اليوم: ,Sat 13 Dec 2025 الساعة: 05:23 PM
اخر المشاهدات
- [ مؤسسات البحرين ] مؤسسة زهور أكوافينا التجارية ... المنطقة الشمالية
- [ حكمــــــة ] قال عون بن عبد الله: ما أحد ينزل الموت حق منزلته إلا عد غدا ليس من أجله، كم من مستقبل يوما لا يستكمله، وراج غدا لا يبلغه، لو تنظرون إلى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره.
- [ الكترونيات الامارات ] أحد عشر الكواكب لتجارة الالكترونيات ... دبي
- | الموسوعة الطبية
- [ مؤسسات البحرين ] شركة مطعم رايناز ذ.م.م ... منامة
- [ مواد البناء و التجارة قطر ] سبليندور للتجارة والمقاولات
- [ مؤسسات البحرين ] الرؤية الواضحة للبصريات ذ.م.م ... المنطقة الشمالية
- [ مؤسسات البحرين ] أنسام لخدمات الراديو ... المنطقة الشمالية
- [ دليل أبوظبي الامارات ] بارجيل جيوجيت للاسهم والسندات (ش·ذ·م·م) ... أبوظبي
- [ خذها قاعدة ] ثلاثة أفلام في اليوم، ثلاثة كتب في الأسبوع، ومجموعة موسيقية متكاملة، هذا سيكون كافياً لجعلي سعيداً إلى اليوم الذي أموت فيه. - فرانسوا تروفو
مواقعنا
اخر بحث
- ايمان ظاظا
- ايمان ظاظا ويكيبيديا
- حسام فوزي الخرافي
- حلم طليقتي تزوجت
- دار المعرفة الباحة
- دافني روزان
- رقم مدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات
- رقم هاتف قرض الحسن فرع الشهابية
- ستاندرد تشارترد بنك رقم الاتصال
- سكس منوره
- صيدلية الخليج توبلي
- صيدليه القصور جمعيه رقم ٢
- فروع القرض الحسن في البقاع
- مطعم كويتانا شرق
- ناعسة شاليش
- هاوت سكس
- يمحاض
- 0138315100
- aldehleez barbecue مشويات الدهليز
- claudia hess alexander mick weidung
- closol
- closol spray
- deena institute of technology معهد دينا photos
- fxx
- imaandaar
- jadefridah
- mesaimeer health center مركز مسيمير الصحي
- pevaryl crème دواعي الاستعمال
- photographer near me
- qatar aluminium extrusion company
- septrazole
- solve
- sulindac
- tabuk postal code 47911
- truth rent a car and real estate
- www.hg-edunet.tn/histoire/histunis11.htm
- أحمد بلافريج
- أدريانا كيسلوتي
- أدوية بحرف p
- أرقام مستشفى السلمانية
- أرلا فودز ذ.م.م
- أسئلة صراحة الأصدقاء مضحكة
- أسامة بن أحمد الشعفار قصة حياته
- أسباب انتفاخ البطن من الاعلى
- أسباب قيام الثورة المهدية
- أسماء كتب السحر
- أصل سكان تونس
- أضرار علاج دانازول
- أضرار كارنيفيتا فورت للنساء
- أفكار عن حب الوطن
- [ مؤسسات البحرين ] مؤسسة زهور أكوافينا التجارية ... المنطقة الشمالية
- [ حكمــــــة ] قال عون بن عبد الله: ما أحد ينزل الموت حق منزلته إلا عد غدا ليس من أجله، كم من مستقبل يوما لا يستكمله، وراج غدا لا يبلغه، لو تنظرون إلى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره.
