شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اليوم: ,Mon 08 Dec 2025 الساعة: 12:34 PM


اخر بحث





- طير جبة
- [ تعرٌف على ] العلاقات القطرية المالطية
- [ تعرٌف على ] إسكابي
- [ محامون السعودية ] المحمود للمحاماه والاستشارات الشرعية والقانونية
- [ تعرٌف على ] أحمد الجندي (مخرج)
- [ خذها قاعدة ] كم مرة رأيت الأفق دون الإنتباه لجماله ؟ كم مرة نظرت إلى السماء دون الإنتباه لعمقها ؟ كم مرة سمعت الأصوات من حولي دون أن أدرك أنها جزء من حياتي ؟. - باولو كويلو ( كاتب وروائي برازيلي )
- [ متاجر السعودية ] اطبخ طبقي ... المدينة المنورة ... منطقة المدينة المنورة
- [ حكمــــــة ] « بقدر ما تحزن للدنيا كذلك يخرج هم الآخرة من قلبك ، فبقدر ما تحزن للآخرة كذلك يخرج هم الدنيا من قلبك »
- [ أنظمة دولية ] عدد جيوش العالم
- [ دليل أبوظبي الامارات ] الشركة الوطنية للخرسانة المسلحة ... أبوظبي

سؤال و جواب | هل تقبل المسلمة هبة أمها النصرانية

تم النشر اليوم 08-12-2025 | سؤال و جواب | هل تقبل المسلمة هبة أمها النصرانية
سؤال و جواب | هل تقبل المسلمة هبة أمها النصرانية السؤال إذا قامت الأم المسيحية بكتابة ما تملكة لابنتها المسلمة في حال حياتها، فهل يجوز أن تأخذه البنت المسلمة ؟وجزاكم الله خيراً . الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فيجوز للمسلم قبول الهبة والوصية من قريبه الكافر سواء كان حربياً أو ذمياً أو مستأمناً، لأن الذي ورد فيه المنع هو الإرث دون الهبة والوصية. قال ابن قدامة في المغني: وتصح وصية المسلم للذمي والذمي للمسلم والذمي للذمي. روي إجازة وصية المسلم للذمي عن شريح والشعبي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم ... وقال: فإذا صحت وصية المسلم للذمي فوصية الذمي للمسلم، والذمي للذمي أولى، ولا تصح إلا بما تصح به وصية المسلم للمسلم، ولو أوصى لوارثه أو لأجنبي بأكثر من ثلثه وقف على إجازة الورثة كالمسلم سواء... اهـ. والمسلم ليس وارثاً لقريبه الذمي عند جماهير أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم . متفق عليه. وعليه، فإذا كانت الأم المسيحية قد كتبت ما تملكه لابنتها المسلمة على سبيل الوصية فالذي يمضي لها من ذلك هو الثلث إلا أن يجيز لها الورثة ما زاد على ذلك. وإذا كانت كتبت لها ذلك على سبيل الهبة، فإن من شرط تمام الهبة أن تحاز في حياة الواهب. ويشترط لها كذلك أن لا يكون في هذه الهبة إيثار لتلك البنت على بقية أولادها إن كان لها أولاد غيرها. وذلك لما ورد من الأمر بالتسوية بين الأولاد في العطية، ولأن الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، كما هو مبين في . وعلى أية حال، فلا مانع من تملك تلك البنت ما كتبته لها أمها، سواء كان على سبيل الهبة أو الوصية إذا توفر ما بيناه من الشروط. .   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فيجوز للمسلم قبول الهبة والوصية من قريبه الكافر سواء كان حربياً أو ذمياً أو مستأمناً، لأن الذي ورد فيه المنع هو الإرث دون الهبة والوصية. قال ابن قدامة في المغني: وتصح وصية المسلم للذمي والذمي للمسلم والذمي للذمي. روي إجازة وصية المسلم للذمي عن شريح والشعبي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم ... وقال: فإذا صحت وصية المسلم للذمي فوصية الذمي للمسلم، والذمي للذمي أولى، ولا تصح إلا بما تصح به وصية المسلم للمسلم، ولو أوصى لوارثه أو لأجنبي بأكثر من ثلثه وقف على إجازة الورثة كالمسلم سواء... اهـ. والمسلم ليس وارثاً لقريبه الذمي عند جماهير أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم . متفق عليه. وعليه، فإذا كانت الأم المسيحية قد كتبت ما تملكه