شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اليوم: ,Thu 11 Dec 2025 الساعة: 12:23 AM


اخر بحث





- [ تعرٌف على ] الدوري الألماني الشرقي 1988–89
- [ بنوك وصرافة الامارات ] بنك الإمارات دبي الوطني ... دبي
- [ دليل أبوظبي الامارات ] اوريجيم ... أبوظبي
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] محمد عبده هادي حكمي ... المضايا ... منطقة جازان
- [ سيارات السعودية ] مؤسسة طالب على بامسق التجارية
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] علي احمد بن علي منقاش ... مدينه الجبيل الصناعيه ... المنطقة الشرقية
- [ مطاعم السعودية ] سواجا برجر
- [ مؤسسات البحرين ] الضمان للالكترونيات ... المنطقة الجنوبية
- [ تعرٌف على ] أسجوعة أطفال
- | الموسوعة الطبية

سؤال و جواب | مات عن أم وزوجة وست بنات وأربعة أشقاء وسبع شقيقات

تم النشر اليوم 11-12-2025 | سؤال و جواب | مات عن أم وزوجة وست بنات وأربعة أشقاء وسبع شقيقات
سؤال و جواب | مات عن أم وزوجة وست بنات وأربعة أشقاء وسبع شقيقات السؤال من يرث أخي؟ من يرث الرجل في هذه الحالة وما هي النسبة للأشخاص من التركة لو افترضنا أنها أرض بقيمة مليون دينار ومنزل تقدر قيمته ب مليون وخمسمائة دينار وسيارة تقدر قيمتها ب عشرين ألف دينار وفق البيانات التالية لهذا الرجل: أم و إخوة أشقاء و أخوات شقيقات وزوجة و بنات؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم ـ كجد أو ابن ابن وإن نزل ـ فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وكذا جمع من الإخوة، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ { النساء: }. ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: }. ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: }. والباقي للأشقاء والشقيقات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: }. فتقسم التركة ـ المنزل والأرض والسيارة ـ على ثلاثمائة وستين سهما: للأم سدسها: ستون سهما. وللزوجة ثمنها: خمسة وأربعون سهما. وللبنات ثلثاها: مائتان وأربعون سهما, لكل واحدة منهن أربعون. ولكل أخ شقيق سهمان, ولكل أخت شقيقة سهم واحد, وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة * أم زوجة بنت أخ شقيق أخت شقيقة وينبغي للأخ السائل أن يتأكد من أن الورثة الذين ذكرهم لا يوجد غيرهم من الورثة, وانظر ، عن الوارثين من الرجال والنساء. .   الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم ـ كجد أو ابن ابن وإن نزل ـ فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وكذا جمع من الإخوة، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ { النساء: }. ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: }. ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: }. والباقي للأشقاء والشقيقات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: }. فتقسم التركة ـ المنزل والأرض والسيارة ـ على ثلاثمائة وستين سهما: للأم سدسها: ستون سهما. وللزوجة ثمنها: خمسة وأربعون سهما. وللبنات ثلثاها: مائتان وأربعون سهما, لكل واحدة منهن أربعون. ولكل أخ شقيق سهمان, ولكل أخت شقيقة سهم واحد, وهذه صورتها: أخ شقيق أخت شقيقة وينبغي للأخ السائل أن يتأكد من أن الورثة الذين ذكرهم لا يوجد غيرهم من الورثة, وانظر ، عن الوارثين من الرجال والنساء. .  

شاركنا رأيك