شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اليوم: ,Thu 11 Dec 2025 الساعة: 01:55 AM


اخر بحث





- يولا منتجات
- [ تعرٌف على ] فاليريا بوروخوفا
- [ مقاهي السعودية ] Pacino Cafe باتشينو
- [ مقاولون السعودية ] شركة السلام للمقاولات
- [ بنوك وصرافة الامارات ] بنك أم القيوين الوطني ... أبوظبي
- [ دليل أبوظبي الامارات ] احمد المزروعي للتجارة ... أبوظبي
- [ دليل عجمان الامارات ] أطلس لتجارة الهواتف النقالة ... عجمان
- [ تعرٌف على ] الرقابة على الإنترنت في سوريا
- [ محامين السعودية ] محمد صالح احمد بن محمد كردي ... جدة
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] مصعب سعود محمد العيدان ... الرياض ... منطقة الرياض

سؤال و جواب | زواج الرجل من امرأة رضع إخوتها من أمه

تم النشر اليوم 11-12-2025 | سؤال و جواب | زواج الرجل من امرأة رضع إخوتها من أمه
سؤال و جواب | زواج الرجل من امرأة رضع إخوتها من أمه السؤال هل يجوز زواج رجل من امرأة إخوتها الصغار رضعوا من والدة الرجل، أرجو الإفادة القاطعة، وشكرا جزيلا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن لم يكن بين الرجل والمرأة نفسيهما اشتراك في الرضاعة من امرأة واحدة، أو يكن أحدهما رضع من امرأة يجر لبنها المحرمية للآخر كأن ترضع المرأة من أخت الرجل فتصير بنت أخته من الرضاع ونحو ذلك، إذا لم يحصل شيء من ذلك فإنه يجوز الزواج بينهما، ولا يضر كون إخوة المرأة قد رضعوا من أم الرجل، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ، ، ، . .    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن لم يكن بين الرجل والمرأة نفسيهما اشتراك في الرضاعة من امرأة واحدة، أو يكن أحدهما رضع من امرأة يجر لبنها المحرمية للآخر كأن ترضع المرأة من أخت الرجل فتصير بنت أخته من الرضاع ونحو ذلك، إذا لم يحصل شيء من ذلك فإنه يجوز الزواج بينهما، ولا يضر كون إخوة المرأة قد رضعوا من أم الرجل، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ، ، ، . .    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن لم يكن بين الرجل والمرأة نفسيهما اشتراك في الرضاعة من امرأة واحدة، أو يكن أحدهما رضع من امرأة يجر لبنها المحرمية للآخر كأن ترضع المرأة من أخت الرجل فتصير بنت أخته من الرضاع ونحو ذلك، إذا لم يحصل شيء من ذلك فإنه يجوز الزواج بينهما، ولا يضر كون إخوة المرأة قد رضعوا من أم الرجل، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ، ، ، . .    فإن لم يكن بين الرجل والمرأة نفسيهما اشتراك في الرضاعة من امرأة واحدة، أو يكن أحدهما رضع من امرأة يجر لبنها المحرمية للآخر كأن ترضع المرأة من أخت الرجل فتصير بنت أخته من الرضاع ونحو ذلك، إذا لم يحصل شيء من ذلك فإنه يجوز الزواج بينهما، ولا يضر كون إخوة المرأة قد رضعوا من أم الرجل، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ، ، ، . .   

شاركنا رأيك