، والباقي ستة أسهم للشقيقتين، لكل واحدة منهما ثلاثة أسهم، وهذه صورة المسألة: والله تعالى أعلم.

شاركنا رأيك