شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اليوم: ,Mon 08 Dec 2025 الساعة: 03:24 AM


اخر بحث





- [ تعرٌف على ] كوكيل
- [ دول قارة آسيا ] موقع دولة فلسطين
- [ بنوك وصرافة الامارات ] صراف آلى مصرف أبوظبي الاسلامي ... دبي
- [ دليل عجمان الامارات ] تيكني كلر آرتس ... عجمان
- [ تعرٌف على ] أبو الأسود الدؤلي
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] شاكر علي عبدالله فقيهي ... البديع ... منطقة الرياض
- [ تعرٌف على ] معركة مستنقع وايت أوك
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] محمد شتوي بن يحي آل عبدالقادر ... ابها ... منطقة عسير
- دواء الغلوكاغون لعلاج نقص سكر الدم الحاد
- [ متاجر السعودية ] متجر الوحش الذهبي ... الرياض ... منطقة الرياض

سؤال و جواب | أخذ النصيب المحدد من الضمان الاجتماعي لا حرج فيه

تم النشر اليوم 08-12-2025 | سؤال و جواب | أخذ النصيب المحدد من الضمان الاجتماعي لا حرج فيه
سؤال و جواب | أخذ النصيب المحدد من الضمان الاجتماعي لا حرج فيه السؤال نستلم أنا وإخوتي اليتامى راتبًا من الضمان الاجتماعي، ووضعت في النظام المخصص للصرف كفرد أساسي وإخوتي تابعين معي، فالفرد الأساسي يستلم ضعف ما يأخذه التابعون -ما يقارب مرات-، كذلك المساعدة السنوية مسجلة باسمه، وينزل المبلغ كاملًا (الأساسي والتابعون معا) على حساب الأساسي، فهل يحق للفرد الأساسي أخذ نصيبه دون علم إخوته أو وليهم؟ مع العلم أن بعض أو أغلب إخوته من القُصَّر، وأنه يقوم في بعض الأحيان -إذا دعت الحاجة- بالصرف على البيت وإخوته، وبعضُ المستلزمات من حقه. أفيدونا مشكورين. الإجابــة  فإن كان نصيب كل فرد معلومًا محددًا من قبل الضمان الاجتماعي، فلا حرج عليه في أخذه، ولا يشترط لذلك علم الباقين، أو وليهم، كما لو كان الراتب -مثلًا- ألفًا، للفرد الأساسي منه مثلًا، فله أخذ الخمسمائة، ولا ظلم في هذا لغيره.  وأما لو كان المقصود غير ذلك، فيرجى إيضاحه حتى نجيب عنه. .  فإن كان نصيب كل فرد معلومًا محددًا من قبل الضمان الاجتماعي، فلا حرج عليه في أخذه، ولا يشترط لذلك علم الباقين، أو وليهم، كما لو كان الراتب -مثلًا- ألفًا، للفرد الأساسي منه مثلًا، فله أخذ الخمسمائة، ولا ظلم في هذا لغيره.  وأما لو كان المقصود غير ذلك، فيرجى إيضاحه حتى نجيب عنه. .

شاركنا رأيك