شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اليوم: ,Fri 05 Dec 2025 الساعة: 04:06 PM


اخر المشاهدات
اخر بحث





- [ تعرٌف على ] عبد العزيز عبد الرحمن
- [ فائدةمن كتاب لا تحزن ] اسكُنْ إلى ربِّك راحةُ العبدِ في سكونِه إلى ربِّه سبحانه وتعالى . وقد ذَكَرَ اللهُ السكينةَ في مواطن منْ كتابِه عزَّ من قائلٍ ، فقال : ﴿ َأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، ﴿ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ ﴾ ، ﴿ ثُمَّ أَنَزلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ ، ﴿ فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ ﴾ . والسَّكينةُ هي ثباتُ القلبِ إلى الرَّبّ ، أو رسوخُ الجنان ثقةً بالرحمنِ ، أو سُكُونُ الخاطرِ توكُّلاً على القادرِ .
- [ تعرٌف على ] كأس قبرص 1988–89
- [ دليل أبوظبي الامارات ] ورشة الحريري لتصليح السيارات ... أبوظبي
- علاج الباركنسون
- هل يمكن وضع عدسات لاصقة للعين مع استخدام الروكتان لحب الشباب؟
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] أنس مريع احمد مداوي ... الرياض ... منطقة الرياض
- [ متاجر السعودية ] أراك ... تبوك ... منطقة تبوك
- رويال جيلى حبوب مكمل غذائى ومقوى عام Royal Jelly Capsules
- [ خدمة و خدمات السيارات قطر ] ال سعد لكهربائى السيارات