- [ الكترونيات الامارات ] أحد عشر الكواكب لتجارة الالكترونيات ... دبي
- | الموسوعة الطبية
- [ مؤسسات البحرين ] شركة مطعم رايناز ذ.م.م ... منامة
- [ مواد البناء و التجارة قطر ] سبليندور للتجارة والمقاولات
- [ مؤسسات البحرين ] الرؤية الواضحة للبصريات ذ.م.م ... المنطقة الشمالية
- [ مؤسسات البحرين ] أنسام لخدمات الراديو ... المنطقة الشمالية
- [ دليل أبوظبي الامارات ] بارجيل جيوجيت للاسهم والسندات (ش·ذ·م·م) ... أبوظبي
- [ خذها قاعدة ] ثلاثة أفلام في اليوم، ثلاثة كتب في الأسبوع، ومجموعة موسيقية متكاملة، هذا سيكون كافياً لجعلي سعيداً إلى اليوم الذي أموت فيه. - فرانسوا تروفو
- [ حكمــــــة ] قال عون بن عبد الله: ما أحد ينزل الموت حق منزلته إلا عد غدا ليس من أجله، كم من مستقبل يوما لا يستكمله، وراج غدا لا يبلغه، لو تنظرون إلى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره.
- [ الكترونيات الامارات ] أحد عشر الكواكب لتجارة الالكترونيات ... دبي
- | الموسوعة الطبية
- [ مؤسسات البحرين ] شركة مطعم رايناز ذ.م.م ... منامة
- [ مواد البناء و التجارة قطر ] سبليندور للتجارة والمقاولات
- [ مؤسسات البحرين ] الرؤية الواضحة للبصريات ذ.م.م ... المنطقة الشمالية
- [ مؤسسات البحرين ] أنسام لخدمات الراديو ... المنطقة الشمالية
- [ دليل أبوظبي الامارات ] بارجيل جيوجيت للاسهم والسندات (ش·ذ·م·م) ... أبوظبي
- [ خذها قاعدة ] ثلاثة أفلام في اليوم، ثلاثة كتب في الأسبوع، ومجموعة موسيقية متكاملة، هذا سيكون كافياً لجعلي سعيداً إلى اليوم الذي أموت فيه. - فرانسوا تروفو
سؤال و جواب | أقوال الفقهاء في المقصود باصطلاح (القربى المقربة)
آخر تحديث منذ 5 ثوانى
1 مشاهدة
تم النشر اليوم 13-12-2025 | سؤال و جواب | أقوال الفقهاء في المقصود باصطلاح (القربى المقربة)
سؤال و جواب | أقوال الفقهاء في المقصود باصطلاح (القربى المقربة)
السؤال
مامعنى قول: تصرف غلالها في القربى المقربة؟ هذا رجل كان له أراض وبعد وفاته أوصى بها لجدي، وبعد وفاة جدي تصرف للقربى المقربة مع أن لهذا الرجل ـ جدي ـ أولادا وبنات محتاجين، فما معنى هذا القول؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشرط الموصي يجب الالتزام به طالما أنه لا يخالف الشرع، ولا تجوز مخالفته، أو تغييره، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: ورقم: .
وعلى ذلك، يجب صرف هذه الغلال بعد وفاة جد السائلة إلى القربى المقربة التي نصت عليها الوصية، سواء أكانوا أغنياء أم فقراء، فإن كان الموصي عين مراده بذلك فلا إشكال، وإلا فالذي يظهر أنه يعني أقرب الأقارب، وتعيين هؤلاء محل خلاف بين أهل العلم، فقال الشافعية: إن أوصى لأقرب أقاربه يدخل فيه الأصل والفرع، والأصح عند الشافعية تقديم ابن وإن سفل على أب، لأنه أقوى إرثا وتعصيبا، وتقديم أخ سواء كان لأبوين، أو لأب، أو لأم على جد لأب وأم، لقوة جهة البنوة على جهة الأبوة، ولا يرجح بذكورة ووراثة، بل يستوي الأب والأم والابن والبنت والأخ والأخت كما يستوي المسلم والكافر.
وقال الحنابلة: إن وصى لأقرب قرابته فالأب والابن سواء، وأخ لأبوين، أو لأب وجد سواء، والأخ من الأب والأخ من الأم سواء، وأخ من أبوين أولى من أخ لأب وأخ لأم، وكل من قدم على غيره قدم ولده، فيقدم ابن أخ الأبوين على ابن أخ لأب، إلا الجد فإنه يقدم على بني إخوته، وإلا أخاه لأبيه فإنه يقدم على ابن أخيه لأبويه، ويقدم الابن على الجد، والأب على ابن الابن. اهـ من الموسوعة الفقهية.
