شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اليوم: ,Sat 13 Dec 2025 الساعة: 05:07 PM


اخر المشاهدات
اخر بحث





- [ الاستثمار العقاري و الخدمات قطر ] شركه تنميات للاستثمار العقاري
- | الموسوعة الطبية
- [ دليل أبوظبي الامارات ] زهرة الشرق للمواد الغذائية ذ.م.م ... أبوظبي
- [ خذها قاعدة ] إنّ دائي جاءَ من صادٍ ودالٍ .. ودواءُ القلبِ في ضادٍ وميمِ. - إيليا أبو ماضي
- [ تعرٌف على ] أيغكغا
- [ دليل أبوظبي الامارات ] الافق الجبس والاصباغ ... أبوظبي
- [ تعرٌف على ] التهاب الجراب أمام الرضفة
- [ تعرٌف على ] انتقال ولادي
- [ حكمــــــة ] قال ابن القيم رحمه الله: لا يتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين: نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها وألم المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد. وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب ذلك من الحسرة والأسف فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها وهم في حال الظفر بها وغم بعد فواتها
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] نواف عبدالله علي السويحب ... الحزم ... منطقة الرياض

سؤال و جواب | مات عن زوجة وابن أخ شقيق

تم النشر اليوم 13-12-2025 | سؤال و جواب | مات عن زوجة وابن أخ شقيق
سؤال و جواب | مات عن زوجة وابن أخ شقيق السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد ـ للميت ورثة من النساء: (زوجة) العدد الإجابــة  فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الربع، لعدم وجود فرع للميت وارث، قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:}. والباقي لابن الأخ الشقيق ـ تعصيبا ـ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.  .  فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الربع، لعدم وجود فرع للميت وارث، قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:}. والباقي لابن الأخ الشقيق ـ تعصيبا ـ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.  .

شاركنا رأيك