شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اخر المشاهدات
اخر بحث
الرئيسية
آخر تحديث منذ 5 ثوانى
2 مشاهدة
سؤال و جواب | حكم إقراض المزارعين وبيع محاصيلهم مقابل أجرة السؤال تاجر يقوم بإقراض المزارعين قرضا حسنا لزراعة المحاصيل وأقوم بعدها ببيع المحاصيل لحسابهم وآخذ أتعاب التوزيع كأي تاجر في السوق بنسب محددة ومعلنة لجميع التجار بدون زيادة، بعدها أسترد القرض وأعطي الباقي لهم وهو يشمل أرباحهم وما صرفوه على الزراعة، (علما بأني آخذ نفس أتعاب التسويق من المزارعين الآخرين الذين لم أقرضهم)، علما بأن هذا القرض يساهم في زيادة ما أوزعه، ويسهل على المزارعين الكثير من العناء ويجنبهم الاقتراض من الغير سواء بربا أو بدون، قال لي أحد الناس أن أي قرض جر منفعه فهو ربا محرم؟ الإجابــة خلاصة الفتوى: لا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يستأجره في بيع محصوله لدخول ذلك في قرض جر نفعاً. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن القرض من عقود الإرفاق والمكارمة لا من عقود المعاوضة والمكاسبة؛ ولذا لا يجوز فيه اشتراط منفعة تعود على المقرض، كأن يشترط على المقترض أن يشتري منه أو يوكله على عمل أو يستأجره في عمل ونحو ذلك، فكل ذلك غير جائز اشتراطه في عقد القرض. جاء في المصنف عن عطاء قال: كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة. انتهى. وجاء في المغني: وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئاً أو أن يقرض المقترض مرة أخرى لم يجز... انتهى. ومن هذا تعلم أن السائل -التاجر- إذا لم يكن يشترط على المزارعين في عقد القرض أن يقوم هو ببيع محاصيلهم أنه لا بأس بقيامه بذلك، أما مع وجود الشرط الصريح أو العرفي فلا. . خلاصة الفتوى: لا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يستأجره في بيع محصوله لدخول ذلك في قرض جر نفعاً. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن القرض من عقود الإرفاق والمكارمة لا من عقود المعاوضة والمكاسبة؛ ولذا لا يجوز فيه اشتراط منفعة تعود على المقرض، كأن يشترط على المقترض أن يشتري منه أو يوكله على عمل أو يستأجره في عمل ونحو ذلك، فكل ذلك غير جائز اشتراطه في عقد القرض. جاء في المصنف عن عطاء قال: كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة. انتهى. وجاء في المغني: وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئاً أو أن يقرض المقترض مرة أخرى لم يجز... انتهى. ومن هذا تعلم أن السائل -التاجر- إذا لم يكن يشترط على المزارعين في عقد القرض أن يقوم هو ببيع محاصيلهم أنه لا بأس بقيامه بذلك، أما مع وجود الشرط الصريح أو العرفي فلا. . خلاصة الفتوى: لا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يستأجره في بيع محصوله لدخول ذلك في قرض جر نفعاً. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن القرض من عقود الإرفاق والمكارمة لا من عقود المعاوضة والمكاسبة؛ ولذا لا يجوز فيه اشتراط منفعة تعود على المقرض، كأن يشترط على المقترض أن يشتري منه أو يوكله على عمل أو يستأجره في عمل ونحو ذلك، فكل ذلك غير جائز اشتراطه في عقد القرض. جاء في المصنف عن عطاء قال: كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة. انتهى. وجاء في المغني: وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئاً أو أن يقرض المقترض مرة أخرى لم يجز... انتهى. ومن هذا تعلم أن السائل -التاجر- إذا لم يكن يشترط على المزارعين في عقد القرض أن يقوم هو ببيع محاصيلهم أنه لا بأس بقيامه بذلك، أما مع وجود الشرط الصريح أو العرفي فلا. . خلاصة الفتوى: لا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يستأجره في بيع محصوله لدخول ذلك في قرض جر نفعاً. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن القرض من عقود الإرفاق والمكارمة لا من عقود المعاوضة والمكاسبة؛ ولذا لا يجوز فيه اشتراط منفعة تعود على المقرض، كأن يشترط على المقترض أن يشتري منه أو يوكله على عمل أو يستأجره في عمل ونحو ذلك، فكل ذلك غير جائز اشتراطه في عقد القرض. جاء في المصنف عن عطاء قال: كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة. انتهى. وجاء في المغني: وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئاً أو أن يقرض المقترض مرة أخرى لم يجز... انتهى. ومن هذا تعلم أن السائل -التاجر- إذا لم يكن يشترط على المزارعين في عقد القرض أن يقوم هو ببيع محاصيلهم أنه لا بأس بقيامه بذلك، أما مع وجود الشرط الصريح أو العرفي فلا. . خلاصة الفتوى: لا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يستأجره في بيع محصوله لدخول ذلك في قرض جر نفعاً. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن القرض من عقود الإرفاق والمكارمة لا من عقود المعاوضة والمكاسبة؛ ولذا لا يجوز فيه اشتراط منفعة تعود على المقرض، كأن يشترط على المقترض أن يشتري منه أو يوكله على عمل أو يستأجره في عمل ونحو ذلك، فكل ذلك غير جائز اشتراطه في عقد القرض. جاء في المصنف عن عطاء قال: كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة. انتهى. وجاء في المغني: وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئاً أو أن يقرض المقترض مرة أخرى لم يجز... انتهى. ومن هذا تعلم أن السائل -التاجر- إذا لم يكن يشترط على المزارعين في عقد القرض أن يقوم هو ببيع محاصيلهم أنه لا بأس بقيامه بذلك، أما مع وجود الشرط الصريح أو العرفي فلا. .
التعليقات
غسيل سجاد رخيص كفالة يومين – نغطي الكويت

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا
ماتكتبه هنا سيظهر بالكامل .. لذا تجنب وضع بيانات ذات خصوصية بك وتجنب المشين من القول

captcha
الاخر بحثا

مواقعنا

تعرف على - اتصل بى - قريب - عربى - نرمى - مصبغة - حراج - الدليل الصحى العربى - دليل الأطباء الكويتي - دليل الأطباء السعودي - دليل الأطباء الإماراتي - دليل الأطباء العماني - دليل الأطباء البحريني - دليل الأطباء القطري - دليل الأطباء الأردني - دليل الأطباء اللبناني - دليل الأطباء السوري - دليل الأطباء المصري - دليل الأطباء المنوع - سعودى -