ثم ننبه على أن الموصي إن كان له عرف خاص في هذا اللفظ فلابد من مراعاته، ففي مسودة آل تيمية في أصول الفقه: قد رأيت بحوث القاضي في الفقه في مسألة الوصية لأقاربه وبعض مسائل الأيمان ذكر فيها أن اللفظ العام يخص بعادة المتكلم وغيره، في الفعل لا في الخطاب، وكلام أحمد يدل عليه فيمن أوصى لقرابته فإنه قال في أشهر الروايتين عنه أنه ينصرف إلى من كان يصله في حياته.
وهذا تخصيص للعموم بالعرف الفعلي دون القولي، لكن هذا إنما نص عليه إذا علم أن العموم ليس مرادا، فيبقى الكلام في حد التخصيص إذا لم يقم دليل على حد المخصوص، وجوز أن يكون هذا من العرف القولي بناء على أنه عرف خاص لهذا الموصى إذا ذكر اسم القرابة في معرض الإعطاء. اهـ.
ومثل هذه الأمور تحتاج إلى نظر القاضي الشرعي، فهو الذي يوكل إليه تنفيذ الوصايا على شرط الموصي، فإن كانت لمعينين نفذها بالإقباض، وإن كانت لغير معينين كان تنفيذها أن يتعين مستحقوها بالاجتهاد ويملكوها بالإقباض.
.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشرط الموصي يجب الالتزام به طالما أنه لا يخالف الشرع، ولا تجوز مخالفته، أو تغييره، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: ورقم: .
وعلى ذلك، يجب صرف هذه الغلال بعد وفاة جد السائلة إلى القربى المقربة التي نصت عليها الوصية، سواء أكانوا أغنياء أم فقراء، فإن كان الموصي عين مراده بذلك فلا إشكال، وإلا فالذي يظهر أنه يعني أقرب الأقارب، وتعيين هؤلاء محل خلاف بين أهل العلم، فقال الشافعية: إن أوصى لأقرب أقاربه يدخل فيه الأصل والفرع، والأصح عند الشافعية تقديم ابن وإن سفل على أب، لأنه أقوى إرثا وتعصيبا، وتقديم أخ سواء كان لأبوين، أو لأب، أو لأم على جد لأب وأم، لقوة جهة البنوة على جهة الأبوة، ولا يرجح بذكورة ووراثة، بل يستوي الأب والأم والابن والبنت والأخ والأخت كما يستوي المسلم والكافر.
وقال الحنابلة: إن وصى لأقرب قرابته فالأب والابن سواء، وأخ لأبوين، أو لأب وجد سواء، والأخ من الأب والأخ من الأم سواء، وأخ من أبوين أولى من أخ لأب وأخ لأم، وكل من قدم على غيره قدم ولده، فيقدم ابن أخ الأبوين على ابن أخ لأب، إلا الجد فإنه يقدم على بني إخوته، وإلا أخاه لأبيه فإنه يقدم على ابن أخيه لأبويه، ويقدم الابن على الجد، والأب على ابن الابن. اهـ من الموسوعة الفقهية.
ثم ننبه على أن الموصي إن كان له عرف خاص في هذا اللفظ فلابد من مراعاته، ففي مسودة آل تيمية في أصول الفقه: قد رأيت بحوث القاضي في الفقه في مسألة الوصية لأقاربه وبعض مسائل الأيمان ذكر فيها أن اللفظ العام يخص بعادة المتكلم وغيره، في الفعل لا في الخطاب، وكلام أحمد يدل عليه فيمن أوصى لقرابته فإنه قال في أشهر الروايتين عنه أنه ينصرف إلى من كان يصله في حياته.