لابنتها المسلمة على سبيل الوصية فالذي يمضي لها من ذلك هو الثلث إلا أن يجيز لها الورثة ما زاد على ذلك. وإذا كانت كتبت لها ذلك على سبيل الهبة، فإن من شرط تمام الهبة أن تحاز في حياة الواهب. ويشترط لها كذلك أن لا يكون في هذه الهبة إيثار لتلك البنت على بقية أولادها إن كان لها أولاد غيرها. وذلك لما ورد من الأمر بالتسوية بين الأولاد في العطية، ولأن الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، كما هو مبين في . وعلى أية حال، فلا مانع من تملك تلك البنت ما كتبته لها أمها، سواء كان على سبيل الهبة أو الوصية إذا توفر ما بيناه من الشروط. .   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فيجوز للمسلم قبول الهبة والوصية من قريبه الكافر سواء كان حربياً أو ذمياً أو مستأمناً، لأن الذي ورد فيه المنع هو الإرث دون الهبة والوصية. قال ابن قدامة في المغني: وتصح وصية المسلم للذمي والذمي للمسلم والذمي للذمي. روي إجازة وصية المسلم للذمي عن شريح والشعبي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم ... وقال: فإذا صحت وصية المسلم للذمي فوصية الذمي للمسلم، والذمي للذمي أولى، ولا تصح إلا بما تصح به وصية المسلم للمسلم، ولو أوصى لوارثه أو لأجنبي بأكثر من ثلثه وقف على إجازة الورثة كالمسلم سواء... اهـ. والمسلم ليس وارثاً لقريبه الذمي عند جماهير أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم . متفق عليه. وعليه، فإذا كانت الأم المسيحية قد كتبت ما تملكه لابنتها المسلمة على سبيل الوصية فالذي يمضي لها من ذلك هو الثلث إلا أن يجيز لها الورثة ما زاد على ذلك. وإذا كانت كتبت لها ذلك على سبيل الهبة، فإن من شرط تمام الهبة أن تحاز في حياة الواهب. ويشترط لها كذلك أن لا يكون في هذه الهبة إيثار لتلك البنت على بقية أولادها إن كان لها أولاد غيرها. وذلك لما ورد من الأمر بالتسوية بين الأولاد في العطية، ولأن الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، كما هو مبين في . وعلى أية حال، فلا مانع من تملك تلك البنت ما كتبته لها أمها، سواء كان على سبيل الهبة أو الوصية إذا توفر ما بيناه من الشروط. .   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فيجوز للمسلم قبول الهبة والوصية من قريبه الكافر سواء كان حربياً أو ذمياً أو مستأمناً، لأن الذي ورد فيه المنع هو الإرث دون الهبة والوصية. قال ابن قدامة في المغني: وتصح وصية المسلم للذمي والذمي للمسلم والذمي للذمي. روي إجازة وصية المسلم للذمي عن شريح والشعبي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم ... وقال: فإذا صحت وصية المسلم للذمي فوصية الذمي للمسلم، والذمي للذمي أولى، ولا تصح إلا بما تصح به وصية المسلم للمسلم، ولو أوصى لوارثه أو لأجنبي بأكثر من ثلثه وقف على إجازة الورثة كالمسلم سواء... اهـ. والمسلم ليس وارثاً لقريبه الذمي عند جماهير أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم . متفق عليه. وعليه، فإذا كانت الأم المسيحية قد كتبت ما تملكه لابنتها المسلمة على سبيل الوصية فالذي يمضي لها من ذلك هو الثلث إلا أن يجيز لها الورثة ما زاد على ذلك. وإذا كانت كتبت لها ذلك على سبيل الهبة، فإن من شرط تمام الهبة أن تحاز في حياة الواهب. ويشترط لها كذلك أن لا يكون في هذه الهبة إيثار لتلك البنت على بقية أولادها إن كان لها أولاد غيرها. وذلك لما ورد من الأمر بالتسوية بين الأولاد في العطية، ولأن الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، كما هو مبين في . وعلى أية حال، فلا مانع من تملك تلك البنت ما كتبته لها أمها، سواء كان على سبيل الهبة أو الوصية إذا توفر ما بيناه من الشروط. .  

شاركنا رأيك