سؤال و جواب | تأخير الجمعيات الخيرية إخراج الزكوات والتبرعات الأخرى

تم النشر اليوم 05-12-2025 | سؤال و جواب | تأخير الجمعيات الخيرية إخراج الزكوات والتبرعات الأخرى
سؤال و جواب | تأخير الجمعيات الخيرية إخراج الزكوات والتبرعات الأخرى السؤال نحن مجموعة من الشباب نحاول القيام بفضل الله ببعض الأعمال الدعوية والخيرية،وأحيانا نقوم بزيارة لبعض دور الأيتام أو التبرع للفقراء والمحتاجين أو توزيع بعض المطويات والأشرطة الدعوية وهكذا..وكل هذه الأعمال تحتاج إلى أموال لتدعمها..لذلك فإننا عندما تأتينا تبرعات منا أو من غيرنا نقوم بالاحتفاظ بها معنا لفترة زمنية قد تطول أو تقصر حتى يتم استخدام هذه النقود الاستخدام الأمثل أي حتى تأتي أقرب زيارة أو عمل دعوي يحتاج للمال... فكنا نريد أن نعرف هل احتفاظنا بأموال المتبرعين لهذه الفترة الزمنية غير المحددة فيه إثم علينا كمعطلين لأموال الفقراء واليتامى..أو كأننا ممن ينطبق عليهم قول الله تعالى "ويمنعون الماعون" والعياذ بالله من ذلك.. وهل يجب علينا إخبار كل من يتبرع أن تبرعاته هذه لن تخرج مباشرة ولكنها ستبقى معنا لفترة أم أنه لا ضرورة لهذا حيث إنه شاق وغير يسير علينا؟ الإجابــة خلاصة الفتوى: يلزم الجمعيات الخيرية وما في معناها المبادرة إلى إنفاق أموال الزكاة على المستحقين ولا يحل لهم حبسها عنهم إلا يسيرا إذا وجدت حاجة لذلك. وأما بقية الأموال الأخرى فتصرف فيها حسب ما وكلها فيه المتبرعون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن ما تقومون به عمل صالح نسأل تعالى أن يثيبكم عليه وأن يبارك فيه، وأنتم في هذا العمل تعتبرون وكلاء عن المتبرعين والمتصدقين والوكيل يعمل حسب ما وكل فيه، إما من جهة الشرع أومن جهة الموكل. وعليه فينظرفي هذه الأموال التي تجمعونها فإذا كانت أموال زكاة فلا يجوز حبسها عن الفقراء والمساكين إلا بقدر الحاجة في إيصالها إلى المستحق وراجع تفصيلا أكثر في . وإن كانت هذه الأموال صدقات وتبرعات سوى الزكاة فإنها تصرف حسب الغرض الذي جمعت من أجله وتنفق حسب المصلحة ، وإن اقتضى ذلك تأخيرا في إنفاقها،ما لم يشترط المتبرع خلاف ذلك. لأن العرف جار على أن المتبرع يفوض توزيع هذه التبرعات إلى الجمعية الخيرية وما في معناها حسب نظامها وآلياتها. لكن إن اشترط المتبرع شرطا خاصا عمل بشرطه إذ لا عرف حيث وجد الشرط. جاء في المبسوط: إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها. انتهى ومما تقدم تعلم أنه لا حاجة لإخبار المتبرع أن ما يتبرع به قد يتأخر إلى حين وجود المستحق الأمثل أو تحقق المصلحة.والله أعلم .                                                                                                                                                                                                                                                                                              خلاصة الفتوى: يلزم الجمعيات الخيرية وما في معناها المبادرة إلى إنفاق أموال الزكاة على المستحقين ولا يحل لهم حبسها عنهم إلا يسيرا إذا وجدت حاجة لذلك. وأما بقية الأموال الأخرى فتصرف فيها حسب ما وكلها فيه المتبرعون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن ما تقومون به عمل صالح نسأل تعالى أن يثيبكم عليه وأن يبارك فيه، وأنتم في هذا العمل تعتبرون وكلاء عن المتبرعين والمتصدقين والوكيل يعمل حسب ما وكل فيه، إما من جهة الشرع أومن جهة الموكل. وعليه فينظرفي هذه الأموال التي تجمعونها فإذا كانت أموال زكاة فلا يجوز حبسها عن الفقراء والمساكين إلا بقدر الحاجة في إيصالها إلى المستحق وراجع تفصيلا أكثر في . وإن كانت هذه الأموال صدقات وتبرعات سوى الزكاة فإنها تصرف حسب الغرض الذي جمعت من أجله وتنفق حسب المصلحة ، وإن اقتضى ذلك تأخيرا في إنفاقها،ما لم يشترط المتبرع خلاف ذلك. لأن العرف جار على أن المتبرع يفوض توزيع هذه التبرعات إلى الجمعية الخيرية وما في معناها حسب نظامها وآلياتها. لكن إن اشترط المتبرع شرطا خاصا عمل بشرطه إذ لا عرف حيث وجد الشرط. جاء في المبسوط: إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها. انتهى ومما تقدم تعلم أنه لا حاجة لإخبار المتبرع أن ما يتبرع به قد يتأخر إلى حين وجود المستحق الأمثل أو تحقق المصلحة.والله أعلم .                                                                                                                                                                                                                                                                                              