وهذا تخصيص للعموم بالعرف الفعلي دون القولي، لكن هذا إنما نص عليه إذا علم أن العموم ليس مرادا، فيبقى الكلام في حد التخصيص إذا لم يقم دليل على حد المخصوص، وجوز أن يكون هذا من العرف القولي بناء على أنه عرف خاص لهذا الموصى إذا ذكر اسم القرابة في معرض الإعطاء. اهـ.
ومثل هذه الأمور تحتاج إلى نظر القاضي الشرعي، فهو الذي يوكل إليه تنفيذ الوصايا على شرط الموصي، فإن كانت لمعينين نفذها بالإقباض، وإن كانت لغير معينين كان تنفيذها أن يتعين مستحقوها بالاجتهاد ويملكوها بالإقباض.
.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشرط الموصي يجب الالتزام به طالما أنه لا يخالف الشرع، ولا تجوز مخالفته، أو تغييره، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: ورقم: .
وعلى ذلك، يجب صرف هذه الغلال بعد وفاة جد السائلة إلى القربى المقربة التي نصت عليها الوصية، سواء أكانوا أغنياء أم فقراء، فإن كان الموصي عين مراده بذلك فلا إشكال، وإلا فالذي يظهر أنه يعني أقرب الأقارب، وتعيين هؤلاء محل خلاف بين أهل العلم، فقال الشافعية: إن أوصى لأقرب أقاربه يدخل فيه الأصل والفرع، والأصح عند الشافعية تقديم ابن وإن سفل على أب، لأنه أقوى إرثا وتعصيبا، وتقديم أخ سواء كان لأبوين، أو لأب، أو لأم على جد لأب وأم، لقوة جهة البنوة على جهة الأبوة، ولا يرجح بذكورة ووراثة، بل يستوي الأب والأم والابن والبنت والأخ والأخت كما يستوي المسلم والكافر.
وقال الحنابلة: إن وصى لأقرب قرابته فالأب والابن سواء، وأخ لأبوين، أو لأب وجد سواء، والأخ من الأب والأخ من الأم سواء، وأخ من أبوين أولى من أخ لأب وأخ لأم، وكل من قدم على غيره قدم ولده، فيقدم ابن أخ الأبوين على ابن أخ لأب، إلا الجد فإنه يقدم على بني إخوته، وإلا أخاه لأبيه فإنه يقدم على ابن أخيه لأبويه، ويقدم الابن على الجد، والأب على ابن الابن. اهـ من الموسوعة الفقهية.
ثم ننبه على أن الموصي إن كان له عرف خاص في هذا اللفظ فلابد من مراعاته، ففي مسودة آل تيمية في أصول الفقه: قد رأيت بحوث القاضي في الفقه في مسألة الوصية لأقاربه وبعض مسائل الأيمان ذكر فيها أن اللفظ العام يخص بعادة المتكلم وغيره، في الفعل لا في الخطاب، وكلام أحمد يدل عليه فيمن أوصى لقرابته فإنه قال في أشهر الروايتين عنه أنه ينصرف إلى من كان يصله في حياته.
وهذا تخصيص للعموم بالعرف الفعلي دون القولي، لكن هذا إنما نص عليه إذا علم أن العموم ليس مرادا، فيبقى الكلام في حد التخصيص إذا لم يقم دليل على حد المخصوص، وجوز أن يكون هذا من العرف القولي بناء على أنه عرف خاص لهذا الموصى إذا ذكر اسم القرابة في معرض الإعطاء. اهـ.
ومثل هذه الأمور تحتاج إلى نظر القاضي الشرعي، فهو الذي يوكل إليه تنفيذ الوصايا على شرط الموصي، فإن كانت لمعينين نفذها بالإقباض، وإن كانت لغير معينين كان تنفيذها أن يتعين مستحقوها بالاجتهاد ويملكوها بالإقباض.
.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشرط الموصي يجب الالتزام به طالما أنه لا يخالف الشرع، ولا تجوز مخالفته، أو تغييره، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: ورقم: .
