شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اليوم: ,Mon 08 Dec 2025 الساعة: 09:39 AM


اخر بحث





- [ مؤسسات البحرين ] فلاش للادوات المكتبية وطباعة البحوث ... المحرق
- [ تعرٌف على ] تقويم هجري
- [ مؤسسات البحرين ] رفيف للسكراب ... منامة
- [ رقم تلفون ] برادة بابا بهلول... البحرين
- [ متاجر السعودية ] مؤسسة كوافير للتسويق الإلكتروني ... الرياض ... منطقة الرياض
- شركة ديلمون المحدودة
- [ دليل العين الامارات ] مكتب اينوفا العين ... العين
- [ ثورات وحروب ] بحث حول الحرب العالمية الثانية
- [رقم هاتف] شركة الطائفين للحج والعمرة وها لاسلكي, الدمام...السعودية
- [ فــــــرصة ] قال الله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} [المائدة (2) ] ففي الاختلاط: الاجتماع للتعاون على البر، أي: فعل المأمورات، كالجمعة والجماعات وإقامة الشرائع، وفيه التعاون على التقوى عن المنهيات وترك المحرمات. والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة.

سؤال و جواب | من احتاج لمال فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس

تم النشر اليوم 08-12-2025 | سؤال و جواب | من احتاج لمال فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس
سؤال و جواب | من احتاج لمال فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس السؤال عندي دراجة نارية أركبها الآن، وأريد أن أشتري دراجة أخرى وأبيعها؛ لأنني محتاج إلى نقود. فأفيدونا أفادكم الله؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا حرج عليك في ذلك، سواء أكنت تقصد شراء الجديدة لبيعها والربح فيها، أو كنت تقصد شراءها بالدين لبيعها والحصول على ثمنها، ولو كان ثمنها نقداً أقل مما اشتريتها به ديناً وهو ما يسمى بالتورق، والراجح جوازه، جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق، وذكره في الإنصاف وقال: وهو المذهب وعليه الأصحاب. اهـ . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا حرج عليك في ذلك، سواء أكنت تقصد شراء الجديدة لبيعها والربح فيها، أو كنت تقصد شراءها بالدين لبيعها والحصول على ثمنها، ولو كان ثمنها نقداً أقل مما اشتريتها به ديناً وهو ما يسمى بالتورق، والراجح جوازه، جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق، وذكره في الإنصاف وقال: وهو المذهب وعليه الأصحاب. اهـ . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا حرج عليك في ذلك، سواء أكنت تقصد شراء الجديدة لبيعها والربح فيها، أو كنت تقصد شراءها بالدين لبيعها والحصول على ثمنها، ولو كان ثمنها نقداً أقل مما اشتريتها به ديناً وهو ما يسمى بالتورق، والراجح جوازه، جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق، وذكره في الإنصاف وقال: وهو المذهب وعليه الأصحاب. اهـ . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا حرج عليك في ذلك، سواء أكنت تقصد شراء الجديدة لبيعها والربح فيها، أو كنت تقصد شراءها بالدين لبيعها والحصول على ثمنها، ولو كان ثمنها نقداً أقل مما اشتريتها به ديناً وهو ما يسمى بالتورق، والراجح جوازه، جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق، وذكره في الإنصاف وقال: وهو المذهب وعليه الأصحاب. اهـ .

شاركنا رأيك