خلاصة الفتوى: يلزم الجمعيات الخيرية وما في معناها المبادرة إلى إنفاق أموال الزكاة على المستحقين ولا يحل لهم حبسها عنهم إلا يسيرا إذا وجدت حاجة لذلك. وأما بقية الأموال الأخرى فتصرف فيها حسب ما وكلها فيه المتبرعون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن ما تقومون به عمل صالح نسأل تعالى أن يثيبكم عليه وأن يبارك فيه، وأنتم في هذا العمل تعتبرون وكلاء عن المتبرعين والمتصدقين والوكيل يعمل حسب ما وكل فيه، إما من جهة الشرع أومن جهة الموكل. وعليه فينظرفي هذه الأموال التي تجمعونها فإذا كانت أموال زكاة فلا يجوز حبسها عن الفقراء والمساكين إلا بقدر الحاجة في إيصالها إلى المستحق وراجع تفصيلا أكثر في . وإن كانت هذه الأموال صدقات وتبرعات سوى الزكاة فإنها تصرف حسب الغرض الذي جمعت من أجله وتنفق حسب المصلحة ، وإن اقتضى ذلك تأخيرا في إنفاقها،ما لم يشترط المتبرع خلاف ذلك. لأن العرف جار على أن المتبرع يفوض توزيع هذه التبرعات إلى الجمعية الخيرية وما في معناها حسب نظامها وآلياتها. لكن إن اشترط المتبرع شرطا خاصا عمل بشرطه إذ لا عرف حيث وجد الشرط. جاء في المبسوط: إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها. انتهى ومما تقدم تعلم أنه لا حاجة لإخبار المتبرع أن ما يتبرع به قد يتأخر إلى حين وجود المستحق الأمثل أو تحقق المصلحة.والله أعلم .                                                                                                                                                                                                                                                                                              خلاصة الفتوى: يلزم الجمعيات الخيرية وما في معناها المبادرة إلى إنفاق أموال الزكاة على المستحقين ولا يحل لهم حبسها عنهم إلا يسيرا إذا وجدت حاجة لذلك. وأما بقية الأموال الأخرى فتصرف فيها حسب ما وكلها فيه المتبرعون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن ما تقومون به عمل صالح نسأل تعالى أن يثيبكم عليه وأن يبارك فيه، وأنتم في هذا العمل تعتبرون وكلاء عن المتبرعين والمتصدقين والوكيل يعمل حسب ما وكل فيه، إما من جهة الشرع أومن جهة الموكل. وعليه فينظرفي هذه الأموال التي تجمعونها فإذا كانت أموال زكاة فلا يجوز حبسها عن الفقراء والمساكين إلا بقدر الحاجة في إيصالها إلى المستحق وراجع تفصيلا أكثر في . وإن كانت هذه الأموال صدقات وتبرعات سوى الزكاة فإنها تصرف حسب الغرض الذي جمعت من أجله وتنفق حسب المصلحة ، وإن اقتضى ذلك تأخيرا في إنفاقها،ما لم يشترط المتبرع خلاف ذلك. لأن العرف جار على أن المتبرع يفوض توزيع هذه التبرعات إلى الجمعية الخيرية وما في معناها حسب نظامها وآلياتها. لكن إن اشترط المتبرع شرطا خاصا عمل بشرطه إذ لا عرف حيث وجد الشرط. جاء في المبسوط: إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها. انتهى ومما تقدم تعلم أنه لا حاجة لإخبار المتبرع أن ما يتبرع به قد يتأخر إلى حين وجود المستحق الأمثل أو تحقق المصلحة.والله أعلم .                                                                                                                                                                                                                                                                                              خلاصة الفتوى: يلزم الجمعيات الخيرية وما في معناها المبادرة إلى إنفاق أموال الزكاة على المستحقين ولا يحل لهم حبسها عنهم إلا يسيرا إذا وجدت حاجة لذلك. وأما بقية الأموال الأخرى فتصرف فيها حسب ما وكلها فيه المتبرعون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن ما تقومون به عمل صالح نسأل تعالى أن يثيبكم عليه وأن يبارك فيه، وأنتم في هذا العمل تعتبرون وكلاء عن المتبرعين والمتصدقين والوكيل يعمل حسب ما وكل فيه، إما من جهة الشرع أومن جهة الموكل. وعليه فينظرفي هذه الأموال التي تجمعونها فإذا كانت أموال زكاة فلا يجوز حبسها عن الفقراء والمساكين إلا بقدر الحاجة في إيصالها إلى المستحق وراجع تفصيلا أكثر في . وإن كانت هذه الأموال صدقات وتبرعات سوى الزكاة فإنها تصرف حسب الغرض الذي جمعت من أجله وتنفق حسب المصلحة ، وإن اقتضى ذلك تأخيرا في إنفاقها،ما لم يشترط المتبرع خلاف ذلك. لأن العرف جار على أن المتبرع يفوض توزيع هذه التبرعات إلى الجمعية الخيرية وما في معناها حسب نظامها وآلياتها. لكن إن اشترط المتبرع شرطا خاصا عمل بشرطه إذ لا عرف حيث وجد الشرط. جاء في المبسوط: إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها. انتهى ومما تقدم تعلم أنه لا حاجة لإخبار المتبرع أن ما يتبرع به قد يتأخر إلى حين وجود المستحق الأمثل أو تحقق المصلحة.والله أعلم .                                                                                                                                                                                                                                                                                              وعليه فينظرفي هذه الأموال التي تجمعونها فإذا كانت أموال زكاة فلا يجوز حبسها عن الفقراء والمساكين إلا بقدر الحاجة في إيصالها إلى المستحق وراجع تفصيلا أكثر في . وإن كانت هذه الأموال صدقات وتبرعات سوى الزكاة فإنها تصرف حسب الغرض الذي جمعت من أجله وتنفق حسب المصلحة ، وإن اقتضى ذلك تأخيرا في إنفاقها،ما لم يشترط المتبرع خلاف ذلك. لأن العرف جار على أن المتبرع يفوض توزيع هذه التبرعات إلى الجمعية الخيرية وما في معناها حسب نظامها وآلياتها. لكن إن اشترط المتبرع شرطا خاصا عمل بشرطه إذ لا عرف حيث وجد الشرط. جاء في المبسوط: إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها. انتهى ومما تقدم تعلم أنه لا حاجة لإخبار المتبرع أن ما يتبرع به قد يتأخر إلى حين وجود المستحق الأمثل أو تحقق المصلحة.

شاركنا رأيك