وعلى ذلك، يجب صرف هذه الغلال بعد وفاة جد السائلة إلى القربى المقربة التي نصت عليها الوصية، سواء أكانوا أغنياء أم فقراء، فإن كان الموصي عين مراده بذلك فلا إشكال، وإلا فالذي يظهر أنه يعني أقرب الأقارب، وتعيين هؤلاء محل خلاف بين أهل العلم، فقال الشافعية: إن أوصى لأقرب أقاربه يدخل فيه الأصل والفرع، والأصح عند الشافعية تقديم ابن وإن سفل على أب، لأنه أقوى إرثا وتعصيبا، وتقديم أخ سواء كان لأبوين، أو لأب، أو لأم على جد لأب وأم، لقوة جهة البنوة على جهة الأبوة، ولا يرجح بذكورة ووراثة، بل يستوي الأب والأم والابن والبنت والأخ والأخت كما يستوي المسلم والكافر.
وقال الحنابلة: إن وصى لأقرب قرابته فالأب والابن سواء، وأخ لأبوين، أو لأب وجد سواء، والأخ من الأب والأخ من الأم سواء، وأخ من أبوين أولى من أخ لأب وأخ لأم، وكل من قدم على غيره قدم ولده، فيقدم ابن أخ الأبوين على ابن أخ لأب، إلا الجد فإنه يقدم على بني إخوته، وإلا أخاه لأبيه فإنه يقدم على ابن أخيه لأبويه، ويقدم الابن على الجد، والأب على ابن الابن. اهـ من الموسوعة الفقهية.
ثم ننبه على أن الموصي إن كان له عرف خاص في هذا اللفظ فلابد من مراعاته، ففي مسودة آل تيمية في أصول الفقه: قد رأيت بحوث القاضي في الفقه في مسألة الوصية لأقاربه وبعض مسائل الأيمان ذكر فيها أن اللفظ العام يخص بعادة المتكلم وغيره، في الفعل لا في الخطاب، وكلام أحمد يدل عليه فيمن أوصى لقرابته فإنه قال في أشهر الروايتين عنه أنه ينصرف إلى من كان يصله في حياته.
وهذا تخصيص للعموم بالعرف الفعلي دون القولي، لكن هذا إنما نص عليه إذا علم أن العموم ليس مرادا، فيبقى الكلام في حد التخصيص إذا لم يقم دليل على حد المخصوص، وجوز أن يكون هذا من العرف القولي بناء على أنه عرف خاص لهذا الموصى إذا ذكر اسم القرابة في معرض الإعطاء. اهـ.
ومثل هذه الأمور تحتاج إلى نظر القاضي الشرعي، فهو الذي يوكل إليه تنفيذ الوصايا على شرط الموصي، فإن كانت لمعينين نفذها بالإقباض، وإن كانت لغير معينين كان تنفيذها أن يتعين مستحقوها بالاجتهاد ويملكوها بالإقباض.
.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشرط الموصي يجب الالتزام به طالما أنه لا يخالف الشرع، ولا تجوز مخالفته، أو تغييره، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: ورقم: .
وعلى ذلك، يجب صرف هذه الغلال بعد وفاة جد السائلة إلى القربى المقربة التي نصت عليها الوصية، سواء أكانوا أغنياء أم فقراء، فإن كان الموصي عين مراده بذلك فلا إشكال، وإلا فالذي يظهر أنه يعني أقرب الأقارب، وتعيين هؤلاء محل خلاف بين أهل العلم، فقال الشافعية: إن أوصى لأقرب أقاربه يدخل فيه الأصل والفرع، والأصح عند الشافعية تقديم ابن وإن سفل على أب، لأنه أقوى إرثا وتعصيبا، وتقديم أخ سواء كان لأبوين، أو لأب، أو لأم على جد لأب وأم، لقوة جهة البنوة على جهة الأبوة، ولا يرجح بذكورة ووراثة، بل يستوي الأب والأم والابن والبنت والأخ والأخت كما يستوي المسلم والكافر.
