شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اليوم: ,Mon 08 Dec 2025 الساعة: 03:54 PM


اخر بحث





- [ وسطاء عقاريين السعودية ] بشاير فهيد ناصر الغربي ... الرياض ... منطقة الرياض
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] محمد سعد ناصر السند ... الدمام ... المنطقة الشرقية
- [ مؤسسات البحرين ] ديسكفري لالعاب الفيديو ... المحرق
- [ رياضيات ] ما هي أهمية الرياضيات في حياتنا؟ 10 أشياء نستفيد منها عندما ندرس هذا العلم
- [ وضوء وصلاة ] كيفية الصلاة الصحيحة للنساء
- [ متاجر السعودية ] ام محمد لبيع الفواكه المجففة ... جدة ... منطقة مكة المكرمة
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] عثمان فايز محمد الشهري ... الرياض ... منطقة الرياض
- [ وزارات وهيئات حكومية السعودية ] ادارة التعليم
- [ شركات طبية السعودية ] مؤسسة رؤية السماء الطبية ... الرياض
- كونترامال contramal كبسولات مسكن للآلام

سؤال و جواب | حكم إقراض المزارعين وبيع محاصيلهم مقابل أجرة

تم النشر اليوم 08-12-2025 | سؤال و جواب | حكم إقراض المزارعين وبيع محاصيلهم مقابل أجرة
سؤال و جواب | حكم إقراض المزارعين وبيع محاصيلهم مقابل أجرة السؤال تاجر يقوم بإقراض المزارعين قرضا حسنا لزراعة المحاصيل وأقوم بعدها ببيع المحاصيل لحسابهم وآخذ أتعاب التوزيع كأي تاجر في السوق بنسب محددة ومعلنة لجميع التجار بدون زيادة، بعدها أسترد القرض وأعطي الباقي لهم وهو يشمل أرباحهم وما صرفوه على الزراعة، (علما بأني آخذ نفس أتعاب التسويق من المزارعين الآخرين الذين لم أقرضهم)، علما بأن هذا القرض يساهم في زيادة ما أوزعه، ويسهل على المزارعين الكثير من العناء ويجنبهم الاقتراض من الغير سواء بربا أو بدون، قال لي أحد الناس أن أي قرض جر منفعه فهو ربا محرم؟ الإجابــة خلاصة الفتوى: لا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يستأجره في بيع محصوله لدخول ذلك في قرض جر نفعاً. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن القرض من عقود الإرفاق والمكارمة لا من عقود المعاوضة والمكاسبة؛ ولذا لا يجوز فيه اشتراط منفعة تعود على المقرض، كأن يشترط على المقترض أن يشتري منه أو يوكله على عمل أو يستأجره في عمل ونحو ذلك، فكل ذلك غير جائز اشتراطه في عقد القرض. جاء في المصنف عن عطاء قال: كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة. انتهى. وجاء في المغني: وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئاً أو أن يقرض المقترض مرة أخرى لم يجز... انتهى. ومن هذا تعلم أن السائل -التاجر- إذا لم يكن يشترط على المزارعين في عقد القرض أن يقوم هو ببيع محاصيلهم أنه لا بأس بقيامه بذلك، أما مع وجود الشرط الصريح أو العرفي فلا. . خلاصة الفتوى: لا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يستأجره في بيع محصوله لدخول ذلك في قرض جر نفعاً. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن القرض من عقود الإرفاق والمكارمة لا من عقود المعاوضة والمكاسبة؛ ولذا لا يجوز فيه اشتراط منفعة تعود على المقرض، كأن يشترط على المقترض أن يشتري منه أو يوكله على عمل أو يستأجره في عمل ونحو ذلك، فكل ذلك غير جائز اشتراطه في عقد القرض. جاء في المصنف عن عطاء قال: كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة. انتهى. وجاء في المغني: وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئاً أو أن يقرض المقترض مرة أخرى لم يجز... انتهى. ومن هذا تعلم أن السائل -التاجر- إذا لم يكن يشترط على المزارعين في عقد القرض أن يقوم هو ببيع محاصيلهم أنه لا بأس بقيامه بذلك، أما مع وجود الشرط الصريح أو العرفي فلا. . خلاصة الفتوى: لا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يستأجره في بيع محصوله لدخول ذلك في قرض جر نفعاً. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن القرض من عقود الإرفاق والمكارمة لا من عقود المعاوضة والمكاسبة؛ ولذا لا يجوز فيه اشتراط منفعة تعود على المقرض، كأن يشترط على المقترض أن يشتري منه أو يوكله على عمل أو يستأجره في عمل ونحو ذلك، فكل ذلك غير جائز اشتراطه في عقد القرض. جاء في المصنف عن عطاء قال: كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة. انتهى. وجاء في المغني: وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئاً أو أن يقرض المقترض مرة أخرى لم يجز... انتهى. ومن هذا تعلم أن السائل -التاجر- إذا لم يكن يشترط على المزارعين في عقد القرض أن يقوم هو ببيع محاصيلهم أنه لا بأس بقيامه بذلك، أما مع وجود الشرط الصريح أو العرفي فلا. . خلاصة الفتوى: لا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يستأجره في بيع محصوله لدخول ذلك في قرض جر نفعاً. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن القرض من عقود الإرفاق والمكارمة لا من عقود المعاوضة والمكاسبة؛ ولذا لا يجوز فيه اشتراط منفعة تعود على المقرض، كأن يشترط على المقترض أن يشتري منه أو يوكله على عمل أو يستأجره في عمل ونحو ذلك، فكل ذلك غير جائز اشتراطه في عقد القرض. جاء في المصنف عن عطاء قال: كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة. انتهى. وجاء في المغني: وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئاً أو أن يقرض المقترض مرة أخرى لم يجز... انتهى. ومن هذا تعلم أن السائل -التاجر- إذا لم يكن يشترط على المزارعين في عقد القرض أن يقوم هو ببيع محاصيلهم أنه لا بأس بقيامه بذلك، أما مع وجود الشرط الصريح أو العرفي فلا. . خلاصة الفتوى: لا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يستأجره في بيع محصوله لدخول ذلك في قرض جر نفعاً. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن القرض من عقود الإرفاق والمكارمة لا من عقود المعاوضة والمكاسبة؛ ولذا لا يجوز فيه اشتراط منفعة تعود على المقرض، كأن يشترط على المقترض أن يشتري منه أو يوكله على عمل أو يستأجره في عمل ونحو ذلك، فكل ذلك غير جائز اشتراطه في عقد القرض. جاء في المصنف عن عطاء قال: كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة. انتهى. وجاء في المغني: وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئاً أو أن يقرض المقترض مرة أخرى لم يجز... انتهى. ومن هذا تعلم أن السائل -التاجر- إذا لم يكن يشترط على المزارعين في عقد القرض أن يقوم هو ببيع محاصيلهم أنه لا بأس بقيامه بذلك، أما مع وجود الشرط الصريح أو العرفي فلا. .

شاركنا رأيك