وقال الحنابلة: إن وصى لأقرب قرابته فالأب والابن سواء، وأخ لأبوين، أو لأب وجد سواء، والأخ من الأب والأخ من الأم سواء، وأخ من أبوين أولى من أخ لأب وأخ لأم، وكل من قدم على غيره قدم ولده، فيقدم ابن أخ الأبوين على ابن أخ لأب، إلا الجد فإنه يقدم على بني إخوته، وإلا أخاه لأبيه فإنه يقدم على ابن أخيه لأبويه، ويقدم الابن على الجد، والأب على ابن الابن. اهـ من الموسوعة الفقهية.
ثم ننبه على أن الموصي إن كان له عرف خاص في هذا اللفظ فلابد من مراعاته، ففي مسودة آل تيمية في أصول الفقه: قد رأيت بحوث القاضي في الفقه في مسألة الوصية لأقاربه وبعض مسائل الأيمان ذكر فيها أن اللفظ العام يخص بعادة المتكلم وغيره، في الفعل لا في الخطاب، وكلام أحمد يدل عليه فيمن أوصى لقرابته فإنه قال في أشهر الروايتين عنه أنه ينصرف إلى من كان يصله في حياته.
وهذا تخصيص للعموم بالعرف الفعلي دون القولي، لكن هذا إنما نص عليه إذا علم أن العموم ليس مرادا، فيبقى الكلام في حد التخصيص إذا لم يقم دليل على حد المخصوص، وجوز أن يكون هذا من العرف القولي بناء على أنه عرف خاص لهذا الموصى إذا ذكر اسم القرابة في معرض الإعطاء. اهـ.
ومثل هذه الأمور تحتاج إلى نظر القاضي الشرعي، فهو الذي يوكل إليه تنفيذ الوصايا على شرط الموصي، فإن كانت لمعينين نفذها بالإقباض، وإن كانت لغير معينين كان تنفيذها أن يتعين مستحقوها بالاجتهاد ويملكوها بالإقباض.
.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشرط الموصي يجب الالتزام به طالما أنه لا يخالف الشرع، ولا تجوز مخالفته، أو تغييره، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: ورقم: .
وعلى ذلك، يجب صرف هذه الغلال بعد وفاة جد السائلة إلى القربى المقربة التي نصت عليها الوصية، سواء أكانوا أغنياء أم فقراء، فإن كان الموصي عين مراده بذلك فلا إشكال، وإلا فالذي يظهر أنه يعني أقرب الأقارب، وتعيين هؤلاء محل خلاف بين أهل العلم، فقال الشافعية: إن أوصى لأقرب أقاربه يدخل فيه الأصل والفرع، والأصح عند الشافعية تقديم ابن وإن سفل على أب، لأنه أقوى إرثا وتعصيبا، وتقديم أخ سواء كان لأبوين، أو لأب، أو لأم على جد لأب وأم، لقوة جهة البنوة على جهة الأبوة، ولا يرجح بذكورة ووراثة، بل يستوي الأب والأم والابن والبنت والأخ والأخت كما يستوي المسلم والكافر.
وقال الحنابلة: إن وصى لأقرب قرابته فالأب والابن سواء، وأخ لأبوين، أو لأب وجد سواء، والأخ من الأب والأخ من الأم سواء، وأخ من أبوين أولى من أخ لأب وأخ لأم، وكل من قدم على غيره قدم ولده، فيقدم ابن أخ الأبوين على ابن أخ لأب، إلا الجد فإنه يقدم على بني إخوته، وإلا أخاه لأبيه فإنه يقدم على ابن أخيه لأبويه، ويقدم الابن على الجد، والأب على ابن الابن. اهـ من الموسوعة الفقهية.
ثم ننبه على أن الموصي إن كان له عرف خاص في هذا اللفظ فلابد من مراعاته، ففي مسودة آل تيمية في أصول الفقه: قد رأيت بحوث القاضي في الفقه في مسألة الوصية لأقاربه وبعض مسائل الأيمان ذكر فيها أن اللفظ العام يخص بعادة المتكلم وغيره، في الفعل لا في الخطاب، وكلام أحمد يدل عليه فيمن أوصى لقرابته فإنه قال في أشهر الروايتين عنه أنه ينصرف إلى من كان يصله في حياته.
وهذا تخصيص للعموم بالعرف الفعلي دون القولي، لكن هذا إنما نص عليه إذا علم أن العموم ليس مرادا، فيبقى الكلام في حد التخصيص إذا لم يقم دليل على حد المخصوص، وجوز أن يكون هذا من العرف القولي بناء على أنه عرف خاص لهذا الموصى إذا ذكر اسم القرابة في معرض الإعطاء. اهـ.
ومثل هذه الأمور تحتاج إلى نظر القاضي الشرعي، فهو الذي يوكل إليه تنفيذ الوصايا على شرط الموصي، فإن كانت لمعينين نفذها بالإقباض، وإن كانت لغير معينين كان تنفيذها أن يتعين مستحقوها بالاجتهاد ويملكوها بالإقباض.
.
فشرط الموصي يجب الالتزام به طالما أنه لا يخالف الشرع، ولا تجوز مخالفته، أو تغييره، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: ورقم: .
وعلى ذلك، يجب صرف هذه الغلال بعد وفاة جد السائلة إلى القربى المقربة التي نصت عليها الوصية، سواء أكانوا أغنياء أم فقراء، فإن كان الموصي عين مراده بذلك فلا إشكال، وإلا فالذي يظهر أنه يعني أقرب الأقارب، وتعيين هؤلاء محل خلاف بين أهل العلم، فقال الشافعية: إن أوصى لأقرب أقاربه يدخل فيه الأصل والفرع، والأصح عند الشافعية تقديم ابن وإن سفل على أب، لأنه أقوى إرثا وتعصيبا، وتقديم أخ سواء كان لأبوين، أو لأب، أو لأم على جد لأب وأم، لقوة جهة البنوة على جهة الأبوة، ولا يرجح بذكورة ووراثة، بل يستوي الأب والأم والابن والبنت والأخ والأخت كما يستوي المسلم والكافر.
وقال الحنابلة: إن وصى لأقرب قرابته فالأب والابن سواء، وأخ لأبوين، أو لأب وجد سواء، والأخ من الأب والأخ من الأم سواء، وأخ من أبوين أولى من أخ لأب وأخ لأم، وكل من قدم على غيره قدم ولده، فيقدم ابن أخ الأبوين على ابن أخ لأب، إلا الجد فإنه يقدم على بني إخوته، وإلا أخاه لأبيه فإنه يقدم على ابن أخيه لأبويه، ويقدم الابن على الجد، والأب على ابن الابن. اهـ من الموسوعة الفقهية.
ثم ننبه على أن الموصي إن كان له عرف خاص في هذا اللفظ فلابد من مراعاته، ففي مسودة آل تيمية في أصول الفقه: قد رأيت بحوث القاضي في الفقه في مسألة الوصية لأقاربه وبعض مسائل الأيمان ذكر فيها أن اللفظ العام يخص بعادة المتكلم وغيره، في الفعل لا في الخطاب، وكلام أحمد يدل عليه فيمن أوصى لقرابته فإنه قال في أشهر الروايتين عنه أنه ينصرف إلى من كان يصله في حياته.
وهذا تخصيص للعموم بالعرف الفعلي دون القولي، لكن هذا إنما نص عليه إذا علم أن العموم ليس مرادا، فيبقى الكلام في حد التخصيص إذا لم يقم دليل على حد المخصوص، وجوز أن يكون هذا من العرف القولي بناء على أنه عرف خاص لهذا الموصى إذا ذكر اسم القرابة في معرض الإعطاء. اهـ.
ومثل هذه الأمور تحتاج إلى نظر القاضي الشرعي، فهو الذي يوكل إليه تنفيذ الوصايا على شرط الموصي، فإن كانت لمعينين نفذها بالإقباض، وإن كانت لغير معينين كان تنفيذها أن يتعين مستحقوها بالاجتهاد ويملكوها بالإقباض.
.